Réf
68963
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1453
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2019/8222/4241
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Justification des frais, Intérêts de retard, Frais de recouvrement, Erreur de calcul, Défaillance du preneur, Crédit-bail, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais.
L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif.
Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact.
Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5201 بتاريخ 16/05/2019 ملف عدد 3277 /8209/2019 و القاضي في الشكل: بقبول قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية بأداء مبلغ120310,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 150310,67 درهم عن واجبات الكراء المتعلقة بعقد الإئتمان الإيجاري عدد: 74068110. و أن المدعى عليه الثاني كفل ديون المدينة الأصلية بمقتضى عقد كفالة. وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ150310,67 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد و المصاريف من تاريخ التوقف عن الأداء و تعويض قدره 15031,06 مع الإكراه البدني في حق الكفيل مع الصائر. و ارفقت مقالها ب: نسخة من عقد الإئتمان الإيجاري ، عقد كفالة، إنذار مع محضر تبليغه، كشف حساب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته للطاعنة الأسباب الآتية :
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستانف جاء مخالفا للصواب لكون المحكمة خصمت مبلغ 3.000,00 درهم دون ان توضح السند الذي اعتمدت عليه في ذلك . و من جهة ثانية فإنها محقة في التعويض الناتج عن الضرر الذي أحقه المدين بالدائن بناء على الخطأ العقدي، و ان مفهوم التعويض يختلف عن مفهوم فوائد التأخير الذي يتم الاتفاق عليها بموجب العقد ، حسب ما أقره العمل القضائي في عدة نوازل. و ان الدين ثابت بمقتضى العقد و كشف الحساب الذي له حجيته في الإثبات طبقا للمادة492 من مدونة التجارة و القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 150.310,67 درهم و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها . و أرفق المقال بصورة طبق الأصل من الحكم ، و اجتهاد .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-03-2020 حضر نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليهما و ألفي بالملف جواب القيم. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22-06-2020.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ، و خاصة الكشف الحسابي أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليهما عن عقد القرض، تشمل فضلا عن الأقساط غير المؤداة بمبلغ 34.700,40 درهم و المتبقي من الدين بمبلغ 109.301,33 و فوائد التأخير بمبلغ 3.308,94 درهم و كذا مبلغ 3.000 درهم كمصاريف بما مجموعه 150.310,67 درهم . و أن محكمة البداية ، و لئن أقرت ضمن تعليلها بأحقية الطاعنة في أصل الدين و فوائد التأخير وفق ما هو متفق عليه بالعقد، دون ما يتعلق بالمصاريف ، فإنها أخطأت في حساب المبلغ المحكوم به و المترتب عن أصل الدين و الفوائد و الذي هو محدد في مبلغ 147.310,67 درهم .و بخصوص مبلغ 3000,00 درهم المحدد كمصاريف فإن الملف خال من أي حجة تبرره كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . الأمر الذي يقتضي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 147.310,67 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 147.310,67 درهم و جعل الصائر بالنسبة .