Réf
53211
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
65/3
Date de décision
17/02/2016
N° de dossier
2014/3/3/548
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Recouvrement de créance, Procédure civile, Motivation des décisions, Droits de la défense, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Crédit-bail, Cassation, administration de la preuve
Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneur et tendant à établir que le crédit-bailleur a cédé les biens loués à un tiers et perçu une partie du prix, ce qui est de nature à affecter le montant de la créance réclamée.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/12 في الملف رقم 6/2012/4965 تحت رقـم 2013/4792 أن المطلوبة (و.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها أبرمت عقد قرض وتأجير مع المدعى عليها (س. د. س. إ.) وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها ما مجموعه 10.386.596,41 درهم وان كل من إدريس (ب.) ومحمد سعد (ب.) كفلا الشركة المدينة وأن جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 10.386.596,41 درهم والفوائد الاتفاقية بسعر 1% شهريا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 10.386.596,41 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ استأنفته (س. د. س. إ.) كما استأنفه إدريس (ب.) ومحمد سعد (ب.) وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من طرف (س. د. س. إ.).
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وعدم الجواب على أوجه الدفاع وإهمال حجج ووثائق ذلك انها أدلت بمذكرة توضيحية بجلسة 2013/05/14 مرفقة بثلاث نسخ من مقالات افتتاحية للدعوى موضوعها استرجاع المنقولات الخاصة بعقود الائتمان الايجاري ونسخ مذكرات المطلوبة تقر فيها بتفويت المنقولات للغير كما أدلت الطاعنة بجلسة 2013/07/09 بمذكرة ومحضر للضابطة القضائية صرحت فيه المفوت اليها المنقولات أداءها مبلغ 2.000.000,00 درهم بواسطة شيك غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنتبه للمذكرة التوضيحية المدلى بها بجلسة 2013/05/14 ولم تتطرق الوثائق المرفقة بها وأغفلت التصدي لمضمون المذكرتين المرفقتين بالوثائق المذكورة رغم أهميتهما وأنه وبصدور القرارات الاستئنافية التي استندت إليها المطلوبة في رفع دعواها من اجل الأداء فان دعواها أصبحت سابقة لأوانها وغير ذات موضوع لاستمرار عقود الائتمان الايجاري وعدم حلول الدين برمته وان الوثائق المذكورة ثتبت كذلك منازعة الطالبة في مبلغ الدين من خلال الدفع بالإقرار القضائي للمطلوبة بما دون في رسائلها المطالبة بالدين أولا وتوصل هذه الأخيرة بمبالغ مالية نظير تفويتها المنقولات للغير دون خصم المبالغ المذكورة من المديونية مما يتعين معه واعتبارا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.
حيث أدلت الطاعنة بمذكرة توضيحية لجلسة 2013/05/14 مرفقة بالوثائق المشار اليها بالوسيلة الا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي اشارت للمذكرة المذكورة ولمرفقاتها في صلب قرارها لم تجب عنها واهملت مناقشة القرارات الاستئنافية والمذكرات المرفقة بها رغم ما قد يكون لها من اثر على مجمل النزاع مما يكون معه قرارها خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت في من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.