Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019)

Réf : 45880

Identification

Réf

45880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295/3

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2018-3-3-838

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثالث، القرار عدد 3/295، الصادر بتاريخ 2019-5-22، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-838

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1486 الصادر بتاريخ 13-3-2017 في الملف رقم 1486 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8-5-2019؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22-5-2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (س. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ج. ت.) بمبلغ 686115.14 درهم عن واجبات الكراء المتعلقة بعقود الائتمان الايجاري عدد 55193-55194-58712 بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية ؛ و أن المدعى عليهما عمر (ج.) و عبد الواحد (ج.) كفلا ديون المدينة الأصلية بمقتضى عقود كفالة شخصية و أن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية ؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأن يؤدوا لها تضامنا فيما بينهم مبلغ الدين المذكور وتعويض عن التماطل قدره 50000 درهما ؛ وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 102663.36 درهما ورفض باقي الطلبات ؛ استأنفته شركة (س. م.) فصدر القرار بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 420901.46 درهم و التأييد في الباقي ؛ و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه و سوء تطبيق القانون بدعوى ان المحكمة مصدرته أعملت مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود إعمالا لا يتسم بأية موضوعية ؛ إذ أن مبدأ السلطة التقديرية للمحكمة ليس مطلقا بل أن محكمة الموضوع تخضع في إطاره للرقابة بخصوص التعليل ؛ و التطبيق الصحيح للقواعد القانونية المتعلقة بالإثبات و كذا القواعد المسطرية المؤطرة لممارسة السلطة التقديرية ؛ وأضافت الطالبة أن الطرفين اتفقا طبقا للفصل 230 من ق ل ع على تحديد التعويض عن الفسخ في قيمة الأقساط المتبقية إلى غاية نهاية العقد ؛ إلا أن القرار عمد إلى تعليله معتمدا نهجا مغلوطا ؛ وان المحكمة لم تبين في تعليلها الأساس الموضوعي المعتمد في تعليل ما خلصت إليه من تعويض جزافي و هو عيب في التعليل يجعله فاسدا و نتج عنه سوء تطبيق الفصل 264 من ق ل ع ؛ و انه كان على المحكمة أن تأمر بأحد إجراءات التحقيق في الدعوى التي من شأنها تنويرها بخصوص صحة مقدار التعويض التعاقدي المطالب به و مطابقته للأضرار اللاحقة بها من جراء إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية المنبثقة على الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين ؛ و انه ما دام أن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته اعتمدت سلطتها التقديرية بصفة مجردة دون بيان الأسس المعتمدة في تحديد التعويض الجزافي يبقى تعليلها في غياب أي سند موضوعي لتحديد التعويض الجزافي المحكوم به حيادا على المادة 15 من عقد الائتمان الإيجاري و الفصلين 230 و 264 فاسدا و منزلا منزلة العدم وأن ذلك يعرض القرار للنقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه من خلال الفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين يتضح بأنه تم الاتفاق على أن مبلغ التعويض يسقط من المبالغ المستخلصة من المشتري أو من المكتري الجديد بعد خصم كل المصاريف الضرورية و انه بخصوص كشف الحساب المتعلق بالعقد 55193 فلئن أدلت المستأنفة بما يفيد فسخ العقد و استرجاع الناقلة فإن كشف الحساب لا يتضمن ثمن بيعها حتى يتسنى احتساب التعويض بعد إنقاص ثمنها ؛ مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بشأنه بعدم الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التعويض عند احتسابه للدين المترتب عن العقد المذكور ؛ وأنه بالاطلاع على الكشفين المتعلقين بالعقدين عدد 55194 و 58712 يتجلى أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن المستأنفة قد أسقطت مبلغ التعويض من المبلغ المستخلص بمناسبة بيعها للناقلة المسترجعة وحددت مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليه " التعليل الذي يستخلص منه أن المحكمة ردت طلب التعويض بخصوص العقد الأول لعدم بيان ثمن بيع الناقلة المتعلقة به وهو ما لم تنتقده الطالبة ؛ أما بخصوص التعويض عن القرضين الآخرين فقد اعتمدت في تحديد مبلغ التعويض كشفي الحساب المدلى بهما من طرف الطالبة و أعملت مقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين ولم تخضعه إطلاقا لسلطتها التقديرية؛ مما يجعل النعي المثار بهذا الخصوص خلاف الواقع وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء للتحقيق طالما أنها وجدت ضمن وثائق الملف ما يغنيها عنه ؛ و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها و مبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس عــــدا مـــا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.