Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65916

Identification

Réf

65916

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6516

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8220/4262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement.

Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم كل من شركة (ا. ب. م. ك.) وعبد اللطيف (ح.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 14597 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2024 في الملف عدد 4303/8220/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 25/04/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنه في بداية سنة

2015 أصبح نشاط الشركة يعرف تراجعا ملحوظا، إذ حققت خسارة بعد الضريبة بمبلغ 18

مليون درهم، وأن ثقل المديونية البنكية و التجارية الضريبية كان له الأثر الكبير على السير

العادي لنشاط الشركة، وأمام الوضعية التي آلت إليها الشركة وحفاظا على نشاطها في إنجاز الصفقات التي آلت إليها وللتخفيف من ثقل المديونية، عملت على تقديم طلب قرض بمبلغ 60

مليون درهم لبنك (أ. ا.) في إطار صندوق الدعم المالي لفائدة المقاولات الصغرى، الصغيرة والمتوسطة لصندوق الضمان المركزي الذي أحدث من اجل التمويل المشترك بينه وبين البنوك المشاريع إعادة هيكلة المقاولات التي لا تتعدى رقم المعاملات 175 مليون

درهم، وانها بتاريخ دجنبر 2015 تقدمت للمدعى عليها بطلب قرض مشترك لصندوق الدعم

المالي، وانه في شتنبر 2016 تمت موافقة صندوق الضمان المركزي على صندوق الدعم المالي وتم بتاريخ ماي 2017 التوقيع على عقد قرض مشترك بين المدعى عليها وصندوق الضمان المركزي بمبلغ 40 مليون درهم مع التزام الشركة بالزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 10 مليون درهم، و أنه على الرغم من توقيع عقد القرض وتقديم للبنك الضمانات المطلوبة، إلا أن البنك

طالبها بتاريخ ماي 2018 التوقيع على عقد قرض المشترك المبين أعلاه للمرة الثانية مع تعديل شرط الالتزام بالزيادة في رأسمال 10 مليون درهم و استبداله بالدفع الفوري للمساهم الرئيسي

وهو المدعي الثاني لمبلغ 10 مليون درهم، وانه في يوليوز 2018 تم تحقيق كافة الشروط

المطلوبة من قبل البنك مع منحها الضمانات العقارية و التجارية مع دفع مبلغ 10 مليون درهم، وانها منذ شهر غشت 2018 وهي تراسل البنك لفك قرض صندوق الدعم المالي، غير أنه لم

يعمل على تنفيذ التزامه المحدد في العقد إلا في أكتوبر 2018 في حدود مبلغ 25,5 مليون درهم من أصل 40 مليون درهم وفي 3 يناير 2019 تم فك الشطر الثاني من القرض بمبلغ 12,5

مليون درهم وبقي 2 مليون درهم لم يتم تفعيله لغاية تاريخه، و انها كانت تستفيد من طرف البنك قبل التقديم والحصول على القرض المشترك بصندوق الدعم المالي بمبلغ 40 مليون درهم، من تسهيلات مصرفية بموجب عقد فتح قرض بالحساب الجاري موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 2015/07/24 وأنه عند وضع القرض المشترك بصندوق الدعم المالي من قبل البنك ألغت التسهيلات المصرفية وطالبت العارضة بخفض تلك التسهيلات وتوقيع على عقد جديد لفتح حساب جاري، الأمر الذي رفضته العارضة ولم توقع على ذلك العقد ما دام أنه يخالف ما نصت عليه موافقة صندوق الضان المركزي، مما يستشف منه أن الوقت الذي استغرقه البنك في دراسته

الطلب المقدم له من طرف الشركة العارضة بتاريخ دجنبر 2015 وموافقة صندوق الضمان المركزي في شتنبر 2016 على الطلب مدة طويلة جدا على اعتبار أنه لم يتم فك القرض

المشترك الجزء الأول منه إلا بتاريخ أكتوبر 2018 و الجزء الثاني في يناير 2019 أي أكثر من سنتين وأن هذا التأخير انعكس بشكل واضح وسلبي على نشاطها، اعتبارا أن مديونيتها تجاه

مورديها كانت تزداد ، ومورديها المحليين والأجانب يلاحقونها باستمرار مقابل وعود بأن البنك سيعمل على فك القرض المشترك مما فقدها مصداقيتها في السوق وأصبحت في وضعية عدم الثقة مع مورديها الذين توقفوا على تزويدها بحاجياتها من الآليات والمعدات، بالإضافة إلى كون البنك قام بتعليق التسهيلات المصرفية وأصبح لا يستجيب لطلبات العارضة وخصوصا إصدار الكفالات البنكية وفتح اعتمادات مستندية، كما أن البنك أخل بالتزاماته تجاهها بعدما خفض سقف تسهيلاتها المصرفية، خاصة تخفيض سقف الجاري مدين السحب على الصندوق من 15 مليون درهم إلى 10 مليون درهم وسقف الاعتمادات المستندية من 10 مليون إلى 5 مليون درهم، في وقت كانت في أمس الحاجة إلى سقوفها، وذلك بتعارض هذا القرار مع ما جاء في موافقة صندوق الضمان المركزي بعدم تخفيض تسهيلات الشركة طيلة مدة قرض الدعم المشترك، و ن هذه التأخيرات

وعدم التجاوب يظهر في المراسلات و المطالبات التي كانت تقوم بها العارضة بقيت بدون جواب وانه بعد مجموعة من الرسائل الوجهة إلى المدعى عليها تلقت إقرارا بتاريخ 2019/01/28 عن طريق البريد الإلكتروني من السيد المدير العام المنتدب للبنك من خلاله يؤكد عن أسفه العميق عن ذلك وقدمت وعودا جديدة كاذبة لحل هذا المشكل، وانه بالرغم من كل ذلك فإن الشركة العارضة التزمت بكافة شروط العقد ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها له مبلغ 10 مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2018 و الحكم على المدعى عليه الذي أصبح يسمى بنك (أ. ا.) بأدائه للعارضة شركة (إ. ب. م. ك.) تعويض مسبق محدد في 200.000,00 درهم مع إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة تعهد إلى أحد الخبراء المختصين في العمليات البنكية وذلك من أجل الوقوف على مدى مسؤولية البنك فيما آلت إليه الأوضاع

المالية للشركة على إثر التأخير في وضع حيز التنفيذ القرض المشترك في إطار صندوق الدعم المالي لصندوق الضمان المركزي بالشركة مع بنك (أ. ا.) بمبلغ 40 مليون درهم، بالإضافة إلى اثر تعليق العمل بالتسهيلات المصرفية المنوحة لها على سير نشاطها وفقدانها مجموعة كبيرة من الصفقات العمومية وتضييعها لفرصة الدخول لأسواق جديدة من خلال

الشراكة الموقعة مع شركة (م.) مع تقييم الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن ذلك وحفظ حقها للتعقيب وتحديد طلباتها على ضوء ذلك و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 16/06/2022 جاء فيها أن لجوء المدعية الى المطالبة بتعويضات مسبقة لا يمكن ان ان يحجم حقيقة انها لا تهدف الا محاولة الحصول على خبرة تقيم له الحجة على مزاعمه العديمة الجدية، وانه بالاطلاع على الوثائق

المدلى بها للتأكد ان المساهم عبد اللطيف (ح.) المدعى الثاني لم يقم بضخ أي أموال بحساب

شركة (ا. ب. م. ك.) مادام ان الذي ضخ أموالا في حساب المدعى عليها الأولى هي المساهمة

شركة (ا. ك.) و ذلك وفقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين فضلا عن عدم وجود أي تأخير في

تنفيذ العقد الذي تم بعد تكوين جميع الضمانات و تنفيذ الشروط الخاصة للعقد و بعد تقديم

اثباتات الديون الضريبية و ديون الممونين المتفق على استعمال القرض، كما ان المدعيين

يتمسكان بخطأ مزعوم له في تنفيذ عقد قرض الدعم المشترك بمبلغ 40 مليون درهم دون الادلاء باي وثائق من شانها اثبات هذا الخطا المزعوم ارتكابه ودون تقديم دعوى المسؤولية هذه في مواجهة المقرض الثاني وهو صندوق الضمان المركزي بمبلغ 24.000.000 درهم الذي بدوره افرج عن نصيبه في قرض الدعم بنفس التواريخ و ان الدعوى ما هي الا رد فعل لمطالبتها بأداء ديونهاعن قرض الدعم الذي استفادت منه و اخلت في تسديد اقساطه بمقتضى الإنذار بالاداء المتوصل به من طرفها بتاريخ 24/9/2022، وأنه لأن تقدمت المدعية الأولى بطلب الحصول على قرض صندوق الدعم في دجنبر 2015 و تمت الموافقة عليه من طرف صندوق الضمان المركزي في شتنبر 2016 ، فانه فعلا تم ابرام عقد قرض مشترك لصندوق الدعم في 04/05/2017 تم الاتفاق في اطاره على استفادة شركة، (ا. ب. م. ك.) بقرض مشترك بمبلغ 40 مليون حددت حصة البنك في مبلغ 16 مليون درهم و حصة صندوق الضمان المركزي في مبلغ 24 مليون درهم وانه اتفق على استعمال القرض بعد تكوين جميع الضمانات و تنفيذ الشروط الخاصة للعقد و خصص هذا القرض لتسديد ديون الممونين في مبلغ 18.000.000 درهم

و دیون اجتماعية و ضريبية في المؤسسات الاجتماعية حدود مبلغ 22.000.000 درهم التي ستتم مباشرة لفائدة الممونين و بمقتضی شیكات معتمدة لفائدة الضريبة والمؤسسات الاجتماعية، كما التزمت المدعية في عقد القرض في البند 9 من العقد بتقليص القروض البنكية الذي تستفيد منها بمبلغ 10.000.000 درهم عن طريق منتوج رفع راسمال الشركة و تقديم من طرف المقترضة شواهدالديون الضريبية و الاجتماعية و شهادة النمودج ج حديثة و فواتير ديون الممونين الغير المؤداة و شهادة ملكيةالعقار موضوع الرسم عدد 91589/03 و تقديم تقرير تقويمي للعقار منجز من طرف خبير معين من طرف البنكيحدد تقويم العقار موضوع الرسم العقاري 03/91589 في مبلغ 26.000.000 درهم على الأقل و تسليم الضمانات العينية و هي رهنين على الرسم

العقاري عدد 03/91589 الأول لضمان تسديد مبلغ 10.000.000 درهم لفائدة البنك و لضمان تسديد مبلغ 15.000.000 درهم لفائدة صندوق الضمان المركزي وكذا رهنين على اصلها التجاري لضمان استخلاص مبلغ 16.000.000 درهم لفائدة البنك و مبلغ 24.000.000 درهم لفائدة الصندوق و تقديم حوالة تامين عن المخاطر المتعددة في حالة وقوع حدث في حدود تعويض قدره 16.000.000درهم لفائدة البنك في حدود 24.000.000 درهم لفائدة الصندوق مع

اكتتاب سندات لامر لكلا المقترضين بمبلغ القرض، وان المدعية هي التي لم تقم بتنفيذ التزاماتها لاستعمال هذا القرض و ذلك بالرفع منراسمالها وفق الاتفاق لتخفيض ديونها ولا تقديم الوثائق المطلوبة موضوع الشروط الخاصة و لا حتى تقديم الضمانات المتفق عليه و ذلك لتعذر قيامها بالزيادة في راسمال الشركة وفق المتفق عليه مما الفي القرض من طرف صندوق الضمان المركزي، و انه بتاريخ 20/12/2017 قدمت المدعية من جديد طلبها للحصول على القرض و هو ما تمت الموافقة عليه من طرف صندوق الضمان المركزي بتاريخ 2018/1/30 تحت

مجموعة من الشروط الواقفة وتحويل شركة (آ. ك.) لفائدة شركة (آ. م. ك.) مبلغ 10.000.000 درهم، تسليم بنك (أ. ا.) على ابعد تقدير في 2018/3/31 شهادة تجميد الحساب الجاري للشركاء في حدود مبلغ10.000.000 درهم، تعليق أداء الأرباح الى غاية تسديد هذا القرض، تقدیم شواهد الديون الضريبية والاجتماعية حديثة وفواتير ديون الممولين الغير المؤداة وشهادة ملكية، الرسم العقاري عدد 03/91589 و شهادة النمودج 7 حديثة، تقديم داخل اجل

نهاية مارس 2018 التزام المساهمين (م.) بضخ المبالغ المتعلق برفع راسمال شركة (ا. م.) بمبلغ 10,000,000 درهم، تقديم التزام شركة (ا. م.) بتحويل لفائدة شركة (ا. م. ك.) منتوج رفع راسمال الشركة مبلغ10.000.000 درهم، اعتبار التحفظات الواردة في آخر تقرير لمراقب الحسابات، الحصول على راي L’AMMC بخصوص تغيير مساهمي

الشركة، ربط الافراج على القرض على تنفيذ عملية تفويت اسهم السيد عبد اللطيف (ح.)، وانه بتاريخ 07/02/2018 وجهت شركة (ا. م. ك.) لصندوق الضمان المركزي تشعره انها

على علم بالتحفظات و الشروط الواقفة الواردة في موافقته وتشعره انه في غياب ابرام اتفاق نهائي مع شركة (م.) فان السيد عبد اللطيف (ح.) مع شركته (ا. ك.) ( المساهمين بنسبة 57 % في (ا. م.) ) يلتزم بتقديم ضخ نقدي بمبلغ 10 مليون درهم في خزينة شركة (ا. م.) تعويضا عن التزام شركة (م.) و يبقى بالتالي الإشارة الى (م.) وبالتبعية الى سلطات السوق لم يعد لها محل و ان تحفظات مراقب الحسابات في اطار تقريره على حسابات سنة 2017 و تلتمس منه استفادة شركتها في اقرب الاجل من قرض الدعم، و انه على اثر موافقة صندوق الضمان

المركزي على مطالب المدعية تم ابرام بتاريخ 2018/6/18ابرم عقد قرض الدعم جديد تم

الاتفاق في اطاره على منح المقترضة قرض الدعم بمبلغ 40.000.000 درهم لتمكينها من أداء ديونها الضريبية و الاجتماعية و كذا ديون الممونين منه مبلغ 16.000.000 درهم يمثل حصة البنك ومبلغ 24.000.000 درهم يمثل حصة صندوق الضمان المركزي وان هذا القرض لم يتم استعماله من طرف المقترض الا بعد تقديم جميع الضمانات و الشروط و ذلك في اجل اقصى

محدد في 2019/4/30 وخصص هذا القرض لتسديد ديون الممونين في مبلغ 18.000.000 درهم ودیون اجتماعية وضريبية في حدود مبلغ 22.000.000 درهم التي ستتم مباشرة لفائدة الممونين وبمقتضی شيكات معتمدة لفائدة الضريبة والمؤسسات الاجتماعية وان هذا القرض منح مقابل الالتزامات للمقترضة المتمثلة في البند 9 التزامات المقترض، البند 11 الشروط الخاصة و البند 12 الضمانات، و ان المقترضة التي تدعي تأخر البنك في وضع حيز التنفيذ لقرض الدعم المشترك لم تدل بكافة تواریخ تنفيذها للالتزامات القبلية والضمانات المتفق على تقديمها للبنك ولصندوق الضمان المركزي قبل الافراج عن القرض.

اما بالنسبة لالتزامات المقترضة لا سيما التزامها بتسليم بنك (أ. ا.) في اقصى اجل 31/08/2018 شهادة تجميد حساب الجاري للشركاء في حدود مبلغ 10.000.000 درهم ذلك ان شهادة تجميد حساب الجاري للشركاء لم تنجز من طرف المدعية الا بتاريخ 12/09/2018 ولم تسلم للبنك الا بعد اذن الشريك الوحيد لشركة (ا. ك.) بكون قيمة 10 المليون التي تم ضخها في خزينة شركة (ا. م. ك.) كضخ في الحساب الجاري للشركاء و ان يتم تجميده و ان لا

يتم المطالبة بتسديده الا بعد تسديد القرض المشترك بمبلغ40 مليون و ذلك بمقتضى محضر قرار المسير الوحيد المتخذ بتاريخ 20/09/2018 والمصادق على توقيعه في 24/10/2018 في محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (ا. م. ك.) المنعقد في 25/09/2018 الذي تم مقتضاه اتحاد قرار معاينة، قرار شركة (آ. ك.) بتجميد مبلغ 10 مليون درهم في الحساب الجاري

للشركاء لشركة (آ. م. ك.) طيلة مدة تسديد القرض المشترك و قرار الاذن لمراقب الحسابات بتسليم بنك (أ. ا.) بتنفيذ هذا الالتزام وكذا بمقتضى الشهادة الصادرة عن مراقب الحسابات

المؤرخة في 19/10/2018 بتنفيذ تجميد الحساب الجاري للشركاء في حدود 10 مليون درهم،

و انه يستفاد ان آخر اجراء من طرف المقترض لتنفيذ التزاماتها القبلية عن الافراج عن القرض(بخصوص تنفيذ التزاماتها والشروط الخاصة وتكوين الضمانات) تمت بتاريخ 19/10/2018 وهو ما تلاه من طرفه الافراج عن قرض الدعم حسب اثباتات الديون الضريبية والاجتماعية وديون الممونين المقدمة للبنك من طرف المقترضة بتاريخ 27/07/2018 والتي تلتها تغييرات بمقتضى المراسلة الالكترونية للمدعية المؤرخة في 27/09/2018 المرفقة

بوضعية الدائنين المخصص القرض لسدادها، وان هذه الوضعية تم المنازعة فيها من طرف

العارض على أساس عدم تخصيص القرض لاداء البعض منها او عدم تقديم الوثائق الضرورية بخصوص ديون أخرى و ذلك بمقتضى المراسلة الالكترونية الموجهة من طرف البنك للمدعية بتاريخ 19/09/2018 مرفقة بوضعية الديون مع ملاحظات البنك، و انه تم الافراج الأول وفق التخصيص الاولوي المقدم من المدعية المحدد من طرف البنك في مراسلته الالكترونية الموجهة

لها بتاريخ 10/10/2018 والتي تم تاكيده من طرف المدعية بمقتضى مراسلتها المؤرخة في

نفس اليوم، وانه باعتبار ان ديون الممونين التي طلبت المدعية تسديدها من مبلغ قرض الدعم

تفوق مبلغ18.000.000 درهم المخصص العقد لسدادها، فان المدعية تقدمت بطلب تغيير تخصيص القرض و ذلك بحصر تخصيص القرض في مبلغ 11.775,937 درهم لسداد ديون الضريبية و الاجتماعية و جعل تخصيص القرض لسداد ديون الممونين في مبلغ 28.224.063 درهم و هو ما وافق عنه صندوق الضمان المركزي بتاريخ 28/12/2018 بمقتضى قراره رقم PM/DOGR/SMP/CAC/WB/S/613، و انه مباشرة بعد ذلك، قام البنك بإصدار باقي الافراجات لتسديد ديون الممونين المقدمة له في حدود قيمة تخصيص القرض لسدادها وكذا أداء باقي الديون الاجتماعية التي قدمتها المدعية بناء على وضعية الديون الاجتماعية المؤرخة في 09/11/2018 وانه لئن نازعت المدعية في مبلغ الافراجات التي استفادت منها و اعتبرت انه لم يتم الافراج لفائدتها عن مبلغ 2.139.889,42 درهم من مبلغ قرض الدعم ، فان العارض أجاب المدعية عن ذلك و اكد ان المبلغ الغير المفرج عنه من قرض الدعم المشترك هو في حدود مبلغ 1.014.332,81 درهم وتم تحديد لها جميع الافراجات التي تمت لفائدة لدائنيها بواسطة شيكات بنكية معتمدة وكذا بواسطة تحويل لفائدة ممونيها بالخارج واشعارها بحلول القسط الأول من قرض الدعم الذي حل في 31/01/2019 بمبلغ1.106.849,70 درهم و الذي لم يتم أدائه من طرفها و انه يتعين عليها أدائها لمواصلة سريان القرض و ان المدعية رغم ذلك لم تقم بتنفيذ التزامها

بأداء الأقساط الحالة بذمتها في اجلها، اما بخصوص عقد التسهيلات البنكية الممنوح لها ، فانها

لئن كانت تستفيد من تسهيلات بنكية بمقتضى عقد فتح قرض في اطار حساب جاري المصادق

على توقيعه في 24/07/2015، وان طلب تعديل خطوط الاعتماد الصادر عن المدعية المدلى به يشكل اقرارا من طرفها بخصوص سقف خطوط الاعتماد التي كانت تستفيد منها ابان ابرام عقد قرض الدعم المشترك الذي استفادت منه سنة 2018 ولا يمكن لها ان تدعي أن البنك عمل على الغاء التسهيلات و تخفيض السقوف الممنوحة لها خلافا لما نصت عليه موافقة صندوق الضمان المركزي، و انه بالرجوع إلى الموافقة الصادرة من صندوق الضمان المركزي في دجنبر 2016 تتعلق بعقد قرض لم يدخل حيز التنقية العام النقية الدمية لالتزاماتها القبلية موضوعه، وهي الرفع من رأسمالها مبلغ 10,000,000 درهم وتقديم المجالات و تنقية الشروط الخاصة موضوعه، و انه بالرجوع إلى الموافقة الصادرة من صندوق الضمان المركزي بتاريخ 2018/1/30 التي على أساسها ابرم عقد قرض الدعم المشترك و المفرج عنه في حدود الحالات الديون المقدمة، و بذلك فان الموافقة المذكورة تنص فقط على الإبقاء على العلاقة التحويلية المتعلقة باحتياجات تشغيل الشركة، فقط و لا تمنع المؤسسة البنكية من تخفيض بعض سقوف خطوط الاعتماد الممنوحة

للشركة التي كانت قائمة قبل ابرام عقد اقرض الدعم المشترك الممنوح سنة، 2018 و هو الشيء الذي اختارها العارض بتمكين المدعية من جميع التسهيلات الممنوحة لها و كذا تجاوز السقوف الممنوحة لها كما يتجلى ذلك من كشوف حسابها الجاري المدلى بها أعلاه رغم عدم تمكينها

للعارض من رهن الصفقة التي تستفيد منها في حدود مبلغ 9.800.000 درهم المتفق عليه في

عقد قرض الدعم المبرم سنة 2018 و ذلك الى غاية تخلفها عن تسديد أقساط قرض الدعم وكذا تخلفها عن القيام بالدفوعات النقدية في دائنية حسابها الجاري الكفيلة على الأقل لتسديد الأصاريف المسجلة اثلوثيا في مدينية حسابها عن أرصدته المدينة، و أن البنك وجه للمدعية بتاريخ 10/7/2019 رسالة اشعار بفسخ الاعتماد الممنوح لها في اطار المادة 525 من مدونة التجارة بعد اجل 60 يوم من تاريخ التوصل نتيجة تجاوزها لسقف تسهیلات الصندوق الممنوحة لها و كذا تخلفها عن أداء القسطين الحالين من قرض الدعم المشترك و تذكيرها بمستوى استعمالها لخطوط الاعتماد الممنوحة لها و هو الاشعار بالفسخ الذي توصلت به المدعية بتاريخ

15/7/2019کمايتجلى ذلك محضر تبليغ رسالة الفسخ، و انه بالرجوع الى الرسائل المستدل بها للتأكد أن المستندات المدلى بها لاثبات استيفاء الشروط التعاقدية قد تم تقديمها على التوالي بتاريخ 23/07/2018 و 26/7/2018 و 27/7/2018 و 15/8/2018 وهذا يدل على سوء نية المدعية وتناقضها في تصريحاتها، لأن المستندات المستدل بها من طرفها قدمت في يوليوز وأغسطس 2018 وليس في يوليوز 2018 كما ان المستندات المقدمة في التواريخ الانفة الذكر ليست هي الوحيدة المحققة لجميع الضمانات و الشروط التعاقدية القبلية المتفق عليها مادام انه

يكفي الاطلاع على رسالة الصادرة عن المدعية بتاريخ 12/9/2018 المدلى بها طيه للتاكد انه مقتضاها سلمت لها شهادة التزام بتجميد الحساب الجاري للشركاء وهو التجميد الذي لم يتم الا مقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المدعية المنعقد في 2018/9/25 بعد وقوع عملية الضخ النقدية في مبلغ 10 مليون الدرهم التي لم تتم الا في 2018/9/18 وليس في شهر يوليوز والذي لم يشهد عليها مراقب حسابات الشركة المدعية الا بتاريخ 2018/10/19، و انه على عكس

مزاعم المدعية فانها لم يستكمل تقديم الضمانات الا في سبتمبر 2018 والدفع النقدي بمبلغ 10،000،000.00 درهم لم تتم الا في 18/09/2018 كما يظهر من كشوف الحساب المرفقة ذلك ان المستندات التي يغطيها الملحق 3 لا تشكل جميع المستندات والشروط التي يجب أن

يستوفيها الطرف المقترض للإفراج عن القرض اذ في الواقع ، وفقا للعقد ، كان على المدعية

تقديم المستندات التالية:لتصديق تفويض تأمين 24 مليون درهم) لصالح (CCG و 16 مليون

درهم لصالح (ب. ب.) الذي أصدرتها بصفة صحيحة الا في 2018/9/12 و سلمتها للبنك في 2018/09/13 و شهادة تجميد الحسابات الجارية للشركاء وتسليم (ا. م.) يد مرفوعة من المديرية العامة للحقوق المدنية بشأن الحجز الواجب التنفيذ المسجل لصالح تحصيل سيدي معروف وعقد رهن الصفقات في حدود 9.800.000 درهم الذي لم يتم منحه الىغاية يومه للبنك العارض بدليل ادلاء المدعية بنمودج عقد رهن الصفقات المتفق عليه في شروط عقد الدعم غيرموقع عليه من طرفها، وان ديون المخصص لها قرض الدعم لم تحدد بصفة نهائية الا بتاريخ2018/11/9 عن طريق تحديد دين صندوق الضمان الاجتماعي بمقتضى رسالة

الالكترونية للمدعية المؤرخة في2018/11/9 وكذا مراسلتها اللاحقة في الموضوع، كما ان الافراجات عن قرض الدعم تمت بعد تكوين جميع الضمانات بما فيها حوالة الحق في التعويض

في اطار تامين المخاطر المتعددة الصحيحة المسلمة بعد تعديلها في 2018/9/12 و بعد تقديم من طرف المدعية لجميع الاثباتات المتعلقة بالديون المخصص لها تسديد القرض طبقا للبنود التعاقدية و بعد تعديل التخصيص المحدد لكل من الديون الضريبية وديون الممونين على اثر موافقة

صندوق الضمان المركزي على ذلك بتاريخ2018/12/28، مشيرا أن البنك امتثل بدقة للأحكام التعاقدية من خلال المضي قدما في الإفراج في المواعيد المخصصة لها بعد استكمال جميع

الاثباتات المتعلقة بالديون المخصص قرض الدعم لتسديدها وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 3

على أنه يجب البدء في استخدام الائتمان على أبعد تقدير في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع

، أي 18/06/2018 و هو الشيء الذي تم احترامه من قبل البنك مع العلم أن المقترضة لم

تستكمل تقديم الضمانات و تنفيذ الشروط الخاصة للعقد الا في سبتمبر 2018 و تقديمها الاثباتات الكاملة للديون المخصص لها القرض خلال أكتوبر ونونبر ودجنبر 2018، و ان المدعية تناست ان التأخير المزعوم المذكور هو في الأساس ناتج عن مسؤوليتها الشخصية ويعزى بشكل أساسي إلى عدم وفاء الشركة المذكورة بالشروط التعاقدية اللازمة للإفراج عن ائتمان صندوق الدعم ،

وهي : الزيادة في رأسمال شركة.(ا. م.) المشروطة عقديا، تخفيض القروض المصرفية الممنوحة من البنك العارض إلى 10،000،000 درهم ابتداء من 1 أبريل 2017؛ عدم قبول المدعية تحفظات صندوق الضمان المركزي، ولا سيما التزام السيد عبد اللطيف (ح.)، المساهم الرئيسي في (ا. م.) بتقديم مساهمة نقدية بقيمة 10.000.000 درهم نقدا للشركة

المذكورة في موعد أقصاه 2018/03/31 وكذلك رفض إنشاء كفيل جديد إما الكفالة الشخصية والتضامنية للسيد (ح.) حتى مبلغ 10.000.000 درهم، و إزاء هذا الرفض ، قبلت CCG

تعديل الضمانات و الشروط المذكورة و تم ابرام على اثرها عقد يونيو 2018 التي تم لم إنشاؤها كاملة الا بتاريخ 2018/09/12، اما بخصوص زعمها عدم الإفراج المزعوم عن متبقى قرض الدعم البالغ 2 مليون درهم ، فانه يبدو ان المدعية تناست ان الغرض من قرض الدعم الممنوح هو تمويل ديون الموردين في حدود 18.000.000 درهم وكذا الديون الاجتماعية والضريبية

للمدعية في حدود مبلغ 22.000.000 درهم وهو التخصيص الذي تم تعديله بعد موافقة صندوق الضمان المركزي بجعله حدود مبلغ 11.775.937 درهم بخصوص الديون الاجتماعية

والضريبية وفي حدود مبلغ 28.224.063 درهم بخصوص ديون الممونين و تناست المدعية انه تم استهلاك المبلغ المخصص لقسم الموردين بنسبة 99.35 ٪ حيث قدمت المدعية للبنك فاتورة مورد بقيمة 903.720,08 درهم، اما بخصوص الرصيد المتبقى في تخصيص هذه الديون لا يتعدى مبلغ 183.053.05 درهم والذي تم رفضه بسبب عدم كفاية الغلاف المتاح لتخصيص

ديون الممونين، و انه بالإضافة إلى ذلك، لم تعمل المدعية على تقديم أي فواتير أخرى بينما المبلغ المتبقي الذي لم يتم الافراج عنه هو مبلغ 1.014.332,81 درهم ، مفصلة على النحو

التالي:دیون الاجتماعية و الضريبية : 831.279.76 درهم، ديون الممونين : 183.053.05 درهم، و هو الامر الثابت من خلال المبالغ المفرج عنه المستدل بها أعلاه و كذا من خلال

مراسلته المؤرخة في2019/4/12 الموجهة للمدعية جوابا عن منازعتها في المتبقى من الافراج، اما بخصوص الدفع بالإيقاف المزعوم لتسهيلات السحب على المكشوف وخفض سقوفها ورفض إصدار ضمانات بنكية خلال سريان قرض الدعم المبرم في يونيو 2018 و ذلك بتخفيض خط تسهيلات الصندوق من15 مليون درهم إلى 10 مليون درهم و خط اعتمادات الصندوق من 10 مليون درهم إلى 5 مليون درهم وتعارضه مع التزام البنك في موافقة صندوق الضمان المركزي بعدم تعليق و تقليص التسهيلات البنكية طوال مدة القرض يبقى عديم الأساس ويشكل تناقضا

واضحا من طرفها اذ تارة تدعي الغاء البنك لعقد التسهيلات البنكية وتارة أخرى تدعي تقليص

البنك لسقوف هذه التسهيلات البنكية و هو ما يجعل ادعاءاتها باطلة و انه تم تجديد الاعتمادات مع حصر قيمة سقوفها بتوافق مع المدعية خلال سنة 2017 أي قبل الحصول على قرض الدعم المشترك المبرم في يونيو2018 و ان الاعتماد البنكي الممنوح لها لتمويل تشغيل الشركة لم يتم فسخه الا بعد عدم أداء المدعية قسطين حالين من قرض الدعم الموجب لتطبيق شرط الحلول

العقدي و تجاوز رصيدها لسقف تسهیلات الصندوق الممنوحة لها و عدم تخفيف التجاوز و ذلك بمقتضى رسالة فسخ الاعتماد المبلغة للمدعية بتاريخ 2019/7/15، و فيما يتعلق بالنقطة التي يدعي من خلالها أن البنك أجبر الشركة بشخص المساهم الرئيسي السيد عبد اللطيف (ح.) على

دفع مبلغ 10 مليون درهم كشرط مسبق لمنح قرض صندوق الدعم و اضطر هذا الأخير على الحصول على قرض شخصي بمبلغ 3.500.000 درهم مضمون برهن عقاري من المرتبة

الأولى مسجل على الرسم العقاري عدد 48621/01 كما ان القصد من طلب السيد عبد اللطيف (ح.) هو ابطال الالتزامات بسبب احد عيوب الرضا منها الأكراد أو التدليس التي تتقادم بسنة طبقا لمقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، و ان الأداء النقدي المطلوب المطالب ببطلانه او بابطاله انه مشوب بعيوب الرضا تم بمقتضى امر بالتحويل موقع من طرف شركة (ا. ك.) ومصادق على توقيعه بتاريخ 2018/8/15 و تم تنفيذه بعد تكوين شركة (ا. ك.) للمؤونة الكافية بتاريخ 2014/9/19 و تقديم طلبه الرامي الى ابطاله لم يودع الى بمقتضى مقاله الحالي المودع في 2022/4/25 يكون قد طاله التقادم المنصوص عليه في الفصل 311 المشار اليه

أعلاه و انه بتقادم هذه الدعوى يسقط حق المدعي الثاني في المطالبة بابطال الأداء بمبلغ 10.000.000درهم الذي تم في حساب المدعية الأولى من طرف شركة (ا. ك.) مما يكون

الطلب الحالي سقط بالتقادم، فضلا ان البنك لم ينتهز أي فرض للضغط عليه واكراهه على القيام بالدفع النقدي بمبلغ 10.000.000 درهم الذي أصلا تم القيام بهذه الدفع النقدي من طرف شركة (ا. ك.) المساهمة الرئيسية في شركة (ا. م. ك.) تنفيذ لشروط عقد قرض صندوق الدعم الذي وافقت عليه ووقعت عقد قرض الدعم الذي ينص عليه كشرط قبلي للافراج عن القرض و بناء

على اقتراح الشخصي للمدعية الأولى بمقتضى كتابها المؤرخ في 2018/2/7 المدلى به و انه

في غياب اثبات الخطأ و كذا الضرر الناتج عنه تبقى المطالبة بتحميله مسؤولية الاضرار اللاحقة بها و الحكم لها بتعويض مسبق حددته في 200.000 درهم عن ذلك و الامر باجراء خبرة

لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالمدعية الاولى عديم الاساس و مردود عليها و يكون الطلب برمته مستوجب للرفض و صرف النظر عنه، و ان مبادرة اضطرار البنك الى طلب الاداء الديون

المتخلدة بذمتها و يفيد على انها هي المدينة وهي التي في حالة مطل وان البنك العارض هو

المتضرر من مطلها، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب المدعية الأولى سيما وانه انصب على طلب اجراء خبرة مقدمة بمقال اصلي امام قضاء الموضوع و خرقها للفصل 234 و 235

و399 من ق ل ع، والحكم بعدم قبول طلب المدعي الثاني السيد عبد اللطيف (ح.) لانعدام صفته ولسقوط طلب البطلان الدفع النقدي للتقادم و احتياطيا وفي جميع الأحوال الحكم برفض طلبهما برمته مع ترك الصائر على عاتق المدعيان.

وبناء على ادلاء نائب المدعيين بمذكرة تعقيب بجلسة 01/09/2022 جاء فيها انه سبق لها ان أدلت بالوثائق و الحجج المؤيدة المثبتة لمطالبها، وبذلك تكون الدعوى مقبولة لأنها مستوفية لجميع الشروط القانونية، و ان استدلال المدعى عليه بالقرار الوارد في مذكرته الجوابية المعقب عليها واردفي نطاق المغالطات المكشوفة الدالة عن سوء المنزع وبطلان الهدف و لا تناسب ولا تقابل بين دعوى العارضة الرامية إلى التعويض عن الأخطاء التعاقدية والتقصيرية التي ارتكبها البنك مباشرة و أدت إلى الإضرار بها بشكل فاحش و التي يمكن إقامتها في أية مرحلة وبين

دعوى الأداء التي يقيمها البنك ضد الزبناء في أعقاب قفل الحساب، و ان الدفع عديم الأساس

وبدون جدوى و لا تأثير له، و انها باعتبارها زبونة له قدمت طلب الحصول على قرض بمبلغ60.000.000 درهم في إطار صندوق الدعم المالي المخصص لفائدة المقاولات الصغرى

و المتوسطة و الذي تم قبوله في حدود 40 مليون درهم، وتم إبرام عقد قرض الدعم المشترك

بتاريخ ماي 2017 بعد ان نفذت العارضة كل الشروط والإملاءات التي فرضها البنك رغم ما

فيها من إجحاف وعنت وثقل، و أن المدعى عليه نكل عن كل تعهداته و أدبر عن التزاماته لما تملص بدون موجب من تنفيذ الاتفاق وجنح بشكل منفرد وتعسفي إلى إقامة عقد جديد لا اختلاف

فيه عن العقد الأول إلا بفرض شرط آخر بتاريخ ماي 2018، إذ أقر قضاء بأنه تراجع عن

الاتفاق الاول الذي وافق عليه صندوق الدعم المالي بهدف واحد هو الرغبة في عرقلة عملها

ومناكفة طموحها وتلهفها في الحصول على القرض لمواجهة الظروف الطارئة التي ألمت بها، و اعترف البنك هكذا على ان صندوق الدعم اضطر نظرا لما لجأت إليه المدعى عليه من مماطلة وتلكؤ إلى تجديد الموافقة، و أن المدعى عليه لما أقر بتراجعه عن التزامه وتماطله في تسريع مبلغ القرض حاول الالتفاف عن نتائج هذه الأخطاء الخطيرة حينما ادعى بأن التاخير في اداء الجزء الخاص به من القرض مرده إلى ان العارضة لم توفر كافة الوثائق و الشروط المصاحبة للاتفاق وتأخرت في تقديم الضمانات المفروضة وهي بالمناسبة عديدة ولا حد لها ولا حصر، وانه أنه بالرجوع إلى العقدين الاول الموقع و المصادق عليه بتاريخ 2017/05/04 والعقد الثاني بتاريخ 2018/06/18 يتبين انه يضم نفس الشروط و الخصائص والضمانات باستثناء تعديل واحد

يتعلق برفع رأسمال الشركة وتعديله بأداء احد الشركاء لمبلغ 10 مليون درهم، وان هذه الوضعية كان لها تأثير سلبي على سير نشاطها بسبب تقصير البنك في معالجة طلبها وإنشائه عقدين بنفس الشروط مع وجود تعديل واحد كان بإمكان البنك طبقا للقواعد والمعاملات المهنية الصحيحة ان

تنشأ ملحق عقد وتقوم بالإفراج عن القرض داخل أجل معقول خصوصا ان صندوق الضمان المركزي أعطى موافقته النهائية بتاريخ 2016/09/09 وأن البنك شرع في فك القسط الأول من القرض بتاريخ 2018/10/17 اي اكثر من سنتين، و ان هذا الاخير وفي إطار تهربه من الحقيقة السافرة المتمثل في الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في حقها حاول تبرير موقفه ولو أدى به الأمر

إلى محاولة الربط بين التزامه التعاقدي بتسريح مبلغ القرض كاملا لمجرد التوقيع على العقد وبين عدم ادائه لبعض الاقساط او عدم توفيرها لبعض الشروط، و أن المدعى عليه اعترف صراحة

على أنه بالرغم من تعسفه في فرض الشروط المجحفة، فإنه فعلا تأخر في أداء مبالغ القرض، بل إنه حبس جزءا من القرض بدون أي مبرر مقبول، كما ان المدعى عليه اعترف صراحة بإخلاله بالتزاماته التعاقدية الناجمة عن العقود السابقة و المعاملة السائدة عن قرض التدعيم حينما خذلها اذ ارتكب أخطاء جسيمة أدت مباشرة إلى الإضرار بهما و المساس بمصالحهما المادية و المعنوية،

و ان الأخطاء الخطيرة التي ارتكبها البنك ناتجة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية وخرقه النصوص القانونية و القواعد الآمرة و إدباره بشكل متعمد عن الأخذ بالأعراف البنكية و ان البنك بصفته شريك للزبناء في المشاريع الإنمائية مطالب باتخاذ المبادرات التيمن شأنها مد يد المساعدة و

التخفيف من الأعباء و إسداء النصح و المشورة وفرض ما يساعد الزبناء على الخروج من

الأزمات او التعثرات ببسط المساعدات الفنية أو التقنية عن اللازم و المالية، و ان عملها وخلال بداية سنة 2015 عرف نوعا من الاضطراب والصعوبة الناتج عن هذا التوسع في خطوط

نشاطها بالإضافة إلى إكراهات أخرى، و ان البنك الذي يمسك كل أوراقها ومساير لأعمالها وسبق له أن أجرى دراسة الجدوى عن كل مكوناتها و أعمالها كان هو أولى وقبل غيره في تقدير

احتياجاتها المالية الآنية ولاسيما و أنه مطالب في نفس الوقت ببذل كل جهد ومد يد المساعدة لها و الحال ان البنك عمل متعمدا إلى وضع العراقيل و إقامة المتاريس امامها إذ استغرقت المفاوضات لمدة تفوق السنتين اي من 2015 تاريخ تقديم الطلب إلى ماي 2017، و انه بالرغم من إن

صندوق الدعم المالي قبل الطلب وصادق عليه فإن البنك وضع امامها رزمة من الشروط الصعبة و المكلفة، و انها ومن ثقل العبء الذي تحملت به استطاعت أن تؤمن كل الضمانات المطلوبة،

لكن البنك الذي كان يعرف وضعية العارضة وحاجتها الملحة العاجلة في الحصول على الدعم

المالي لمواجهة الإكراهات الطارئة و المتمثلة في اداء الاستحقاقات المتعلقة بالتعامل مع شركائها في الخارج او الضرائب و التكاليف الاجتماعية فإنه لجأ إلى سلوك المماطلة و التسويف وفرض شروط إضافية كان آخرها تجميد مبلغ10.000.000 درهم و الانتقال به من الاستثمار في

الحساب الجاري للشركة إلى تجميده ليصير ضمانة خاصة للبنك، و بذلك فان البنك تخلى عن

العقد الأول المشترك المؤرخ في 2017وفرض تحرير عقد جديد يتضمن جميع البنود مع إحداث تغيير تجلى في فرض ضخ10.000.000 درهم في حساب الشركة من طرف المساهم الرئيسي فيها إلى تجميد هذا المبلغ ونقله من صيغة الاستثمار في الحساب الجاري إلى نمط الضمانة

العينية، وان التعسف الذي لجأت إليه كان يقتضي إنشاء ملحق للعقد يعد من أحد بنوده بينما أن اسلوك الضغط و الخذلان حدا بالبنك إلى النكول على عقد القرض المشترك و إقامة عقد آخر

مواز وبنفس البنود فكان الهدف هو خلق الذرائع لتأخير تسريح القرض و الإمعان في الإساءة إليها ومناوئة وغيبتها الملحاحة في الخروج من الأزمة وفتح أبواب للتعامل مع الزبناء وعملائها في الخارج و الداخل، و انه إنه عند الوقوف على تاريخ طلب الاستفادة من قرض الدعم المالي الذي املته عليها الظروف الطارئة و الذي تم وضعه بين يدي البنك منذ 2015 و إقدام هذا الأخير على التباطؤ في الموافقة على إعطاء نصيبه في القرض من 2015 إلى سنة 2019، و رجوعه مجددا إلى إقامة عقد ثان بنفس الوقائع ونفس البنود و الذي تأخر لمدة سنة اخرى كلها حجج على أن

البنك فرض على العارضة شروط إذعانية مجحفة أدت إلى تأخير القرض لمدة إجمالية قدرت

بسنين وكان هدفه واضحا هو التضييق عليها مناكفة مسعاها بحرمانها من الحصول على الوسائل الضرورية لمواجهة المواقف المحرجة، و ان التسويف المعتمد الذي جنح إليه البنك لم يأت

اعتباطا و إنما هو ناتج عن ممارسة خاطئة تهدف إلى الإضرار بها و انها لجأت إلى البنك على

أمل أن تجد فيه الصدر الرحب و اليد الممدودة نظرا لانه مضطلع على وضعها واسرارها المالية و الاقتصادية و لأن وظيفته تحت عليه ان يكون عونا للمقاولات المغربية الجادة او المبتكرة، إلا أن البنك على العكس من ذلك انه كان بالنسبة للعارضة كمن استجار من الرمضاء بالنار، إذ أنه ضيق على الزبونة وفرض عليها شروطا عديدة بدون موجب تكاد ان تكون معجزة و ان المدعى عليه يكون قد تخلى عن جميع التزاماته المتمثلة في رعاية المشاريع الوطنية ومد يد المساعدة للمقاولات المغربية خاصة التي تعمل في حقل الابتكار وتوفير الثروة المادية و اللامادية للوطن. علما ان كل مؤسسات الائتمان يجب ان تضطلع بدورها الائتماني في بذل العناية المطلوبة، لاسيما ان البنك ومن خلال عقد قرض التدعيم المالي المشترك ملزم بصيغته الاستعجالية سواء في دراسة الطلب و الموافقة عليه وتسريع المبالغ نظرا للظروف الطارئة و بذلك أن البنك مطالب بل ملزم بأداء الجزء الخاص به في القرض في الوقت المناسب وعلى وجه السرعة خاصة و أنه يذكر

على أن العارضة اجتهدت في توفر جميع الشروط المعجزة التي تعمد فرضها، و ان البنك

معترف بانه تقاعس بدون وجه حق عن أداء جزء من القرض الذي بلغ 2.000.000 درهم لا لشيء سوى أنه حسب زعمه أنها لم تسدد القسط الأول من قرض الدعم الذي حل في

2018/04/31 بمبلغ 1.106.849,20 درهم و أقرت في جوابها ان فك باقي القرض رهين

باداء ذلك القسط، و أن هذا المنحى الذي اتخذه البنك فيه إخلال صريح بالتزامه التعاقدي ، اعتبارا أن الالتزام بتمويلها بالقرض وفك المبلغ المتعاقد بشأنه يسبق الالتزام باداء الأقساط الناتجة عن القرض و أن مطالبة البنك باداء الاقساط دون إثبات الإفراج عن القرض وبشكل وفق المتفق عليه وداخل الآجال المحددة يجعل البنك مرتكبا لخطا مهني يترتب عليه اضرارا مادية ومعنوية لاحقة بها، و ان المنحى الذي اتخذه البنك فيه إخلال صريح بالتزامه التعاقدي، و انه مطالب وتبعا

لطبيعة عقد التدعيم المالي المشترك بتأمين و اداء جميع المبالغ المتفق عليها بدون تأخير او تلكأ لأنها مخصصة لمواجهة الظروف الطارئة لها و ان الموافقة على القرض جاءت في أعقاب

دراسته ملفها وبعد أن تأكدت هيأة صندوق الدعم المالي وفي وجاهة طلبها وان جميع المبررات التي أراد المدعى عليه خلقها وابتداعها غير صحيحة و إنما تدل على أن البنك ظل دائما مصرا على خطئه وعلى الإضرار بها و ان التزام البنك بتمتيعها بكل الاعتمادات وخطوط التسهيلات البنكية يجد سنده في القانون وفي عقود القرض، و ان البنك من مهمته التعهد بتشريف كل

الاعتمادات التي التزم بها وفقا للاتفاقات المعمول بها بين الطرفين ويحدق الوكيل بأجر وعلى

أوسع نطاق و وفق مقتضيات الفصل903 وما بعده من ق ل ع، و ان الوكالة التي يعمل بها البنك مأجورة وعلى وجه الاحتراف اي انه مطلوب ببذل اكبر عناية و ان مسؤولية مفترضة عن اي

خطا أو تقصير، ومعنى ذلك أنه مطالب بتامين جميع عملياتها في اداء الضمانات الجمركية و الصفقات العمومية أو الخاصة وفتح كل اعتماد مستندي عند الاستيراد من الخارج بكل سلاسة و انسياب ودون اي تردد طالما انها مقيدة بالتسهيلات البنكية المعمول بها كما ان المدعى عليه

معترف بأنه فتح للعارضة اعتمادا بنكيا سائدا سواء في زمنه ومدتها مبالغه و المتمثل في تشريف اوراقها التجارية ومباشرة الصفقات بأسلوب الاعتماد المستندي للتجارة الخارجية وتسهيلات على الصندوق و اداء الكفالات اي الضمانات باختلاف انواعها بدون اية مناقشة او تسويف في حدود المبالغ موضوع الاعتماد، و ان البنك بحكم الاتفاق و الاعتمادات الممنوحة يشكل ضمانة دائمة تعول عليها في تعاملها مع زبنائها أو المؤسسات المالية بالمغرب، و ان اي مساس في هذه الاعتمادات فيه إخلال صريح بالتزامات البنك وينتج عن ذلك ضررا ماديا ومعنويا لها التي هي شركة مدرجة في البورصة ولها زبناء من الداخل والخارج تتعامل معهم بالاعتماد على عنصري الثقة و الائتمان، و بذلك فان الأخطاء التي ارتكبها البنك المدعى عليه في حقها ثابتة ومحققة وأنها أحدثت ضررا مباشرا لها على التفصيل الوارد في الخبرة المرفقة بمقالها و ان تقييم الضرر، سيتم تحديده على أساس ما كانت الشركة ستجنيه من ربح لو تموضع القرض المشترك في مدة معقولة طبقا لما هو جاري به العمل، عدم تعليق تسهيلاتها المصرفية وتخفيضها طبقا لشروط موافقة صندوق الضمان المركزي و ان تصرف البنك ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية كثيرة على

التفصيل الوارد في الخبرة المدلى بها، ملتمسان عدم اعتبار ملاحظات المدعى عليه و الحكم وفق مقالها.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 15/12/2022 حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد جمال أبو الفضل.

و بناء على طلب تجريح خبير الذي تقدم به البنك المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/01/2023 و الذي جاء فيه أنه يتقدم بطلبه الحالي من أجل التجريح في الخبير المنتدب و

ذلك أمام سبقية تقديمه لشكايتين في مواجهة الخبير المذكور أمام السيد وزير العدل كما يتجلى من نسخة الشكاية المودعة بتاريخ 27/05/2021 و الثانية وضعت أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المودعة بتاريخ 31/05/2021 مما يبرر طلب التجريح ملتمسا العمل على استبدال الخبير جمال أبو الفضل بخبير آخر و أرفقها بنسخة من الشكاية المودعة بتاريخ 27/05/2021 و نسخة من الشكاية المودعة بتاريخ 31/05/2021.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2023 تحت عدد 67 القاضي برفض طلب تجريح الخبير السيد جمال أبو الفضل.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى المصادقة

عليها بجلسة 11/05/2023 جاء فيها ان الخبير خلص في تقريره الى ان المدعية هي التي

تأخرت في تنفيذ التزاماتها و ان بعض الالتزامات القبلية لم يتم تنفيذها اطلاقا من طرف المدعية، و انه رغم وصول رصيد الحساب المدين خلال سنة 2018 ، إلى مستوى يتراوح بين 22 مليون درهم و 30 مليون درهم والذي لا يسمح باستمرار التسهيلات ، خاصة تسهيلات الصندوق ،

بحكم تجاوز السقف المسموح للرصيد المحدد في15.000.000 درهم ، اذ أن تجاوز سقف التسهيلات يفوق 7 مليون درهم رغم التوصل المدين بمبلغ 10 مليون درهم من أحد الشركاء فإن البنك لم يتوقف في تطبيق التسهيلات ، حيث تم تسجيل تسديد الضرائب في شهر يناير2018 و تم تنفيذ تحويلات نحو الخارج خلال نهاية السنة ( شهر اكتوبر و شهر ديسمبر ) ، خارجة عن

المبالغ المفرج عنها الخاصة بالقرض المزدوج ، مما أدى إلى رفع الرصيد المدين للحساب

الجاري إلى أكثر من 24 مليون درهم، و انه فعلا اقترح خطوط ائتمان جديدة من طرف البنك ،

اذ قدم ممثل شركة (ا. ب. م. ك.) ( مشروع ) عقد تخفيض التعهدات من 47 مليون إلى 37 مليون درهم، و انه "قدم ممثل البنك رسالة الصادرة عن شركة (ا. ب. م. ك.) بتاريخ 17 أبريل 2019 (توصل البنك بتاريخ 18/04/2019 والتي تطلب من خلالها تقليص خطوط الائتمان

إلى ما مجموعه 34 مليون درهم، أي بمستوى أدنى37 مليون درهم اعلاه، حيث يستنتج أن

المدعية قبلت في نهاية المطاف مقترح البنك، بل طلبت تقليص السقف، وانها تقر على تجديد الاعتمادات رغم تقليص مستواها إلى 37 مليون درهم، وبالتالي فالشرط الخاص بالحفاظ على العلاقة التمويلية قد تم احترامه. إضافة إلى ذلك ، أشار الى التسديدات التي تمت خارج نطاق

القرض المزدوج، مما يؤكد الحفاظ على العلاقة التمويلية" وان الهدف من تسليم شهادة تجميد الحساب الجاري للشركاء في مبلغ 10.000.000,00 درهم هو تجنب سحب أموال من الشركة من طرف الشركاء، و انه "كان هدف التوصل بالتحويل بمبلغ 10 مليون درهم هو تقليص تجاوز سقف تسهيلات الصندوق ، اذ أن رصيد الحساب الجاري كان مدينا بمبلغ 31.565,620,03 درهم في بداية شهر سبتمبر 2018، أي بتجاوز يفوق 15 مليون درهم عن السقف المحدد

لتسهيلات الصندوق، وهذه العملية مشار لها العقد وتمثل شرطا من شروط العقد بعد التوصل بالتحويل تم تقليص الرصيد إلى 21.567.349,82 درهم في نهاية شهر سبتمبر 2018 وظل بالتالي الرصيد المدين متجاوزا للسقف المحدد، وانه من خلال جرد عمليات منح القرض المزدوج و تلك الخاصة بالإفراج و تجديد خطوط الائتمان وبالنظر إلى الوضعية المتأزمة المدعية و التي تعود إلى ما قبل منح القرض المزدوج ، و دلیل ذلك هو أن هدف هذا القرص هو مساعدة المدعية في تسديد الديون المتراكمة ، فلم نقف على خلل في تعامل البنك مع المدعية و بذلك فان البنك لم يرتكب أي خطأ قد يبرر مسالته، لذلك يلتمس الأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف

السيد جمال أبو الفضل والحكم تبعا لذلك برفض الطلب ووفق ما ورد في محررات العارض

السابقة.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بطلان إجراءات الخبرة بجلسة 11/05/2023

جاء فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان هذا الاخير و اثناء إجراءات الخبرة عقد اربع اجتماعات بمكتبه كما هو مشار إليه تقريره، و ان الملاحظ أن تلك الاجتماعات الثلاثة مرفقين بمحاضر الاجتماع المضمنة لتصريحات الأطراف مع توقيعاتهم، و أن العارضة أدلت بما طلب منها و الوثائق المعززة لتصريحاته، بخلاف " بنك (أ. ا.)

"كان دائما يطلب التأجيل للإدلاء بالتصريح و الوثائق، و أن الخبير منح أجلا للبنك من أجل قيامه بالمطلوب و الإدلاء بالوثائق ليتأتى دفاعها الاطلاع عليها و إبداء ملاحظاته بشأنها وحدد موعدا بتاريخ 28/03/2023 على الساعة h 12 من أجل حضور الأطراف و إدلاء البنك بالوثائق المعززة لها ولدفوعاتها، وأنه بتاريخ 28/03/2023 حضر دفاعها وكذا دفاع البنك و تم

الانتظار أكثر من ساعة دون حضور البنك للإدلاء بالوثائق ثم طالبنا السيد الخبير إنجاز محضر بذلك مع صرف النظر إذا لم يقدم البنك أي وثائق تعزز موقفه كما تم التماس في حالة إدلاء البنك لاحقا بأي تصريح و وثائق ربط الاتصال بالدفاع الممضي اسفله و العارضة ليتأتى لنا الاطلاع على ما سيتم تقديمه من وثائق ومناقشتها طبقا للقانون، وأن السيد الخبير حرر في محضر

الاجتماع هاته الملاحظات وكذا ورقة الحضور موقع عليها من طرف دفاعها، دون تذييل ذلك المحضر وورقة الحضور بأي توقيع آخر يتعلق بالبنك نظرا لعدم حضوره اثناء مجريات الخبرة، و أنه بعد طول انتظار أي أكثر من أسبوع ربط الاتصال بالسيد الخبير عن طريق رسالة نصية

عبر " الواتساب " تخبره من خلالها أنه لم نتوصل بأية وثائق أو اتصال من طرفه، فتلقى جوابا

في حينه عبر " الواتساب " أنه وضع تقريره في المحكمة و يعتذر على عدم الاتصال لسهوه

ونسيانه، و أنه بعد تصوير تقرير الخبرة مع الوثائق المرفقة به تبين لنا أن السيد الخبير قام بأفعال جنائية عندما غير الحقيقة بسوء نية بتزوير ورقة الحضور ومحضر التصريحات المتعلقة بجلسة الخبرة بتاريخ 28/03/2023 وأن الخبير أضاف في ورقة الحضور لجلسة 28/03/2023

السيد " سفيان (ب.)" ممثل البنك على الرغم من عدم حضوره اثناء إجراءات الخبرة بصريح الرسالة الصادرة عبر " الواتساب " من السيد الخبير التي تؤكد ذلك، كما أن السيد الخبير أتلف محضر الاجتماع الموقع عليه من طرف دفاعها لجلسة 28/03/2023 و الذي من خلاله طالبته بالاتصال بالعارضة و دفاعها إذا ما تم الإدلاء لاحقا البنك بالوثائق مع التصريح، وقام بتغيير المحرر بمحرر آخر موقع عليه فقط من طرف البنك دون باقي الأطراف على الرغم من عدم حضور البنك و إشارته في محضر الاجتماع على حضور دفاع المدعية دون تذييل ذلك المحضر بتوقيع دفاعها أو يشير إلى سبب عدم التوقيع أو الرفض حسب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بل قام بإتلاف المحضر الأصلي وغيره بمحضر آخر مزور زعم من خلاله أن البنك حضر وأدلى بالوثائق وحرمها من حق الدفاع عن مصالحها وقدم رأيا كاذبا وضمن في تقريره وقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة من اجل تضليل العدالة و الإضرار بالعارضة، و أن محضر اجتماع 28/03/2023 المدلى به في الملف يوضح انه لا يتضمن أي توقيع من الدفاع أو هي وأن رسالة الواتساب التي بعثها السيد الخبير لدفاعها تفيد بشكل واضح ان البنك لميكن حاضرا اثناء جلسة 28/03/2023، و أن الخبير ارفق تقريره بمحضر مزور بصريح الفصل 352 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من قائم بتغيير المحرر بمحرر آخر، و ان الخبير عهد له مهمة القيام بها لفائدة العدالة يعتبر في حكم الموظف العمومي تطبيقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي، و انها تقدمت امام الجهات المختصة في شخص السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بشكاية من اجل جرائم التزوير مع استعماله وشهادة الزورو النصب كما أنها لم تقف على هذا الحد بل باشرت مساطر أمام جهات أخرى وذلك فقط لإحقاق الحق وتحقيق عدالة كاملة و بذلك فان التقرير الذي وضعه السيد الخبير موضوع الملف يشوبه البطلان مادام أن الإجراء المسطري جاء مخالفا للنموذج الذي وضعه المشرع، اذ يترتب على ذلك تجريد هذا الإجراء من كل اثر قانوني، لذلك تلتمس الحكم ببطلان اجراء الخبرة المنجزة و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 22/06/2023 حكم تمهيدي بإجراء خبرة بنكية ثانية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير رشيد راضي الذي تم استبداله بالخبير النعماني محمد.

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة .

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لجلسة 19/12/2024 جاء فيها انه تبين للخبير أن تاريخ استكمال المدعية لضمانات موضوع فتح الاعتماد المشترك المصحح الإمضاء في 18/6/2018 وقع الاستكمال عند نهاية شهر يوليوز 2018 وقع تنفيذ بدفع في الحساب الجاري لشركة (ا. م.) مبلغ 10.000.000,00 درهم بتاريخ 18/9/2018 تبين

أن الإفراج عن الشطر الأول بقدر 25.500.000,00 درهم وقع بتاريخ 17/10/2018،

وحسب الوثائق المدلى بها لا وجود لأي تأخير في إفراج المدعى عليه على القرض المشترك

وتبين كذلك أن البنك لم يقم بتقليص التسهيلات المصرفية أو تعليقها، و انما توصل البنك بتاريخ 18/4/2019 من المدعية بكتاب تلتمس بموجبه هذه الشركة بتعديل سقوف خطوط الاعتماد كما جاء في التحليل للجواب على هذه النقطة تشبث البنك بالكتاب الذي توصلت به المدعية بتاريخ 18/4/2019 للتخفيض من سقوف الاعتمادات و تبين أن صندوق الضمان المركزي أشار إلى الحفاظ على علاقته التمويلية باحتياجات تشغيل الشركة طوال مدة القرض والحفاظ على العلاقة لا تمنع الأطراف من تغيير سقوف خطوط الاعتماد عند نهاية كل سنة أو عند حلول الاعتماد طبعا انطلاقا من دراسة الوضعية المالية للشركة المقترضة من تحليل حجم الحرمات الدائنية والمدينية ومن خلال حصيلة السنة كما جاء في تحليل الغرض من الضمانة المنصوص عليها في البند من عقد فتح الاعتماد المشرك المؤرخ في يونيو 2018 هو ضمانة مالية لفائدة الشركة لاستعمال مبلغ 10.000.000,00 درهم يعتبر ضخ نقدي في سيولة الشركة من طرف مساهمها الأساسي هو شرط قبلي للحصول على قرض الدعم كما تبين أن رصيد الحساب الجاري للشركة المدعية كان مدينا بقدر 31.565.620,03 درهم بتاريخ 30/8/2018 وتوصل البنك بحوالة في شهر

سبتمبر (9) 2018 بقدر 10.000.000,00 درهم بالدائنية كانت سببا في التخفيف من دين المكشوف إلى مبلغ 21.567.349,82 درهم بتاريخ 30/9/2018 حسب الوثائق المدلى بها قام البنك باحترام وتنفيذ التزاماته، و أن ما خلص اليه الخبير من نتائج يتناقض و حقيقة و معطيات النزاع ذلك انه سبق لها ان تقدمت لبنك (أ. ا.) بطلب قرض مشترك لصندوق الدعم المالي و ان المدة التي استغرقها الملف تبقى طويلة جدا، خاصة ان الامر يتعلق بقرض

لإعادة هيكلة لبنية مالية قرض دعم مالي لمساعدة المقاولات على تجاوز مشاكلها المالية وإعادة هيكلة بنياتها المالية ذلك أن الوقت الذي استغرقه البنك في دراسة الطلب المقدم له بتاريخ دجنبر 2015، وأخذ موافقة صندوق الضمان المركزي على حصته ما يقارب 9 أشهر. في حين أن رد صندوق الضمان المركزي على الطلب لا يتعدى 10 أيام مفتوحة إذ أنه يبني قراره النهائي على قرار البنك الائتماني. مما يعني أن التأخير في دراسة الطلب وتقديمه لصندوق الضمان المركزي يرجع بالأساس للبنك، و انه بعد موافقة هذا الاخير في شتنبر 2016 على الطلب، لم يتم التوقيع على العقود إلا بتاريخ ماي2017، أي بعد مرور 7 أشهر من موافقة صندوق الضمان المركزي، و انه من ماي 2017 ولغاية ماي 2018 أي بعد مرور سنة على توقيع العقود لم يتم فك القرض المشترك، ولم يتم اخذ الضمانات، والذي أسفر على توقيع عقود جديدة في ماي 2018، و انه من ماي 2018 ولغاية أكتوبر 2018 أي بعد مرور 5 أشهر عملت فيها على تقديم كافة الضمانات وتحقيق كافة الشروط وبعدها ما لبثت في متابعة البنك ومطالبته بالشروع في فك القرض المشتر كصندوق الدعم المالي دون جدوى. اذ لم يتسن لها الحصول على فك الجزء الأول إلا بتاريخ

أكتوبر 2018والجزء الثاني في يناير 2019، أي بعد مرور 3 أشهر على فك الجزء الأول، و

انه قد كان لهذا التأخير في الافراج عن القرض المشترك وقعه سلبي على نشاط العارضة العادي، اذ ان مديونيتها تجاه مورديها كانت ،تزداد لان مورديها المحليين والأجانب يلاحقونها باستمرار مقابل وعود بأن البنك سيعمل على فك القرض المشترك مما أفقد العارضة مصداقيتها في السوق وأصبحت في وضعية عدم الثقة معمورديها الذين توقفوا على تزويدها بحاجياتها من الاليات والمعدات حتى أن البنك، قام بتعليق التسهيلات المصرفية وأصبح لا يستجيب لطلباتها وخصوصا اصدار الكفالات البنكية وفتح الاعتمادات المستندية، كما سبق للبنك ان منحها قبل التقديم

والحصول على القرض المشترك – صندوق الدعم المالي بمبلغ 40 مليون درهم تسهيلات

مصرفية بموجب عقد فتح قرض بالحساب الجاري موقع ومصحح الامضاء بتاريخ

24/07/2015 مقابل ضمانات وانها رفضت التوقيع على عقد هذه التسهيلات لأنها مخالفة لما نصت عليه موافقة صندوق الضمان المركزي التي نصت على التزام البنك بالحفاظ على العلاقة التمويلية للاحتياجات التشغيلية للشركة طيلة مدة قرض الدعم المشترك والمقصود بذلك، أن البنك يتعين عليه عدم المساس بالسقوف الممنوحة في إطار التمويل الاحتياجات التشغيلية وأن أي تعديل عليها بالانخفاض له وقعه السلبي على الاحتياجات التشغيلية، كما ان البنك قام بتجديد تسهيلاتها

مع تخفيض سقوفها دون ان يكون هناك أي اتفاق مسبق على تخفيض قيمتها ولو كان هذا الاتفاق لما رفضت تنفيذ شروط عقد القرض المشترك المصحح الامضاء بتاريخ ماي 2017 اذ تم الغاء شرط التزامها بتخفيض السقوف بمبلغ 10.000.000,00 درهم من ناتج الزيادة في رأسمال الشركة بنفس المبلغ وتم توقيع عقد جديد في ماي 2018 بعدما تم الغاء هذا الشرط، مما يتضح

أمنه ن البنك أخل بالتزامه تجاهها بعدما خفض سقف تسهيلاتها المصرفية دون موافقتها المسبقة خاصة تخفيض سقف الجاري مدين / السحب على الصندوق من 15 مليون درهم إلى 10مليون درهم وسقف الاعتمادات المستندية من 10 مليون درهم إلى 5 مليون درهم، اذ انخفض اجمالي السقوف من 46،5 مليون درهم إلى 5 ، 36 مليون درهم في وقت كانت الشركة في أمس الحاجة إلى سقوفها، كما أن هذا القرار يتعارض مع ما جاء في موافقة صندوق الضمان المركزي بعدم تخفيض تسهيلات الشركة طيلة مدة قرض الدعم المشترك، الا البنك لم يقم باحترام الموافقة

الصادرة عن صندوق الضمان المركزي بتاريخ 30/01/2018 وخاصة بند الحفاظ على العلاقة التمويلية لاحتياجات تشغيل وذلك باتخاذه لقرار تخفيض اجمالي السقوف من46,5 مليون درهم إلى36,5مليون درهم بخفض سقف الحساب الجاري مدين من 00 15.000.000 درهم إلى 10.000.000،00درهم، وسقف الاعتمادات المستندية من 00 10.000.000 درهم إلى 5.000.000،00 درهم وباقي السقوف دون تغيير، و ان قرار البنك جاء مخالفا لموافقة

صندوق الضمان المركزي من جهة ومخالفا للمغزى من الاستفادة من القرض المشترك والذي

يمنح للشركات التي توجد في وضعية صعبة ولتمكينها من تخطي هذه الوضعية. فعوض أن يتم دعمها من طرف البنك خلال تلك الفترة، قامت باتخاذ قرار تخفيض التسهيلات الممنوحة لها،

وانها قد التزمت بمنح البنك شهادة تجميد الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 10.000.000.00درهمطبقا للشروط الخاصة لمقتضيات عقد القرض المشترك كما التزمت

بكافة شروط العقد الخاصة وقامت بدفع مبلغ نقدي بمبلغ 10 مليون درهم عن طريق مساهمها الرئيسي وذلك لتخفيض التزاماتها تجاه البنك مرغمة ونزولا عند طلبها تفاديا لتدهور الحالة

الصحية للشركة اذ يظهر ذلك في منح البنك للسيد عبد اللطيف (ح.) الرئيس المدير العام للشركة، قرضا شخصيا بمبلغ3.500.000,00 درهم استعمل ناتجه للتخفيض التزمت طريق مساهمها الرئيسي (ا. ك.) الذي قام بدفع من أمواله الذاتية للمبلغ المتبقي و انه كان من الضروري، في إطار دعمها ومساعدتها من الخروج من وضعيتها المالية المتدهورة بعدم خفض التسهيلات المصرفية الممنوحة لها وجدولة أي تجاوز بحسابنا الجاري، فكل التأخير وعدم التجاوب يظهر في المراسلات والمطالبات التي كانت تقوم بها للمسؤولين الكبار للبنك حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه، لكن ذلك لم يلقى أذان صاغية مما يستشف منه أن مسؤولية البنك ثابتة فيما آلت إليه أوضاعها المالية والتي تتمثل في الوقت الكبير الذي أخذه الملف من تاريخ تقديم الطلب ولغاية التوقيع على العقود وأخذ الضمانات وتحقيق الشروط، ناهيك عن الفترة التي استغرقها فك القرض المشترك، علما ان البنك كان يعلم جيدا بانها تمر من ظروف مالية صعبة اذ تقدمت بطلب هذا القرض لغرض إعادة هيكلة مديونيتنا تجاه الموردين والضرائب والضمان الاجتماعي لتتمكن من استئناف نشاطها في ظروف جيدة، كما قدمت للبنك دراسة جدوى مبنية على معطيات علمية دقيقة استنادا إلى تاريخها و رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل خاصة مستندة على ان طلب القرض المشترك لن يستغرق وقتا كبيرا بالنظر لحاجتها الماسة لإعادة هيكلة مديونيتنا تجاه الموردين وبنينا توقعاتنا على تطور

مبيعات الشركة بداية من2016 و هو ما يتضح من خلال حساب الإيرادات والمصروفات المتوقع للسنوات 2016-2020 و ان ما كان متوقعا تحقيقه يبقى بعيدا كل البعد عن الأرقام المحققة عن نفس الفترة، و انه قد أصدر صندوق الضمان المركزي بلاغا صحفيا عن حصيلة هذا الصندوق

أكد من خلاله ان الدعم المالي لهذا الصندوق ساهم في الحفاظ على التوازن المالي ل 245 مقاولة تشغل ما مجموعه 24.610 عاملا وتحقق رقم أعمال يفوق 12,5 مليار درهم كما أوضح هذا البلاغ أهم المشاكل التي كانت تواجهها المقاولات 245،المستفيدة من هذا صندوق الدعم المالي، وانه بسبب تقصير البنك في معالجة طلبها والذي أخذ وقتا كبيرا، منذ شهر 12/2015 ولغاية

توقيع على العقود القرض المشترك في شهر 05/2018 والشروع في الفك في 17/10/2018 كان له التأثير السلبي على نشاطها وبالتالي، على وضعها المالي كما ضيع عليها عدة فرص

تنموية، و بذلك فان قيمة الضرر الذي فوت على شركتها من جراء ما ذكر هو الربح الذي كانت ستجنيه لو تم تحقيق برنامج إعادة الهيكلة وفق الضوابط المصرفية السليمة ودون تأخير في وضع قرض الدعم في توقيته وبالتالي، فإن قيمة الضرر الذي نطالب به، يساوي مجموع الهامش

الربحي الصافي المتوقع للسنوات 2016-2020على اعتبار أنه كان سيكون محققا لو تم وضع قرض الدعم في حينه ودون تأخير والتزم البنك بعدم تعليق التسهيلات لفترة وتخفيضها بعد ذلك، لذلك تلتمس الحكم من جديد بإجراء خبرة ثلاثية مضادة تعهد الى ثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى المصادقة

عليها بجلسة 19/12/2024 جاء فيهما ان الثابت من تقرير الخبرة ان الضمانات تم تكوينها في شهر 7/2018 و ان التزام بدفع 10.000.000 درهم في الحساب الجاري لشركة (ا. م.) وقع يوم 18/9/2018 و ان الشركة المقترضة تعترف بالإفراج عن مبلغ25.000.000 درهم بتاريخ 17/10/2018 أي تعترف بالأفراج عن الشطر الأول لصندوق الدعم بتاريخ 17/10/2018 في نظره و حسب اعتراف الشركة المقرضة لا وجود لاي تأخير وهكذا فالمدعية هي التي تأخرت في تنفيذ التزاماتها و ان بعض الالتزامات القبلية لم يتم تنفيذها اطلاقا من طرف هذه الأخيرة و انه لا يمكن القول بان المدعى عليه قام بتقليص التسهيلات المصرفية مع الإشارة

من الناحية التقنية البنكية فان الابناك تقوم بمراجعة تقويم الوضعيات المالية لزبنائها عند نهاية كل سنة و خاصة عند حلول اجل الاعتمادات تقوم الابناك بالمراجعة انطلاقا من حجم الحركات

الدائنية و المدينية للحساب الجاري خلال السنة الجارية بالمقارنة مع ارقام و نتائج الحصيلة

السنوية المدلى بها الى إدارة الضرائب والمدلى بها كذلك الى الابناك وتكون القرارات الصادرة

عن إدارة القروض اما بالزيادة في الخطوط او تعديلها او الغائها بالكامل ان اقتضى الحال طبعا

مع الحفاظ على تطبيق القانون، و ان البنك يقوم بإعادة النظر في جميع الملفات القروض عند

تاريخ الحلول الدائنية و المدينة عن كل شهر الى نهاية السنة وتقرر بناء على الدراسة التخفيض او الزيادة او الغاء مع احترام القانون و دوريات والي بنك المغرب و في هذه النازلة وانه الى غاية تخلف الشركة عن تسديد أقساط قرض الدعم و كذا تخلفها عن القيام بالدفوعات النقدية في دائنية حسابها الجاري الكفيلة على الأقل لتسديد مصاريف المسجلة اثلوثيا في مدينية حسابها عن

ارصدتها المدينة و أضاف دفاع البنك المدعى عليه ان الاعتماد البنكي الممنوح لتمويل تشغيل الشركة لم يتم فسخه الا بعد عدم أداء المدعية قسطين حالين من قرض الدعم الموجب لتطبيق

شرط الحلول العقدي و تجاوز رصيدها لسقف التسهيلات الصندوقية الممنوحة لها و عدم تخفيف التجاوز و ذلك بمقتضى رسالة فسخ الاعتماد المبلغة للمدعية بتاريخ 15/7/2019، و انها على علم ان هذه الضمانة تدخل في خانة الشروط الخاصة التي تفرضها البنوك على عملائها و ذلك لتقوية الوضعية المالية للشركة ولعدم السماح للشركاء بسحب أموالهم لغاية التسديد التزاماتهم تجاه البنوك و ان الابناك يجوز لهم ان يطلبوا من الشركاء تجميد الحساب الجاري لكي لا يقوم الشريك بالمطالبة بتسديده و في هذا الاطار شكل تجميد الحساب الجاري للشركاء ضمانة مالية لفائدة

الشركة اذ يتأكد لها عدم اضطرار تحمل سداد دين الشركاء خلال فترة القرض بسبب التجميد و

انه يمكن لها استخدام هذه المساهمة لتمويل استثماراتها والغرض منه هو تمكين شركة (ا. م.) من تسوية التداوز الذي يعرفه حسابه وان الضخ النقدي بمبلغ 10.000.000 درهم في سيولة الشركة من طرف مساهمها الأساسي هو شرط قبلي للحصول على قرض الدعم وفق الشروط الخاصة المتفق عليها في عقد قرض الدعم الموقع من طرف المدعية و حضي بموافقتها و موافقة مساهمها الرئيسي شركة (ا. ك.) و هو ما يستفاد صراحة من عقد القرض المدلى به من طرفها و كذا من الشروط العقدية المتفق عليها، وانه بالعكس فان المتضرر الوحيد هو البنك الذي وافق على تقديم قرض مشترك لصالح المدعية و مواكبتها في أداء ديونها المتخلدة بذمتها و المتعلقة بالديون الاجتماعية و الضريبية وكذلك ديون الممونين ولم يحصل على المبالغ المقرضة لم تؤديه له

الشركة مما اضطره اللجوء الى القضاء لتحصيل أمواله بعد اجراء خبرة حسابية حيث حكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 على شركة (ا. م. ك.) بأدائها لصالح البنك مبلغ 34.678.714,79 درهم و هو ما يؤكد مديونية البنك و تنفيذه لالتزاماته التعاقدية بخلاف المدعية و انه يستشف مما ذكر انه لم يرتكب أي خطأ قد يبرر مسالته، لذلك يلتمس الأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السيد النعماني محمد والحكم تبعا لذلك برفض الطلب ووفق ما ورد في محرراته السابقة.

وبتاريخ 26/12/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فيه لم يجعل لقضائه أساسا من القانون حين اعتماده لخبرتين كانتا موضوع طعن جدي من طرفها واعتباره كونهما منجزتين وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وعدم استجابته لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة ثلاثية

مضادة تكون أكثر جدية وموضوعية ، خاصة وان منازعتها فيما أفضت إليه نتائج الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية استنكف عن الجواب والرد عنها، إذ أنه اعتبر كون الخبرة الأولى منجزة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و اتسمت بالموضوعية و أن منازعة الطرف المدعي غير مؤسسة لثبوت احترام الخبير جمال أبو الفضل في الخبرة الأولى لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يستشف من خلال تعليله المذكور انه وإن أصدرت محكمة الدرجة الثانية

حكمها الثاني بإجراء خبرة ثانية لوجود منازعة في تقريرها وفقا لما ورد في تعليلها بالضبط في الصفحة 29 من الحكم الابتدائي فإنها أخدت بمضمونها لتعليل حيثيات حكمها القاضي برفض

الطلب ، معتبرة إياها منجزة وفقا لمقتضيات الفصل 63 المذكور ومتسمة بالموضوعية، وخلافا لذلك فإن الطاعنة تتمسك ببطلان إجراءات الخبرة الأولى لكون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه واثناء إجراءات الخبرة عقد اربع اجتماعات بمكتبه كما

هو مشار إليه في تقريره و ان الملاحظ أن تلك الاجتماعات الثلاثة مرفقين بمحاضر الاجتماع المضمنة لتصريحات الأطراف مع توقيعاتهم، وأنها أدلت بما طلب منها و الوثائق المعززة لتصريحاتها، بخلاف بنك (أ. ا.) كان دائما يطلب التأجيل للإدلاء بالتصريح و الوثائق و أن الخبير منحه أجلا من أجل قيامه بالمطلوب و الإدلاء بالوثائق ليتأتى دفاعها الاطلاع عليها و إبداء ملاحظاته بشأنها وحدد موعدا بتاريخ 28/03/2023 على الساعة 12 من أجل حضور

الأطراف و إدلاء البنك بالوثائق المعززة له ولدفوعه، وأنه بتاريخ 28/03/2023 حضر دفاعها وكذا دفاع البنك وتم الانتظار أكثر من ساعة دون حضور البنك للإدلاء بالوثائق ثم طالب الخبير إنجاز محضر بذلك مع صرف النظر إذا لم يقدم البنك أي وثائق تعزز موقفه كما تم التماس

في حالة إدلاء البنك لاحقا بأي تصريح ووثائق ربط الاتصال بالدفاع الممضي اسفله ليتأتى الاطلاع على ما سيتم تقديمه من وثائق مناقشتها طبقا للقانون وأن الخبير حرر في محضر الاجتماع هاته الملاحظات وكذا ورقة الحضور موقع عليها من طرف دفاعها دون تذييل ذلك المحضر وورقة الحضور توقيع آخر يتعلق بالبنك نظرا لعدم حضوره اثناء مجريات الخبرة ، و أنه بعد طول

انتظار أي أكثر من أسبوع ربط دفاع الطاعنة الاتصال بالسيد الخبير عن طريق رسالة نصية عبر " الواتساب " يخبره من خلالها أنه لم يتوصل بأية وثائق أو اتصال من طرفه، فتلقى جوابا في

حينه عبر الواتساب " أنه وضع تقريره في المحكمة و يعتذر على عدم الاتصال لسهوه ونسيانه و أنه بعد تصوير تقرير الخبرة مع الوثائق المرفقة به تبين أن السيد الخبير قام بأفعال جنائية عندما غير الحقيقة بسوء نية بتزوير ورقة الحضور ومحضر التصريحات المتعلقة بجلسة الخبرة بتاريخ 28/03/2023 و أن الخبير أضاف في ورقة الحضور لجلسة 28/03/2023 السيد " سفيان (ب.) ممثل البنك على الرغم من عدم حضوره إجراءات الخبرة بصريح الرسالة الصادرة

عبر الواتساب " من الخبير التي تؤكد ذلك، كما أن الخبير أتلف محضر الاجتماع الموقع عليه من طرف دفاعها لجلسة 28/03/2023 و الذي من خلاله تم مطالبته بالاتصال بالعارضة ودفاعها

إذا ما تم الإدلاء لاحقا البنك بالوثائق مع التصريح، وقام بتغيير المحرر بمحرر آخر موقع عليه

فقط من طرف البنك دون باقي الأطراف على الرغم من عدم حضور البنك و إشارته في محضر الاجتماع على حضور دفاع المدعية دون تذييل ذلك المحضر بتوقيع دفاعها أو يشير إلى سبب

عدم التوقيع أو الرفض حسب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بل قام بإتلاف المحضر الأصلي وغيره بمحضر آخر مزور زعم من خلاله أن البنك حضر و أدلى بالوثائق وحرمها من حق الدفاع عن مصالحها وقدم رأيا كاذبا وضمن في تقريره وقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة من

اجل تضليل العدالة و الإضرار بالعارضة و أن محضر اجتماع 28/03/2023 المدلى به في الملف يوضح انه لا يتضمن أي توقيع من الدفاع أو هي و أن رسالة الواتساب التي بعثه السيد

الخبير لدفاعها تفيد بشكل واضح ان البنك لم يكن حاضرا اثناء جلسة 28/03/2023 ، وأن

الخبير ارفق تقريره بمحضر مزورة وبذلك فان التقرير الذي وضعه السيد الخبير موضوع الملف يشوبه البطلان مادام أن الإجراء المسطري جاء مخالفا للنموذج الذي وضعه المشرع ويتضح من خلال الوقائع أعلاه أن الخبرة المنجزة جاءت باطلة وبالتالي لا يمكن الاطمئنان لما أفضت إليه من نتائج بل واعتمادها في صلب تعليل الحكم المطعون فيه بل والاقرار بكونها مستوفية لشكليات

المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ومتسمة بالموضوعية .

