Réf
76480
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4042
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2018/8222/5228
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Protection du consommateur, Plafonnement des intérêts, Loi n° 31-08, Intérêt de retard, Exclusion des intérêts légaux, Exclusion des intérêts conventionnels, Défaillance de l'emprunteur, Déchéance du terme, Crédit à la consommation
Base légale
Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ق. ف. م.)، بواسطة دفاعها الأستاذ العربي (غ.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 378 الصادر بتاريخ 25/01/2018 في الملف عدد 4108/8201/2016، عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 486994,74 درهما وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (ق. ف. م.)، تقدمت بتاريخ 20/12/2016، بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه انه في اطار نشاطها المالي والبنكي منحت المستأنف عليه هشام (ش.) قرضا مؤرخا في 13-03-2008، على اثره اصبح حسابه مدينا بمبلغ 525.079,61 درهما لغاية حصره بتاريخ 10-10-2016، وانه امتنع عن الاداء غم جميع المحاولات بما فيها رسالة الانذار الموجه اليه ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 10-10-2016 الى يوم الاداء وتعويض عن التماطل بنسبة 10 % من مجموع الدين، والنفاذ المعجل وباقي المصاريف التي ستضطر الى تسديدها الى تاريخ استرجاع الدين بكامله وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه الاقصى وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بكشفين حسابين ونسخة طبق الاصل لعقد قرض وانذار وبعيثة ومرجوع بريدي.
وبتاريخ 25/01/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه عندما لم يقض للعارضة بكامل دينها، اذ ان المحكمة مصدرته رفضت الحكم لها بالفوائد المترتبة عن الاقساط التي حل اجلها وظلت دون اداء، استنادا الى مقتضيات الفصل 133 من قانون حماية المستهلك، والحال ان الفصل المذكور يفرق بين حالتين: الاولى تهم اقساط القرض التي حل اجلها وظلت دون اداء والتي خول المشرع المؤسسة البنكية احتساب الفوائد الاتفاقية بشأنها، والثانية تهم ما تبقى من رأسمال القرض، حيث اكد المشرع في الفصل المذكور على انه يمكن الاحتساب بشأنها فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2% من رأسمال المتبقى المستحق، مما يفيد ان مبلغ 38.161,28 درهما الذي لم تحتسبه المحكمة يهم الفوائد الاتفاقية عن اقساط القرض التي حل اجلها وظلت دون اداء، وذلك عملا بأحكام المادة 133 من قانون حماية المستأنف ، سيما وان العارضة ادلت بكشفين حسابين، الاول يهم علاقتها مع المستأنف عليه بخصوص عقد القرض، حيث يظهر اقساط القرض التي ظلت دون اداء وما تبقى من اقساط القرض والفوائد المترتبة عن اقساط القرض الحالة الاجل، وكشف حسابي يهم حساب المستأنف عليه المفتوح لدى العارضة والذي يظهر مديونية مبلغها 2.984,39 درهما، وان الكشفين المذكورين يتمتعان بحجية ، والمحكمة بنهجها المذكور جاء حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
ايضا، رفض الحكم المطعون فيه الاستجابة لطلب العارضة بخصوص الفوائد القانونية ، والحال انها تعد تعويضا عن عدم تنفيذ المدعى عليه تعهداته، خاصة وان الفقرة 2 من المادة 133 من قانون حماية المستهلك تتحدث عن فوائد التأخير ولا تتحدث عن الفوائد القانونية التي فرضت في حق المدين لحمله على احترام تعهداته ، مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب عندما لم تستجب للطلب المتعلق بها ويتعين الغاء حكمها والحكم من جديد للعارضة وفق ما جاء في مقاليها الافتتاحي والاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيت أدرج الملف بجلسة 16/09/2019 ، حضرت خلالها الأستاذة (ح.) عن الاستاذ (غ.)، وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عندما لم يقض له بمبلغ 38161,28 درهما الذي يتعلق بالفوائد الإتفاقية عن اقساط القرض التي حل أجلها وبقيت دون آداء، وكذا عندما رفض الحكم له بالفوائد القانونية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المديونية المطالب بها ناتجة عن عقد قرض استفاد منه المستأنف عليه في اطار ما يسمى بالسكن الأخضر، واستنادا لمقتضيات المادة 133 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستأنف، فانه اذا رغب المقرض في وضع حد للعقد جاز له آن يطالب المقترض بالتسديد الفوري للرآسمال المتبقي المستحق، بالإضافة الى الفوائد الحال آجلها والغير مؤداة، وتترتب عن المبالغ المتبقية الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد تآخير لا يتجاوز سعرها الأقصى 2% من الرأسمال المتبقى، كما نصت المادة 134 من ذات القانون على ان المقترض لا يتحمل أي تعويض او تكلفة، ومؤداه ان ما يستحقه البنك بعد توقف المقترض عن الأداء هو الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى مع الفوائد المترتبة عنه.
وحيث إنه بالرجوع الى كشف الحساب المستدل به، فان ما يستحقه البنك استنادا للمقتضيات السالفة الذكر، هو مبلغ 177853,83 درهما عن الأقساط الحالة الغير مؤداة، ومبلغ 306080,11 درهما عن الرأسمال المتبقى، ومبلغ 3060,80 درهما برسم فوائد التأخير المترتبة عنها، والمحددة من طرف المحكمة في نسبة 1% تماشيا مع مقتضيات المادة 133 المومأ لها، وبالتالي فان المقترض لا يتحمل أي تكلفة او تعويض او فوائد غير تلك المذكورة، مما يبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل: بقبوله.
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه