La déchéance du terme d’un contrat de prêt est subordonnée à l’envoi effectif d’une mise en demeure, un simple reçu postal étant insuffisant à en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74802

Identification

Réf

74802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3336

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2964

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 109 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les stipulations du contrat, combinées aux dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, subordonnent expressément la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée. Elle retient que la production d'un simple récépissé de frais postaux ne constitue pas la preuve de l'envoi effectif de cette mise en demeure, ni de sa réception ou de son refus par le débiteur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la demande en paiement du capital anticipé est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ع. م. أ.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 220 في الملف عدد 4718/8222/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 145.538,77 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 20/12/2018 إلى غاية يوم الأداء ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-12-2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 157.961,08 درهم، الذي رفض الأداء على الرغم من كافة المحاولات المبذولة ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 157.961,08 درهم، مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام، والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين ، وتعويض 50.000,00 درهم عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ، وصورة لعقد قرض.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب أداء الرأسمال المتبقي على أساس البند السابع من عقد القرض ، والحال أن البند المذكور غير ملزم بتوجيه أي إشعار للمدين ، اللهم إذا ارتأى البنك ذلك، ومع ذلك فإن العارضة وجهت وجهت للمستأنف عليه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قصد تسوية المديونية بقيت بدون جدوى ، وبالتالي تكون مزية الأجل قد سقطت ، ويصبح الدين حالا في مجموعه ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 12.253,49 درهم ، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله ، وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 157.961,08 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من استحقاق الحكم لها بالمبالغ المترتبة عن الرأسمال المتبقي، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 4 و 14 من عقد القرض ، يتبين بأنهما ينصان صراحة على أن العقد يصبح مفسوخا مع سقوط مزية الأجل عند عدم أداء ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها، وبعد توجيه إشعار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة في موطنه المختار وإن لم يقم بسحبها، مما يفيد أن توجيه الإشعار هو التزام تعاقدي يقع على عاتق البنك، كما أنه التزام قانوني نصت عليه أحكام المادة 109 من القانون رقم 31-08 المحدد لتدابير حماية المستهلك، المحال عليها بمقتضى القصل 14 من العقد، وهو ما لم يحترمه البنك ، وأن تمسك الطاعنة بتوجيه إشعار ، فإنه ليس بالملف ما يثبت أن الإشعار المذكور، تم توجيهه للمستأنف عليه فعلا ، خاصة وأن وصل البعيثة يفيد فقط أداء مصاريف البريد، ولا يفيد إيداع الرسالة لدى مصلحة البريد ، أو أن المستأنف عليه توصل بها، أو رفض سحبها، مما يجعل الحكم الذي اعتبر الطلب بهذا الخصوص سابق لأوانه، ورتب عن ذلك الحكم بعدم قبوله، قد طبق القانون تطبيقا سليما ، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.