Réf
17538
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2298
Date de décision
21/11/2001
N° de dossier
2080/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسؤولية البنك, Expertise en écritures, Falsification décelable par un employé diligent, Faute du client titulaire du compte, Faute du préposé, Obligation de vérification de signature, Paiement de chèque falsifié, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une contre-expertise, Condition de mise en mouvement de l'action publique, Responsabilité bancaire, الجنائي يعقل المدني, تزوير توقيع, خبرة قضائية, خبرة مضادة, خطأ المستخدم في تنفيذ الالتزام, دعوى عمومية جارية, صرف شيكات مزورة, مراقبة مطابقة التوقيعين, Sursis à statuer, Absence d'exonération du banquier
Base légale
Article(s) : 233 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 55 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | N° : 1 | Année : 2003 | Page : 41
La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer.
La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet.
Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique.
إثبات المحكمة التجارية للخبير في الخطوط من أجل التأكد من مطابقة التوقيعات وما إذا كان من الممكن التعرف على ذلك بسهولة وإصدار حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تحرير أول شيك ومبلغ (10.000 درهم) كتعويض الطالبات، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
بمقتضى الفصل العاشر من ق.م.ج يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى المعروضة عليها بانتظار البت في الدعوى العمومية إن كانت هذه الدعوى جارية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بعلة « عدم إدلاء الطالبة بما يفيد وجود متابعة قضائية ضد المشتكى به » تكون قد سايرت المقتضى المذكور لعدم وجود دعوى عمومية جارية ولكون المذكرة المدلى بها بجلسة 13/1/99 لم تتضمن ما يفيد متابعة قضائية.
إن تقييم الحجج يعد مسألة موضوع لا رقابة عليه من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل.
القرار عدد 2298، المؤرخ في 21/11/2001، ملف تجاري عدد 2080/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 نوفمبر 2001، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: البنك التجاري المغربي شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولاي يوسف، رقم 2 الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الحق اكسيكس المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
ضد:شركة أونيفاس شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 22 زنقة نوفشكيل بلفدير الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6/10/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق اكسيكس والرامية إلى نقض القرار رقم 1522 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/2000 في الملف عدد 2671/99/8.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1/3/2001 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ علي الكتاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/10/2000.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الفرعين الأول والثاني للوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المعطون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/2000 تحت عدد 1522 في الملف عدد 2671/99/8 أن المطلوبة شركة أونيفاس تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء عرضت فيه أن المسمى حمزة بولعمان زور توقيع مسيريها محمد بولعمان ومنصف قباح، وسحب بهذه العملية من حسابها بالبنك التجاري المغربي وكالة الحرية 23 شيكا قيمتها (2.506.580,00) درهم وأن البنك الطالب كان يؤدي قيمة الشيكات دون تأكده من مطابقتها للتوقيعين المودعين لديه، وأن مرتكب التزوير اعترف بفعلته، ملتمسة الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره (20.000,00) درهم.
وبعد انتداب المحكمة التجارية للخبير في الخطوط محمد الفنجاوي من أجل التأكد من مطابقة التوقيعات وما إذا كان من الممكن التعرف على ذلك بسهولة أصدرت حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ أول شيك ومبلغ (10.000 درهم) كتعويض، ورفض باقي الطلبات، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل العاشر من ق.م.ج و 102 من ق.م.م بدعوى أن المطلوبة تقدمت بشكاية من اجل التزوير واستعماله في محررات بنكية وخيانة الأمانة واختلاس أموال مع المساهمة في مواجهة مسيرها ومن سيكتشف البحث من مسؤولي وكالة الحرية للبنك التجاري المغربي المتورطين معه، وأن السيد وكيل الملك بابتدائية الفداء أعطى تعليماته لإلقاء القبض على المشتكى به، غير أن المطلوبة لم تتقدم بالدعوى التجارية إلا بتاريخ 3/11/98 بعد رفع الشكاية التي كانت بتاريخ 8/10/97وبعد أن قدم إليها بولعمان حمزة اعترافا بالمنسوب إليه أي أنها كانت على علم بالتزوير وبمن قام به مما يفيد أن الارتباط قائم بين الشكاية ودعوى الأداء، وهو ما دفع الطالب إلى التمسك بمقتضيات الفصل العاشر المذكور المستند لمبدأ الجنائي يعقل المدني، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بكون الطالب لم يدل بما يفيد وجود متابعة قضائية رغم أنه سبق له أن أدلى بما يفيد المتابعة، ضمن مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 3/11/99 في المرحلة الابتدائية وأقحمت مقتضيات الفصل 102 من ق.م.م، في النازلة رغم عدم توفر موجباته لكون البنك لم يتقدم بأية دعوى للزور الفرعي معرضة قرارها للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل العاشر من ق.م.ج يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى المعروضة عليها في انتظار البت في الدعوى العمومية إن كانت هذه الدعوى جارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بعلة « عدم إدلاء الطالبة بما يفيد وجود متابعة قضائية ضد المشتكى به بولعمان » تكون قد سايرت المقتضى المذكور لعدم وجود دعوى عمومية جارية وتكون ولكون المذكرة المدلى بها بجلسة 3/1/99 لم تتضمن ما يفيد تحريك متابعة قضائية، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وبخصوص ما أورده القرار بشأن مقتضيات الفصل 102 من ق.م.م فهو تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 233 من ق.م.م بدعوى أن المسؤولية تقع على كاهل المطلوبة التي كانت تتوصل بانتظام بالكشوف الحسابية دون أن تفطن لهذا التزييف، غير أن المحكمة حملتها للبنك الطالب الذي يقوم بكل ما تفرضه عليه الأنظمة البنكية، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن تقييم الحجج يعد مسألة موضع لا رقابة عليه من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل، ومحكمة الاستئناف التي حملت البنك مسؤولية صرف شيكات تحمل توقيعين مزورين، لكون مستخدميه قصروا في مراقبة مطابقة التوقيعين المدونين بالشيكين، اللذين أثبتت الخبرة زوريتهما وإمكانية اكتشاف ذلك بالعين المجردة على الأقل بالنسبة لأحدهما، مع التوقيعين المودعين لديه، بعدما لم يثبت لها وجود أي تواطؤ بين بولعمان حمزة مستخدم الشركة المطلوبة المشتكى به وأخيه بولعمان محمد أحد مسيريها، بأية وسيلة من وسائل الإثبات، خاصة وأن هذه الأخيرة تقدمت بشكاية ضد مستخدمها المذكور، تكون قد استبعدتما تمسك به الطالب بشأن الكشوف الحسابية وعللت قرارها تعليلا سليما مسايرا لمقتضيات الفصل 233 المحتج بخرقه الذي حمل المدين مسؤولية خطأ مستخدمه في تنفيذ التزامه في الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع للوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 55 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة نصبت نفسها خبيرا وقارنت بين التوقيعات على صور شيكات محتفظ بأصولها لديه، رغم أن هذه العملية قصرها الفصل 55 المذكور على الخبراء، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه من مسؤولية البنك إلى ما عاينته بمقارنة التوقيعين المدونين على الشيكات بالنموذج المودع لدى البنك « من وضوح تقليد توقيع قباج أما توقيع بولعمان وإن كان يوهم بأنه صحيح فإنه سرعان ما تتضح زوريته » وإنما اعتمدت بالأساس تقرير الخبير فنجاوي الذي خلص إلى » أن التوقيعين مزوران ويمكن لأي شخص عادي أن يتوصل لهذه النتيجة، ويدرك أن توقيع قباج مقلد بشكل بدائي وتوقيع بولعمان مقلد بمجهود » ودعمته بمعاينتها المسايرة لما انتهى إليه الخبير، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الخامس للوسيلة الأولى
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م بدعوى عدم تضمينه المقتضيات القانونية التي طبقها مما يعرضه للنقض.
لكن حيث، وخلافا لما نعته الوسيلة فالقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، والمدعم بحيثياته اعتمد مقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج للرد على الدفع المتعلق بالجنائي يعقل المدني، والفصل 233 من ق.ل.ع الذي يحمل المدين مسؤولية خطأ مستخدمه في الحدود التي يسال فيها عن خطأ نفسه، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه التمس إجراء خبرة قضائية مضادة لتناقض خبرة السيد فنجاوي، ولكون الاستئناس برأيين أفضل من الاكتفاء برأي واحد، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة ما دام ثبت لها من الخبرة المنجزة ـ التي لم يطعن فيها بمقبول والمدعمة بمعاينتها ـ تزوير توقيع السيد قباج الذي كان مقلدا بشكل بدائي وتزوير توقيع السيد بولعمان الذي كان مقلدا بمجهود والتي لم تبين الوسيلة وجه تناقضها، فلم يخرق قرارها أي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهي غي مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.