L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail, équivalente aux loyers futurs, s’analyse en une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65906

Identification

Réf

65906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5117

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats et que le premier juge avait opéré à tort une déduction au titre du dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la stipulation prévoyant le paiement des loyers futurs constitue une clause pénale.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle indemnité lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qu'il a fait en tenant compte de la récupération du bien loué et de la durée d'exécution du contrat. La cour relève en outre que le premier juge a correctement imputé le dépôt de garantie sur la créance qu'il a lui-même reconstituée, sans se fonder sur le solde final du relevé de compte produit par le créancier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2025 تحت عدد 4365 ملف عدد 9994/8209/2024 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 400736 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، و تحميلهما الصائر تضامنا، و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/06/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها وبمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها شركة (S. H. S.) قرضا من أجل تمويل شراء ،ناقلة و أن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفق مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، و أن المدعى عليها توقف عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى : 182261,97 درهم، كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام و أنه و لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (S. H. S.) قدم المدعى عليه السيد سفيان (ه.) لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما و هو ثابت من خلال عقود الكفالة المرفقة و أن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء و لو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه، فإن الدين يصبح بكامله حالا و واجب الأداء. ملتمسة في الشكل : قبول الطلب الحالي نظرا لاستيفائه لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. و في الموضوع : الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 182261,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت مقالها بأصل عقد القرض، طلب العدول عن أجل التراجع أصل عقد ضمانة لا انقسامية أصل عقد كفالة خطية، كشف حساب و صورة لأمر قضائي يحمل الرقم 746.

و بناء على الأمر بتعيين قيم في حق المدعى عليه الثاني الصادر بتاريخ 2025/01/09.

و بناء على الأمر بتعيين قيم في حق المدعى عليها الأولى الصادر بتاريخ 2025/02/26.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة أول درجة وبعد أن أقرت بحقها في طلباتها بمقتضى عقد القرض المدلى به رفقة المقال الافتتاحي قامت بتقسيم هذا الحق إلى قسمين الأول يتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة إلى تاريخ فسخ العقد و التي حكمت محكمة أول درجة بأحقيتها في المطالبة بها و القسم الثاني يتعلق بالأقساط المستقبلية أي أقساط القرض المستحقة بعد فسخ العقد إلى التاريخ المفترض لأداء آخر قسط أو ما يصطلح عليه الرأسمال المتبقي و التي ارتأت محكمة أول درجة حرمانها من جزء مهم منه بعلة أنه يمنح على شكل تعويض بعد اعمال سلطتها التقديرية في تحديد هذا التعويض ، وإن المستأنف عليها الأولى التزمت بمقتضى الفصل 9 من عقد التأجير مع خيار الشراء بأنه في حالة توقفها عن أداء الأقساط المستحقة يؤدي المكتري زيادة عن المستحقات الغير مؤداة وتبعياتها تعويضا يعادل مبلغ الأكرية التي لا تزال مستحقة ، و من التزم بشيء لزمه و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، و إن محكمة أول درجة لم تبين العناصر التي أسست عليها حكمها في تحديد التعويض المحكوم به عن الأقساط المستقبلية عن كل عقد و هل ما توصلت إليه يغطي فعلا الاضرار اللاحقة بالمستانفة فهي لم تعلل و لم تبين المعطيات الواقعية و القانونية التي استندت عليها فيما توصلت إليه ، و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف عن جميع العقود دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية ، و كمان محكمة أول درجة قررت خصم مبلغ 67.225,00 درهم بعلة أنه عبارة عن مبلغ ضمانة سبق للمستأنف عليها الأولى أن وضعته بين يدي العارضة و الحال ان هذا المبلغ و بالرجوع إلى كشف الحساب بتبين أنه قد تم خضمه فعلا من المديونية الكلية للمستأنف عليها إذ ورد في خانة المبالغ الواجب خصمها " A REDUIRE ، و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، وإن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعد ذلك ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى: 182.261.97 درهم الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2025 تخلف دفاع المستأنف بالملف مرجوع البريد فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2025.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما ارتأت المحكمة مصدرته حرمانها من جزء مهم من الاقساط المستقبلية أي الاقساط المستحقة بعد فسخ العقد بعلة أنها تمنح على شكل تعويض بعد اعمال سلطتها التقديرية في تحديد هذا التعويض رغم أن المستأنف عليها الأولى التزمت بمقتضى الفصل 9 من عقد التأجير مع خيار الشراء في حالة توقفها عن أداء الأقساط المستحقة وزيادة عن المستحقات الغير المؤداة وتبعياتها، بأداء تعويض يعادل مبلغ الأكرية المستقبلية.

حيث إن الثابت من عقد الائتمان الإيجاري أن المستأنف عليها الاولى استفادت من سيارة من نوع هيونداي كريطا مقابل أداء اقساط كراء لفائدة المستأنفة و البالغ عددها 60 قسط يبتدأ تاريخ أداء اول قسط في 05/09/2021 وآخر قسط في 05/09/2026 بكراء شهري قدره 4134,98 درهم كما أن العقد الرابط بينهما قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 746 المؤرخ في 20/02/2024 الصادر في الملف رقم 200/8104/2024 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء.

حيث إنه لما كانت الطاعنة تستحق مجموع أقساط الكراء الى غاية تاريخ الفسخ مع فوائد تأخيرها و البالغ مجموعها حسب كشف الحساب و العقد 51.232,36 درهم غير انه بالنسبة للأقساط اللاحقة عن تاريخ فسخ العقد و تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من عقد التأجير تؤدى على شكل تعويض و أنه بمقتضى الفصل 264 من ق ل ع، فإن كل شرط يتم تضمينه في العقد بأن يتفق طرفاه على تحديد تعويض يؤدى عند عدم الوفاء بالالتزام كليا أو جزئيا يعتبر شرطا جزائيا يمكن للمحكمة تعديله في إطار سلطتها التقديرية و محكمة البداية لما اعتبرت التعويض المحدد بموجب العقد المبرم بين الطرفين مبالغا فيه لا يتناسب مع الضرر اللاحق بالطاعنة التي استصدرت امرا بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري و باسترجاع الناقلة و أخذت بعين الاعتبار مجموع الأقساط المؤداة من قبل المستأنفة الاولى و مدة العقد و مدة استغلال السيارة و اهتلاكها و الضرر اللاحق بالمستأنفة و رتبت على ذلك تخفيض التعويض المتفق عليه بجعله محصورا في مبلغ 20.000,00 درهم تكون قد أعملت مقتضيات الفصل المذكور و بينت العناصر التي استندت عليها لجبر الضرر اللاحق بالطاعنة و يبقى بذلك ما تمسكت به هاته الاخيرة على غير أساس و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص خصم محكمة اولى درجة لمبلغ الضمانة الذي سبق للمستأنف عليها الاولى أن وضعته حسب الثابت من كشف الحساب، فإنه و على خلاف ما تعيبه الطاعنة من كون مبلغ 67.225,00 درهم تم خصمه فعلا من المديونية الكلية للمستأنف عليها، فإن الحكم المستأنف لم يعتمد عند احتسابه للمبالغ المستحقة لفائدة الطاعنة على المديونية النهائية المحددة بموجب كشف الحساب بل قام و عن صواب بتحديد اقساط الايجار المستحقة إلى غاية تاريخ الفسخ مع فوائد تأخيرها وكذا مبلغ التعويض عن فسخ العقد و استنزل منها مبلغ الضمانة الذي سبق للمستأنف عليها اداؤه لفائدة الطاعنة وبالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.