Réf
73140
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2481
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2019/8220/775
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du commettant, Responsabilité de la banque, Relevé de compte, Preuve du remboursement, Obligation de restitution, Insuffisance de la preuve, Faute du préposé, Détournement de fonds, Contrat de dépôt bancaire
Base légale
Article(s) : 509 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 781 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 10/01/2019 تقدمت شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 4081 الصادر بتاريخ 08/11/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 2519/8232/2018 القاضي بإرجاع المدعى عليها الأولى لفائدة حساب المدعية المفتوح لديها ذي الدفتر [رقم الحساب] مبلغ 14972 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض الباقي.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/01/2018 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 10/01/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة أجلا وصفة وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/07/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه انها سبق وان فتحت لدى المدعى عليها الثانية حسابا ذي الدفتر [رقم الحساب] به مبلغ 207.000 درهم، الا انها لما راجعته تبين لها أن نقصا طاله من حيث المبلغ المودع لاختلاسه من طرف احدى الموظفات بعدما استفسرت المسؤول، وقد سلمتها الوكالة شهادة تؤكد أن المبلغ المتبقي هو 192.028 درهم، ومادامت المدعى عليها الأولى تتحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه ودائع زبنائها ، فانها تلتمس الحكم بارجاعها لفائدتها مبلغ 14.972 درهم الى حسابها بالدفتر الموما إلى مراجعه اعلاه مع تعويض عن الضرر بمبلغ 3.000 درهم والصائر والفوائد القانونية وشمول الأمر بالنفاذ المعجل . مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل لوصل واصل شهادة وكشف حساب وصور شمسية لكل من بطاقتين وشكاية وكشف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 11-10-2018 والتي دفعت من خلالها أنه وبالرجوع الى تقرير المفتشية العامة التابعة لها يتبين فعلا أن المدعية تقدمت بشكاية من اجل اختلاسات همت حسابها البنكي، وبعد اجراء التحريات المطلوبة تبين أن عون الشباك ابتسام (ع.) قامت بمجموعة من العمليات المشبوهة همت العديد من الحسابات البنكية في غفلة من الزبناء والادارة، وقد اقرت بالمنسوب اليها وقامت بارجاع المبالغ المختلسة بما في ذلك المبالغ موضوع الدعوى الحالية، وتم تدوين ذلك بشكل مفصل في التقرير الصادر عن هذه الجهة والذي يفيد بان عون الشباك المذكورة قد ارجعت المبلغ موضوع الملف الحالي إلى صاحبته ولم تسجل أي خصاص بحسابها لدى وكالتها ، علما أن الأمر يتعلق بخطا شخصي ارتكب من طرف العون المذكور موضوع شكاية من طرف المدعى عليها، الأمر الذي يجعل من طلب المدعية محاولة للاثراء بدون سبب ، فحسابها مطابق تماما للتسجيلات المدونة الكترونيا ومصادق على صحته من قبل لجنة الافتحاص والتقويم المالي التابعة للمدعي عليها، ملتمسة الحكم برفض الطلب .مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لتقرير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 01-11-2018 والتي عقبت من خلالها بكون المدعى عليها تقر بان حسابها ذي الدفتر [رقم الحساب] عرف اختلاسات متتالية من طرف عون الشباك المسماة ابتسام (ع.)، والمؤسسة البنكية تتحمل مسؤولية مستخدميها وضامنة لودائع زبنائها ومؤتمنة عليها، وانها لم تسترجع كافة المبالغ المودعة بحسابها وبقي بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به وحجتها في ذلك دفتر الحساب المرفق بالمقال، ويظل تقرير المفتشية غير ذي أساس لكونه صادر عنها ملتمسة الحكم وفق الوارد بمقالها.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه اعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على ما يلي: ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان العارضة اقرت بمديونيتها اتجاه المدعية انطلاقا من التقرير المدلى به من قبلها ، بدعوى أن من أدلى بحجة فهو قائل بها . الا انه يتعين التوضيح بأن عون الشباك ابتسام (ع.) التي هي موضوع متابعة أمام محكمة الاستئناف بالرباط بناء على شكاية العارضة المعتمدة على مجموعة من المعطيات التي تفيد عبثها بالذمة المالية لها ولزبنائها. قد تمت تسوية جميع الملفات موضوع شکایات الزبناء. وهذا ما يمكن تاكيده من خلال الوثائق التي ستدلي بها العارضة تدعيما لتقرير لجنة التفتيش والمراقبة والافتحاص المالي التابع لها. والتي تؤكد بشكل جازم بأن المدعية ليست دائنة للعارضة بأي مبلغ يذكر. وان دعواها الحالية لا يمكن وصفها الا بمحاولة الاثراء بلا سبب على حسابها. وان المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات التي تفيد براءة ذمتها من المبالغ موضوع الطعن الحالي، ستقف على أن هذه الدعوى عديمة الأساس القانوني او الواقعي مستوجبة للرفض. لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب والبت في الصائر حسب ما يقتضيه القانون. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، غلاف التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة لنائب المستأنفة ورد فيها أنه برجوع المحكمة الى تقرير المفتشية التابعة للعارضة المنجز بتاريخ 19 اکتوبر 2017 فانها ستقف على أن المدعية تقدمت فعلا بشكاية لدى العارضة من اجل اختلاسات همت حسابها البنكي المشار اليه اعلاه. وبعد اجراء التحريات المطلوبة تبين بأن عون الشباك ابتسام (ع.) قامت بمجموعة من العمليات المشبوهة همت العديد من الحسابات البنكية في غفلة من الزبناء والادارة. وان هذه الأخيرة اقرت بالمنسوب اليها وقامت بارجاع المبالغ المختلسة بما في ذلك المبالغ موضوع الدعوى الحالية. وقد تم تدوين ذلك بشكل مفصل في التقرير الصادر عن هذه الجهة والذي يفيد بان عون الشباك ابتسام (ع.) قد ارجعت المبلغ موضوع الملف الحالي الى صاحبته ولم تسجل أي خصاص بحسابها لدى وكالة العارضة بشارع [العنوان] بالرباط. وان ما يؤكد ذلك أن العارضة قامت بتاريخ 17/11/2017 بتحويل مبلغ 189.550 الفائدة المستأنف عليها كما يبين ذلك كشف الحساب المتعلق بها عن الفترة الممتدة من 01/01/2017 الى 31/12/2017 والذي يتبين من تفحصه بان حساب المستأنف عليها بتاريخ 01/01/2017 كان هو 5000 درهم وتم تحويل مبلغ 189.550 درهم لحسابها . كما أن العارضة قامت بتحويل مبلغ 10.000 درهم الى حساب المستانف عليها بتاريخ 08/11/2018 من قبل الفوائد البنكية حسب ما هو موضح في كشف الحساب المتعلق بها عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018. وهكذا يتبين بان العارضة لم تقم فقط بارجاع المبالغ المختلسة من قبل عون الشباك ابتسام (ع.) الى المستأنف عليها بل انها اضافت اليه الفوائد البنكية الى غاية 31/12/2018 كما يؤكد ذلك كشفي الحساب المرفقين بهذه المذكرة. وبالتالي فان المستانف عليها تقاضت بسوء نية وضللت العدالة من خلال الافتراء والزعم الكاذب بان حسابها المفتوح لدى الوكالة المشار اليها أعلاه قد عرف خصاصا يصل الى المبالغ المطالب بها في مقالها الافتتاحي للدعوى، وهو ما يكذبه بشكل قاطع تقرير مفتشية العارضة وكذا الكشوفات البنكية المتعلقة بحسابها و المرفقة بهذه المذكرة والتي تفيد توصلها من العارضة باكثر مما طالبت به . وانه يتعين والحالة هاته ومعاملة للمدعية بنقيض قصدها التصريح برفض الطلب. وأنه بالاطلاع على التقرير المنجز من قبل المفتشية التابعة للعارضة يتبين على أن الغاية من هذه الدعوى هي الاثراء بلا سبب على حساب العارضة خاصة وان حسابها لم يعرف أي خصاص يذكر بعد أن عمدت عون الشباك ابتسام (ع.) الي تدارك الخصاص الواقع به من خلال عملية استرداد مباشر. كما أن حسابها لدى العارضة مطابق تماما للتسجيلات المدونة الكترونيا ومصادق على صحته من قبل لجنة الافتحاص والتقويم المالي التابعة لها. وبالتالي فان الدعوى الحالية لا يمكن الا وصفها بكونها محاولة للاثراء بلا سبب على حساب العارضة بعد أن تأكد من خلال الكشوفات البنكية قيام العارضة بتحويلات مالية شملت الأصل والفوائد البنكية بما يتجاوز ما طالبت به المستأنف عليها. وانه يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب. وارفقت مذكرتها بتقرير لجنة التفتيش – كشوفات حسابية بنكية للمستأنف عليها
وحيث توصلت المستأنف عليها ولم تنصب محامي للنيابة عنها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه اعتبرها قد أقرت بمديونيتها اتجاه المدعية انطلاقا من التقرير المدلى به من قبلها بدعوى أن من أدلى بحجة فهو قائل بها والحال أنا قد تمت تسوية جميع الملفات موضوع شكايات الزبناء ومن ضمنهم المستأنف عليها كما هو ثابت من الوثائق التي أدلت بها تدعيما لتقرير لجنة التفتيش والمراقبة والافتحاص المالي التابع لها التي تؤكد بشكل جازم بأن المدعية ليست دائنة بأي مبلغ.
وحيث إنه بمراجعة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة يتبين أن العمليات المتضمنة بها لاثبات إيداع مبلغ 10.000 المسحوب من حساب المستأنف عليها تم بتاريخ 08/11/2018 وأن مبلغ 189.560 درهم تم إيداعه بدائنيتها بتاريخ 17/11/2017 أي قبل تقديم المستأنف عليها لشكايتها المؤرخة في 27/11/2017 هذا من جهة، ومن جهة أخرة فإن مبلغ 189.600 درهم قد أقرت المستأنف عليها بإرجاعه لحسابها متمسكة بالفرق الحاصل بين المبلغ المودع 207000 درهم المسجل في دفتر الصندوق الوطني والمبلغ الذي تم إرجاعه.
وحيث إن الكشوف الحسابية المدلى بها لا تفيد إرجاع المبلغ المتبقى والمحدد من طرف المستأنف عليها في 14972 درهم لكون العمليات المضمنة بها تهم عمليات سابقة على تقديم الشكاية وبذلك يبقى الطاعن باعتباره مودعا لديه مسؤولا عن أعمال مستخدمين عن الاختلاسات التي يقومون بها ويتعين بالتالي إرجاع المبلغ المختلس لعدم إثبات إرجاعه وأن الحكم المطعون فيه لما اعتبر مسؤولية الطاعن قائمة استنادا للمادة 509 من مدونة التجارة والمادة 781 من ق ل ع وقضى عليه بإرجاع المبلغ المطلوب لم يجانب الصواب واسس ما قضى به على اسس سليمة مما يتعين الحكم بتأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اي أساس.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر