Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65346

Identification

Réf

65346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3601

Date de décision

08/07/2025

N° de dossier

2025/8220/2437

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque. Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence. La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2047 الصادر بتاريخ 29/05/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4363/8207/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه مصاريفه.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي وعرض من خلاله بأنه يملك حسابا بنكيا لدى المدعى عليها الأولى وذلك بوكالتها الكائنة بمدينة الخميسات، وانه تقدم بتاريخ 14 ابريل 2003 من اجل تقديم شيك بنكي للاستخلاص وذلك عن طريق ايداعه في حسابه الا ان المدعى عليها لم تقم بذلك ولم تقدم مبرر مقبول بعد توجهيه استفسارات لها ، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له قيمة الشيك وقدرها 130.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ تقديمه للوفاء الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن تماطلها في تقديم الشيك للوفاء قدره 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعي وارفقها بصورة شهادة بنكية، صور ثلاث رسائل موجهة للمدير العام لمصرف (م.)، صورة انذار، جواب على انذار، صورة محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان طلب المدعي قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لكون الواقعة التي يستند اليها في طلبه تعود لتاريخ 4 ابريل 2023، كما ان مدة الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالمعاملة موضوع الدعوى قد تجاوزت المدة المنصوص عليها قانونا والمحددة في عشر سنوات فضلا عن ان طلب المدعي هو محاولة منه للتملص من أداء المديونية المترتبة عن عقدي القرض الممنوحين له من طرفها وكرد فعل على الاحكام القضائية الصادرة في مواجهته، ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب لتقادمه واحتياطيا القول بمخالفته للنصوص المعمول بها في الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ومن ثم رفضه، وارفقت المذكرة بصور شمسية للوثائق التالية : مقال افتتاحي، كشوفات حسابية، عقدي قرض، خمس احكام قضائية ، إنذارين، محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي وجاء فيها بان التقادم الذي تمسكت به المدعى عليها غير مؤسس لكون أساس طلبه هو الأداء عن قيمة الشيك والتعويض عن عدم صرف قيمته والذي يخضع لأحكام الوديعة، كما أن المعاملة بينه وبين المدعى عليها لا تعد معاملة تجارية خاضعة للمادة 5 من مدونة التجارة بل تبقى خاضعة لأحكام الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن ان التقادم قد انقطع بسبب المطالبات التي تقدم بها الى المؤسسة البنكية، ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى والتي أكدا من خلالها سابق دفوعاتهما وملتمساتهما.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز الوقائع أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي تقضي بما قضت به فقد أوردت تعليلها الذي جاء ناقصا وخرقا للمقتضيات القانونية وللدستور ، كما أغفلت الجواب على مجموعة من الدفوع الجدية المثارة من قبل العارض ذلك أنها قضت برفض طلب العارض بعلة أن " الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة " حسب ما تضمنه حكمها لكن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية مجانب للصواب و غير مؤسس قانوناً ذلك إن ما لم تنتبه إليه المحكمة ان العلاقة التي تربط بين البنك و عميله هي علاقة تعاقدية تؤطرها مقتضيات القانون المدني (قانون الالتزامات والعقود) و ليست علاقة تجارية بالنسبة للمستأنف تخضع لمقتضيات القانون التجاري، وأن التقادم الخمسي الذي ارتكزت عليه المحكمة في حكمها لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار ان المستأنف اودع لدى البنك المستأنف عليه شيكا بنكيا هو بمثابة وديعة فكان يتعين على هذا الأخير الالتزام بشروط الوديعة و الاحتكام لتعليمات عمليه بخصوصها و ذلك بتقديم الشيك للوفاء وتقييده بالحساب الجاري للعارض أو ردّه إليه في حالة عدم توفر المؤونة ليتسنى له مباشرة إجراءاته في مواجهة الساحب كما تقضي بذلك المقتضيات القانونية وأنه بثبوت ان الدعوى مبنية على أساس المسؤولية العقدية فيكون تقادمها خاضع لأحكام الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود المحدد لأجل 15 سنة وليس لمقتضيات المادة 5 من القانون التجاري وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لئن كانت قد أصابت بخصوص تأطير العلاقة بين البنك وزبونه بجعلها علاقة تعاقدية إلا انها لم تكن على نفس الحال عندما اخضعت هذه العلاقة لمقتضيات القانون التجاري خاصة المادة الخامسة منه التي تنص على التقادم الخمسي وأن الغلط الذي وقعت فيه المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه يتمثل في اعتبار النزاع الحاصل بين العارض والمستأنف عليه يهم حسابه البنكي المفتوح لديها في حين ان الواقع يفيد أساس النزاع يتعلق بإهمال المستأنف عليه للوديعة و عدم بدله عناية للمحافظة عليها سواء بالقيام بالإجراء المطلوب أو ردها لصاحبها في حالة عدم توفر الرصيد وان مختلف محاكم المملكة دأبت على اعتبار ورقة الشيك التي يتوصل بها البنك من زبنائه من اجل الاستخلاص أو تقييد رصيده بالحساب الجاري لديه بمثابة وديعة تخضع لأحكام الوديعة المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانون الالتزامات و العقود، وأن المستأنف عليه ملزم بالسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبدلها في المحافظة على أمواله بنفسه (الفصل 791 من ق ل ع ) وهو بذلك يكون ضامنا في حالة هلاك الوديعة أو ضياعها سيما أنه من بين اختصاصاته تسلم الودائع و تلقيها وتلقي اجراً مقابل ذلك (الفصلين 806و807 من ق ل ع ) وباعتبار العلاقة بين المستأنف و المستأنف عليه هي علاقة تعاقدية، وبثبوت مسؤوليته في ضياع الشيك البنكي الذي تسلمه كوديعة لم يقم بخصم قيمته او ارجاعه لصاحبه يكون الحكم القاضي بتقادم الطلب على أساس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة مجانب للصواب و على غير أساس صحيح وأن الدعوى المبنية على المسؤولية العقدية تتقادم بمرور اجل 15 عاما طبقا لأحكام الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود ومن ناحية أخرى فإن العارض كان قد أكد في المرحلة الابتدائية على انه بعد ضياع الشيك وعدم ارجاعه من طرف الوكالة البنكية له للقيام بالإجراءات اللازمة في مواجهة الساحب كان قد توجه بمجموعة من الرسائل و الإنذارات التي تعد قاطعة للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع وهكذا فقد توصل المستأنف عليه من العارض بأول رسالة بتاريخ 2007/04/02 ثم رسالة ثانية مؤرخة في 2011/02/02 موجهة من العارض الى المدير الجهوي لمؤسسة "مصرف (م.) " توصل بها بنفس التاريخ ورسالة بتاريخ 2011/02/11 الى كل من المدير العام "لـ مصرف (م.) " بالدار البيضاء و المدير الجهوي مؤشر عليها بالتوصل بنفس التاريخ ورسالتين بتاريخ 2011/05/24 وجهتا لكل من مدير فروع " مصرف (م.)" والمدير العام له بالدار البيضاء توصلا بها بنفس التاريخ وانذار مؤرخ في 2016/04/28 مع محضر تبليغه منجز من طرف المفوض القضائي الحسن (ب.) توصل به مدير وكالة "مصرف (م.) " بالخميسات وانذار مؤرخ في 2020/10/15 مع محضر تبليغه من طرف المفوض القضائي مصطفى (س.) توصل به مدير وكالة "مصرف (م.)" بالخميسات و وجه في ذات الوقت الى المقر الاجتماعي للبنك بالدار البيضاء ونسخة من جواب "مصرف (م.)" في اسم ممثله القانوني على انذار العارض مؤرخ في 2020/11/10 ثم رد العارض على الرسالة الجوابية لبنك "مصرف (م.)" توصل به مدير وكالة "مصرف (م.)" في الخميسات بواسطة المفوض القضائي المصطفى (س.) بتاريخ 12/11/2020 وأن كل هذه الرسائل والإنذارات التي لم تعرها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اهتماما ولم تجب عليها بمقبول قانونا تعد من قبيل الإجراءات القاطعة للتقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع على فرض تجاوز الدفع المتعلق بخضوع الطلب للتقادم طبقا للقواعد العامة المنصوص عليه ضمن الفصول 387 من ق.ل.ع لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بتمتيع العارض بما جاء في مقاله الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليه جميع صوائر الدعوى.

وارفق المقال بنسخة حكم، صورة شهادة بنكية، نسخ من انذارات ورسائل، نسخة من جواب ونسخة من رد.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/06/2025 حضر دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليها 2 رغم التوصل كما سبق ان توصلت المستأنف عليها 1 وتخلفت فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث أسس المستأنف استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تخلفت الجهة المستأنف عليها رغم التوصل ولم يتم الادلاء باي جواب في الموضوع.

وحيث تمسك المستأنف بكون العلاقة التي تربطه بالبنك ليست تجارية لكونه غير تاجر، وبالتالي فإن التقادم الواجب التطبيق هو تقادم خمسة عشر سنة وفق مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، مستندا في ذلك إلى كون الشيك قد تم تسليمه إلى البنك بقصد الاستخلاص في إطار علاقة وديعة وليس ضمن معاملة تجارية، مما يترتب عنه وجوب مساءلة البنك عن ضياع الشيك وفق قواعد عقد الوديعة، كما تمسك من جهة أخرى بكون أجل التقادم قد انقطع بمراسلات متعددة تثبت استمرار المطالبة.

لكن وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن تسليم الشيك تحت رقم 1621474 بمبلغ 130000 درهم للبنك (وكالة مصرف (م.) الخميسات) كان بهدف استخلاص قيمته لفائدة المستأنف عن طريق الإيداع في حسابه البنكي، (حسب شهادة الإيداع في البنك) وهو ما يجعل العلاقة تدخل في إطار خدمات بنكية وتخرج عن نطاق عقد الوديعة وتخضع الأطراف لأحكام العقد المنظم للعلاقات البنكية.

وحيث ان العلاقة بين البنك والزبون بشأن إدارة الحسابات وتحصيل الشيكات تعتبر علاقة تجارية من جانب واحد، وذلك لأنها تدخل في إطار النشاط التجاري للبنك، مما يجعل التقادم الخمسي هو الواجب التطبيق وفقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على ما يلي: " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " ، إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المدرجة بالملف، يتبين أن المستأنف قام بتوجيه عدد من المراسلات إلى المؤسسة البنكية بخصوص الشيك موضوع النزاع، منها على الخصوص الرسائل المؤرخة في 2/4/2007، و2/2/2011، و11/2/2011، و24/5/2011، و28/4/2016، و15/10/2020، إلى جانب جواب البنك المؤرخ في 12/11/2020، وهي مراسلات تشكل مطالبة غير قضائية لها تاريخ ثابت، وتفي بشروط الفقرة الأولى من الفصل 381 من ق.ل.ع، الذي ينص على أنه: " ينقطع التقادم : 1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ..." الأمر الذي يجعلها قاطعة لأجل التقادم مقارنة بتاريخ تقديم الشيك للبنك في 4/4/2003 ، ويترتب عن ذلك عدم تحقق التقادم في نازلة الحال

وحيث إن مسؤولية البنك، باعتباره مؤسسة ائتمان، تقتضي منه العناية والحرص اللازمين في تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتحصيل، بما في ذلك تقديم الشيك للاستخلاص داخل الآجال المعقولة، وإشعار الزبون فورا عند رفضه، ويعد الإخلال بهذه الالتزامات خطأ عقديا موجبا للمسؤولية طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يعفى البنك من المسؤولية عن الضرر المترتب عن عدم تحصيل الشيك إلا إذا أثبت أنه قام بجميع الإجراءات اللازمة، أو أن سبب عدم التحصيل راجع إلى أسباب خارجة عن إرادته.

وحيث إن البنك المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تقديم الشيك للاستخلاص في الآجال المعقولة أو ببيان ما يبرر سبب عدم تحصيله، سيما وأن المستأنف قد واصل متابعة المؤسسة البنكية ووجه لها مراسلات عديدة بهذا الخصوص، وهو ما يثبت أن الملف المتعلق بالشيك بقي مفتوحا وقيد المتابعة، مما يجعل خطأ المؤسسة البنكية ثابتا في التأخر عن معالجة هذا الملف بالشكل المطلوب، ويبقى الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإهمال واللاحق بالمستأنف مبررا في حدود ما ثبت من عناصر الملف، وتقدره المحكمة في مبلغ 50.000 درهم

وحيث إنه بخصوص التعويض عن قيمة الشيك فيبقى سابقا لأوانه في هذه المرحلة طالما أن البنك، في مراسلته المؤرخة في 16/10/2020، طالب المستأنف بموافاته بالوثائق اللازمة، مما يفيد استمرار معالجة الملف وإمكانية تتبع المسطرة الخاصة بفقدان الشيك المنصوص عليها في المواد 276 وما بعدها من مدونة التجارة. وبالتالي يتعين عدم قبول الطلب بشأنه ، وفي هذا الاطار أكدت محكمة النقض في قرار رقم 285/1 الصادر بتاريخ 16مارس 2023 في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021 والتي جاء فيها " ان المحكمة لم تقتصر على الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن مسؤولية الإدارة نتيجة ضياع الشيك (في حالة ثبوته) بل قضت أيضا بأحقية المطلوب في الحصول على قيمة الشيك مع ان المشرع أتاح لهذا الأخير سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من مدونة التجارة في حالة فقد أو ضياع الشيك وبالتالي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض . "

وحيث إن طلب الفوائد القانونية يبقى غير مبرر لكون مبلغ التعويض يشملها ضمنيا.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد في الشكل بعدم قبول طلب أداء قيمة الشيك وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء الجهة المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق الجهة المستأنف عليها

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد في الشكل: بالقبول باستثناء طلب أداء قيمة الشيك وفي الموضوع بأداء الجهة المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر.