Crédit-bail : la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72778

Identification

Réf

72778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2302

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1354

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant, preneur, soutenait qu'il incombait au bailleur de prouver le non-paiement et non à lui-même de justifier du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de paiement des loyers pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à preuve de son extinction. Elle retient que le crédit-bailleur satisfait à son obligation probatoire en produisant une mise en demeure et un relevé de compte, lequel, en application de l'article 156 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit, fait foi jusqu'à preuve contraire. Il appartient dès lors au preneur de rapporter la preuve libératoire du paiement. La cour écarte également l'argument tiré d'une facture, relevant que celle-ci correspondait à l'acquisition du matériel par le crédit-bailleur et non au paiement des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2018 تحت عدد 3541 في الملف رقم 3132/8104/2018 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 0384760-2133 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع المنقولات التالية : DIX MOULES COMPLETS POUR BARQUETTES الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 19-11-2018 عرضت بانها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 2133-0384760 أكرت للمدعى عليها المنقولات التالية

DIX MOULES COMPLETS POUR BARQUETTES

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة من عقد الائتمان و فاتورة الشراء - كشف الحساب - رسالة التسوية الودية و مرجوع البريد – رسالة اشعار و مرجوع البريد

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/12/2018 جاء فيها ان ادعاء المدعية على ان المدعى عليها قد توقفت عن اداء اقساط الكراء لا سيما لم تدل بما يفيد هذا التوقف وعدم الاداء حسب ما تدعيه المدعية يعتبر عديم القيمة ولم تنذرها للاداء لاجله يلتمس اسناد اللفظ شكلا وبرفض الطلب موضوعا

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/12/2018 جاء فيها ان المدعى عليها قد توقفت عن اذاء اقساط الكراء التعاقدية المحدد قيمتها وان الكشف الحسابي المستخرج من دفاتر المدعية التجارية يعتبرمثبت للمديونية والاكرية الشهرية لاجله يلتمس صرف النظر عن كافة الدفوعات المثارة والحكم تبعا لذالك وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنةان ما عاينه قاضي المستعجلات لم يكن في محله ولم يكن موفقا فيه ذلك انه من المبادئ العامة في الاثبات أيا كان موضوع هذا الاثبات ان البينة على من ادعى وان من ادعى شيئا لزمه اثباته وهكذا وفي النازلة الحالية فان السيد قاضي المستعجلات خرق هذا المبدأ القانوني بعدم أداء الأقساط علما ان المستأنف عليها لم تدل ضمن الوثائق المدعمة لطلبها بما يفيد ان المستأنفة توقفت فعلا عن الأداء باية وسيلة قانونية ثابتة من قبيل رجوع شيك او كمبيالة او اية ورقة تجارية بدون أداء وفق ما هو متعارف عليه فالمستأنف عليها اكتفت بمجرد ادعاء ان المستأنفة توقفت عن الأداء وادلت بكشف حسابي والحال ان بين يديها أوراق تجارية تستخلص بمقتضاها الأقساط الشهرية وان أي توقف عن الأداء لا بد ان يتبين برجوع احدى هذه الأوراق بدون استخلاص وهكذا فان السيد قاضي المستعجلات قلب عبء الاثبات عندما علل امره الاستعجالي بكون لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الأقساط والحال انه يتعين عليه ان يقول لا يوجد بالملف ما يفيد عدم الأداء ذلك ان المدعية والتي تدعي توقف المستانفة عن الأداء لم تدل بما يفيد هذا التوقف علما انه كما سبق توضيحه انه بين يديها أوراق تجارية للاداء وان عدم الأداء حسب ما تدعيه يفترض ان يكون برجوع احدى هذه الأوراق بدون أداء وانه من جهة أخرى فانه ان كان لا جدال فيه بان العلاقة قائمة بين طرفي الدعوى الحالية فان المستأنف عليها سبق لها ان ادلت بنسخة من فاتورة تحت عدد 210/01 يتبين منها ان المستأنفة أدت بواسطة شيك بنكي قيمتها وبالتالي فان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد رجوع هذا الشيك بدون أداء مما يجعل الأمر المتخذ لم يصادف الصواب .

لذلك تلتمس الغاء الامر المتخذ ابتدائيا والحكم تبعا لذلك بالتصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة للجواب على الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الامر الاستعجالي .

وبجلسة 18/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس ووسائله غير جدية ذلك ان الوثائق المدلى بها طي المقال تثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين في اطار عقد الائتمان الايجاري موضوع النزاع وان المستأنفة اكرت بمقتضى العقد المذكور منقولات وان هذه الاخيرة متوقفة عن أداء أقساط الكراء التعاقدية المحددة قيمتها وتاريخ استحقاقها ضمن الشروط الخاصة لعقد الائتمان الايجاري وان كشف الحساب المستخرج من دفاتر المستأنف عليها التجارية و باعتبارها مؤسسة ائتمان تخضع لمقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و التي لم تدلي المستأنفة بما يفيد الوفاء بها وان الفاتورة 1/2010 التي اشارت اليها المستأنفة فهي فاتورة التي بمقتضاها تم اقتناء المنقول مباشرة من المستأجرة من طرف المستأنف عليها وتم إعادة كرائه لها بمقتضى عقد الائتمان الايجاري في اطار ما يعرف بإعادة التأجير وفقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 2 من الشروط العامة من عقد الائتمان الايجاري وان المستأنف عليها تستغرب من سوء نية المستأنفة في التقاضي ومحاولتها قلب معطيات الملف لكون الفاتورة المتمسك بها هي فاتورة اقناء المنقول من المستأنفة باعتبارها البائعة من طرف المستأنف عليها باعتبارها المشترية وان المستأنف عليها هي التي أدت الثمن وليس هذه الأخيرة .

لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 2/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه ان كان ما دفعت به المستأنف عليها بخصوص وجود علاقة فهذا الامر تؤكده المستأنفة ولا ترى فيه أي موجب لإثارته امام القضاء وبالتالي فان امر العلاقة التجارية محسوم غير انه ما يتعين على المستأنف عليها اثباته وهي التي لجات الى القضاء وادعت ان المستأنفة توقفت عن الأداء هو اثبات هذا التوقف بالوسائل القانونية التي يفرضها القانون وليس بمجرد الادعاء والادلاء بكشف حسابي لا يرقى الى الحجة المثبتة لعدم الأداء والحال كما سبق توضيحه ولم تجب عليه المستأنف عليها في مذكرتها ان بين يديها أوراق الأداء مسلمة لها من قبل المستأنفة ذلك ان هذه الأوراق هي التي بإمكانها بيان الأداء من عدمه وبالتالي فان ما دفعت به المستأنف عليها يبقى قاصرا وان الحكم الابتدائي حينما سايرها في طلبها يكون قد جانب الصواب لاسيما ان المستأنفة سبق لها ان التمست اجراء خبرة حسابية لبيان حقيقة ما تدعيه المستأنف عليها ولتكتمل قناعة المحكمة .

لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/5/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها الذي حضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة استئنافها على اسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى قلبت عبء الاثبات عندما جعلتها هي الملزمة بإثبات أداء الاقساط .

وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان ايجاري وهذا العقد يجعل على عاتق الطرفين التزامات متبادلة ومن اهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المستأنفة كمستأجرة اداء اقساط الكراء الشهرية بمبلغ محدد وخلال مدة محددة وبالتالي فإن الاصل هو ان ذمة المستأنفة تبقى مشغولة بأقساط الكراء الشهرية الى حين ثبوت ادائها او ثبوت التحلل منها باحدى الوسائل المحددة قانونا، ولما بادرت المستأنف عليها الى بعث رسالتي التسوية والفسخ للمستأنفة محددة لها فيهما الاقساط غير المؤداة ومطالبة ايها بالاداء ودعمت الامر بكشف حساب والذي يعد حجة في الاثبات الى ان يثبت عكس البيانات المقيدة فيه حسب المادة 156 من قانون 12.103 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان فإن المستأنفة هي الملزمة باثبات التحلل من الاقساط وليس المستأنف عليها هي الملزمة باثبات عدم الاداء وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث انه وعلى خلاف الدفع المثار من قبل المستأنفة بكون الفاتورة عدد 210/01 تثبت اداءها لقيمة المنقولات بواسطة شيك بنكي، فإن الثابت من خلال تلك الفاتورة ان المشترية هي المستأنف عليها وان الاداء تم من طرف الاخيرة هذا فضلا عن كون عقد الائتمان الايجاري هو المنظم للعلاقة بين الطرفين وهو المثبت لمديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بأقساط الكراء وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.