وبالنسبة للخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد النعماني، ذلك أن الطاعنة

في إطار تعقيبها على الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير محمد النعماني أوضحت أن ما

خلص إليه من تقرير الخبرة من نتائج جاء متناقضا مع حقائق النازلة وطلباتها مؤكدة ما يلي : أنه قد سبق لها ان تقدمت لبنك (أ. ا.) بطلب قرض مشترك لصندوق الدعم المالي وان المدة التي استغرقها الملف تبقى طويلة جدا ، خاصة أن الأمر يتعلق بقرض لإعادة هيكلة

لبنية مالية قرض دعم مالي لمساعدة المقاولات على تجاوز مشاكلها المالية وإعادة هيكلة بنياتها المالية ذلك أن الوقت الذي استغرقه البنك في دراسة الطلب المقدم له بتاريخ دجنبر 2015 ، وأخذ موافقة صندوق الضمان المركزي حصته ما يقارب 9 أشهر. في حين أن رد صندوق الضمان المركزي على الطلب لا يتعدى 10 أيام مفتوحة إذ أنه يبني قراره النهائي على قرار البنك

الائتماني مما يعني أن التأخير في دراسة الطلب وتقديمه لصندوق الضمان المركزي يرجع

بالأساس للبنك، و انه بعد موافقة هذا الاخير في شتنبر 2016 على الطلب، لم يتم التوقيع على العقود إلا بتاريخ ماي 2017، أي بعد مرور 7 أشهر من موافقة صندوق الضمان المركزي ومن ماي 2017 ولغاية ماي 2018 أي بعد مرور سنة على توقيع العقود لم فك القرض المشترك،

ولم يتم اخذ الضمانات والذي أسفر على توقيع عقود جديدة في ماي 2018 و انه من ماي 2018 ولغاية اكتوبر 2018 أي بعد مرور 5 أشهر عملت فيها على تقديم كافة الضمانات وتحقيق كافة الشروط وبعدها ما لبثت في متابعة البنك ومطالبته بالشروع في فك القرض المشترك صندوق

الدعم المالي دون جدوى. اذ لم يتسن لها الحصول على فك الجزء الأول إلا بتاريخ اكتوبر 2018 والجزء الثاني في يناير 2019 أي بعد مرور 3 أشهر على فك الجزء الأول و انه قد كان لهذا التأخير في الافراج عن القرض المشترك وقعه سلبي على نشاط العارضة العادي، اذ ان مديونيتها تجاه مورديها كانت تزداد لان مورديها المحليين والأجانب يلاحقونها باستمرار مقابل وعود بأن البنك سيعمل على فك القرض المشترك مما أفقد العارضة مصداقيتها في السوق وأصبحت في وضعية عدم الثقة مع مورديها الذين توقفوا على تزويدها بحاجياتها من الآليات والمعدات حتى أن البنك قام بتعليق التسهيلات المصرفية وأصبح لا يستجيب لطلباتها وخصوصا اصدار الكفالات البنكية وفتح الاعتمادات المستندية، كما سبق للبنك أن منحها قبل التقديم والحصول على القرض المشترك - صندوق الدعم المالي بمبلغ 40 مليون درهم تسهيلات مصرفية بموجب عقد فتح قرض بالحساب الجاري موقع الامضاء بتاريخ 24/07/2015 مقابل الضمانات التالية : مصحح

صفقة عمومية رقم 12/2015 CE 80 ، 23.335.341 درهم مبرمة مع وزارة الداخلية وانه عند وضع القرض المشترك - صندوق الدعم المالي من قبل البنك قام هذا الاخير بتجديد هذه التسهيلات المصرفية مع تعديلها بالانخفاض بموجب عقد فتح قرض بالحساب الجاري مقابل الضمانات التالية :

رهن الأصل التجاري للشركة في حدود 25 مليون درهم.

التنازل عن تعويضات التامين ضد جميع الاخطار في حدود 25 مليون درهم. كفالة

صندوق الضمان المركزي في حدود 10 مليون درهم.

صفقة عمومية رقم 2018/26 مبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 12.375.864 درهم

انها رفضت التوقيع على عقد هذه التسهيلات لأنها مخالفة لما نصت عليه موافقة صندوق الضمان المركزي التي نصت على التزام البنك بالحفاظ على العلاقة التمويلية للاحتياجات

التشغيلية للشركة طيلة مدة قرض الدعم المشترك والمقصود بذلك، أن البنك يتعين عليه عدم

المساس بالسقوف الممنوحة في إطار التمويل الاحتياجات التشغيلية وأن أي تعديل عليها

بالانخفاض له وقعه السلبي على الاحتياجات التشغيلية، كما أن البنك قام بتجديد تسهیلاتها مع

تخفيض سقوفها دون ان يكون هناك أي اتفاق مسبق على تخفيض قيمتها ولو كان هذا الاتفاق لما رفضت تنفيذ شروط عقد القرض المشترك المصحح الامضاء بتاريخ ماي 2017 اذ تم الغاء

شرط التزامها بتخفيض السقوف بمبلغ 10.000.000,00 درهم من ناتج الزيادة في رأسمال الشركة بنفس المبلغ وتم توقيع عقد جديد في ماي 2018 بعدما تم الغاء هذا الشرط، مما يتضح

امنه من البنك أخل بالتزامه تجاهها بعدما خفض سقف تسهيلاتها المصرفية دون موافقتها المسبقة خاصة تخفيض سقف الجاري مدين / السحب على الصندوق من 15 مليون درهم إلى 10 مليون درهم وسقف الاعتمادات المستندية من 10 مليون درهم إلى 5 مليون درهم اذ انخفض اجمالي السقوف من 46،5 مليون درهم إلى 5 36 مليون درهم في وقت كانت الشركة في أمس الحاجة إلى سقوفها، كما أن هذا القرار يتعارض مع ما جاء في موافقة صندوق الضمان المركزي بعدم تخفيض تسهيلات الشركة طيلة مدة قرض الدعم المشترك، الا البنك لم يقم باحترام الموافقة

الصادرة عن صندوق الضمان المركزي بتاريخ 30/01/2018 وخاصة بند الحفاظ على العلاقة التمويلية لاحتياجات تشغيل وذلك باتخاذه لقرار اجمالي السقوف من 46.5 مليون درهم إلى

36.5 مليون درهم بخفض سقف الحساب الجاري مدين من 15.000.000.00 درهم إلى 10.000.000 درهم وسقف الاعتمادات المستندية 10.000.00000 درهم إلى 5.000.000 درهم وباقي السقوف دون تغيير وان قرار البنك جاء مخالفا لموافقة صندوق الضمان المركزي

منى جهة ومخالفا للمغزى من الاستفادة من القرض المشترك والذي يمنح للشركات التي توجد في وضعية صعبة ولتمكينها من تخطي هذه الوضعية فعوض أن يتم دعمها من طرف البنك خلال تلك الفترة ، قامت باتخاذ قرار تخفيض التسهيلات الممنوحة لها وأنها قد التزمت بمنح البنك شهادة

تجميد الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 10.000.000.00 در هم درهم طبقا للشروط الخاصة لمقتضيات عقد الفرض المشترك كما التزمت بكافة شروط الملد الخاصة وقامت بدفع مبلغ نقدي بمبلغ ...... درهم عن طريق مساهمها الرئيسي وذلك لتخفيض التزاماتها تجاه البنك مرغمة

ونزولا عند مطلبها تفاديا الحالة المالية للشركة اذ يظهر ذلك في ملن البنك للسيد عبد اللطيف

(ح.) الرئيس المدير العام للشركة فرضا شخصيا بمبلغ 3.500,000,00 در هم استعمل ناتجه للتخفيض التزمت عن طريق مساهمها الرئيسي (ا. ك.) الذي قام بدفع من أمواله الذاتية للمبلغ المتبقي وانه كان من الضروري في إطار دعمها ومساعدتها من الخروج من وضعيتها المالية المتدهورة بعدم خفض التسهيلات المصرفية الممنوحة لها وجدولة أي تجاوز حسابها الجاري،

فكل التأخير وعدم التجاوب يظهر في المراسلات والمطالبات التي تقوم بها للمسؤولين الكبار للبنك حتى تنقذ ما يمكن إنقاذه، لكن ذلك لم يلقى أذان صاغية مما يستشف منه أن مسؤولية البنك ثابتة

فيما آلت إليه أوضاعها المالية والتي تتمثل في الوقت الكبير الذي أخذه الملف من تاريخ تقديم

الطلب ولغاية التوقيع على العقود وأخذ الضمانات وتحقيق الشروط ناهيك عن الفترة التي

استغرقها فك الفرض المشترك، علما ان البنك كان يعلم جيدا بانها تمر من ظروف مالية صعبة اذ تقدمت بطلب القرض لغرض إعادة هيكلة مديونيتها تجاه الموردين والضرائب والضمان

الاجتماعي من استئناف نشاطها في ظروف جيدة، كما قدمت للبنك دراسة جدوى مبنية على

معطيات علمية دقيقة استنادا إلى تاريخها و رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل خاصة مستندة على ان طلب القرض المشترك لن يستغرق وقتا كبيرا بالنظر لحاجتها الماسة الإعادة هيكلة مديونيتها تجاه الموردين وبنت توقعاتها على تطور مبيعات الشركة بداية من 2016 و هو ما يتضح من خلال حساب الإيرادات والمصروفات المتوقع للسنوات 2016-2020 و ان ما كان متوقعا تحقيقه يبقى بعيدا كل البعد عن الأرقام المحققة عن نفس الفترة و انه قد أصدر وأنه صندوق الضمان المركزي بلاغا صحفيا عن حصيلة هذا الصندوق أكد من خلاله ان الدعم المالي لهذا الصندوق ساهم في الحفاظ على التوازن المالي ل 245 مقاولة تشغل ما مجموعه 24,610 عاملا وحقق رقم أعمال يفوق 12.5 مليار درهم كما أوضح هذا البلاغ أهم المشاكل التي كانت تواجهها المقاولات 245 ، المستفيدة من هذا صندوق الدعم المالي و اله من خلال ما جاء في هذا البلاغ الصحفي، وتطبيقه على كيفية تعامل البنك مع القرض المشترك الممنوح للعارضة اتضح أنه تم استعماله على الشكل التالي :

- 40 مليون درهم استعمل منها 38 مليون درهم تقريبا لسداد ديون المورد المحليين والأجانب، بالإضافة إلى الديون الضريبية والاجتماعية.

التجاوز الذي كان يعرفه الحساب الجاري : لم تتم إعادة جدولته عكس ذلك قامت العارضة بتسديده جزئيا بضخ مبلغ 10 مليون درهم بدلا من دعمها ومساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر منها وذلك لإنجاح مخطط إعادة الهيكلة، تم تخفيض سقفي السحب على المكشوف من 15 مليون درهم إلى 10 مليون درهم والاعتمادات المستندية من 10 مليون درهم الى إلى 5 مليون درهم.

- التوقف خلال فترة فك القرض المشترك، عن إصدار كفالات إدارية للشركة مما ضيع على الشركة عدة فرص للحصول على صفقات عمومية جديدة.

وان ذلك انعكس على وضعها المالي اذ تظهر البيانات المالية تراجعا كبيرا خلال السنوات التي تلت تقديم طلب القرض المشترك من سنة 2015 ولغاية 2020 مما يتضح منه مدى تأثير التأخير الحاصل في وضع القرض المشترك حيز التنفيذ من طرف البنك في وقت معقول على تدهور الوضع المالي للعارضة دون مراعاة لظروفها المالية الصعبة وما لجوئها لهذا النوع من القروض إلا لإعادة هيكلة ديونها على مورديها وحتى تتمكن من الاستمرار في نشاطها بالإضافة انها ما فتئت في توجيه عدة مراسلات لمسؤولي البنك ومسؤولي الملف وهو ما يؤكده أحد

مسؤوليها الكبار ويعتذر عن ذلك كتابة، فهذا التقصير في معالجة الملف في حينه كان له الآثار

على ضياع عدة فرص عليها في تحقيق برنامج إعادة الهيكلة في حينه ، وبالتالي، فقدت معه

إمكانية الحصول على عدة صفقات وخاصة خلال سنة 2016 و 2017 و انه بسبب عدم منحها الكفالات الإدارية المطلوبة في إطار السقوف الممنوحة لها بالرغم من توسلها للبنك بهذا

الخصوص، لم تتمكن من المشاركة والحصول على هذه الصفقات مما كان له تأثير سلبي على سمعتها في السوق، أضف إلى ذلك أن الشركة الام (ا. م.) المساهم الرئيسي في شركتها وامام وضعها المالي قامت خلال سنة 2016 لتوقيع على عقد اتفاق بتاريخ 04/10/2016 مع شركة (م.) ، يتم توجيه شراء أسهم الشركة المتداولة ببورصة القيم بالدار البيضاء اذ تهدف من خلال هذه الشراكة إلى احداث تقارب بينها لتكملة بعضها البعض على اعتبار أنها فاعلين متصدرين البنيات التحتية المعلوماتية وحماية النظم المعلوماتية ومنح هذا التقارب البنية المالية الضرورية للتنمية بالمغرب ويإفريقيا جنوب الصحراء، وقد أسفر هذا التقارب على احداث شركة جديدة مناصفة بينهما تحت مسمى (ن.) ، و أنه من بين أهم شروط عقد الاتفاق حصولها على قرض الدعم المشترك بمبلغ 40 مليون وانهاء كافة المفاوضات لإعادة جدولة مديونيتها تجاه مورديها الضرائب والضمان الاجتماعي وذلك قبل 31/12/2016، وقد كانت تعتمد بشكل على ترجمة هذا الاتفاق على ارض الواقع، لو تحقق لها وضع قرض الدعم المشترك في نهاية سنة 2016 خاصة وأن صندوق الضمان المركزي أعطى موافقته النهائية بتاريخ 09/09/2016 و انها مع شركة (م.) كانت ستفتح لها عدة أفاق لنمو نشاطها وذلك لكون هذه الأخيرة تعتبر من أهم الشركات العاملة في قطاع الخدمات الاستشارة والهندسة المعلوماتية، وتشغل أكثر من 900 موظف شاملة لأكثر من 450 مهندس مستشار وتحقق رقم مبيعات يفوق 1 مليار درهم وتتوفر على محفظة عملاءها تفوق 500 عميل و ان التأخير غير المبرر من قبل البنك ضيع عليها فرصة الدخول لأسواق جديدة من بوابة (م.) لتتمكن من تحقيق أهدافها التنموية، وبذلك فانه بسبب البنك في معالجة طلبها والذي أخذ وقتا كبيرا ، منذ شهر 12/2015 ولغاية توقيع على العقود الفرض المشترك في شهر 05/2018 والشروع في الفك في 17/10/2018 كان له التأثير السلبي على نشاطها وبالتالي على وضعها المالي كما ضيع عليها عدة فرص تنموية وتقصير بذلك فان قيمة الضرر الذي فوت على شركتها من جراء ما ذكر هو الريخ الذي كانت ستجنيه لو تم تحقيق برنامج إعادة الهيكلة وفق الضوابط المصرفية السليمة ودون تأخير في وضع قرض الدعم في توقيته وبالتالي فإن قيمة الضرر الذي نطالب به يساوي مجموع الهامش الربحي الصافي المتوقع للسنوات 2016-2020 على اعتبار أنه كان سيكون محققا لو تم وضع قرض الدعم في حينه ودون تأخير والتزم البنك بعدم تعليق التسهيلات لفترة وتخفيضها بعد ذلك، ملتمسة الحكم من جديد بإجراء خبرة ثلاثية مضادة تعهد الى ثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي وان الحكم الابتدائي غض الطرف عن ملتمس العارضين الرامي إلى إجراء خبرة ثلاثية مكتفيا بما خلصت إليه نتائج الخبرتين الأولى والثانية ، الأمر الذي أضر حقوق ومصالح الطاعنة، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ تعويض مسبق قدره 1.000.000,00 مليون درهم مع إجراء خبرة تعهد لاحد الخبراء المختصين في الميدان البنكي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبجلسة 30/10/2025 أدلى بنك (أ. ا.) بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن من المقرر قانوناً أنه وإن كان الاستئناف الموجه ضد الحكم الفاصل في الجوهر يمتد أثره إلى الأحكام

التمهيدية، فإن على الجهة المستأنفة التي لها أوجه طعن خاصة أو دفوع شكلية ضد هذه الأحكام

أن تبينها صراحة في عريضة استئنافها، وخاصة إذا انصبت على الطعن في صحة الإجراءات أو في سلامة الخبرة المنجزة.

وان المستأنفين قد انحصر طعنهم في الحكم النهائي دون أن يستأنفوا صراحة الأحكام التمهيدية السابقة، رغم أن ما يثيرونه من دفوع بشأن بطلان الخبرة كان موضوع بحث وفصل صريح من طرف المحكمة التجارية بمقتضى حكمها عدد 14597 وان المحكمة قد بتت بصفة قاطعة في هذا الدفع مقررة بأن «الخبرتين قد أُجريتا وفقاً للشروط الشكلية المنصوص عليها قانوناً وبطريقة موضوعية»، وهو ما يجعل الدفع الحالي قد أضحى غير ذي محل بعد أن استنفذت المناقشة بصفة نهائية بمقتضى الحكم المستأنف، وتبعا لذلك، فإن عدم توجيه الطعن صراحة ضد الأحكام التمهيدية يجعل الاستئناف المقدم في هذا الجانب غير مقبول، كون المسألة قد تم الفصل فيها ضمن الحكم المطعون فيه، مما يترتب عنه سقوط الدفع الشكلي بهذا الخصوص.

وحول عدم جدية الدفع والتمسك بكون البنك قد تأخر في صرف القرض المشترك، فقد أسس المستأنفون استئنافهم على جملة من الادعاءات التي يرون أنها تشكل إخلالاً تعاقدياً نسبت إلى بنك (أ. ا.)، معتبرين أن تلك الاخلالات كانت سبباً مباشراً في تدهور وضعيتهم المالية وتوقف أنشطتهم التجارية، وتضمنت تلك الادعاءات ثلاث نقاط رئيسية، وأن البنك قد ارتكب تأخيرا ومخالفا للقانون في صرف القرض المشترك البالغ 40 مليون درهم أن هذا التأخير بدأ منذ تاريخ تقديم الطلب الأول في سنة 2015 أو منذ مصادقة صندوق الضمان المركزي في شتنبر 2016 وأن هذا التأخير هو السبب المباشر في تفاقم الأزمة المالية التي واجهتها الشركة وإضاعتها معتبرين لمصداقيتها لدى ممونيها، كما أنهم يدعون أن البنك تصرف بصفة انفرادية وتعسفية حينما قام بتقليص سقوف التسهيلات البنكية من 15 مليون درهم إلى 10 ملايين وتقليص سقف الاعتمادات المستندية من 10 ملايين درهم إلى 5 ملايين في خرق لما اعتبروه التزاماً ضمنياً ناتجاً عن موافقة صندوق الضمان المركزي، مما حرم الشركة من وسائل التمويل الضرورية لسير نشاطها.

كما يدعي أن هذا التأخير وتلك الإجراءات أدت إلى أضرار معتبرة منها ضياع مجموعة من الصفقات العمومية وتعطيل مشروع الشراكة مع شركة “(م.)"، وأن خسارتهم تقدر ب 63 مليون درهم ملتمسين الحكم على البنك بأدائها كتعويض. وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف

ومن الخبرتين القضائيتين المنجزتين أن ما تدعيه المستأنفة لا يستند إلى أي أساس واقعي أو

قانوني وأن البنك لم يرتكب أي خطأ من شأنه إثار مسؤوليته، بل نفذ التزاماته كاملة وفقاً

لمقتضيات العقد والقواعد القانونية المنظمة لمهنة الأبناك.

وفي رد البنك على زعم التأخير في تنفيذ عقد القرض المشترك، فان الثابت من وثائق الملف أن البنك لم يكن ملزماً بصرف مبلغ القرض إلا بعد توفير جميع الضمانات وتنفيذ جميع الشروط المسبقة المنصوص عليها صراحة في المواد 11 و 12 من عقد القرض المشترك المؤرخ في 18 يونيو 2018 كما هو ثابت من مضمون الشروط المنصوص عليها عقديا، وان الخبرة القضائية التي أنجزها الخبير محمد النعماني والخبير جمال أبو الفضل قد أثبتتا بشكل قاطع أن استكمال الضمانات لم يتم إلا بتاريخ 19 أكتوبر 2018 ، حيث أكد الخبير جمال أبو الفضل أن عمليات تأسيس الضمانات وتنفيذ الشروط التعاقدية استغرقت أربعة أشهر بين 2018/06/18 و2018/10/19»، وهو ما يثبت أن البنك لم يكن في وضع التزام فعلي بالصرف قبل هذا التاريخ وان أول عملية صرف تمت بتاريخ 17 أكتوبر 2018 أي يومين قبل استكمال آخر ضمانة، مما يدل على مبادرة البنك بتنفيذ التزامه تفادياً لأي تأخير محتمل.

وخلص الخبير النعماني إلى نتيجته مفادها أنه لا وجود لأي تأخير من طرف البنك في صرف القرض المشترك، وأن عملية الصرف تمت طبقاً للعقد و بعد تكوين الضمانات وتنفيذ الشروط المنصوص عليها في العقد وثبت كذلك أن العقد المؤرخ ب 18 يونيو 2018 نص في مادته الثالثة على أن استعمال القرض يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع، أي إلى غاية 18 دجنبر ،2018 وقد تم الصرف بالفعل بتاريخ 17 أكتوبر 2018 داخل الأجل القانوني المتفق عليه، وبذلك يكون البنك قد وفى بالتزامه في المدة المحددة، وان مزاعم المستأنفة بشأن تأخير مزعوم منذ سنة 2015 هي ادعاءات واهية لا علاقة لها بتنفيذ العقد المبرم في 2018 لأن التأخير الذي سبق إبرام عقد القرض النهائي ناتج عن إخلالها الشخصي بتنفيذ التزاماتها في إطار العقد الأول المبرم سنة 2017، لاسيما ما يتعلق برفع رأس المال الذي أدى إلى فسخ الاتفاق السابق وإبرام عقد جديد في يونيو 2018 وتبين للمحكمة من خلال كل ما سبق أن البنك قد احترم التزاماته التعاقدية بالكامل، وأن أي تأخر كان نتيجة مباشرة لتقاعس شركة (إ. ب. م. ك.) عن تنفيذ التزاماتها التمهيدية وليس بسبب تصرف من البنك، مما يجعل هذا السبب من أسباب الاستئناف عديم الأساس واقعاً وقانونا، ومن جهة اخرى تمسك المستأنفون بكون بنك (أ. ا.) أخل بالتزامه تجاه صندوق الضمان المركزي المتعلق بالحفاظ على علاقات التمويل الخاصة بحاجيات الاستغلال طوال مدة سريان القرض الداعم للمقاولة مدعين أن البنك قام بما يلي:

خفض سقف الحساب الجاري المدين من 15 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم

خفض سقف الاعتمادات المستندية من 10 ملايين درهم إلى 5 ملايين درهم توقيف

إصدار الكفالات البنكية

رفض فتح اعتمادات مستندية جديدة

وحيث أن هذه الادعاءات عارية من الأساس القانوني والواقعي ما دام انه ثبت من الخبرات القضائية بصفة قاطعة أن عمليات تجديد خطوط التمويل المصحوبة بتقليص بعض السقوف قد تمت سنة 2017، أي قبل الحصول الفعلي على القرض المشترك النهائي سنة 2018 وأن تقليص هذه السقوف كان إجراءً طبيعياً ومنطقياً يدخل ضمن تدبير المخاطر البنكية وتماشياً مع الوضعية المالية المتدهورة للشركة منذ سنة 2015.

ايضا ثبت أن شركة (إ. ب. م. ك.) قد قبلت صراحة هذا التقليص، إذ أنها بتاريخ 18 أبريل 2019، أي بعد صرف القرض المشترك، وجهت للبنك طلبا رسميا لإعادة هيكلة خطوط التمويل بحيث التمست خفض سقوفها مجتمعة إلى 34 مليون درهم، وهو مستوى أدنى من المقترح البنكي البالغ 37 مليون درهم. وقد أشار الخبير النعماني صراحة أن: "لقد قدم ممثل البنك رسالة صادرة عن الشركة بتاريخ 17 أبريل 2019 توصل بها البنك في 18 أبريل 2019 تلتمس فيها تقليص الخطوط الائتمانية إلى 34 مليون درهم، مما يبرهن على قبولها النهائي للاقتراح البنكي وطلبها المباشر للتقليص، ويؤكد أن خطوط التمويل قد تم تجديدها ولو في مستوى أقل وأن شرط الإبقاء على علاقات التمويل قد تحقق "قانونا؛ ما يجعل أي اعتراض لاحق غير ذي محل. ثالثا) - حيث إن موافقة صندوق الضمان المركزي بتاريخ 30 يناير 2018 نصت فقط على "الإبقاء على علاقة التمويل المرتبطة بحاجيات الاستغلال"، والمفهوم القانوني لذلك لا يعني ثبات سقوف الخطوط الائتمانية إلى غير انتهاء القرض، بل يعني استمرار علاقة التمويل البنكي دون انقطاع مع إمكانية مراجعة السقوف حسب تطور الوضعية المالية للطرف المقترض كما أكد الخبير النعماني أنه "لا شيء يمنع من تعديل سقوف التمويل جماعيا عند نهاية كل سنة أو عند حلول أجل القرض، بعد دراسة وضعية الشركة وحجم معاملاتها الدائنة والمدينة وحصيلة سنوية شاملة."

كذلك ثبت من الكشوفات البنكية المدرجة بالملف أن البنك واصل منح التسهيلات للشركة حتى في ظل تدهور وضعيتها المالية بل وغض الطرف عن تجاوزات كبيرة لسقوف الحساب

المدين المرخص بها، حيث عاين الخبير أبو الفضل أن رصيد" الحساب" المدين خلال سنة

2018 بلغ ما بين 22 مليون و 30 مليون درهم، وهو ذلك استمر البنك في تمكين الشركة من يتجاوز كثيراً السقف المسموح به المقدّر ب 15 مليون درهم ومع التسهيلات كأداء الضرائب في يناير 2018 وتحويلات كبرى نحو الخارج في نهاية السنة ما أوصل الرصيد المدين لما يفوق

24 مليون درهم رغم تلقي الحساب لمبلغ 10 ملايين درهم من الشركاء"، وهذا يبطل زعم وقف أو تقليص عمليات البنك بما يضر بالمستأنفة، وان هذا ما عاينه تعليل الحكم المتخذ مصادفا في

ذلك الصواب اذ اعتبر ما يلي : فقد خلص الخبير في تقريره إلى أنه بالنسبة لعقد فتح الاعتماد المشترك المصحح الامضاء في 2018/06/18 فإن عمليات تكوين الضمانات استغرقت أربعة أشهر بين 2018/06/18 إلى 2018/10/19 أما عمليات الافراج فتمت بشكل عادي ابتداء من تاريخ 2018/10/17 قبل استكمال الشروط التعاقدية و لا وجود لأي تأخير في عمليات الافراج أما بخصوص عقد فتح قرض بالحساب الجاري المصحح الامضاء بتاريخ 2015/07/24 فإنه وعلى الرغم من وصول رصيد الحساب المدين خلال سنة 2018 الى مستوى يتراوح بين 22 مليون درهم و 30 مليون درهم و الذي لا يسمح باستمرار التسهيلات خاصة تسهيلات الصندوق بحكم تجاوز السقف المسموح للرصيد المدين المحدد في 15.000.000,00 درهم كما ظل

تجاوز سقف التسهيلات يفوق 7 مليون درهم رغم التوصل بمبلغ 10 مليون درهم من أحد

الشركاء، فإن البنك لم يتوقف في تطبيق التسهيلات إذ تم تسجيل تسديد الضرائب في شهر يناير 2018 و تم تنفيذ تحويلات نحو الخارج مما أدى الى رفع الرصيد المدين للحساب الجاري الى

أكثر من 24 مليون درهم و يكون بذلك البنك قد حافظ على العلاقة التمويلية المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن صندوق الضمان موافقة الصادرة عن صندوق الضمان المركزي بتاريخ .2018/01/30 وأضاف الخبير بشأن هدف توصل البنك بتحويل مالي بمبلغ 10 المليون درهم هو تقليص تجاوز سقف تسهيلات الصندوق إذ أن رصيد الحساب الجاري كان مدينا بمبلغ 31.565.620.03 درهم في بداية شهر سبتمبر 2018 أي بتجاوز يفوق 15 مليون درهم عن السقف المحدد لتسهيلات الصندوق و أنه بعد التوصل بالتحويل تم تقليص الرصيد الى 21.567.349,82 درهم في نهاية شهر شتنبر 2018 وظل بالتالي الرصيد المدين متجاوزا للسقف المحدد. حيث ارتات المحكمة لوجود منازعة في تقرير الخبرة، إجراء خبرة بنكية ثانية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير السيد رشيد راضي الذي تخلف عن انجار الخبرة داخل الاجل المعقول مما تقرر استبداله بالخبير محمد النعماني حيث يستفاد من تقرير الخبرة الثانية أن تاريخ استكمال المدعية للضمانات موضوع عقد فتح الاعتماد المشترك المصحح الامضاء في 18/06/2018 وقع الاستكمال عند نهاية شهر يوليوز 2018 و أن الافراج عن الشطر الأول

بما قدره 25.500.000,00 درهم وقع بتاريخ 17/10/2018 وبالتالي فإنه لا وجود لأي

تأخير في افراج البنك المدعى عليه على القرض المشترك كما ان البنك لم يقم بتقليص التسهيلات المصرفية أو تعليقها بل توصل بتاريخ 18/04/2019 من الشركة المدعية بكتاب تلتمس بموجبه تعديل سقوف خطوط الاعتماد وأن إشارة صندوق الضمان المركزي الى الحفاظ على العلاقة التمويلية لا يمنع الأطراف من تغيير سقوف خطوط الاعتماد عند نهاية كل سنة أو عند حلول الاعتماد انطلاقا من دراسة الوضعية المالية للشركة المقترضة و أنه بشأن الضمانة المالية بمبلغ 10 مليون درهم فإن استعمال هذا المبلغ يعتبر ضخا نقديا في سيولة الشركة من طرف مساهمها الأساسي الذي هو شرط قبلي للحصول على قرض الدعم أنه بالفعل فإن رصيد الحساب الجاري للشركة المدعية كان مدينا بما قدره 31.565.620,03 درهم بتاريخ 30/08/2018 وتوصل البنك بحوالة في شهر شتنبر 2018 بمبلغ 10 مليون درهم بالدائنية كانت سببا في التخفيف من دين المكشوف الى مبلغ 21.567.349,82 درهم بتاريخ 30/09/2018 وأنجزت كل من الخبرة الأولى و الثانية وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و اتسمتا بالموضوعية و أن منازعة الطرف المدعي غير مؤسسة لثبوت احترام الخبير جمال أبو الفضل في الخبرة الأولى لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و أن الوثائق المقدمة من قبل الأطراف للخبير الغاية منها هي تمكينه من انجاز المأمورية الموكولة له من طرف المحكمة وليس هناك ما يلزم الخبير بعرض الوثائق على الخصم مما يتعين اعتمادهما.

كما ثبت للمحكمة بشأن عمليات منح القرض المزدوج و تلك الخاصة بالإفراج وتجديد خطوط الائتمان و تحويل مبلغ 10 مليون الدرهم أن المؤسسة البنكية المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ يحملها المسؤولية فالشركة المدعية كانت في وضعية مالية تحتاج فيها الى تمويل البنك المدعى عليه و هي وضعية تعود الى ما قبل منح القرض المزدوج وأن الهدف من هذا القرض هو مساعدة الشركة المدعية في تسديد الديون المتراكمة و أن البنك نفذ جميع التزاماته و لم يكن هناك تأخير عن الافراج على القرض المشترك وأنه على الرغم من تحويل الشريك في الشركة لمبلغ 10 مليون درهم فإن الرصيد المدين ظل يتجاوز السقف المتفق عليه و بضخ مبلغ 10 مليون درهم تم تقليص الرصيد الى مبلغ 21.567.349.82 درهم واستنادا لما تم بسطه أعلاه يكون طلب الطرف المدعي غير مؤسس و يتعين التصريح برفضه.

ويستخلص من جميع ما سبق أن البنك لم يرتكب أي مخالفة أو تقصير في التزاماته التعاقدية والتنظيمية، بل تصرف بدافع الحرص على التوازن المالي والنظام القانوني المنصوص عليه بنصوص بنك المغرب وقام بتسهيلات استثنائية لفائدة المستأنفة، مما يجعل هذا السبب أيضا مردودا شكلا وموضوعا.

وحول عدم جدية الادعاء بسوء استعمال تحويل مبلغ عشرة ملايين درهم، فقد ثبت أن تحويل مبلغ 10 ملايين درهم كان بمثابة شرط تعاقدي صريح منصوص عليه في عقد القرض - المشترك المؤرخ في 18 يونيو 2018 ضمن الشروط الخاصة للافراج ، وقد وافقت عليه الشركة مسبقاً عند توقيع العقد، بل واقترحته بشكل صريح في مراسلتها المؤرخة ب 7 فبراير 2018 الموجهة للصندوق المركزي للضمان الأمر الذي يجرد الادعاء بشبهة الإكراه أو التعسف من أي مرتكز واقعي أو قانوني.

كما وجب التأكيد أن الهدف التجاري الرامي من تلقي هذا المبلغ هو الحد من التجاوز الكبير في سقف الحساب الجاري الذي بلغ في 30 غشت 2018 ما يزيد عن 31.565.620,03 درهم بزيادة أكثر من 16 مليون درهم عن السقف المسموح به 15 مليون درهم، وبعد إدخال التحويل وتقييده بالحساب انتقل الرصيد المدين إلى 21.567.349,82 درهم أي لا يزال في مستوى التجاوز مما يبرهن أن العملية تمت لفائدة الشركة وليس البنك.

كذلك أن المبلغ دخل كرصيد دائن فعّلي لفائدة الشركة وليس استحواذاً من البنك، وأن شهادة تجميد الحساب الجارية لصالح الشركاء بقيمة 10 ملايين درهم المؤرخة في 19 أكتوبر 2018 شكلت مجرد ضمانة إضافية لفائدة الشركة نفسها بما يكفل لها استمرارية توفر السيولة للاستثمار دون إمكانية السحب من طرف الشركاء مهما كانت الظروف طيلة مدة القرض. رابعا) - حيث أن ادعاء تعرض السيد (ح.) لأي إكراه أو ضغط غير ثابت مطلقاً في الملف، حيث أن التحويل تم من طرف شركة (إ. ب. ك.) كشخص معنوي مساهم، وأن كل علاقة أو تمويل فرعي بين الشركاء لا يلزم البنك بشيء، لأن ذلك من تنظيم الشركاء بالتوافق الداخلي وليس نتيجة أي تصرف أو ضغط من البنك، وأن العقد تم قبوله بدون أي تحفظ أو إدعاء بالإكراه آنذاك.

وحتى على فرض صحة ادعاء الإكراه فإن دعوى البطلان أو الإبطال تكون قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة 311 من ظهير الالتزامات والعقود التي تحدد أجل سنة واحدة وتبطل كل دعوى بعد انقضاء المدة، خاصة وأن عملية التحويل تمت في 18 شتنبر 2018 ولم يتم رفع الطلب القضائي للإبطال إلا بتاريخ 25 أبريل ،2022 أي بعد ثلاث سنوات مما يترتب عليه سقوط الدعوى، ويتضح من جميع ما سبق أن وسيلة الطعن المتعلقة بسوء استعمال التحويل، وبادعاء الإكراه الادعاء الفرعي للسيد (ح.) هي مجرد ادعاءات غير مؤسسة واقعاً وقانوناً ويجب ردها مع تاييد الحكم الابتدائي المتخذ

وحول وجاهة الخبرتين المنجزتين في الملف و عدم جدية المنازعة في إجراءاتها، فان الحكم المستأنف جاء مؤسساً على أسباب واقعية وقانونية سليمة، بعد أن استند إلى خبرتين قضائيتين محايدتين أجريتا طبقاً لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والذي يضمن احترام مبدأ الحضورية والشفافية في أعمال الخبرة، كما تبين أن كلتا الخبرتين - الصادرة الأولى عن الخبير جمال أبو الفضل والثانية عن الخبير محمد النعماني - أنجزتا في احترام تام لما نص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ تم استدعاء الأطراف الحضور عمليات الخبرة وتم إشعارهم بنتائجها وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم ومذكراتهم تعقيبا عليها.

وان ادعاء المستأنفين أن الخبير قد "زوّر" ورقة الحضور ومحضر اجتماع الخبرة بتاريخ 28 مارس 2023 مجرد مزاعم لا سند لها من الواقع أو القانون إذ أن مقتضيات الفصل 63 المذكور لا تلزم بحضور الأطراف في الوقت نفسه أثناء إنجاز الخبرة، بل يكفي ان يتم استدعاؤهم قانونا وتمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم وأن الخبير يمكنه تلقي تصريحات ومستندات كل طرف على حدة ما دام قد حرص على تضمينها في تقريره ومكن كل طرف من الاطلاع عليها .

وان ممثل بنك (أ. ا.) قد حضر فعلاً بتاريخ 28 مارس 2023 بعد الموعد المحدد وسلم الوثائق المطلوبة ووقع على ورقة الحضور وعدم وجود الطرف الآخر آنذاك و هذا الامر لا يشكل أي تزوير من طرف الخبير و لا يوجد في الرسالة النصية عبر الواتساب حسب ما جاء على لسان المستانفين نفسهما ما يفيد ان الخبير صرح لدفاعهم بكونه لم يحضر ممثل البنك و لا بكونه لم يتسلم أي تصريح منه ما دام ان إجابة الخبير للدفاع تتجلى فقط في سبقية ايداعه للتقرير و انه لم يتصل به لسهوه و هذا لا يعد خرقاً لمبدأ المواجهة ما دام قد تم تمكينهم من الاطلاع على التقرير وردوا عليه بمذكرة كتابية أمام المحكمة.

وحيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يُلزم الخبير بإرسال المستندات المقدمة من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر خلال سير إجراءات الخبرة، إذ إن مبدأ المواجهة يتحقق على مستوى التقرير النهائي الذي يتم تبادله بالمذكرات أمام المحكمة.

وحيث إن المحكمة التجارية ولضمان مزيد من الحياد والاطمئنان قررت تعيين خبير ثانٍ هو السيد محمد النعماني، والذي جاءت نتائجه مطابقة تماماً لما خلص إليه الخبير الأول، مما يعزز مصداقية الخبرة الأولى ويبطل ادعاء أي إخلال شكلي.

حيث أن الخبرة الثانية بدورها نفذت بعد مطالبة المستأنفين أنفسهم بإعادة الخبرة، وإن الخبير النعماني قد أنجز مهمته بكامل الدقة وحافظ على مبدأ المواجهة التامة، وأحيطت إجراءاته بالحياد التام، وجاءت نتائجه مطابقة لما سبقها من نتائج مما يمنحها قوة ثبوتية عالية في الإثبات القانوني وقد ثبت من خلال التقارير القضائية القطعية ما يلي: أن البنك لم يتأخر في صرف القرض المشترك، إذ تم ذلك فور استكمال الضمانات بتاريخ 17 أكتوبر 2018 داخل الأجل التعاقدي المحدد بستة أشهر من تاريخ التوقيع 18 يونيو 2018. وأن البنك التزم فعلاً بالإبقاء على علاقة التمويل ولم يوقف معاملاته مع الشركة، بل واصل تقديم التسهيلات رغم تجاوز السقوف المسموح بها وأن تحويل مبلغ (10) ملايين درهم تم وفقاً للعقد ومنح الشركة تخفيفاً من عبء حسابها المدين وأن التأخيرات الزمنية التي سبقت عملية الصرف كانت بسبب تقصير الشركة نفسها في تنفيذ التزاماتها التمهيدية من رفع رأس المال وتقديم الضمانات النهائية.

وان جميع هذه النتائج تؤدي إلى أن البنك لم يرتكب أي خطأ عقدي أو تقصيري يترتب عنه مسؤولية، وأن الدعوى الرامية إلى تحميله المسؤولية تبقى غير مؤسسة، وذلك طبقاً للفصلين

77 و 264 من ظهير الالتزامات والعقود، حيث أن غياب الخطأ يقطع رابطة السببية وينفي تبعية أي ضرر للبنك، وان الخبرتين قد أثبتتا أن الأضرار التي تدعيها الشركة لم تكن إلا نتيجة وضعيتها المالية المنهارة السابقة لطلب القرض وليس بسبب تصرفات البنك، مما يجعل جميع طلباتها التعويضية غير قائمة قانوناً

وفي طلب إجراء خبرة جديدة، فان المستأنفين لا يُظهرون أي سبب شكلي جدي يمس بمصداقية الخبرة الثانية، بل يبنون طلبهم فقط على عدم ارتياحهم للنتائج، وهو ما يدخل في نطاق المناقشة الموضوعية لا في العيوب الشكلية. وحيث إن طلب إعادة الخبرة للمرة الثالثة يُعتبر إجراءً كيدياً ومؤخراً لسير العدالة، ويُعد من قبيل المطالبة التعسفية المانعة مما يتعين رفضه موضوعا وشكلا ، لكل ما سبق فإن المحكمة ترى أن الحكم المستأنف قد جاء معللاً ومطابقاً للقانون ملتمسا الحكم برد الاستئناف وصرف النظر عنه وتاييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستانفين

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها سابق محرراتها ملتمسة إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ تعويض مسبق قدره 1.000.000,00 مليون درهم مع إجراء خبرة تعهد لاحد الخبراء المختصين في الميدان البنكي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/12/2025، تسلم دفاع المستانف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية لدفاع المستانفة السالفة الذكر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/12/2025.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطرف المستانف على خبرة جمال أبو الفضل من خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى ان الخبير المذكور قام بتزوير ورقة الحضور ومحضر التصريحات المتعلقة بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 28/03/2023، إذ أضاف في ورقة الحضور ممثل البنك سفيان (ب.) على الرغم من عدم حضوره كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عنه عبر الوتساب، كما انه أتلف محضر الاجتماع الموقع عليه من طرف دفاعها بذات الجلسة

وعوضه بمحرر آخر موقع من طرف البنك دون باقي الأطراف دون الإشارة الى سبب عدم

التوقيع مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما انه حرمها من الاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف المستانف عليه، فانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 63 المذكور، فانه

يلزم الخبير باستدعاء الأطراف وتلقي تصريحاتهم والوثائق المدلى بها من طرفهم، وليس به ما

يفيد أنه ملزم باستقبالهم معا أو عرض الوثائق المدلى بها من طرف للطرف الآخر، فضلا عن أن محكمة الدرجة الأولى ومراعاة منها لحسن سير العدالة، قضت بإجراء خبرة ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد النعماني، مما تبقى معه المؤاخذات المثارة بشأن الخبرة أعلاه لا ترتكز

على أساس ويتعين استبعادها.

وحيث يتمسك الطاعنان بأن الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير محمد النعماني جاءت متناقضة مع حقائق النازلة وطلباتهما التي تؤكد ان البنك تأخر في صرف القرض المشترك البالغ 40 مليون درهم، اذ ان المدة التي استغرقها الملف تبقى طويلة، فضلا عن انه تصرف بصفة انفرادية حينما قلص سقف التسهيلات البنكية من 15 مليون درهم الى 10 ملايين دراهم، وكذا سقف الاعتمادات المستندية من ملايين دراهم الى 5 ملايين دراهم وان قراره المذكور جاء مخالفا لموافقة صندوق الضمان المركزي وللمغزى من الاستفادة من القرض المشترك، مما ألحق

بالشركة أضرارا تتمثل في ضياع مجموعة من الصفقات العمومية وتعطيل مشروع الشراكة مع شركة (م.) للأمر الذي كبدها خسائر فادحة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي، أن محكمة الدرجة الأولى وأمام المنازعة المثارة أعلاه من طرف الطاعنة، وللوقوف على حقيقية ادعاءاتها قضت تمهيديا بإجراء خبرة

أولى أسندت مهمة القيام بها للخبير جمال أبو الفضل الذي خلص في تقريره ان البنك لم يرتكب

أي اخلال ولم يتاخر في الافراج عن القرض كما انه لم يرتكب أي خطا بخصوص سقف

التسهيلات وعمليات الاعتماد، وأمام منازعة الطرف المستانف في هاته الخبرة، فان محكمة

الدرجة الأولى ومراعاة منها لحسن سير العدالة، قضت باجراء خبرة ثانية أسندت للخبير محمد النعماني الذي بعد تحليله ودراسته للوثائق المستدل بها وقف على أنه ولئن تقدمت الطاعنة بطلب القرض في دجنبر 2015، فانها لم تستكمل الضمانات موضوع عقد فتح الاعتماد المشترك الا نهاية يوليوز 2018، فتم الافراج عن الشطر الأول من القرض بمبلغ 22.500.000 درهم

بتاريخ 17/10/2018، مما لا محل معه للدفع بوجود تأخير في الافراج، كما خلص في تقريره بان البنك لم يقم بتقليص التسهيلات المصرفية او تعليقها، بل توصلت بتاريخ 18/04/2019 من الشركة الطاعنة بكتاب يلتمس بموجبه تعديل سقف خطوط الاعتماد، وان إشارة صندوق الضمان المركزي الى الحفاظ على علاقته التمويلية طوال مدة القرض لا تمنع الأطراف من تغيير اسقف خطوط الاعتماد عند نهاية كل سنة انطلاقا من دراسة الوضعية المالية للشركة المقترضة، مضيفا بخصوص مبلغ 10.000.000 درهم، أنه تم استعماله كضخ نقدي في سيولة الشركة من طرف مساهمها الأساسي، وهو شرط قبلي للحصول على قرض الدعم، كما وقف بعد تحليله لرصيد الحساب الجاري للشركة المدينة، انه كان مدينا بتاريخ 30/08/2018 بملبغ 31.565.620,03 درهما، وبعد توصل البنك بحوالة في شهر شتنبر 2018 بمبلغ 10.000.000 درهم بالدائنية، مما أدى الى التخفيض من دين المكشوف الى مبلغ 21.567.349,82 درهما بتاريخ 30/09/201، خاتما في تقريره بأن البنك نفذ التزاماته ولم يرتكم أي إخلال.

وحيث إنه وفي غياب ادلاء الطاعنين بما يدحض ما جاء في الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية واللتين أثبتتا ان البنك لم يرتكب أي تأخير بشأن الافراج عن القرض او خطا بشان خطوط الاعتماد، تبقى دفوعهما المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.