Réf
68560
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1018
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2020/8225/624
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation du contrat, Procédure contractuelle de résiliation, Non-paiement des échéances, Mise en demeure préalable, Irrecevabilité de la demande, Force obligatoire du contrat, Crédit-bail, Clause résolutoire, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.
Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter.
Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 3116/8104/2019 والقاضي:
أولا: بمعاينة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 0433620 قد فسخ بقوة القانون.
ثانيا: أمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع
SEMIE REMORQUE BENNE RONDE25 M3 EN HARDOX CHASSIS N
.DFEB22A2XBE002057
إلى المدعية مع تحميلها الصائر.
ثالثا: التصريح بأن الأمر المذكور مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سندها في ذلك مباشرته من طرف شركة (ا. أ. ت. ب.) والحال أن إسمها الحقيقي هو شركة (ا. أ. ت. ب.).
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي أنه تمت مباشرته من طرف شركة (ا. أ. ت. ب.) والذي يعتبر إسم الطاعنة باللغة العربية ويقابله باللغة الفرنسية إسم Société (T. E. C.) ، وأن لفظة "سطرنوكس" تعتبر إختصارا لإسمها باللغة الفرنسية ومن تم فكتابتها بشركة (ا. أ. ت. ب.) أو شركة (ا. أ. ت. ب.) لا تأثير له على سلامة المقال من الناحية الشكلية سيما أن المقال المذكور تم تضمينه إسمها كاملا باللغة الفرنسية ولفظة الإختصار ممثلة في (S.) وهو نفس الإسم الوارد بعقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين طرفي النزاع والمقال الإفتتاحي والأمر المستأنف، مما يتعين معه التصريح بقبول المقال الإستئنافي شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد إئتمان إيجاري مصادق على صحته بتاريخ 12/05/2017 تحت عدد0433620 مولت من خلاله شراء ناقلة من نوع نوعSEMIE REMORQUE BENNE RONDE25 M3 EN HARDOX CHASSIS N DFEB22A2XBE002057 حسب الثابت من الفاتورة عدد 5277052017 بتاريخ 18/05/2017، وأن المدعى عليها إمتعت عن تسديد بعض الأقساط رغم إنذارها بواسطة البريد المضمون وهو ما يجعل من عقد الإئتمان الإيجاري مفسوخا بقوة القانون طبقا للمادة الثامنة منه.
ملتمسة القول بأن العقد رقم 0433620 قد فسخ بحكم القانون، والأمر بإرجاع المدعى عليها للعارضة الناقلة من نوع نوعSEMIE REMORQUE BENNE RONDE25 M3 EN HARDOX CHASSIS N DFEB22A2XBE002057 مع النفاذ المعجل.
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد قرض، نسخة طبق الأصل من فاتورة، أصل كشف حساب، أصل إنذار مع محضر تبليغه وأصل مرجوع البريد.
وبعد رجوع الإستدعاء بملاحظة سلبية أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على الوسائل التالية:
الوسيلة الأولى: خرق حقوقها في الدفاع عمادها في ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت على شهادة تبليغ مخالفة لمقتضيات المادة 38 من ق م م إذ كان يجب عليها بعد رجوع شهادة الإستدعاء بعدم العثور على عنوان العارضة بعد البحث والتحري، أن تقوم بإعادة إستدعائها بواسطة البريد المضمون، وأنه لامجال للدفع بمقتضيات المادة 151 من ق م م لعدم توافر عنصر الإستعجال.
الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات المادة433 من ق م م: إذ أن الرسالة الموجهة للعارضة لايمكن الإعتداد بها أمام عدم بعثها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل المتفق عليها في بنود العقد والتي لايمكن تغييرها إلا بإتفاق الطرفين.
الوسيلة الثالثة: بطلان محضر المفوض القضائي: الذي تضمن توصل مسؤولة بالشركة ووضع خاتم العارضة على الطلب في خرق لمقتضيات المادة 39 من ق م م الذي نص على وضع توقيع المتسلم أو الإشارة إلى عجزه عن التوقيع أو رفضه لذلك دون التنصيص على إمكانية وضع الخاتم، ومن تم فإن المحضر المذكور لايفيد توصل العارضة ويبقى والعدم سواء، مضيفة كونها تستغرب لوجود خاتمها على الإنذار وتنفي نفيا قاطعا توصلها به وتشكك في تصرفات كاتب المفوض القضائي خاصة مع التطور العلمي والتقني خاصة أنه لم يتم تبليغها بالإستدعاء بالدعوى رغم إدعائه تبليغها بالإنذار
الوسيلة الرابعة: أن العارضة تدلي للمحكمة بمحضر معاينة قضائية منجز من طرف المفوض القضائي السيد اسماعيل (ع.) يثبت تواجدها بالعنوان عكس ما ضمن بشهادة التسليم والذي تضمن عبارة فضفاضة إذ أن عدم العثور على العنوان لايعني عدم العثور على الشركة المتواجدة به.
الوسيلة الخامسة: عدم بعث رسالة بكون العقد أصبح مفسوخا إذ أن عدم بعث الإنذار بالتسوية الودية وكذا عدم إحترام مسطرة تبليغ الإنذار بالتسوية الودية ومنح المكترية فرصة لتنفيذ إلتزاماتها طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الإئتمان الإيجاري لايجعل من هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون مادام أن الفقرات المضمنة بالمادة الثامنة المذكورة يكمل بعضها بعضا ولا يمكن تطبيق الفقرات 1،2،3 و4 إلا بعد إحترام الفقرة5.
ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا عدم قبوله.
وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف مع طي التبليغ، وصورة من محضر معاينة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/02/2020 حضر نائب المستانف عليها وأدلى بمذكرة جوابية اوضحت العارضة من خلالها أن الطعن في إجراءات تبليغ مسطرة التسوية الودية والإستدعاء للجلسة يبقى مردودا مادام أن التبليغ تم بالعنوان الوارد بعقد الإئتمان الإيجاري وأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لايطعن فيها إلا بالزور، مضيفة كونها إحترمت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقدا، وأن المستأنفة توقفت عن الأداء حسب الثابت من كشف الحساب الصادر عن العارضة والذي يعتبر حجة في المادة التجارية وهو ما يبرر فسخ عقد القرض، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة الجوابية نائب المستأنفة وأسند النظر فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2020 .
محكمة الإستئناف.
حيث أثارت الطاعنة بموجب إستئنافها جملة من الدفوع ضمنها دفعها المنصب على عدم بعث المستأنف عليها برسالة بكون العقد أصبح مفسوخا ومنح مهلة 8 أيام حسب ما تقتضيه المادة الثامنة من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين طرفي الدعوى.
وحيث ردت المستأنف عليها بكونها إحترمت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها عقدا، وأن الطاعنة توقفت عن الأداء حسب الثابت من كشف الحساب المستدل به والذي يعتبر حجة في المادة التجارية.
وحيث إن مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من عقد الإئتمان الإيجاري موضوع طلب الفسخ نصت على إلزامية قيام المستأنف عليها بتوجيه رسالة التسوية الودية إلى الطاعنة والتي عليها تقديم مقترحاتها بشأنها داخل أجل15 يوما وأن إحجام هذه الأخيرة عن ذلك يخول للمستأنف عليها المطالبة بحقوقها الناتجة عن العقد المذكور شريطة إحترامها باقي بنوده والتي من بينها إجبارية توجيهها للطاعنة رسالة تعبر فيها عن إرداتها فسخ عقد الإئتمان الإيجاري مع منحها أجل 8أيام قصد تنفيذ إلتزامها والذي بإنصرامه يصبح من حق المستأنف عليها اللجوء إلى القضاء قصد معاينة الفسخ حسب ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة المومأ إليها أعلاه، إلا أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تقم بإحترام مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة السالف ذكرها بتوجيهها رسالة الفسخ للطاعنة مما يجعل من دعواها الرامية إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الذي يربطها بهذه الأخيرة وإسترجاع الآلة موضوعه سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.