Réf
68638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1107
Date de décision
09/03/2020
N° de dossier
2020/8221/149
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière bancaire, Personne morale, Nom commercial, Irrecevabilité, Identité du débiteur, Défaut de preuve, Créance Bancaire, Compte bancaire, Charge de la preuve, Banque, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte, seule titulaire des chéquiers et effets de commerce y afférents. La cour relève que l'établissement bancaire, qui prétendait que la dénomination sociale n'était qu'un simple nom commercial exploité par l'appelant, n'a produit aucun document probant, tel que le contrat d'ouverture de compte ou un extrait du registre de commerce, pour étayer ses dires.
Faute pour la banque de rapporter la preuve qui lui incombe face aux éléments contraires produits par l'appelant, la cour considère que la créance n'est pas établie à l'encontre de la personne physique poursuivie. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale de la banque déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 12 دجنبر 2019 تقدم السيد عبد الواحد (أ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 6812 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 4597/8222/2019 القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 59.895,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و الذي هو 01/09/2017 و تحميله الصائر و الاجبار في الادنى و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للسيد عبد الواحد (أ.) بمبلغ 59.895,24 درهم، لغاية تاريخ 1/09/2017، بالإضافة إلى الفوائد القانونية الجارية بنسبة 11,25% و باقي الصوائر والكل إلى غاية يوم التنفيذ الفعلي، وأن دينها ثابت بالوثائق التالية: كشوفات الحساب مفصلة و عقد القرض.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 59.895,24 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية الجارية بنسبة 11,25% و باقي الصوائر ابتداء من 01/09/2017 إلى غاية يوم الأداء الفعلي، و الحكم عليه كذلك بأدائه تعويض عن التماطل لا يقل عن 5.980,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استدعاء المدعى عليه، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن هذا الأخير للاسباب التالية:
أنه لا علاقة له بالبنك ولا بالدين المسجل في الكشوف الحسابية المدلى بها. وهو ما يتبين للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف البنك ومنها الإنذار الموجه إلى المدينة شركة (أ. د.) بعنوانها بدرب [العنوان] المحمدية. في حين أن الدعوى وجهت ضد عبد الواحد (أ.). و انه بالتحقق في الإنذار المذكور المدلى به ستعاين المحكمة على أنه لم يقحم خطأ في وثائق الملف من طرف البنك بل انه يتعلق بنفس الدين وهو 59.895,24 درهم والحال أنه لا علاقة له بالمديونية المذكورة ولا بالحساب البنكي المشار اليه. كما انه أيضا بالرجوع إلى كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك والتي تتعلق كلها برقم حساب [رقم الحساب] فالملاحظ أنها باسم عبد الواحد (أ.) . في حين أنه بالاطلاع على بيان الحساب والذي يتعلق ايضا بنفس رقم الحساب [رقم الحساب] فانه يتعلق بشركة (أ. د.). و انه تبعا لذلك يتبادر إلى الذهن تساؤل مشروع حول حجية الكشوف الحسابية المدلى بها خاصة وان نفس رقم الحساب [رقم الحساب] صدر عن البنك على اساس انه مفتوح لشخصين مختلفين الأول ذاتي السيد عبد الواحد (أ.) والثاني اعتباري شركة (أ. د.) و انه إضافة إلى ما سبق بيانه وتفصيله أعلاه فان السيد عبد الواحد (أ.) لم يسبق له أن استفاد من أي قرض لدى بنك (م. ت. خ.). و إن إقحام اسمه في الكشوف الحسابية وفي الحساب بنكي لا علاقة له به.ملتمسا في آخر مقاله إلغاء وإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. واحتياطيا جدا: الحكم بإجراء خبرة حسابية .مدليا بتوصيلة دفع النقود في حساب عدد [رقم الحساب] ، نسخة نموذج شيك لنفس الحساب ونسخة طلب الكمبيالات للحساب. فيما أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أنه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها فان المحكمة ستلاحظ على أن الدعوى موجهة ضد السيد عبد الواحد (أ.) الذي يستغل الأصل التجاري المدعو (أ. د.) كما ان النموذج "ج" يبين أن الأصل التجاري يتعلق بشخص ذاتي وان اسم (أ. د.) ما هو إلا اسم تجاري للمحل الذي يزاول فيه الطاعن نشاطه وان كشوفات الحساب التي كان يتوصل بها كلها في اسمه الخاص ، مما يؤكد كل ذلك على أن الدين يتعلق بالطاعن شخصيا. والتمس تأييد الحكم المطعون فيه . وتحميل الطاعن الصائر .
