Réf
65917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6045
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8221/5116
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Preuve en matière bancaire, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Escompte, Effets de commerce, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte.
La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction dans le protocole et le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire. Sur le fond, elle retient que le protocole d'accord emportait reconnaissance de dette et que son inexécution par le débiteur rendait exigible l'intégralité de la créance originelle, y compris la part ayant fait l'objet d'un abandon conditionnel.
La cour rappelle en outre, en application de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire conserve l'ensemble de ses droits attachés aux effets de commerce escomptés, le choix d'une simple inscription comptable ne valant pas renonciation à la propriété des titres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement ou de contredire utilement les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عاب المستأنفان على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تمت تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث خلافا لما تمسكت به الطرف المستانف بخصوص الاختصاص المكاني فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 28/09/2021 الرابط بين الطرفين انهما اتفقا صراحة على منح الاختصاص في تفسير وتنفيذ هذا البروتوكول للمحاكم التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
حيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن البين من وثائق الملف أن الخبرة المأمور بها بتاريخ 03/03/2025 تجب الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك والتي تمتد فقط الى تاريخ 13/09/2023 إذ ورد في المهمة المسندة للخبير سمير (ث.) ((الاطلاع على اصل بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى الحالية وكذا كافة الوثائق المتوفرة المدلى بها في الملف قصد التأكد من مصداقية العمليات المدونة في الكشف ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة والاطلاع على وثائق الملف التي بحوزة الطرفين والاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك الخاصة بالمدعى عليه قصد تحديد المبالغ المؤداة من طرف هذا الأخير تنفيذا لبروتوكول الاتفاق من عدمه)). مع العلم أن الخبرة كانت حضورية إذ أمهل السيد نبيل (ب.) عن شركة (م. ب.) بتاريخ 28/04/2025 للإدلاء بتصريح كتابي وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف البنك أدلت الشركة بتصريح كتابي بتاريخ 21/05/2025 مما يكون معه الدفع بخرق حقوق الدفاع غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام القواعد القانونية الآمرة في عملية الخصم فيبقى دفعا مردودا لأن المؤسسة البنكية يبقى لها تجاه المدينين الرئيسيين والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة كما لها ايضا حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات طبقا للفصل 528 من مدونة التجارة وقد اشار الخبير فعلا في الصفحة التاسعة من التقرير الى أن البنك اختار قيد محاسبي مع مقاضاة الزبون المستفيد دون أن يتنازل عن ملكية الأوراق التجارية وبالتالي يبقى الدين بخصوص الكمبيالات التسعة ثابت في المبلغ المسطر في 1655348,80 درهم ما دام أن الملف خال مما يثبت الأداء الكلي أو الجزئي لقيمة هذه الكمبيالات الشيء الذي يكون معه الدفع المثار بخصوص عملية الخصم غير مؤسس قانونا ويكون حليفه الرفض.
وحيث بخصوص الدفع بعدم نظامية الكشوف الحسابية المدلى بها فإن المحكمة المطعون في حكمها إنما اعتمدت على خبرة حسابية عهدت بها لخبير مختص في المحاسبة والذي بدوره اعتمد على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام وعلى كشوفات حسابية مترتبة عنها بعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق ليخلص الى تحديد المديونية مما يكون معه الدفع المثار بشأن الكشوف الحسابية غير مؤسس ما دام أن المستأنفين لم يدليا بأي مقبول يدحض ما خلص اليه الخبير من تحديد للدين بشكل دقيق ومفصل الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المستأنفين لم يلتزما بمقتضيات بروتوكول الاتفاق الذي تضمن إقرارا صريحا بالمديونية ومقدارها وبالرجوع الى البند الثاني من بروتوكول الاتفاق يتضح جليا أن الطرفين اتفقا صراحة على أن تخفيض المديونية يبقى مرتبطا بتحقيق كافة الالتزامات المنبثقة عن البروتوكول وفي حالة عدم الالتزام بما ضمن بالبرتوكول فإن الدين يصبح حالا بكامله بما فيه مبلغ التخفيض وسعر الفائدة الذي سيتحول الى 6% ثم إن تمسك الطاعنين بادماج العمليات المدونة بالكشوف الحسابية في كشف واحد يبقى مردودا لأن الأمر يتعلق بتدبير داخلي تلجأ إليه البنود بعد تصنيف الحساب ضمن حسابات المنازعات الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها مما يكون معه طلب إجراء خبرة حسابية غير مؤسس ما دام أن الطاعنين لم يدليا بأي مقبول يثبت خلاف ما ورد في التقرير المنجز من طرف الخبير سمير (ث.) الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنين غير ذات اساس سليم مما يكون معه حريا التصريح بردها وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستانفين.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.