Créance bancaire : le rapport d’expertise non contesté par les parties constitue une preuve suffisante pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81028

Identification

Réf

81028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5792

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2018/8222/5746

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformité des relevés bancaires aux prescriptions réglementaires. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que ce second rapport, réalisé dans le respect des règles procédurales et non contesté par les parties, a permis de reconstituer de manière fiable l'historique des crédits octroyés et des remboursements effectués. Elle écarte les dénégations du débiteur quant à l'existence des prêts, relevant que ce dernier avait lui-même reconnu avoir procédé à des remboursements partiels. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise constituent une base solide pour la liquidation de la créance, en lieu et place des calculs opérés en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le second expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2018 يستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20-12-2017 القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي عدد 2565 الصادر بتاريخ 13-06-2018 في الملف عدد 1387/8227/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.790.364,28 درهم مع الفوائد القانونية عنه إبتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل

و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 359 بتاريخ 29-04-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2015 عرض فيه أنه أن المدعى عليه يتوفر على اربعة حسابات بنكية بوكالته بالرماني الاول تحت الارقام التالية: [رقم الحساب] - [رقم الحساب] - [رقم الحساب] - [رقم الحساب]

و تحت رقم [رقم الحساب] وان المدعى عليه استطاع الحصول من خلالها على عدة تسهيلات بنكية وقروض وصلت في مجموعها والى غاية 31/08/2015 مبلغ 3.054.085،39 درهم بالحساب الاول ومبلغ 1.147.733.22 درهم عن الحساب الثاني والحساب الثالث بمبلغ 1.367.929،82 درهم والحساب الرابع بمبلغ 384.882،38 درهم والعارض استعمل مع المدعى عليه جميع السبل الودية لحمله على الاداء الا ان هذه المحاولات لم تفلح لاسترداد ديونه لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 3.054.085،39 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ وقف الحسابات الذي كان في 31/08/2015 الى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بكشوف حسابية.

و اجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أنه لا يتوفر على أربع حسابات كما تدعي الجهة المدعية بل يتوفر فقط على حساب بنكي واحد هو [رقم الحساب]. وباقي الحسابات الأخرى هي من صنع و إدعاء المدعي و لا علاقة للعارض بها وألم يسبق له أن قام بفتح أكثر من الحساب المشار إلى رقمه أعلاه وينفي نفيا قاطعا كونه يتوفر على أربع حسابات بنكية جارية لدى المدعي بل أنه يتوفر على حساب واحد فقط ويلتمس من المحكمة العمل على تحقيق الدعوى في هذا الشأن و ذلك بالأمر بإجراء خبرة للتأكد من هذه الواقعة المزعومة. و أن أصل الدين المزعوم المطالب به والذي حددته الجهة المدعية في مبلغ : 3.054.085,39 درهم لا يوجد ما يثبته لكون العارض لا يتوفر إلا على حساب بنكي واحد و أن الوثائق المدلى بها هي من صنع المدعية نفسها الا أنه لا دليل بالملف على كون المنوب عنه مدين فعلا بالمبلغ المطالب به خاصة وأن المدعي إعتمد في المطالبة بالدين على كشوفات حسابية متناقضة والتي تبقى قابلة للمناقشة و للطعن فيها والمطالبة باستبعادها رغم ما نص عليه المشرع في مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة. فالكشوفات الحسابية المستدل بها هي من صنع الجهة المدعية وأنه لا رقابة على إستخراجها وتضمين ما تشاء بها، وما دامت صادرة عن الطرف المدعي وحده فإنها تبقى قابلة للمناقشة و الطعن في كل ما هو مضمن بها فانه يؤكد توصله من الطرف المدعي بالقروض التالية لا غير. وأن تلك القروض كانت تتم دائما في إطار الحساب رقم: [رقم الحساب] وأن هذه القروض هي كالتالي:

مبلغ: 77770 درهم في سنة 2007 أدى منها مبلغ: 55459,50 درهم.

مبلغ: 41410,00 درهم في سنة 2008 أدى منها مبلغ: 29280,90 درهم.

مبلغ: 30300,00 درهم في سنة 2009 أدى منه مبلغ: 30010,30 درهم.

مبلغ: 30300 درهم في سنة 2010 أدى منه مبلغ: 34366,25 درهم.

مبلغ: 15150 درهم في سنة 2011 أدى منه مبلغ 12548,34 درهم.

مبلغ 20200 درهم في سنة 2012 أدى منه مبلغ : 24234,22 درهم.

مبلغ : 50500 درهم في سنة 2013 أدى منها مبلغ : 25121,85 درهم.

مبلغ:12120 درهم في سنة 2014 أدى منها مبلغ : 16003,07 درهم.

مبلغ: 30300 درهم في سنة 2015 أدى منه مبلغ 8786,85 درهم.

مبلغ: 535.300 درهم في سنة 2015 أدى منه مبلغ 152.962,17 درهم.

وبذلك يكون مجموع القروض التي حصل عليها العارض من يد المدعي هي مبلغ: 843.350,00 درهم أرجع منها مبلغ 543910,50 درهم، وبذلك فان المبلغ المتبقى بذمة العارض هو فقط 299.339,50 درهم، فكيف يمكن الادعاء بكون العارض مدين للمدعي بمبلغ : 3.054.085,39 درهم، ثالثا يؤكد العارض على أنه لم يتوصل بالمبالغ المزعومة الواردة في مقال الدعوى وبأنه لا يتوفر على أربعة حسابات بنكية بل أنه يتوفر على حساب واحد فقط. والمدعية ضاعفت مبلغ الدين إلى أكثر من 12 مرة كما لم تدل للمحكمة بأية وثيقة رسمية و مصادق عليها من طرف العارض تفيد أنه فعلا إستفاد من مجموع القروض الوارد مبلغها الإجمالي في مقال الدعوى و كذا في الكشوفات الحسابية المستدل بها والتي ينكرها العارض جملة و تفصيلا وأن التوصل بالقرض يخضع لإجراءات وقواعد خاصة كما أنه يتم إبرام عقود في ذلك الشأن بدليل ان المدعية لم تدل لحد الآن للمحكمة بأي عقد موقع عليه من طرف العارض يفيد أنه إستفاد فعلا من المبالغ المزعومة والمطالب بها.والدين لا يثبت إلا بالعقد المبرم بشأنه و كذا ما يفيد التوصل فعلا به و حيازته أو ضخه في الحساب من طرف الجهة المقرضة ولا يمكن المطالبة بأداء ديون لا يوجد أي عقد قرض منجز بشأنها وان المدعي يبقى ملزما بإثبات سند مطالبته بأداء مبلغ: 3.054.085,39 درهم. لذلك فان الدين المطالب به يبقى غير ثابت مما يستوجب معه الأمر بالتحري في الموضوع عن طريق تحقيق الدعوى. رابعا: أنه ينازع في الدين المطالب به لاتسام الطلب بالمبالغة الزائدة عن الحدود المألوفة، وحفاظا على حقوق و مصالح الطرفين و حتى يكون هناك نوع من التوازن و التحري و التبصر و البحث في الموضوع فإن العارض يلتمس الأمر بإجراء خبرة يعهد القيام بها لخبير مختص من أجل الاطلاع على كل الوثائق التي هي بيد المدعي و كذا الاطلاع على الحساب الجاري بإسم العارض لدى القرض الفلاحي من أجل تحديد طبيعة المعاملات و تحديد مبالغ القروض و التسهيلات البنكية المتحدث عنها في مقال الدعوى التي قد يكون إستفاد منها العارض و كذا جميع مبالغ الديون التي أداها وأرجعها للبنك المقرض و تحديد مبلغ الدين المتبقى وكل الأقساط المؤداة و الفوائد المستحقة حسب النظم و القوانين الجاري بها العمل مع حفظ حق المنوب عنه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة الحسابية. خامسا: بالإضافة إلى قيام المدعي بتضخيم مبلغ الدين و الزيادة فيه بشكل مكشوف وغير مقبول وبطريقة مخالفة للقانون فإنه عمل على إحتساب الفوائد البنكية رغم توقف حركة الحساب وعلى الرغم من إحالة الملف على مصلحة المنازعات والوصول إلى مرحلة التقاضي منذ عدة سنوات. وان العمل القضائي إستقر في العديد من الاجتهادات الصادرة عنه على أنه بمجرد توقف حركية الحساب الجاري يتعين على الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين و ذلك بعد تجميد الحساب و إحالته على قسم المنازعات عملا بما هو منصوص عليه في دورية والي بنك المغرب الصادرة في : 23/12/2002 تحت رقم 19 كما انه كرس ايضا قاعدة إعتبار أن التاريخ المعتبر لقفل الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية وأن دين الحساب الجاري هو دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية. سادسا: ان المحكمة من خلال رجوعها إلى كشوفات الحساب المدلى بها و على علتها و رغم عدم صحة مضمونها فإن القرض الفلاحي المدعي قام بخصم عمولات و إضافة عدة تكاليف مجهولة المصدر وبدون أي مبرر أو سند قانوني.، وكل ذلك يدل على أنها غير قانونية ومخالف لمقتضيات المادة 4 من منشور والي بنك المغرب رقم : 28/G /2006 الذي يلزم بصريح العبارة أن يكون بيان كل عملية مبينا بشكل واضح وأن تتم الإشارة إلى الوثيقة التي إستندت عليها تلك العمليات.و أن كشوفات الحساب المدلى بها تتضمن تسجيل مجموعة من العمليات دون تبيان مصدرها في خرق سافر لمقتضيات المادة 4 المذكورة أعلاه، كما أن العمولات والتكاليف التي تم تضمينها بالكشوفات الحسابية و بالوثائق المحاسبتية وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا دون أن يكون هناك سند قانوني لذلك. وأن العمل القضائي على مستوى محكمة النقض إستقر على إستبعاد الكشوفات الحسابية المخالفة لمنشور والي بنك المغرب لذا فإنه يتعين إستبعاد الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي لأجل ذلك يلتمس العارض اساسا الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر. وبصفة إحتياطية الحكم برفض الطلب تحميل المدعي الصائر. وبصفة إحتياطية جدا الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص و ذلك من أجل الاطلاع على الوثائق التي هي بيد المدعية و دراستها و كذا الاطلاع على الحسابات الجاري بإسم العارض وتحديد عدد الحسابات هل هي واحد أو أربعة و تحديد المعاملات التي تمت بها مع المدعي و تحديد كل المعاملات و القروض و التسهيلات البنكية التي قد يكون إستفاد منها العارض كل حسب تاريخه ومبلغه و تحديد الأقساط التي قام العارض بإرجاعها وأدائها للمدعي على شكل دفوعات بتواريخ مختلفة. وتحديد قيمة الفوائد القانونية المستحقة حسب القوانين الجاري بها العمل بعد تحديد تاريخ قفل الحساب وإحالة الملف على مصلحة المنازعات وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة.وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: شهادة إدارية تثبث أن العارض هو فلاح.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير نجوى بوظهر الذي حددت مهمته في استدعاء اطراف النزاع والانتقال الى مقر البنك قصد الاطلاع على دفاتره التجارية وعلى الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليه والتي سيدلي بها قصد تحديد الاقساط التي تم اداؤها من قبل المدعى عليه بخصوص عقد القرض المدلى به بالملف والأقساط الغير مؤداة وكذا الرأسمال المتبقي واعتماد جدول الاستخماد القرض وسلم الفوائد المتفق عليها وتحديد الرصيد المدين لحساب المدعى عليه عبر بيان مختلف العمليات البنكية الدائنة والمدينة التي اسفرت عن ذلك

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 25/04/2018 والذي توصلت فيها الخبيرة المنتذبة الى انه وبعد استدعاء الأطراف والاطلاع على الوثائق المدلى بها ودراستها، يمكن استنتاج بحكم أن الحسابات الثلاثة [رقم الحساب] ان المدعى عليه يتوفر على حساب واحد يحمل رقم

الأخرى المطالب بها من طرف البنك هي حسابات أحدثت لتسجيل عمليتين لتوطيد الدين الأصلي أولا ولسدادات غير مؤداة في مرحلة ثانية لذلك فإن مجموع الدين والفوائد مع احتساب الضريبة على القيمة لمضافة هو: 1.790.364،28 درهم.

و بعد تبادل المذكرات بعد الخبرة و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لعدة أسباب فمن حيث السبب الأول المتمثل في إنعدام التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى لم تعمل على مناقشة وثائق الطرفين و لم تتحقق من ثبوت الدين بصفة مادية قاطعة ذلك إن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى لم يكن مؤسسا على وقائع ثابتة ولا أنه ناقش كل الدفوعات المثارة و انه جاء استنادا إلى ما تمسك به المستأنف عليه وحده.ومن حيث السبب الثاني المتمثل في خرق الفصل 399 من ق ل ع فإن محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من واقعة توصل الطاعن فعلا بالدين موضوع الدعوى و أنه ينازع بشدة في المبالغ المطالب بها و ينفی توصله بها. و المستأنف عليه يقع عليها اثبات الالتزام . باثبات تحويل المبالغ التي يطالب بها إلى حساب الطاعن . لكن في نازلة الحال فإن المستأنف عليه لم يثبت و لحد الان تحويل المبالغ المتحدث عنها و المطالب بها الى حساب الطاعن لا دفعة واحدة ولا مجزأة. و من حيث السبب الثالث:فإن المحكمة الإبتدائية إعتمدت على تقرير خبرة غير قانونية و غير مكتملة و غير تامة بالإضافة إلى عدم تقيد الخبيرة بمقتضيات الحكم التمهيدي.ذلك ان الخبيرة تجاوزت المهمة المسندة إليها حيث قامت بتضمین عدة معطيات و وقائع غير ثابتة في تقريرها.فهي لم تستطع أن تضع يدها أو أن تطلع على أية وثيقة تفيد توصل المنوب عنه بالتسهيلات المزعومة، التي وصلت حسب زعم المدعي إلى مبلغ 3.054.085,39 درهم بل و اكدت الخبيرة صراحة في تقريرها على أن الشركة المستأنف عليها لم تفسح لها المجال للإطلاع على الوثائق و الحجج إذا كانت متوفرة لديها .وأن الخبيرة بصفتها مختصة في مثل هذه الأمور كان حريا بها أن تطلع على الوثائق التي تفيد تحويل هذه المبالغ الى حساب الطاعن وكذا ما يفيد أنه استفاد فعلا من هذا المبلغ.ذلك أن عملية تسهيلات الحساب تقتضي تصرف المقترض أو الشخص الممنوحة إليه هذه التسهيلات.وأن الدين لا يثبت إلا بواقعة منحه للمقترض وتوصله به و أن الخبيرة تجاوزت كل ذلك و خلصت إلى نتيجة لا أساس لها من الصحة .و من حيث السبب الرابع:فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه يتضح بأن الخبيرة خلصت في تقريرها إلى أن الرصيد كان بتاريخ : 31-05-2011 محددا في مبلغ 1.685.769,70 درهم إلا انها لم ترفق تقريرها بأية وثيقة تفيد ذلك ان الطاعن إستفاد فعلا من تلك المبالغ .ولا أنها بينت في تقريرها نوع المعاملات بالأرقام و التواريخ مع إعطاء الدليل و اثبات قيام المديونية .كما اوردت في تقريها بأن مبلغ الدين محدد في 1.685.769,70 دون ان ترفق تقريرها بما يفيد ان الطاعن سحبها لا كاملة ولا أن سحبها في إطار عدة معاملات.و إن الخبيرة كذلك وفي إطار كل الخروقات التي وقعت فيها فانها حددت القرض المسدد باستحقاق في مبلغ 1.685.769,70 درهم دون أن تثبت ذلك بأي حجة و ان المعمول و المتعارف عليه هو أن تقارير الخبرة تبني على الوثائق و الحجج و من اللازم الاطلاع بكل دقة على جميع المستندات و اشعار الطرفين بإحضار حججهما و التأكد بكل دقة من أرقام المعاملات وأشكالها و التأكد من التوصل بالقرض وتحديد شكل التوصل بها و تواريخ كل ذالك. و أن الخبيرة قامت بانجاز تقريرها بناء على مقال الدعوى المقدم من طرف المستأنف عليه وسايرته في جميع إدعاءاته وطلباته بدون وجه حق . ومن حيث السبب الخامس: فإن محكمة الدرجة الأولى سايرت الخبيرة في كل ما ضمنته في تقرير الخبرة رغم أنها إعتمدت على الكشوفات الحسابية التي أدلت بها المستأنف عليها و رغم أن هذه الكشوفات لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 103-12 المذكور أعلاه الذي إشترط توافر شرطين أساسين وهما :1- استيفاء البيانات المحددة في دورية والي بنك المغرب. 2- عدم إثبات المتمسك بها في مواجهته لما يخالف مضمونها. لكن بالرجوع إلى كشوفات الحساب التي إعتمتدها الخبيرة وصادقت عليها المحكمة لا تتضمن نسبة الفوائد المطبقة ولا سلم الفوائد المعمول بها ولا كيف احتسابها و من خلال الإطلاع على الكشوفات الحسابية المعتمدة في الموضوع نجد أن المستأنف عليه عمد إلى تسجيل عمليات في الجانب المدين للحساب دون توضح مصدرها.و ان الخبرة غضت النظر عنها و الحال ان مقتضيات المادة 4 من المنشور الصادر من والي بنك المغرب تلزم بأن يكون بيان كل عملية واضح وأن تتم الإشارة الى كل الوثائق و المعطيات المستند إليها في هذه العمليات . و من حيث السبب السادس فإن المستأنف عليه قامت بإحتساب الفوائد البنكية وكذا الغرامة الإتفاقية بشكل مخالف لمقتضيات المادة 6 من دورية والي بنك المغرب ذلك ان مبالغ الفوائد المقتطعة من حساب العارض البنكي عن سنوات المحاسبة البنكية كلها متباينة و متناقضة بشكل ملموس و مكشوف مع نسبة الفائدة المعمول بها حسب دورية والي بنك المغرب .ذلك ان المستانف عليه قام باحتساب الفوائد رغم أن الملف أحيل على قسم المنازعات.و كان يتوجب عليها قفل الحساب و توقيف إحتساب الفوائد بمجرد إحالة الملف على قسم المنازعات.و من حيث السبب السابع: فإن تقرير الخبرة وكذا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لم يتم الاستناد فيهما إلى وثائق و حجج قاطعة و ثابتة وفق الشكل المطلوب في مثل نازلة الحال خاصة وأنه تم إستبعاد جميع الوثائق و الحجج المدلى بها من طرف الطاعن دون تبيان سبب ذلك. ذلك ان أصل مبلغ الدين هو 843.350,00 درهم تم إرجاع مبلغ 543.910,50 درهم قبل عملية التقسيم و بقدرة قادر إنتقل إلى مبلغ 3.054.085,39 درهم حسب المقال و إلى مبلغ 1.685.769,70 درهم حسب الخبرة و انه بعد إحالة الملف على قسم المنازعات عمل على تضخيم المديونية و ان المستانف عليه لم تبين في كشوفاته ووثائقه المعتمدة في الدعوى بیانات جميع العمليات موضوع المعاملات المزعومة بكل وضوح كما أنه لم يشر أو يدل بالوثائق التي تم الاستناد إليها في كل عملية على حدة .و أن جميع وثائق المستانف عليه فاقدة لكل مصداقية و عديمة الأثر القانوني بالاضافة إلى مخالفتها لمقتضيات المادة 4 من المنشور الصادر عن والي بنك المغرب .وأن تقرير الخبرة لم تتم الإشارة فيه إلى أن الخبيرة اطلعت على أية وثيقة تحدد المديونية ولا المبالغ بالضبط التي حولت لحساب الطاعن أو استفاد منها.و لم يتم إرفاقه بأية وثيقة في هذا الشأن.و من حيث السبب الثامن :فإن أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في اتجاه خاطئ و اعتبرت أن مجرد تمسك الطاعن بعدم الإدلاء بأية حجة تفيد تحويل المبالغ المطالب بها والاستفادة منها و عدم تسجيل التقرير لأي معطي بهذا الخصوص يعتبر غير جدير بالاعتبار هو توجه غير صائب و غیر قانونی و لا صلة له بكل ما سبق للطاعن أن تمسك به و أنه ما دام الملف معروضا على أنظار المحكمة فإنه يبقى محقا في إثارة جميع دفوعاته في أي وقت.و أنه من الثابت أن الطاعن ينازع بشدة في أصل الدين وأن منازعته مستندة على أساس و أن طلب المستانف عليه يفتقر إلى وسائل الإثبات.كما أنه ينازع في المبلغ الاجمالي للدين المطالب به و يؤكد على عدم مديونيته بجميع المبالغ المطالب بها. و من حيث السبب التاسع فإن البنك المستانف عليه رفض السماح للخبيرة بزيارة البنك قصد تفحص الوثائق و الاطلاع عليها و أن امتناعه على الكشف عن الوثائق و السماح الخبيرة بالاطلاع على كل ما يتعين الاطلاع عليه بالمؤسسة البنكية هو تهرب مقصود و محاولة للتغطية على المزاعم المجردة في محاولة للإثراء بلا سبب على حساب الطاعن .وان ذلك لا يمكن تفسيره بأكثر من كون الدعوى لا أساس لها من الصحة وبان المستأنف عليه يطالب بمبالغ ليست بذمة الطاعن ولم يسبق له أن توصل بها.و انه أدلى للخبيرة بمجموعة من الوثائق عبارة عن وصولات الأداء تفيد بأنه أدى للبنك عدة مبالغ مالية على شكل ايداعات لكنه حسب الثابت من تقرير الخبرة ان الخبيرة المذكورة لم تتطرق إلى وصولات الأداء المدلى بها ولم تحتسبها ولم تعمل على خصمها من المبالغ المزعومة المطالب بها مما يجعل تقرير الخبرة مفتقرا للجدية ولا يمكن اعتماده . و قد وقفت الخبيرة على حقيقة مهمة جدا و هي أن الطاعن يتوفر على حساب بنكي واحد فقط و قد سبق له أن إستفاد من ابرام عقد إعادة تشكيل الديون بتاريخ 2003 و أن المبلغ المحول إلى سلف محدد هو 761.895,99 درهم و ان مبلغ الإستحقاقات التي لم يتم بشأنها الأداء عن عملية التوطيد هي مبلغ 203.601,37 درهم من المبلغ الإجمالي المحدد في 761.895,99 درهم و انه إستفاد من عشرة قروض مبلغها 843.350,00 درهم أرجع منها مبلغ 543.910,00 درهم ثم دفع بعد عملية التوطيد مبلغ 803.910,50 درهم و ان المبلغ الإجمالي الذي دفعه لبنك هو 1.346.232,79 درهم و ما تبقى بذمته 299.399,50 درهم وأن الوثائق المدلى بها تفيد ذلك.كما أن الخبيرة إحتسبت الفوائد القانونية بعد توقف الحساب و الحال أنها تتوقف و تبقى غير مستحقة و كما حددت الخبيرة الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 104.594,58 درهم و هذا التحديد غير مقبول و لا يتماشى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.و أن أصل القرض الذي حصل عليه الطاعن لا علاقة له بالمبلغ الذي تم احتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساسه و يتعين رد الأمور إلى نصابها.و من حيث السبب العاشر: : فإن ما يؤكد أن الطاعن غير مدين للبنك بالمبلغ المطالب به هي المراسلة المدلى بها و الصادرة عنه بتاريخ 30-01-2017 و التي يطالب فيها بأداء مبلغ :1.550.000,00 درهم فقط مقابل رفع اليد و ليس مبلغ 3.054.085 الوارد في المقال ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير مختص مع حفظ حقه في الإدلاء بمسنتجاته و تحميل المستانف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة عادية منحكم – صورة من مراسلة – لائحة قروض .

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 359 بتاريخ 29-04-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 21-10-2019 خلص من خلاله إلى حصر مديوينة المستانف في مبلغ 1.597.203,85 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-11-2019 تخلف نائب المستأنف كما تخلف نائب المستانف عليه و لم يدليا بتعقيبهما رغم توصلهما بكتابة الضبط . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .

وحيث انه أمام منازعة الطاعن في توصله بالمبالغ، و في الكشوف الحسابية ،و كذا في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبيرة نجوى بوظهر ، و تمسكه بكون الدين محدد في مبلغ 1.550.000 درهم حسب رسالة صادرة عن المستأنف عليه . فإن المحكمة و من أجل تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي قام بجرد القروض الذي استفاد منها الطاعن و بين تاريخ الإفراج عنها من قبل المستأنف عليه، و حتى تلك التي تم توطيدها. و يبقى ما ادعاه بخصوص كونه لم يستفد من تلك القروض مخالف للواقع، و لما تضمنه مقاله الإستئنافي من إقرار بكونه سدد عدة مبالغ منها . بل إن الخبير المذكور قام بجرد العمليات الحسابية التي عرفها كل قرض على حدة و ذلك بالإشارة إلى مبلغ القرض و ما تم تسديده من مبالغ بشأنه و ما ترتب عنه من فوائد و ذلك إلى غاية حصر الحساب سنة 2010 بالنظر لكون حساب الطاعن توقف عن الحركة الدائنة منذ سنة 2009. ليقوم بعد ذلك بحصر الدين مع احتساب الفوائد في مبلغ 1.597.203,85 درهم إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 31-12-2010 مفصل كالآتي :

- رصيد القرض 303 في مبلغ 712.738,26 درهم .

- رصيد القرض 216 في مبلغ 827.045,47 درهم.

- رصيد القرض 201 في مبلغ 213.435,55 درهم .

و خصم منه مبلغ 9679,45 درهم عن الرصيد الدائن للحساب 661 عند حصر الحساب بالتاريخ المذكور، و كذا مبلغ 146353,97 درهم الذي يمثل رسلمة مبلغي 30159,98 درهم و 41116,22 درهم إلى غاية حصر الحساب .

و حيث إن الخبرة المذكور جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و لم تكن محل أي منازعة و أن المحكمة ترى الأخذ بها في تحديد المديونية ، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.597.203,85 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى1.597.203,85 درهم و جعل الصائر بالنسبة .