Réf
52671
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
660/2
Date de décision
12/12/2013
N° de dossier
2011/2/3/953
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente en l'état futur d'achèvement, Retard de livraison, Renonciation à un droit, Promesse de vente, Motivation insuffisante, Interprétation du contrat, Indemnité de retard, Dénaturation, Clause pénale, Clause d'acceptation en l'état, Cassation, Caractère exprès de la renonciation, Acte de vente définitif
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportait qu'à l'état matériel du bien et non au préjudice né du retard de livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ladite clause et a fondé sa décision sur une motivation insuffisante.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/2/07 في الملف رقم 2010/2625-14 ادعاء الطاعن السيد أحمد (م.) أنه أبرم مع (ع. ر. 1) وعدا ببيع فيلا للسكن في اطار الملكية المشتركة تحمل رقم 17 من الشطر 1 في اطار المشروع المسمى (D.) البالغة مساحتها الإجمالية 598 متر مربع بثمن إجمالي قدره 4000.000,00 درهم، توصلت منه البائعة بمبلغ 1.000.000,00 درهم عند تحرير العقد المذكور، والتزمت بأن يكون التسليم النهائي للمبيع داخل اجل لا يتعدى 31 مارس 07 وقد نصت وثيقة الوعد بالبيع على أنه في حالة التأخير في تنفيذ الالتزام المتفق عليه فإن البائعة تؤدي للمشتري تعويض قدره 1% من مبلغ البيع عن كل شهر تأخير دون ان يتجاوز 10% سنويا، وأن الفيلا لم يتم الانتهاء من بنائها وتسوية وضعيتها بالمحافظة العقارية وتسليمها وإبرام عقدها النهائي إلا بتاريخ 2008/12/17 أي بعد حوالي 21 شهرا من التاريخ المتفق عليه رغم إنذارها وأن هذا التأخير ثابت بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عدي (م.) وكذا الخبير السيد محمد نجيب (أ.). ملتمسا الحكم على المدعى عليها بآدائها له مبلغ 760.000,00 درهم من قبل التعويض المنصوص عليه في الوعد بالبيع، وأصدرت المحكمة التجارية حكما غيابيا قضى على الشركة بأداء مبلغ 160.000,00 درهم ورفض الباقي استأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت تعليلا مفاده << ان توقيع المستأنف عليه على العقد النهائي دون تحفظ والتزامه بأنه تسلم المبيع على الحالة التي يوجد عليها وأنه لا حق له في المطالبة بأي تعويض يكون قد تراجع بمحض إرادته عن الشروط الواردة في عقد الوعد بالبيع والتي تتعارض مع الشروط الواردة في العقد محله، ذلك أن الشرط المضمن بالعقد النهائي ينص على << أن المشتري تسلم العقار على الحالة التي يوجد عليها أثناء توقيع العقد دون إمكانية المطالبة بأي تعويض أو نقص في الثمن المحدد >> وهذا الشرط يتعلق أساسا بحالة الشيء المبيع وعدم المطالبة بأي تعويض في حالة وجود عيب في الشيء المبيع وهو تطبيق لمقتضيات الفصل 565 من ق ل ع ولا علاقة لهذا الشرط بالشروط الواردة في البيع الابتدائي المتعلقة بأجل إنجاز الأشغال والجزاءات المترتبة عن ذلك في حالة التأخير . وأن المحكمة بتعليلها المشار إليه أعلاه تكون من جهة قد حرفت مضمون الشرط الوارد بالعقد النهائي وحرفت مفهوم الفصل 230 من ق ل ع مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي ترمي الى الحكم للطاعن بالتعويض المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع الذي تضمن التزام البائعة بأن يكون التسليم النهائي للمبيع في أجل لا يتعدى 07/3/31 تحت طائلة أدائها تعويضا لفائدة المشتري الطاعن في حالة التأخير في تنفيذ الالتزام المتفق عليه، وأنه بالرجوع الى تعليلات القرار يتبين أن المحكمة اعتبرت ان الطاعن تنازل عن الشرط الجزائي الوارد في الوعد بالبيع لما صرح في عقد البيع النهائي أنه تسلم العقار المبيع وفق الحالة التي هو عليها، وأنه لاحق له في المطالبة بأي تعويض، والحال أن التنازل عن الحق يلزم أن يكون صريحا، وان العبارة الواردة بالشرط المضمن بالعقد النهائي والتي جاءت واضحة فيما تدل عليه من التزام الطاعن بتسلم العقار على الحالة التي يوجد عليها أثناء توقيع العقد دون إمكانية المطالبة بأي تعويض أو نقص في الثمن المحدد لا تحمل أي إشارة الى تنازل الطاعن عن حقه في التعويض المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع والمتعلق بالجزاء المترتب عن التأخير في إنجاز الأشغال ولهذا فإن العلة التي اعتمدتها المحكمة والتي استندت فيها الى تأويل الشرط المضمن بالعقد النهائي والذي لا يحتاج الى تأويل لا تبرر ما قضت به. مما يجعل قرارها ناقص التعليل وما نعته الوسيلة واردا عليه موجبا لنقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.