وحيث عقب المستأنف بواسطة محاميه انه وعلى فرض اتجاه البنك، فإن الاسم التجاري هو من المنقولات المعنوية للأصل التجاري عامة لا يرد على شيء مادي بل يرد على أمر معنوي غير ملموس وهو حق معنوي يجوز لمالك التصرف فيه بالبيع والوهب والاعطاء دون بقية العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري. وبناء عليه فكيف يمكن للبنك تفسير انشاء حساب بنكي للاسم التجاري المذكور "(أ. د.)" وكل الآثار القانونية البنكية التابعة لذلك من دفتر شيك ودفتر كمبيالات وتأسيس معاملات تجارية على هذا الاسم التجاري الذي يبقى أمرا معنويا غير ملموس ويمكن التصرف فيه وذلك في معزل عن صاحبه. و انه تبعا لذلك يكون البنك قد ارتكب خطأ بفتح حسابين بنكيين بنفس الرقم أحدهما يدعي أنه للمستأنف والآخر في باسم الاسم التجاري "(أ. د.)" حمله البنك مديونية وهمية ويحاول تبعا لذلك تحميل اثارها للمستأنف ومطالبته بها والحال أنه لم يسبق له أن وقع على أي عقد قرض مع البنك المستأنف عليه للاستفادة منه. والتمس الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 9/3/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لأن الحساب البنكي موضوع الكشوف الحسابية لا يتعلق به وإنما بشركة (أ. د.) التي لها ذمتها المالية المستقلة والتي تستفيد من الحساب بمقتضى دفتر الشيكات والكمبيالات الحاملة لاسمها وبأنه لا علاقة له بهذه الأخيرة ولا بالحساب البنكي مستدلا بشيك وطلب الكمبيالة باسم الشركة المذكورة ولوصل دفع النقود في حساب هذه الأخيرة ولفائدتها.
وحيث إنه يتبين من تفحص الكشوف الحسابية المدلى بها رفقة مقال الدعوى أن الحساب البنكي موضوعها عدد [رقم الحساب] هو نفسه الحساب البنكي المضمن في الشيك المرفق بمقال الاستئناف والذي يتعلق بشركة (أ. د.) (A. D.)، اي أن حساب بنكي واحد باسم شخص طبيعي وآخر ذاتي.
وحيث أوضح البنك المستأنف عليه أن الأمر يتعلق بحساب بنكي واحد و يخص الطاعن كشخص طبيعي وبأن (أ. د.) مجرد اسم تجاري يعمل به هذا الأخير في نشاطه التجاري وليس شخص معنوي من غير أن يعزز توضيحه المذكور بدليل يفيد وكما ذكر على أن (أ. د.) مجرد اسم تجاري وليس شخص معنوي وذلك من قبيل طلب فتح الحساب البنكي و النموذج "ج" الذي أشار إليه في مذكرته خاصة أن الطاعن قد استدل رفقة مقاله الاستئنافي بشيك يتضمن نفس الحساب البنكي موضوع الكشوف المرفقة بمقال الدعوى وأشير فيه على أن صاحبة الحساب هي (أ. د.) والتي لا يمكن أن تكون حاملة لشيكات أو كمبيالات ان لم تكن شخص معنوي خاصة أن الاسم الوارد فيها يتبين أنه غير متبوع باسم صاحب الشعار كما جاء في الدفع عن غير اساس من الاثبات.
وحيث إنه في غياب إدلاء المستأنف عليه بما يفند ما ورد في الوثائق المشار إليها من أن (أ. د.) مجرد اسم تجاري يعمل به الطاعن في نشاطه التجاري يكون الطلب الذي تقدم به اتجاه هذا الأخير غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله وذلك بعد الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.