Réf
65918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5160
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8222/4471
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert au compte de contentieux, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prêt bancaire, Opération comptable, Interprétation du solde nul, Force probante, Confirmation du jugement, Clôture de compte courant, Action contre les héritiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement.
Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة محمد (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/08/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2025 تحت عدد4208 ملف عدد 11927/8222/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع:الحكم على المدعى عليهم بأدائهم حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة لفائدة المدعي مبلغ 61.578,18درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق ورثة الهالك و بتحميلهم صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله بأنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (ع.) بمبلغ إجمالي قدره 61.578,18 درهم الناتج عن اتفاقية قرض رولونسcredit relance TPE المصححة الامضاء بتاريخ 31/08/2020 حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي الموقوف بتاريخ 30/09/2023 و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك العارض وذلك بسبب أن المدعى عليه توقف عن تسديد قساط القرض المترتب بذمته بدون سبب مشروع رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة و إن مختلف المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تأت بنتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليه والموجود نسخة منه طيه و التي بقيت بدون جواب نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ و أنه محق في أن يقاضي السيد محمد (ع.) من أجل الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 61.578,18 درهم علاوة على الفوائد القانونية و الصائر و ان كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري الى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاما جاء في الاجتهاد القضائي المتواثر لمحكمة النقض و الذي استقر على أن منازعة الطاعن في كشوف الحساب المدلى بها من البنك وتمسكه بكونه ليس تاجرا حتى تعتمد لإثبات المديونية ردته المحكمة بأن المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف حسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار واعتبرت ان المنازعة في لك الكشوفات جاءت عامة ومجردة ، اذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للمادة المذكورة ولما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب المعتمدة في هذا الشأن، وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو المحكمة الإجراء خبرة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الكشوف طالما أن النصوص القانونية المذكورة أعطتها الحجية ما لم يثبت خلاف ما هو مضمن بها قرار محكمة النقض عدد 159 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/52 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد (77) إن تقاعس المدعى عليه عن الاستجابة للإنذار الموجه إليه يجعله في حالة مطل عن الأداء عملا بمقتضيات الفصل 255 ق.ل.ع و إن الوثائق المدلى بها لتعضيد الدعوى تبرر الحكم بالنفاذ المعجل ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للعارض مبلغ 61.578,18 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 30/09/2023 الى يوم الأداء و التصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
أدلى: اتفاقية قرض رولونسcrédit relance TPEو كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية و الموقوفة في 30/09/2023و نسخة الإنذار الموجه إلى المدعي مع محضر التبليغ.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 15/01/2025 و التي جاء فيها ان الطرف المدعي تقدم بدعوى في مواجهة السيد محمد (ع.) و ان السيد محمد (ع.) توفي بتاريخ 2022/06/27 كما يتجلى من شهادة الوفاة و أن الصفة من النظام العام عملا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق .م .م. الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لكون الدعوى وجهت ضد شخص متوفى و احتياطيا في الموضوع إذ يزعم الطرف المدعي انه دائن للعارض بمبلغ 61.578,18 درهم ناتج عن قرض رولونس المصحح الامضاء بتاريخ 2020/08/31 وبرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي سوف يلاحظ ان هذا الاخير ادلى بكشوفات بنكية لحسابين بنكيين :
الاول مسجل تحت عدد: [رقم الحساب] باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30 .
الثاني مسجل تحت عدد [رقم الحساب] كذلك باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30 .
و ان القرض المزعوم انه استفاد من المرحوم محمد (ع.) قد وقع ضخه في الحساب البنكي عدد : [رقم الحساب] في حدود مبلغ 63,000,00 درهم عوض المبلغ المشار إليه في عقد القرض 75.000,00 درهم و أن الدين المزعوم أنه متخلذ بذمة العارض فبعد اطلاع على كشف الحساب عدد [رقم الحساب] لشهر شتنبر 2022 أي 2022/09/30 والذي ضخ فيه القرض موضوع المطالبة سوف يلاحظ أن رصيد العارض 0 درهم أي أن ذمته بريئة من أي دين لفائدة الطرف المدعي و كشف الحساب عدد [رقم الحساب] والمزعوم انه موقوف بتاريخ 2022/09/30 برصيد مدين قدره : 61.578,18 درهم يطرح أكثر من علامة استفهام على اعتبار أن الكشف المذكور من صنع الطرف المدعي ولا يعكس الحقيقة كما ان التناقض الوارد بين كشفي الحسابين البنكيين المدلى بها امام المحكمة يجعل مطالب الطرف المدعي غير مرتكز على اساس لأن من تناقضت أقواله ردت دعواه الشيء الذي يتعين معه الحكم احتياطيا برفض الطلب ، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب و التصريح والحكم برفض الطلب.
أدلى: صورة لشهادة الوفاة
و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 20/01/2025 و التي جاء فيها أن ارتأى دفاع السيد محمد (ع.) الإدلاء بمذكرة جوابية أثار فيها كون المدعى عليه السيد محمد (ع.) قد وافته المنية و بالتالي فإن طلب الشركة العارضة لم يبق له موجب و أنها تلتمس بطلبها الحالي إصلاح مقالها و ذلك بتوجيهه ضد ورثة المرحوم محمد (ع.) الكائنين بنفس عنوان مورثهم و الذي هو مدرسة (و. ح.) تجزئة [العنوان] الوليدية ، لذلك يلتمس الإشهاد له بمقاله الإصلاحي الحالي و الاستجابة لكل ما ورد في المقال الافتتاحي.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 03/03/2025 و التي جاء فيها أساسا في الشكل أن نصت المادة 32 من القانون المسطرة القانونية أنه :" يجب أن يتضمن المقال... محل إقامة المدعى عليه والمدعي موضوع الدعوة والوقائع و الوسائل المثارة و برجوع المحكمة إلى المقال الاصلاحي سوف يلاحظ أن الطرف المدعي لم يضمنه عنوانه الشخصي وكذالك عنوانهم ، كما أنه أغفل ذكر الوقائع والوسائل المثارة في مواجهتهم الشيء الذي يلتمس التصريح والحكم عدم بعد قبول الطلب و أن الدعوى الحالية تتعلق بأداء الدين ناتج عن قرض استهلاكي يزعم الطرف المدعي أنه متخلد بذمة المرحوم السيد محمد (ع.) و أن الدين المزعوم أنه متخلد بذمة مورثهم فهو مشمول بعقد التأمين الوفات و أن المقترب الهالك رخص للبنك بمقتضى العقد القرض بالانخراط بشأنه في التأمين ورخص له بالاقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه و أنه بوفاة المرحوم السيد محمد (ع.) وبتحقق خطر الوفات فإن الطرف المدعي أصبح من حقه تفعيل عقد التأمين وبالتالي الرجوع على الجهةالمؤمنة و أن عدم توجيه الدعوى الحالية في موجهة شركة التأمين يجعلها مختلة من ناحية الشكلية الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع إذ يزعم الطرف المدعي انه دائن للمورث للعارضين بمبلغ 61.578,1 درهم ناتج عن قرض رولونس المصحح الامضاء بتاريخ 2020/08/31 . وبرجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي سوف يلاحظ ان هذا الاخير ادلى بكشوفات بنكية لحسابين بنكيين :
الاول مسجل تحت عدد [رقم الحساب] باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30 .
الثاني مسجل تحت عدد [رقم الحساب] كذلك باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30 .
ان القرض المزعوم انه استفاد من المرحوم محمد (ع.) قد وقع ضخه في الحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] في حدود مبلغ 63,000,00 درهم عوض المبلغ المشار إليه في عقد القرض 75,000,00 درهم و أن الدين المزعوم أنه متخلذ بذمة العارض فبعد اطلاع المجلس الموقر على كشف الحساب عدد: [رقم الحساب] لشهر شتنبر 2022 2022/09/30 والذي ضخ فيه الطرف المدعي القرض موضوع المطالبة سوفيلاحظ أن رصيد العارض 0 درهم أي أن ذمته بريئة من أي دين لفائدة الطرفالمدعي و أن كشف الحساب عدد [رقم الحساب] المزعوم انه موقوف بتاريخ 2022/09/30 برصيد مدين قدره : 61.578,18 درهم يطرح أكثر من علامة استفهام على اعتبار أن الكشف المذكور من صنع الطرف المدعي ولا يعكسالحقيقة ، كما ان التناقض الوارد بين كشفي الحسابين البنكيين المدلى بهما امام المحكمة يجعل مطالب الطرف المدعي غير مرتكز على اساس لأن من تناقضت أقواله ردت دعواه ويجعل الكشوفات البنكية الخاصة بالحساب عدد [رقم الحساب] مشكوك في مصداقياتها وفي صحتها الشيء الذي يتعين معه الحكم احتياطيا برفض الطلب ، لذلك يلتمسون التصريح بعدم قبول الطلب و التصريح بالحكم برفض الطلب تحميل المدعي الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 17/03/2025 و التي جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي ان البنك العارض قد وقع له سهوا في صفة المدعى في عليه و انه مادام أن الكشف الحسابي هو في اسم مدرسة (و. خ.) دون ذكر اسم صاحبها المرحوم محمد (ع.) علما أن مدرسة (و. خ.) ليست بشركة و أنه يتقدم بمقاله الاصلاحي وذلك بالتنصيص على أن الدعوى موجهة ضد ورثة المرحوم محمد (ع.) صاحب مدرسة (و. خ.) الكائنة بنفس عنوانه ب تجزئة [العنوان] الوليدية و من حيث المذكرة الجوابية أنه بعدما تقدم بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي تم بموجبه إدخال ورثة محمد (ع.)، تقدم هؤلاء بمذكرة جوابية أثاروا فيها مجموعة من الدفوعات التي لا ترتكز على أي أساس و من حيث الشكل إن ما يثيره المدعى عليهم بخصوص خرق المادة 32 من ق م م لا يرتكز على أي أساس ذلك أن ما أثاره الفريق المدعى عليهم يهم المقالات الافتتاحية للدعوى و ليس بالمقالات الاصلاحية الذي يكون الغرض منه هو اصلاح الخطأ الذي تسرب للمقال الافتتاحي الأصلي و أن المدعى عليهم قد سبق لهم أن توصلوا بالمقال الافتتاحي و الذي يشتمل على جميع الشروط الشكلية وأجابوا عنه بواسطة دفاعهم و بالتالي فإنهم على علم تام بموضوع الدعوى كما أن المقال الاصلاحي تم تضمينه عنوانهم و الذي هو عنوان مورثهم على أن الأهم مما ذكر أعلاه هو أن كل الدفوعات الشكلية المثارة من طرف المدعى عليهم لم تلحق أي ضرر بهم و بالتالي فهي تبقى غير مقبولة من طرف المحكمة وذلك وفق ما يقضي به الفصل 49 من ق م م وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات متواثرة من بينها الصادرة عنها بتاريخ 2008/12/03 تحت عدد 1544 في الملف التجاري عدد 231 و إنه يتعين بالتالي رد الدفع الشكلي المثار لعدم ارتكازه على أي أساس و أما فيما يخص ما يذكره الفريق المدعى عليه بخصوص التأمين فهو دفع كسابقه لا يرتكز على أي أساس وأنهم لم يدلوا بما يفيد وجود التأمين المزعوم كما أن العقد لا يشير إلى أي تأمين إنه حتى لو كان هناك تأمين فإن المدعى عليهم هم المعنيون به وهم من يجب عليهم إدخال شركة التأمين في الدعوى لتحل محلهم في الأداءو فيما يخص الموضوعإن ما يدعيه الفريق المدعي عليهم من كون ذمة موروثهم بريئة لا يرتكز على أي أساس إن البنك قد أدلى بكشف حسابي واحد مضمن فيه مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمة موروث المدعى عليهم و أما فيما يخص الكشف الذي يشير إلى صفر (0) درهم فهي عملية بنكية يقوم بها البنك عندما يتم قفل الحساب و يقوم بتحويل رصيده المدين إلى حساب المنازعات وهو المبين في الكشف الحسابي المعتمد من طرفه و الذي يحمل رقم [رقم الحساب] و إن ما يدعيه المدعى عليهم من كون كشف الحساب المؤرخ في 2022/09/30 يشير إلى أن رصيد موروثهم هو 0 درهم هو ادعاء غير مفهوم ذلك أن الكشف الحسابي المتعلق بحساب المنازعات المعتمد في الدعوى من طرفه بعد الكشف المؤرخ في 22/09/30 و المطابق لدفاتره التجارية و الذي يحدد مديونية موروث المدعى عليهم في 61.578,18 درهم وهو المبلغ المضمن في الرصيد المدينو إنه يتعين بالتالي رد دفوعات المدعى عليهم ، لذلك يلتمس و فيما يخص المقال الاصلاحيالإشهاد له بمقاله الإصلاحي الحالي و فيما يخص المذكرة الجوابية رد دفوعات المدعى عليهمو الاستجابة لكل ما ورد في المقال الافتتاحي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرض الطاعنون إن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل الموازي انعدامه : وإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف قد تبنت جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه واللتفت عن الدفوع المقدمة من طرف العارضين ولم تجب عنها سواء سلبا أو إيجابا رغم جديتها وأن عدم الجواب على تلك الدفوع والمقدمة بصفة نظامية يشكل نقصان في التعليل ينزل منزلة انعدامه ، و ذلك أن ما يزعمه الطرف المستأنف عليه من كونه دائن لمورث العارضين بمبلغ 61.578,18 در هم ناتج عن قرض رولانس المصحح الإمضاء بتاريخ 2020/08/31 وبرجوع المجلس الموقر إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه سوف يلاحظ أن هذا الأخير أدلى بكشوفات بنكية لحسابين بنكيين مختلفين.
الأول مسجل تحت عدد [رقم الحساب] باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30
الثاني مسجل تحت عدد [رقم الحساب] كذلك باسم مدرسة (و. ح.) موقوف بتاريخ 2022/09/30
و إن القرض المزعوم أنه استفاد منه المرحوم محمد (ع.) قد وقع تحويله إلى الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] في حدود مبلغ 63.000,00 درهم عوض المبلغ المشار إليه في عقد القرض المدلى به من طرف المستأنف عليه والمحدد في مبلغ 75.000,00 درهم ، و إن الدين المزعوم أنه متخلذ بذمة مورث العارضين فبعد اطلاع المجلس على كشف الحساب [رقم الحساب] لشهر شتنبر 2022 (2022/09/30) والذي حول إليه القرض موضوع المطالبة سوف يلاحظ أن رصيد العارض هو 0 درهم أي أن ذمته بريئة من اي دين لفائدة الطرف المستأنف عليه ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2025 جاء فيها فيما يخص مبلغ الدين
ان ما يثيره الفريق المستأنف بخصوص مبلغ الدين لا يرتكز على أي أساس ذلك : ان دين العارض ثابت بموجب عقد القرض المبرم مع المستأنف عليهم والذي يعتبر وحده مبررا كافيا ، و ان المبلغ المطالب به معضد بكشوفات حسابية تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا ن و ان ما يدعيه الفريق المستأنف من كون كشف الحساب المؤرخ في 2022/09/30 يشير الى ان رصيد مورثهم هو 0 درهم هو ادعاء غير مفهوم ذلك ان الكشف الحسابي المتعلق بحساب المنازعات المعتمد في الدعوى من طرف بنك العارض بعد الكشف المؤرخ في 2022/09/30 والمطابق لدفاتر التجارية والذي يحدد مديونة مورث المستأنفون في 61.578,18 درهم وهو المبلغ المضمن في الرصيد المديوني ، و ان الفريق المستأنف لم ينازع بصفة جدية في الكشوفات الحسابية بل اكتفى اثارة وقائع غير مثبتة ولا تأثير لها على المديونية ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تحميل رافعه الصائر
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/10/2025 و الفي بالملف مذكرة جوابية حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 20/10/2025.
حيث استند المستانفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه.
حيث ان المستانفين لا ينازعون في ان كشفي الحساب المستدل بهما من قبل البنك المستاتف عليه و لا ينازعون في استفادته من مبلغ القرض و لكن ينازعون من زاوية ان البن استدل بكشفين حسابيين مختلفين و ان احدهما يظهر رصيدا صفريا مما يثبت ان مورثهم ادي كامل الدين.
و حيث انه و بالرجوع الى كشفي الحساب المستدل بهما من قبل المستاتف عليه يتبين ان حساب مورث المستانفين خلال فترة تشغيله و قبل وقفه و احالته على قسم المنازعات كان يحمل رقم [رقم الحساب] و هو نفس رقم الحساب المشار اليه بعقد القرض و الذي قام البنك المستاتف عليه بالافراج عن مبلغ القرض فيه و هو الحساب الذي سيتم قفله و تحويله الى قسم المنازعات بتاريخ 30/9/2022 حيث قام البنك بتسجيل رصيده المدين 61898.18 درهم بالضلع المقابل الدائن مما سمحله بالحصول على نتيجة صفرو في المقابل قام بتحويل الرصيد النهائي للحساب و هو الرصيد السلبي 61898.18 درهم الى حساب المنازعات الحامل لرقم [رقم الحساب] بنفس التاريخ أي 30/9/2022 و بنفس الرصيد السلبي أي 61578.18 درهم و بالتالي فان الامر لا يتعلق بحسابين مختلفين و لا يتعلق بتسوية الرصيد السلبي لحساب المورثين في غياب الادلاء باية حجة تثبت ذلك الأداء.
و حيث ان المستانفين لم يدلوا بما يثبت ان القرض الذي استفاد منه مورثهم مشمول بالتامين على الحياة و خاصة انه و بالاطلاع على عقد القرض يلفى انه لا يتضمن أي مقتضى ينص على ذلك.
و حيث يتعين الحكم برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.