Droit de préemption (choufaa) : le délai légal d’exercice est un délai de déchéance non susceptible d’interruption ni de suspension (Cass. civ. 2004)

Réf : 16966

Identification

Réf

16966

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2548

Date de décision

15/09/2004

N° de dossier

2548/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Le délai imparti pour l'exercice du droit de préemption (choufaa) est un délai de déchéance qui n'est susceptible d'aucune interruption ni suspension. Ce délai court à compter de la date de la connaissance certaine de la vente par le titulaire du droit. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare l'action en préemption irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été intentée plus d'un an après la date à laquelle le préempteur a manifesté sa connaissance certaine de la vente en introduisant une première action, quand bien même celle-ci aurait été jugée irrecevable.

Résumé en arabe

– المحكمة محايدة و غير ملزمة بمساءلة الطالبة عن سبب تأخيرها عن تقديم دعواها.
– المستقر قضاء ان اجل الشفعة هو اجل سقوط و لا يقبل الإيقاف.

Texte intégral

القرار عدد 2548، الصادر عن المجلس الأعلى في 15/09/2004، بالملف المدني عدد 2548/1/4/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 196/03 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 02/07/2003 – ملف عدد 378/03 – ان الطالبة عائشة لعشاش تقدمت بمقال أمام ابتدائية فاس مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2002 عرضت فيه أنها ورثت أرضا عن والدها محمد لعشاش مع اخوته و أبيهم بموجب عقد 101 توجد بمزارع أولاد الحاج الواد، جماعة قنصرة، مساحتها 07 هـ و 27 آر حسب حدودها بالمقال، وان المدعى عليهم اشتروا في الشياع 1/3 من الأرض المذكورة بمساحة 02 هـ و 40 آر بمقتضى العقد عدد 165 و بتاريخ 19/10/1999 ، وأنها ترغب في شفعة الجزء المبيع، ملتمسة الحكم تمكينها من شفعة المدعى فيه، و عززت مقالها بعقد و صورة ملكية و إراثة و شهادة مطابقة الاسم.
و أجاب المدعى عليهم بان دعوى الشفعة قدمت خارج الأجل، على أساس ان البيع كان في 29/10/1999 و الدعوى لم تقدم إلا في 07/03/2002 ، و قد سبق للطالبة ان تقدمت بنفس الطلب، فانتهى بعدم القبول، و ان رسم الملكية المستدل به يختلف عن شراء العارضين، و ان المدعية لم تثبت حيازتها و ملكيتها لواجبها الذي تشفع به، ملتمسين رفض الدعوى. و بعد تمام الإجراءات حكمت المحكمة بتاريخ 14/11/2002 برفض الطلب بعلة ان الشياع غير متوفرة في النازلة، و استأنفته المدعية و أيدته محكمة الاستئناف،  بموجب  قرارها المشار الى مراجعه اعلاه، بعلة ان دعوى الشفعة قدمت خارج الأجل القانوني الذي هو سنة من تاريخ علم المستأنفة،   و هو القرار  المطلوب  نقضه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوبون ملتمسين رفض الطلب.
الوسيلتان الأولى و الثانية مجتمعتان، و المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م
و نقصان التعليل، و ثانيهما من خرق حق الدفاع و نقصان التعليل. ذلك ان القرار المطعون فيه، لما اعتبر  الدعوى  الأولى  المنتهية بعدم القبول، و الثانية المقدمة ب 17 شهرا المنتهية بعدها بعد القبول لعدم مطابقة اسم موروث العارضة مع العقد، بالرغم  من  تقديم  الدعوى الحالية داخل اجل السنة من تاريخ 27/03/2001 و اعتبرها خارج الأجل دون ان تسال العارضة عن سبب سكوتها عن ممارسة حقها في الشفعة داخل السنة، و الذي كان بسبب القوة القاهرة، و هو ما كان يوجب على المحكمة ان تبحث فيه وفقا لما استقر عليه المجلس الاعلى،  و بعدم قيامها بذلك فان قرارها جاء ناقص التعليل و معرضا للنقض.
لكن فضلا عن كون المحكمة محايدة و غير ملزمة بمساءلة الطالبة عن سبب تأخيرها عن تقديم دعواها، فان المحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه، عندما بتت في الدعوى حسبما اقتضاه تعليها الذي قرر ان دعوى الشفعة قدمت خارج الأجل القانوني من تاريخ علمها اليقيني بالبيع الثابت من مقالها في 03/10/2000 و انتهى بعدم القبول بتاريخ 22/03/2001 ، و ان الدعوى الحالية لم تقدم إلا في 07/03/2002،و الحال ان المستقر عليه قضاء ان اجل الشفعة هو اجل سقوط و لا يقبل الإيقاف، سيما و ان العقار موضوع النزاع غير محفظ و رتب على ذلك صواب الحكم الابتدائي القاضي رفض طلب الشفعة، كانت على صواب و لم تخرق أي مقتضى قانوني او دفاعي، و جاء قرارها بذلك معللا بما فيه الكفاية، و الوسيلتان على غير أساس.
من اجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
و يه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني، و المستشارين السادة: محمد عثماني مقررا، و عبد النبي قديم، و حمادي اعلام، و عبد السلام البركي، و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزواغي ابتسام.