Réf
67497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3454
Date de décision
28/06/2021
N° de dossier
2021/8221/1827
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Loyers impayés, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Exécution du contrat, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le calcul des sommes dues après la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce précise les composantes de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal, en rejetant la demande au titre des intérêts de retard conventionnels. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait à tort écarté l'application de la clause pénale relative aux intérêts de retard, confondant l'indemnité contractuelle et les dommages-intérêts moratoires. La cour rappelle que les sommes dues après résiliation se composent des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien. Elle relève que le montant principal alloué par le premier juge excédait déjà le total de ces éléments, rendant la demande additionnelle au titre des intérêts conventionnels infondée. La cour retient en conséquence que le jugement n'a commis aucune erreur en n'accordant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, à titre de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف مصرف (م. ل. ف.) بتاريخ 25/03/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/01/2021 تحت عدد 814 في الملف التجاري عدد 7176/8209/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : أداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 83849,03 درهم (ثلاثة وثمانون الفا وثمانمائة وتسعة واربعون درهما وثلاثة سنتيمات) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهما بالنسبة و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن مصرف (م. ل. ف.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء المحكمةبتاريخ 29/09/2020 جاء فيه أنها بمقتضى عقدة ايجار ائتماني عدد 16184 المصادق على صحة امضائه بتاريخ 16/07/2013 استفادت المدعى عليها بالايجار الائتماني من VEHICULE RENAULT CAPTURE EXPLOR 1.5 والتزمت بواسطة أمر نهائي بأداء استحقاقات الاكرية والتي حل اجلها حسب لائحة الاستحقاقات الا انها توقفت عن الاداء وترتب بذمتها عن العقدة رقم 16184 ما قدره 136.259,82 درهم على الشكل التالي: -مبلغ 83.849,03 درهم عن استحقاقات الاكرية الحالة وغير المؤداة وكذا القيمة الابرائية للفترة من 25/10/2015 الى 25/06/2017. -مبلغ 52.410,80 درهم عن فوائد التاخير. وذلك حسب لائحة استحقاقات الاكرية المؤرخة في 29/06/2020 مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية الى غاية الاداء الكلي للدين وأنه تم فسخ العقدة بمقتضى امر صادر عن السيد رئيس هاته الحكمة بتاريخ 18/04/2016 تحت عدد 1052 ملف استعجالي عدد 896/8104/2016 وأن السيد ادريس (ق.) نصب نفسه كفيلا متضامنا مع المدعى عليها الاولى وذلك لضمان أداء الدين مع ما يترتب عليه من فوائد وتحملات وصائر وان جميع المساعي الودية المبذولة باءت بالفشل لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 136.259,82 درهم والذي يمثل استحقاقات الاكرية الحالة وغير المؤداة عن عقدة ايجار ائتماني رقم 16184 مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية من تاريخ الحصر الى غاية الاداء الكلي للدين وبتحميل المدعى عليهما الصائر مع النفاذ المعجل والاكراه في الاقصى. وعزز المقال بعقدة ايجار، لائحة شروط عامة، لائحة استحقاقات اكرية، عقدة كفالة، صورة من امر باسترجاع، صورة من قرار محكمة النقض.
وبناءا على المدكرة المقدمة خلال المداولة من الطرف المدعي بواسطة دفاعه يدلي بواسطتها باصل كشف حسابي، وصور احكام ابتدائية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/01/2021 حضر نائب المدعي وسبق ان الفي جواب القيم الخاص بالمدعى عليهما ،فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 26/01/2021 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب وأخلط بين الفوائد التعاقدية 230 من ق ل ع و الأكرية المستحقة والفوائد القانونية كأساس للتعويض عن التماطل وسند المستأنفة في احتساب الفوائد يرجع إلى سند تعاقدي وهو ما نصت عليه المادة 15 من حيث وجوب أداء جميع المستحقات الكرائية وما ترتب عليها من فوائد عن عدم أداء استحقاق واحد وان الفوائد تطبق على الاستحقاقات غير المؤداة والحكم المستأنف خلط بين استحقاق الأكرية غير المؤداة واستحقاق الفوائد عليها تعاقديا وقانونيا واستحقاق التعويض عن الضرر وأنها تكون محقة في طلب الأداء عن جميع هذه العناصر وفق ما جاء في المقال الافتتاحي والتمس تأييد الحكم المستأنف في مبدأ الأداء وإلغائه فيما قضى به جزئيا من عدم احتساب الفوائد وبعد التصدي الحكم بأداء الفوائد الواجبة بقوة القانون وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم وعقدة الشروط العامة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/06/2021 حضرت ذ / (س.) عن ذ/ عبد الرحمان (ف.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليها رغم استدعائها بالبريد المضمون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/06/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب وأخلط بين الفوائد التعاقدية 230 من ق ل ع و الأكرية المستحقة والفوائد القانونية كأساس للتعويض عن التماطل وسند المستأنفة في احتساب الفوائد يرجع إلى سند تعاقدي وهو ما نصت عليه المادة 15 من حيث وجوب أداء جميع المستحقات الكرائية وما ترتب عليها من فوائد عن عدم أداء استحقاق واحد وان الفوائد تطبق على الاستحقاقات غير المؤداة والحكم المستأنف خلط بين استحقاق الأكرية غير المؤداة واستحقاق الفوائد عليها تعاقديا وقانونيا واستحقاق التعويض عن الضرر وأنها تكون محقة في طلب الأداء عن جميع هذه العناصر وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وحيث إن الثابت من كشوف الحساب والعقد الرابط بين الطرفين أن الحكم المطعون فيه استند في حكمه إلى عقد الائتمان الايجاري و الكشوف الحسابية المستدل بها وحدد دين المستأنف عليها في مبلغ 83.849,03 درهم كأصل دين وتم شفعه بالفوائد القانونية من جراء مطل المدينة عن اداء المستحقات العالقة بذمتهاطبقا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع في حين ان ما يستحقه المستأنف طبقا لعقد الائتمان الإيجاري هو الأقساط الحالة إلى تاريخ الفسخ : يضاف إليها الأقساط المستحقة بعد الفسخ ودون فائدة يضاف إليها القيمة المتبقية وبالرجوع إلى كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف يتضح أن المبلغ المحكوم به تجاوزت قيمته العناصر المستحقة ويكون ما تمسك بهت المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون فيه لا يوجد به أي خلط بخصوص الفوائد القانونية والأكرية المستحقة وأن تعليله كان واضحا في أن الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ تقديم المطالبة القضائية لجبر الضرر اللاحق بالدائنة من جراء مطل المدينة عن اداء المستحقات العالقة بذمتهاطبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ويكون ما تمسك به اللمستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على المستأنف .