Délivrance de chéquier : la banque ne peut imposer la fourniture de chèques barrés en l’absence de demande expresse du client (Cass. com. 2016)

Réf : 53252

Identification

Réf

53252

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

150/3

Date de décision

06/04/2016

N° de dossier

2015/3/3/156

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, en sa qualité de professionnel, impose à son client la délivrance d'un chéquier dont les formules sont barrées, et persiste dans son refus de lui fournir un chéquier non barré malgré une mise en demeure. Ayant constaté un tel comportement, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité du banquier, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un accord conclu avec un ordre professionnel pour déroger à la volonté de son client, le choix de barrer un chèque appartenant exclusivement au titulaire du compte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعين عبد اللطيف (ح.) ومن معه تقدموا بمقال عرضوا فيه أنهم فتحوا حسابا لدى المدعى عليه (ب. م. ت. خ.) بوكالة للا ياقوت وطلبوا منه دفتر شيكات , إلا أنه سلمهم دفترا للشيكات كله مسطرا متعديا بذلك على اختصاصهم في تسطير الشيكات من عدمه وأن الشيك المسطر لا يمكن سحبه نقدا وإنما يدفع في الحساب فقط و أن حساب العارضين يعد حساب الزبناء والذين لا يتوفر جلهم على حسابات بنكية .. و التمسوا الحكم على المدعى عليه بتسليمهم دفتر شيكات غير مسطر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير وتعويض قدره 5000,00 درهم عن الضرر .

و بعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب و تبادل المذكرات, قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بتسليم المدعين دفتر شيكات غير مسطر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير وأدائه مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن الضرر. بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .

-في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م : بدعوى أن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة والمصلحة وأن قضاة الموضوع ثبت أمامهم بان (ه. م. د. ب.) حينما ارتأت تمويل تقاعد المحامين المنتمين إليها بادرت إلى استثمار ودائع زبناء أعضائها لدى صندوق الإيداع والتدبير عن طريق فتح حساب ودائع المحامين لدى العارضة . ومادام حساب الودائع هو حساب خاص المالية يتعلق بالمبالغ المالية المودعة لفائدة زبناء المحامين فان المطلوبين لهم الصفة و المصلحة في إثارة مثل هذا الادعاء هم زبناء المحامين بصفتهم الطرف المستفيد من هذه الشيكات .. و بذلك فالحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له بعدم إثارتهما تلقائيا لذلك رغم صلته بالنظام العام يكون قد اخل بالفصل 1 من ق م م ، مما يتعين معه نقضه .

لكن ، حيث إن ما جاء في الفرع من الوسيلة لم يسبق للطاعنة ان اثارته أمام قضاة الموضوع و أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يعد إثارة جديدة غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون ، و الفرع من الوسيلة غير مقبول .

-في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 94 من ق ل ع : بدعوى أنه و بمقتضى الفصل 94 من ق ل ع فانه لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله و العارضة أبرمت مع (م. ب. م.) اتفاقية بتسليم شيكات مسطرة لكل خاضع للضريبة ومن بينهم المحامين . ومعلوم انه بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها. و بمجرد ما يثبت أن العارضة تصرفت في إطار ما يفرضه عليها القانون وهو الاتفاقية المذكورة ، إلا وانتفت كل مسؤولية بالنسبة لها ما دامت لم تتوخى الإضرار بالمطلوبين و لا مجال للقول بأنها تعسفت في استعمال هذا الحق مادامت لم تنحرف عما ورد في الاتفاقية أو أساءت استعمال مقتضياتها ... والقرار المطعون فيه لم يعر لذلك أي اهتمام علما أن الطاعنة أكدت أمام قضاة الموضوع على أنها لم تخالف أي مقتضى قانوني ولم تقم سوى بالالتزام بمقتضيات الاتفاقية التي تقوم مقام القانون بالنسبة إليها غير أنهم أساؤوا تقدير ذلك مما جعل قرارهم مخلا بمقتضيات الفصل 94 المذكور و يتعين نقضه .

