Réf
52055
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
701
Date de décision
12/05/2011
N° de dossier
2010/1/3/998
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voie de recours, Ultra petita, Procédure civile, Principe dispositif, Obligation de motivation, Limites de la demande, Intérêts moratoires, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motifs, Décision de justice, Crédit-bail, Cour d'appel, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre au moyen par lequel l'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà des demandes (*ultra petita*) en accordant des intérêts moratoires à un taux non sollicité par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à un tel moyen, qui est de nature à avoir une influence sur la solution du litige, vicie la décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/2/3 في الملف رقم 6/08/1360 تحت رقم 2009/676 ان المطلوبة (م. ل. ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2003/12/23 مفاده أنها مرتبطة مع (أ. ح.) بعقد ائتمان ايجاري وان المدعى عليه الثاني عبد اللطيف (ب.) والمدعى عليها الثالثة (ش. ب.) منحا كفالتهما قصد ضمان أداء دين المدعى عليها الأولى (أ. ح.) ونظرا لكون هذه الاخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية رغم إنذارها لأجله تلتمس استدعاء المدعى عليهم مع حفظ حقها في تحديد الدين بعد الحصول على الوثائق المدعمة للطلب.
وبتاريخ 2004/10/11 أدلت المدعية بمذكرة تلتمس بمقتضاها الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ 3.582.595,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 1,5% ابتداء من ابريل 2003 و الضريبة على القيمة المضافة ، والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل عبد اللطيف (ب.).
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير رشيد (ع.) الذي وضع تقريره حدد فيه المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها الأولى في مبلغ 3.848.221,95 درهم. وعقبت المدعية على الخبرة بمذكرة التمست بمقتضاها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ 3.848.221,95 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة بسعر %7 و الفوائد الاتفاقية ابتداء من 2004/2/17 الى تاريخ التنفيذ الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه عبد اللطيف (ب.) وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعى عليهما الثاني و الثالث صدر الحكم القاضي بأداء بنسبة 8% سنويا ابتداء من 2003/5/21 الى يوم الأداء مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون ذلك أن المطلوبة التمست ضمن الطلب المقدم بعد المقال الافتتاحي فوائد التأخير بسعر 1.5% في حين صدر الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بأداء الطالبين للمدعية المطلوبة أصل الدين مع فوائد التأخير بسعر %8 ابتداء من 2003/5/21 الى يوم الأداء تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. فالمطلوبة لم يسبق لها أن طالبت بفوائد التأخير بسعر 8% وأن طلبها انصب على سعر 1.5% الذي يمثل الفوائد الاتفاقية ، كما أن عقد الائتمان الايجاري نفسه لا ينص على فوائد التأخير بسعر 8% مما يتضح معه ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي و القرار المؤيد له قضى بغير ما طلب وخرق بذلك الفصل الثالث من ق م م وان هذا الدفع لم يجب عنه القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه.
حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان المطلوبة لم يسبق لها ان التمست الحكم لها بفوائد التأخير بسعر 8% ،وأن عقد الائتمان الايجاري لا ينص على فوائد التأخير بنفس السعر ، وان الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة المطلوبة بفوائد التأخير بسعر 8% ابتداء من 2003/5/21 الى يوم الأداء تضامنا يكون قد خرق الفصل الثالث من ق م م غير ان المحكمة بالرغم من تضمينها ملخص الدفع في صلب قرارها لم يجب عنه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي أتى غير معلل بهذا الخصوص وغير مرتكز على أساس و عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.