Réf
20282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3598
Date de décision
27/06/2006
N° de dossier
2005/5/2695
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Validité, Réparation du dommage, Dommage-intérêts, Cumul, Allocation de plein droit en faveur de la banque
Base légale
Article(s) : 495, 1137 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de division et de discussion des biens du créancier.
Les intérêts bancaires courent de plein droit en faveur des banques et ne sauraient être confondus avec l’allocation des dommages-intérêts qui sont dûs en cas de demeure du débiteur.
لا تعتبر الفوائد القانونية تعويضا وإنما تسري بقوة القانون. حيث أن الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 م.ت في حين أن التعويض فهو يكون مقابل إخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد أو عند إنذاره بالأداء.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار عدد : 3598/2006 بتاريخ 2006-06-27ملف رقم : 5020/05/8
بالنسبة للاستئناف الأصلي :حيث أنه بخصوص ملتمس الطاعن الرامي إلى إيقاف البث في هذه الدعوى لوجود ملف جنحي له ارتباط وثيق بالملف الحالي استنادا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود الملف الجنحي المزعوم وحتى على فرض وجوده فإن ما ورد في المقال الاستئنافي يوضح بأن النزاع المتعلق به يخص تسيير شركة تيسير للسياحة ، وبالتالي لا علاقة له بالنزاع الحالي مما يتعين معه رده لعدم ارتكازه على أساس.وحيث أن ما تمسك به الطاعن من أنه لا يجوز الرجوع عليه ككفيل إلا بعد تجريد المدينة الأصلية خاصة وأنها تتوفر على أصل تجاري وعقار ولهما حسابات بنكية عملا بمقتضيات الفصلين 1134 و1136 من ق.ل.ع فإنه دفع لا يرتكز على أي أساس على اعتبار أن الثابت من خلال عقدي الضمان الاحتياطي المؤرخين في 23/1/2005 و25/1/2005 أن الطاعن أحمد الحبوسي قد التزم في مواجهة الشركة العامة المغربية للأبناك بأداء ديون شركة تيسير للسياحة بصفة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد كما هو واضح من خلال الفقرة السادسة من العقد وذلك في حدود مبلغ 1.750.000,00 درهم مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص عملا بمقتضيات 1137 من ق.ل.ع الذي ينص صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم تضامنا مع المدين الأصلي.وحيث أنه تبعا لما ذكر تبقى الوسائل المتسمك بها من طرف الطاعن غير مبنية على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب.بالنسبة للاستئناف الفرعي :حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة أن الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال أن الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وإنما تسري بقوة القانون.وحيث أنه بالفعل فإن الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 م.ت في حين أن التعويض فهو يكون مقابل إخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد أو عند إنذاره بالأداء.وحيث أن الثابت من محضر تبليغ إنذار المحرر بتاريخ 17/01/2005 أن المستأنفة أنذرت المستأنف عليه بالأداء بواسطة زوجته رشيدة إلا أنه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه ، وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 30.000,00 درهم.وحيث أنه يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ 30.000 درهم كتعويض
.لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا
:في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول مقال الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الجوهر : برد الاستئناف الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه ، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/05 في الملف عدد 2695/2005/5 فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على السيد أحمد الحبوسي بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناكا