Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du débiteur ne saurait justifier le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67500

Identification

Réf

67500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3461

Date de décision

28/06/2021

N° de dossier

2021/8221/2326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consécutif du cours des intérêts. La cour retient que les relevés de compte détaillés, retraçant l'ensemble des opérations, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou une comparaison avec les livres comptables. Elle juge en outre que la demande d'ouverture d'une procédure collective relève d'une procédure distincte et ne peut être formée incidemment dans le cadre d'une action en paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de justifier par un jugement de son assujettissement à une telle procédure, le moyen tiré de l'arrêt du cours des intérêts est écarté. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف احمد (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ31/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/01/2021 في الملف التجاري عدد 2257/8210/2020 تحت عدد 196 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 106.176.54 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ الأداء وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات

في الشكل:

حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 18/03/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 31/03/2021، مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2020،عرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض تجاري ومن تسهيلات في الصندوق وتخلف عن أداء الأقساط المترتبة عنهم ، فترتب بذمته إلى تاريخ 30-04-2020 مبلغ 106176.54 درهم ملتمسا الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدته المبلغ المذكور برسم أصل الدين والفوائد البنكية بنسبة 11,95 % بالنسبة للقروض التجارية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء والفوائد القانونية، بنسبة 6% من تاريخ الطلاب الى يوم الاداء وغرامة تعاقدية بنسبة 10 % مع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 %، وبتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بصورة من أصل كشف حساب مفصل القرض المتوسط الأمد ومن كشف حساب لتسهيلات ومقتطف حساب تسهيلات الصندوق وصورة شمسية طبق الأصل من عقد فتح قرض ومن عقد قرض مسدد باستحقاقات ومحضر تبليغ الإنذار عن طريق مفوض قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 10-12-2020 أوضح من خلالها كون واقعة الطوارئ الصحية السائدة بالمغرب ترقى إلى درجة القوة القاهرة مما تجعل المدين في حالة استحالة التنفيذ المتمثل في الأداءات الدورية للأقساط وأنه تقدم بمقال استعجالي للإمهال القضائي وايقاف أقساط القرض والفوائد القانونية وأن محله مغلق ملتمسا الحكم بإيقاف الأقساط والغرامات والفوائد وإيقاف البت إلى حين صدور أمر استعجالي وأدلى بصورة شمسية من مقال استعجالي و من شهادة إدارية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف وجاء في أسباب استئنافه :

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتبين لها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به بتعليل سيء لما اعتبر أن الكشفين المرفقين بطلب المستأنف عليه حجة على اثبات المديونية رغم انها صادرة عنه على اعتبار ان الكشوفات المعتد بها قانونا هي المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والممسوكة بانتظام حسب ما نصت عليه المادة 192 والمادة 118 من ظهير مؤسسات الائتمان .كما انه لما اقر بحجية الكشوفات الحسابية المرفقة بالطلب دون التأكد من مطابقتها للدفاتر التجارية للبنك بواسطة خبرة او معاينة بمقارنتها بالدفاتر التجارية الممسوكة لدى البنك بانتظام مما يعتبر معه تحریفا للوقائع وسوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه الشيء الذي يكون معه مناسبا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي استبعاد الكشوفات المحتج بها والقول والحكم بعدم قبول الدعوى .

كما ورد بالحكم المستأنف أن الملف خال من أي وثيقة تفيد أداء الدين المطالب به , لكن وحيث أن المستأنف هو تاجر يمارس انشطته التجارية على مقاولته التي أصبحت وضعيتها المالية مختلة مما جعلها تجد صعوبات في الدفع مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب في هذا الشق الشيء الذي يكون معه مناسبا إلغاء الحكم وبعد التصدي فتح مساطر صعوبات المقاولة.

وحيث جاء في الحكم المستأنف أن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره لكن المقاولة التي تكون متوقفة عن الدفع يوقف في مواجهتها سريان جميع الدعاوى وأيضا الفوائد القانونية مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21/06/2021 من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه عرض من خلالها من حيث حجية الكشف الحسابي المثبت والمحدد للمديونية فإن الحكم المستأنف استند إلى ما قرره المشرع بنص المادة 118 من ظهير مؤسسات الإئتمان والمادة 492 من مدونة التجارة . كما أنه بذلك سار على ما تواتر عليه الإجتهاد القضائي . وأن المقال الإستئنافي لم ينازع بجدية في مديونية العارض ولا فيما قضى به الحكم المستأنف. وأن الدفع بفتح مسطرة صعوبات المقاولة هو دفع جديد يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ولم يقدم بصفة نظامية صحيحة ومجاله مسطرة خاصة لا ضرورة للخوض فيها أمام قضاء هذه المحكمة. فإن الطبيعة التجارية لدين المستأنف يجعل الفوائد القانونية المطالب بها مستحقة للعارض وما قضی به الحكم المستأنف مؤسس على أساس قانوني سليم وهو الفصل 871 من ق.ل.ع. وأن ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الفوائد القانونية هو ما سار عليه الإجتهاد القضائي بمختلف درجاته. وانه يظهر جليا أن غاية المستأنف من طعنه هو تأجيل استرجاع العارض لحقه وليس العيب في المقال او الحكم المستأنف .

ولذا ومن اجله يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/01/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بسوء التعليل الموازي لانعدامه والمستمد من كون الحكم اعتمد الكشوف الحسابية رغم صدورها عن المطعون ضدها ودون التأكد من مطابقتها للدفاتر التجارية للبنك, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الطاعن يرتبط مع المطعون ضدها بمقتضى عقدين احدهما يتعلق بقرض مسدد باستحقاقات بمبلغ 60000 درهم والأخر يتعلق بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 30000 درهم , وان الثابت كذلك من الوثائق المدلى بها انه تم الادلاء بكشوف حسابية مفصلة تتضمن الأقساط غير المؤداة وكذلك التسهيلات التي استفاد منها الطاعن , كما ان الكشوف الحسابية المدلى بها تضمنت مختلف العمليات التي عرفها الحساب الخاص بكل عقد, وبذلك فإن الكشوف المدلى بها جاءت مستوفية للبيانات القانونية , وبذلك فهي تعد حجة مقبولة في الاثبات دون الحاجة الى اجراء الخبرة طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها, اما بخصوص التمسك بعدم مقارنة الكشوف مع الدفاتر الحسابية للمطعون ضدها, فإن الكشوف المدلى بها مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك, وان الطاعن اكتفى بالمنازعة المجردة دون تحديد عملية معينة ودون الادلاء بما يعزز ادعاءه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكونه تاجر وان وضعيته المالية مختلة وتعاني من صعوبات في الدفع مما كان يتعين الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة, فإنه يتعين الإشارة الى ان الدعوى الحالية تتعلق بطلب أداء دين ناتج عن عقدي قرض , وبالتالي فإطار الدعوى محدد بالنظر في دعوى الأداء , اما بخصوص المطالبة بفتح مساطر صعوبات المقاولة, فإن المشرع حدد مسطرة خاصة لذلك تم تنظيمها بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة ,والتي لا علاقة لها بالمسطرة الحالية, وبذلك فالسبب المثار يكون غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعن في الحكم بالفوائد القانونية لكون مقاولته متوقفة عن الدفع, فإنه لم يدل بما يفيد انه خاضع لمساطر صعوبات المقاولة, اذ لم يدل بأي حكم يثبت خضوعه لاحدى المساطر المنظمة بمقتضى الكتاب الخامس, وبذلك فإن الحكم القاضي بالفوائد القانونية يكون صائبا ويتعين رد السبب المثار, وتبعا لذلك تأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعن.