Réf
52538
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
127/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/206
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Preuve en matière bancaire, Présomption de preuve, Force probante, Dénégation générale, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation du débiteur, Charge de la preuve, Banque
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte, qui bénéficie d'une présomption de preuve en matière commerciale en vertu de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, établit la créance de la banque, dès lors que le débiteur s'est borné à une contestation générale de ce document, sans préciser les postes contestés ni apporter la preuve de l'inexactitude des écritures.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/01 في الملف 8/2011/4138 تحت رقم 2011/4553، انه بتاريخ 2010/10/11 تقدم المطلوب (ب. ش. ر. ق.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أقرض المدعى عليه آيت موسى (خ.) مبلغا ماليا وتخلذ بذمته مبلغ 206.053,63 درهما الى غاية 2010/06/30 علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 10% والضربة على القيمة المضافة، ملتمسا الحكم عليه بأداء ما ذكر وتحميله الصائر، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 206.053,63 درهما أصل الدين مع الفائدة البنكية بنسبة 10% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% على منتوج الفوائد البنكية والكل ابتداء من اليوم الموالي لحصر الحساب الى غاية يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 399 و 400 من ق ل ع ونقصان التعليل، بدعوى أن المطلوب في النقض اعتمد على كشوف حسابية من صنعه لم يسلمها للطالب، وان القرار المطعون فيه اعتمدها كأساس لإثبات وقيام الالتزام على الرغم من أن الطالب تمسك بكونها حجة من صنع البنك وان التعامل الرابط بين المطلوب والزبون يكون بناء على عقد في مجال الاقتراض والتعامل بالفوائد، وأن الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وسليما، وان حيثيات القرار المطعون فيه اعتمدت على وثائق لا ترقى الى درجة الإثبات وقيام الالتزام، مما يجعله ناقص التعليم ويتعين التصريح بنقضه.
الحسابية بقرينة الحجية في الإثبات في الميدان التجاري بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان، وإن هذه القرينة لا تسقط إلا إذا ثبت عكس ما دون بها، وأن المستأنف اكتفى بانتقاد كشف الحساب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه دون أن يحدد مكمن الخلل اللاحق به مما يجعل المنازعة خالية من الجدية "، تكون قد ردت وعن صواب دفوع الطالب مادام أن منازعته في كشف الحساب المستند اليه من طرف البنك المطلوب جاءت عامة دون تحديد مفردات الحساب المنازع فيها ودون إقامة الدليل على عكس ما هو مدون في الكشف المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.