Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005)

Réf : 17087

Identification

Réf

17087

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3472

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

1063/1/4/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige.

Résumé en arabe

عدم مناقشة المحكمة المدنية الحكم الجنحي الصادر سابقا بين أطراف الدعوى وتقيم تصريحات المطلوبين الواردة فيه رغم ما لذلك من تأثير على قضاء المحكمة يكون والحالة هذه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 3472، الصادر بتاريخ 28/12/2005، في الملف المدني عدد 1063/1/4/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/12/2005، إن الغرفة المدنية: القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين : 1) ورثة عاقل بوشتى بن علي بن سلام.
عنوانهم: دوار الكديوة فرقة جماع الواد قبيلة بني مزكلدة قيادة تروال دائرة وزان إقليم سيدي قاسم.
نائبهم: ذ. عبد العالي عثماني المحامي بهيئة القنيطرة وزان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى- طالبين –
وبين: 1) الأسد محمد بن محمد بن أحمد ومن معه.
عنوانهم: دوار الكديوة فرقة جماع الواد قبيلة بني مزكلدة قيادة تروال دائرة وزان – مطلوبين –
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12/3/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العالي عثماني المحامي بوزان والرامية إلى نقض القرار رقم: 535 الصادر بتاريخ 14/11/2001 في الملف رقم: 345/00 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/11/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عثماني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 535 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 14/11/01 بالملف عدد 345/00 أن الطالبين السادة عاقل بوشتى ومن معه تقدموا بتاريخ 25/2/99 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بوزان عرضوا فيه أن المرحومة رحمة بنت سلام بن عبد الرحمان توفيت عن ورثتها أولاد أخيها علي بن سلام وهم العارضون وخلفت لهم العقارات الكائنة بمزارع دوار الكديوة وهي: 1) بلاد كرسنة العليا 2) بلاد كرسنة السفلى 3) بلاد عين بيضاء 4) بلاد هوتتة خويي 5) بلاد هوتتة خويي أيضا 6) بلاد هوتتة خويي أيضا 7) بلاد العداوية 8) بلاد العزيب 9) بلاد القبر 10) بلاد القبر أيضا 15) بلاد درداب 12) بلاد الروية 13) بلاد حين ملالة 14) بلاد عرش الشريف 15) بلاد رأس النادر حسب حدودها بالمقال وأن المتخلف المذكور استحوذ عليه المدعى عليهم الأسد محمد بن محمد بن أحمد ومن معه رغم أنهم مجرد ربائب للمورثة المذكورة ولا يرثون فيها وقد سبق لهم أن أدينوا جنحيا ابتدائيا واستئنافيا بسبب استيلائهم على المتخلف المذكور رغم زعمهم أن الهالكة منحتهم الثلث في متخلفا دون إثباتهم ذلك ملتمسين الحكم عليهم بالتخلي من المتخلف المذكور هم ومن يقوم مقامهم، وعززوا ادعاءهم بصور مطابقة للأصل من إراثة وإحصاء متروك وقرار حنحي.
وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا الاستيلام المزعوم وأن المحكمة الجنحية برأتهم وأن القرار المستدل به يتعلق بالتصرف في التركة بسوء نية ملتمسين عدم قبول الدعاوى واحتياطيا رفضها وأرفقوا جوابهم بصورة مطابقة للأصل من إراثة وبلفيف وتركة وبعد التعقيب والرد عليه وإجراء بحث بواسطة المقرر مع طرفي النزاع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتها بعد البحث وانتهاء الإجراءات حكمت بتاريخ 25/1/00 باستحقاق المدعين المرحومة رحمة بنت سلام كما هو وارد في المقال اسما وحدود وموقعا من يد المدعى عليهم وعلى هؤلاء التخلي عنه.
استأنفه المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه وقضت بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة لم يجب عنها من طرف المطلوبين رغم توصلهم.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لهم أن أدلو بقرار جنحي أدان المطلوب ضدهم من أجل الاستيلاء على تركة موروثة العارضين المرحومة رحمة بنت سلام وبالرجوع إلى وقائعه يتضح أنهم زعموا أنهم كانوا اقرضوها مبلغ 7000 درهم (هكذا) ومنحتهم مقابل ذلك 3/1 في متخلفها دون أن يثبتوا تماما في حيثياته هذا البحث أخر غير المتخلف موضوع الدعاوى وأن القرار المطعون فيه تجاهل تماما في حيثياته هذا البحث المستفيض المجرى من طرف المحكمة الابتدائية مع الأطراف والشهود بعد أدائهم اليمين القانونية واقتصر على القول بأن رسمي التركة متساويين معا مما يتعين إسقاطهما وإبقاء المدعى فيه بحيازة المدعى عليهم مع أن رسم المتخلف المدلى به من طرف المطلوب ضدهم تبين بعد إجراء البحث أنه عديم الأثر القانوني بعد أن حضر شهوده ونفوا ما نسب إليهم فيه في حين أن شهود المتخلف المدلى به من طرف العارضين أكدوا بعد اليمين ما شهدوا به في رسم التركة المدلى به من طرفهم مما جعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنهم احتجوا أمام قضاة الموضوع بالحكم الجنحي عدد 2602 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2/6/97 الذي يتضمن تصريحات المطلوبين أمام القضاء الجنحي بأن موروثة الطالبين رحمة بنت سلام كانت زوجة والدهم أي المطلوبين وأنهم أقرضوها مبلغ 70.000 درهم ومنحتهم مقابل ذلك الثلث في كل ما مضيفين ما يلي: فكل ما زعمه المدعي عليهم في الدعوى الجنحية المذكورة هو أن المرحومة منحتهم الثلث في أملاكها فكيف بهم تراجعوا في الدعوى الحالية عما صرحوا به في القرار الجنحي وأن القرار المطعون فيه لما لم يناقش هذا الحكم الجنحي ويقيم تصريحات المطلوبين الواردة فيه رغم ما لذلك من تأثير على قضاء المحكمة يكون والحالة هذه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وعبد القادر الرافعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الرئيس                        المستشار المقرر                             كاتبة الضبط