Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65905

Identification

Réf

65905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5971

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8221/2662

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce.

L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert.

Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم المقال الاستئنافي وفق صيغه القانونية صفة واجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2023 تحت عدد 13275 ملف عدد 10719/8221/2023 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (خ. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 25.671,39 درهم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار نشاطها البنكي منحت المدعى عليها قرضا على أساس أن يلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، إلا أنها تماطلت في الأداء وتخلد بذمتها مبلغ 43.124,25 بالإضافة إلى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة، وأنها تقاعست عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية التي منيت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 43.124,25 درهم والحكم عليها بالفوائد البنكية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، و الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بالآتي : ، أصل كشوف الحساب، نسخة أصلية من الإنذار بواسطة المفوض القضائي مع محضر تبليغه. انتقلت من العنوان، وهو العنوان نفسه المضمن في وثائق الملف.

وبناءا على تعيين قيم في حق المدعى عليها وفق الأمر المؤرخ في 2023/12/13 ، الذي رجعت إفادته بملاحظة انتقلت من العنوان.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به لخرقه للأسباب للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق فجاء بذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك انها طالبت في مقالها الإفتتاحي الحكم على المستأنف عليهما بأدائها لها مبلغ 43.124,25 درهم إضافة إلى الفوائد البنكية والفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة إلى غاية الأداء التام لمبلغ الدين؛والتعويض عن التماطل؛وأدلت تعزيزا لطلبها بكشف حساب مفصل ورسالة إنذار ومحضر تبليغ إلا أن المحكمة مصدر الحكم الإبتدائي المستأنف قضت لفائدة العارضة بمبلغ 25.671,39 درهم فقط استنادا إلى أن آخر عملية تمت بحساب المستأنف عليها كانت مقيدة بتاريخ 2021/06/06 وأن اعتماد دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 توجب قفل الحساب بعد مرور 360 يوما على آخر عملية دائنة مقيدة بحساب الزبون المقترض مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم فيما قضى به لما اعتمد دورية والي بنك المغرب في تحديد تاريخ قفل الحساب والحال أن هذه الدورية لا علاقة لها بتحديد تاريخ قفل الحساب وإنما تتعلق بالوسائل الإحترازية لتفادي تعثر الديون وتصنيفها ضمن الديون المتعثرة أو تلك التي يصعب استخلاصها؛ قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم "1564" الصادر بتاريخ 2011/11/23 ملف / عدد 2011/596 ((القاعدة : - الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب لا علاقة لها بالتاريخ الذي ينبغي فيه على البنك حصر المديونية، وان ذلك يبقى بيد الأطراف في العقد الذين لهم المطالبة بفسخه او وقفه حالة إخلال احدهما بالتزاماته (انظر) قرار المجلس الأعلى عدد 631 بتاريخ 2007/6/6 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/1380 ) . المقترض لا يتحلل من الدين إلا بأدائه شخصيا او كفيله عدم الاتفاق على سريان الفوائد البنكية بعد قفل الحساب يجعل المطالبة بها في غير محله ولا يبقى للبنك إلا الحق في الفوائد القانونية فقط والحكم الذي راعى ذلك في مبدئه يتعين تأييده مع حفظه للمستحق فقط والغاؤه فيما عداه )).

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس "رقم 259" الصادر بتاريخ 2010/3/2 ملف عدد : 2009/180(( القاعدة - دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم البناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات متبادلة بين الطرفين ورصيد الحساب بالاطلاع دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب طبق ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى (انظر القرار عدد 255 الصادر بتاريخ 98/1/14 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 174) و الحكم الذي لم يقض بالفوائد القانونية رغم احقية البنك فيها يعد في غير محله في هذا الشق ويتعين الغاؤه والاستجابة له وتأييده في باقي مقتضياته)) هذا من جهة؛ومن جهة ثانية فإن الحكم المستأنف قضى لفائدة العارضة بمبلغ 25.671,39 درهم فقط والحال أن العارضة طالبت في مقالها الإفتتاحي بمبلغ 43.124,25 درهم؛ وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في تحديد مبلغ الدين بعلة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة على أساس أن آخر عملية دائنة مسجلة بحساب المستأنف عليها كانت بتاريخ 2021/06/06 بمبلغ 24,000,00 درهم وأنه كان على البنك وقف الحساب قبل تاريخ 2022/06/06 وحصر الدين في مبلغ 25.671,39 درهم؛الا أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف العارضة فإنه ومسايرة لتعليل المحكمة فإن مبلغ الدين إلى غاية 2022/06/06 ليس هو مبلغ الدين المحكوم به وهو ما يعتبر تناقضا بين التعليل و المنطوق؛وأن التناقض بين تعليل الحكم المطعون فيه بالإستئناف ، و بين منطوقه أدى بالتبعية إلى مجانبة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للصواب في تحديد مبلغ المديونية المستحقة للعارض في ذمة المستأنف عليها فجاء مرتكز على أساس؛وهو ما أكدته محكمة النقض حاليا (المجلس الأعلى (سابقا من خلال القرار عدد 1862 الصادر بتاريخ 2000/11/22 في الملف التجاري عدد 1999/1/3/741: القاعدة : - تناقض تعليلات القرار والخطأ فيها المؤدي للخطأ في المنطوق يعرض القرار للنقض -نعم. "حيث أثبتت تعليلات القرار المطعون فيه أن مبلغ المديونية حسب الخبرة هو (126.321.60 درهم ) و أن المطلوب يستحق تعويضا محدد في مبلغ 26.000,000 درهم ) فيكون الطالب مستحقا للباقي بعد خصم مبلغ التعويض من المديونية ليبقى المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ ( 100.000,00 درهم ) في حين أنه بعد اسقاط مبلغ 26.000,000 درهم ( فيكون القرار قد تناقض في تعليلاته و أخطأ فيها مما أدى إلى خطأ في منطوقه الذي صدر خلاف الواقع المثبت فيه فتعرض للنقض" قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 الصفحة 159 هو ما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 43.124,25 درهم المطالب به في المقال الإفتتاحي،ملتمسا بقبوله شكلا؛وموضوعا سماع التصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إبتدائيا و المحدد في 25.671,39 درهم إلى مبلغ 43.124,25 درهم المطالب به بالمقال الإفتتاحي مع الفوائد البنكية و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى غاية الأداء التام لمبلغ الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 599 الصادر بتاريخ 03/07/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (ب.).

وبناءا على المقال الإصلاحي المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/10/2025عرض فيها أنها وجهت استئنافها باسم شركة (ع.) في شخص ممثلها القانوني وأن شركة (ع.) أصبحت تحمل تسمية " بنك (س.) " في شخص ممثلها القانوني بموجب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2025 الإيداع القانوني رقم 980144 بتاريخ 11 يوليوز 2025 المنشور بالجريدة الرسمية وأن العارضة تصلح بمقتضى هذا المقال الإصلاحي إسمها الوارد بمقالها الإستئنافي تلتمس من المحكمة الإشهاد لها بإصلاحه و ذلك بجعل إسمها الصحيح هو " بنك (س.) في شخص ممثلها القانوني بدلا من شركة (ع.) ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بإصلاح إسمها الوارد بمقالها الإستئنافي ، و ذلك بجعل إسمها الصحيح هو " بنك (س.) " في شخص ممثلها القانوني و جعل الإستئناف موجهة بهذا الإسم و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الإستئنافي و المقال الإصلاحي للعارضة.

أرفقت ب: نسخة من الجريدة الرسمية .

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/11/2025 عرض فيها أن الخبير السيد أحمد (ب.) أنجز تقريرا و وضعه بالملف خلص فيه أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها محددة في مبلغ 25.769,79 درهم محصورة بتاريخ 2022/06/09 و تبعا لذلك تجد العارضة من اللازم التعقيب على ما جاء في تقرير الخبرة كالتالي أن تقرير الخبرة اعترته مجموعة من العيوب و النقائص سواء من حيث خرقه للمقتضيات القانونية الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية و خرقه للقاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود كما سيتبين للمحكمة من خلال العلل الآتية : العلة الأولى: المستمدة من خرق الخبير لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية فإنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية فإنه : " يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمتع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون" إلا أن البين من تقرير الخبرة أن السيد الخبير تجاوز حدود اختصاص وأبدى رأيه بشأن مسائل قانونية في عدة حالات مفصلة كالتالي: الحالة الأولى المتعلقة بالتقادم فإن التقادم من النقاط القانونية الصرفة التي تختص بالبت فيها محكمة الموضوع وليس الخبير؛ إلا أنه برجوع المحكمة إلى الفقرة (ج) من الصفحة (8) من تقرير الخبرة ستقف على أن الخبير أعطى رأيه بخصوص تقادم الدين وهي نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه الفني والحالة الثانية المتعلقة بالبث في ثبوت الدين فإنه برجوع مجلس المحكمة إلى الفقرة 3 من الصفحة 12 من تقرير الخبرة و المعنونة بتحديد المديونية الإجمالية حول ثبوت الدين ستقف على أن الخبير أعطى رأيه في ثبوت المديونية والحال إن الإثبات من المسائل القانونية والواقعة التي تستقل بها محكمة الموضوع،وبذلك فإنها نقطة تخرج عن اختصاص الخبير فضلا على أن المحكمة من خلال القرار التمهيدي لم تأمر الخبير بإعطاء جواب عن هذه النقطة،وهو ما يجعله متجاوزا لاختصاصاته المخولة لها بمقتضى القانون وتجاوزا للنقط المحددة له بالقرار التمهيدي وأن مقتضيات الفصل 59 مقتضيات أمرة واردة بصيغة الوجوب و هو ما يترتب عن خرقها جزاء البطلان وأنه استنادا كذلك إلى مقتضيات المادة 2 من القانون 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين و التي نصت على أن : '' الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية يمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية" واعتبار لذلك فإن الخبير تجاوز حدود اختصاصه الفني وأبدى رأيه بشأن نقط قانونية،فجاء تقرير الخبرة المنجز من طرفه بمناسبة هذه الدعوى خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية و خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 45.00 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين؛وهو ما يجعله باطلا مما يتعين معه تقرير البطلان كجزاء لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد أحمد (ب.) و استبعاده والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة والعلة الثانية : المستمدة من خرق الخبير لمقتضيات المادة 1 من دورية والي بنك المغرب عدد 4/و/2010 فإن السيد الخبير أعاد احتساب الفوائد انطلاقا من تقديره الشخصي دون مراعاة للإتفاق العقدي الرابط بين الطرفين في خرق واضح لمقتضيات المادة 1 من دورية والي بنك المغرب رقم 4/و/2010 والعمل القضائي لمحكمة النقض ذلك أنه بمقتضى المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب الصادرة تحت رقم 4/ و /2010/ فإنه يكون لمؤسسات الإئتمان التفاوض بحرية مع زبنائها حول أسعار الفوائد السنوية المادة 1 من دورية والي بنك المغرب رقم 4/و/2010 : "تتفاوض مؤسسات الإئتمان و عملاؤها بشأن أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الإئتمان" و بذلك فإن مقتضيات هذه المادة جاء منسجمة في روح مضمونها مع الأساس القانوني و القاعدة المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود،وبخصوص قضاء محكمة النقض في هذا الباب : القرارعدد 2/847 الصادر عن محكمة النقض في 2022/12/01 في الملف 2020/3/3/294 والذي جاء فيه (( والحال أن البنك دفع بأن الخبير طبق سعر الفائدة التعاقدي على جميع القروض بما في أن كل المبالغ الزائدة في إطار تسهيلات الصندوق على الرغم من أن عقد القرض ينص على تجاوز للأذونات الممنوحة أو التي حل أجلها تطبق عليها الفوائد حسب النسبة القصوى بها العمل وهو ما لم تجب عنه المحكمة مكتفية بالقول بأن الطالب لم يدل بما يخالف الخبرة دون أن تبحث في الدفع المثار مع أنه يتعلق بنقطة قانونية نص عليها عقد القرض الذي اعتبرته الإطار المنظم للقروض ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة الأولى لملحق العقد والمادة 3 من عقد القرض المؤرخ في 2005/02/25 مما كان يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود و ليس اعتماد نسبة 8 في المائة لجميع القروض بما في ذلك المبالغ الزائدة عن الأذونات الممنوحة التي حل أجلها،وتجاوز توصيات السلطة المالية الوصية التي من المفروض في الخبير الإلمام بها ، و أن ذلك جعل القرار المطعون فيه مشوبا بخرق القانون و انعدام الأساس و التعليل مما يوجب نقضه" واستنادا إلى ما ذهبت إليه محكمة النقض بضرورة احترام الخبير لتوصيات السلطة المالية الوصية والتي تجد أساسها في دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2006 المؤرخة في 2006/10/23 و التي تم تعديلها بمقتضى الدورية رقم 18/ج/2013 و التي نصت على أنه الفائدة مثل هذه النوازل يتم تطبيق سعر فائدة غير السعر التعاقدي بشرط عدم تجاوز سعر الأقصى للنسب المحددة في المواد 4 و 8 و 9 من هذه الدورية و ذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 و المتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الإئتمان، و بالتالي فإن السيد الخبير لما بهذه المقتضيات عند احتسابه للمديونية يكون قد حاد عن الصواب وخرق المقتضيات الواردة أعلاه و خصم من مبلغ المديونية دون مبرر أو مسوغ قانوني مبالغ مالية مستحقة للبنك العارض طبقا للقانون الواجب التطبيق فجاء بذلك تقرير الخبرة منتقدا و مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه و موجبا اعتبارا لذلك باستبعاده والقول بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد الأمر بإجرائها لخبير حيسوبي مختص يحترم عند أجرائها المقتضيات القانونية الواردة أعلاه مه حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج،ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي؛وإحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد أحمد (ب.) لعدم ارتكازه على أساس قانوني أو واقعي سليم و لخرقه للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه؛والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد الأمر بإنجازها لخبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج الحكم وفق المقال الإستئنافي للعارضة.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (با.)؛والفي لها بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث ونظرا لمنازعة الطاعنة في مبلغ الدين؛ومادام ان الامر يتعلق بمسألة تقنية ارتأت المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى الامر باجراء خبرة للتأكد من مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنف عليها عهد بها للخبير السيد أحمد (ب.) الذي خلص في تقريره المؤرخ الى حصر مبلغ الدين في (25769,79) درهم.

وحيث ان منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة يبقى غير ذي أساس طالما أن هذا الأخير تقيد بمقتضيات الامر التمهيدي وأنجز تقريره وفق الضوابط البنكية المعمول بها مراعاة لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة ولسعر الفائدة الاتفاقي والقانوني؛وانه ولئن أشار في تقريره الى تقادم الدين البنكي فانه لايقدح في تقريره طالما ان المحكمة وفي تعاملها مع تقرير الخبرة تأخذ بالنقط التقنية فقط التي تتطلب رأي أهل الاختصاص دون الاخذ بما ضمن بها من رأي قانوني طالما انها الجهة الموكول لها بتطبيق صحيح القانون؛وان الخبير وان أدرج في تقريره اجتهادا قضائيا حول التقادم الا أن المحكمة لم تلتفت اليه باعتبار ان التقادم مكنة خولها المشرع بيد اطراف النزاع ولاتثيره المحكمة من تلقاء نفسها من جهة؛ومن جهة أخرى لأن الخبير ولئن أشار الى التقادم في تقريره فانه لم يقم باستنزال المبالغ المشار اليها من مجموع الدين بحجة تقادمها.

وحيث ان الخبير أنه ولما قام بإعادة احتساب الفوائد القانونية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في المجال البنكي واستبعاد تلك التي تم احتسابها بعد تاريخ الحصر القانوني لمبلغ الدين يبقى ماخلص اليه مؤسسا ويتعين اعتماده؛ورد ماتمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث استنادا لما ورد أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف والرفع من مبلغ الدين المحكوم به لفائدة الطاعنة الى (25769,79) درهم؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا للمستأنفة غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة الى (25769,79) درهم؛وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.