لكن ، حيث إن المشرع ألزم كل شخص صدر عنه فعل ضار بتعويض المتضرر سواء كان ذلك الفعل صدر عن قصد أو عن خطأ ذلك أن الفصل 78 من ق ل ع ينص على أنه " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك: وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله او فعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد لاحداث الضرر". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعن في الحكم عليه بالتعويض بتعليل جاء فيه" وحيث انه لا يمكن للبنك التدرع بكونه عندما أصر على عدم تسليم الشيكات غير المسطرة كان يؤدي واجبه المنبثق من فهمه للقانون، ذلك انه مهني محترف في ميدانه ويعرف محيطه القانوني كما يعرف الغاية من البيان الصادر عن المجموعة المهنية للابناك وان إنذاره من قبل المستأنف عليهم كان يكفي لتسليمهم دفتر الشيكات غير مسخر الوزي إرادتهم ... "التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة أسست

شيكات غير مسطر اللهم إذا طلبوا ذلك، والقرار بذلك جاء مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة : بدعوى أنها أكدت على أن (ه. م. د. ب.) التي تمثل المطلوبين سبق أن أبرمت مع صندوق الإيداع والتدبير منذ سنة 1985 اتفاقية يقوم بمقتضاها هذا الأخير بتدبير حساب الودائع و الاداءات بواسطة حساب بنكي مفتوح لديه وأن الطاعنة كلفت بمقتضى هذا الاتفاق بتسيير هذا الحساب و أن المادة 10 من النظام الموحد لحسابات الودائع والاداءات المهنية التي سبق و صادق عليها مكتب (ج. ه. م. م.) ينص على ما يلي " تقوم إدارة الحساب داخل اجل 30 يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف أو بالمقرر النافذ المحدد لها أو عند حلول أجل المبالغ المودعة لصالح الغير ينهي الملف من اجل أداء المستحقات لأصحابها بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف و في اسم الموكل بالنسبة للباقي أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته . وتحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيع كل من النقيب واحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير ". فجمعية هيئات المحامين مادامت تمثل المحامين فان الالتزامات الموقعة من قبلها تبقى ملزمة لها ولكافة الجهات التي تمثلها ومن بينها (ه. م. د. ب.) التي ينتمي إليها المطلوبين . والمحكمة عندما اعتبرت أن هؤلاء غير معنيين بالاتفاق المبرم بين (م. ب. م.)، فإنهم يعتبرون معنيين بالاتفاق المبرم من طرف (ج. ه. م. م.) وصندوق الإيداع والتدبير و الذي يشترط أن تكون الشيكات المتعلقة بحساب الودائع مسطرة وغير قابلة للتظهير. والعارضة كانت على حق عندما أصرت على إتباع القوانين ولم تكن متعسفة، بيد أن القرار المطعون فيه لم يرد فيه أي ذكر لهذا الدفع الذي تمسكت به العارضة بمقتضى مستنتجات كتابية قدمت لها بصفة صحيحة؛ وهي حين أحجمت عن الرد عنها وعن وسائل استئنافها وسايرت المطلوبين في أقوالهم جاء قرارها ضعيف التعليل موازي لانعدامه وخارق للفصل 345 من ق م م مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة والغير ملزمة أصلا بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم اللهم ما له تأثير على النزاع، فانها أوردت ضمن صلب قرارها الصفحة 3 دفع الطاعن الوارد بالوسيلة وذلك بنصها على ما يلي " وان المادة 10 من النظام الموحد لحسابات الودائع والاداءات المهنية التي سبق وأن صادق عليه مكتب (ج. ه. م. م.) ينص على أن إدارة الحساب تؤدي المستحقات لاصحابها بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير في سه المحامي عن الاتعاب والمصاريف ومؤدى ذلك ان الشيكات

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف .