Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73120

Identification

Réf

73120

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2471

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/02/2019 تحت عدد 5381 في الملف رقم 5014/8109/2018 القاضي بالأمر بمنح السيد عادل (ل.) إمهالا قضائيا لمدة سنة من تاريخ صدور هذا الأمر بوقف سريان الفوائد خلال هذه الفترة وذلك بخصوص عقد القرض العقاري المبرم بينه وبين بنك (م. ت. ص.) والتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعي الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/11/2018 و الذي جاء فيه أنه كان يشتغل لدى بعض الشركات أخرها شركة (ا. ل. ت.) ، و أنه كان يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ 24.000,00 درهم إلا أنه فوجئ بطرده بتاريخ 28/05/2018 بدون أي مبرر يذكر أو سابق إنذار و أنه تقدم بدعوى من أجل التعويض عن الفصل التعسفي فتم لها ملف عدد 7065/7501/2018 ، و أنه سبق أن حصل على قرض لشراء شقة بتاريخ 02/12/2017من الطرف بنك (م. ت. ص.) مبلغ 1.305.000,00 درهم على أساس أداء قسط شهري قدره 7.000 درهم إلا أنه فوجئ بطرده و قد تقدم بكتاب الى قسم الوساطة البنكية لدى بنك المغرب وفق الفصل 111 من قانون حماية المستهلك و التمس الحكم بإهماله بخصوص عقد القرض مع بنك (م. ت. ص.) لمدة سنة من تاريخ صدور الأمر و لإيقاف سريان الفوائد القانونية خلال مدة الامهال نع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني والنوعي فان المدعي السيد عادل (ل.) ارتأى ان يتقدم بمقال دعواه في مواجهة البنك المستأنف امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء على الرغم من ان المدعي هو شخص طبيعي إضافة الى كون تطبيق مقتضيات المادة 149 من قانون رقم 31.08 بمثابة القانون الجديد لحماية المستهلك يبقى من اختصاص المحاكم العادية ، ومن حيث الشكل فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومحتوياته ستقف على انها لا يتواجد من بينها اية وثيقة إدارية مستخرجة من الجهات المختصة تفيد عدم الشغل وعطالة المدعي حاليا وعلى كونه ليس له أي مورد رزق اخر وانه بذلك يبقى مقال المدعي مختلا شكلا ومن حيث الموضوع فان المدعي عادل (ل.) عزز دعواه الرامية الى تمتيعه بالإمهال القضائي في اطار الفصل 149 المذكور بمقال في اطار نزاعات الشغل دون ان يدلي بما يفيد استصدار أي حكم بخصوصه مازال لم ينفذ او في طور التنفيذ هذا بالإضافة الى ذلك يبقى النزاع القائم بين المدعي ومشغلته شركة (ا. ل. ت.) لا دخل للبنك المستأنف به ولا يمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد وان المدعي السيد عادل (ل.) التزم اتجاه المستأنف بأداء أقساط القرض العالقة بذمته بدون أي تأخير وان من التزم بشيء لزمه وان المدعي وبدون وجه حق او سبب جدي يحاول وبطلبه الحالي افراغ عقود القرض من محتواها وإلحاق الاضرار بالبنك المستأنف.

لذلك يلتمس من حيث الاختصاص المكاني والنوعي الحكم بإلغاء الامر الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعد اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا ونوعيا للبث في الدعوى الحالية مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص وانه من حيث الشكل والموضوع الحكم بإلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعي الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وادلى باصل نسخة تبليغية مع اصل غلاف التبليغ.

وبجلسة 25/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المقال الاستئنافي جاء معيبا ومخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ذلك انه لم يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وصفة او مهنة وموطن او محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه كما لم يذكر او يستدعي احد اطراف الدعوى وهي السيدة ايمان (م.) (المدخلة في الدعوى ) الوارد اسمها في المقال الافتتاحي والامر الاستعجالي مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا حسب ما ذاب عليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا من خلال قرار عدد 2321 الصادر بتاريخ 14/11/1990 منشور بقضاء المجلس الأعلى في المسطرة المدنية الى غاية 2005 لعبد العزيز توفيق ص 52 ، ومن حيث الموضوع فان العقد المبرم بين الأطراف هو عقد تجاري حسب قانون 95-53 وبالضبط المادة 5 التي تنص على انه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وان المستأنف تعزيزا لطلبه تقدم بدعوى من اجل التعويض عن الفصل التعسفي فتح لها ملف تحت عدد 7065/1501/2018 وان المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أصدرت حكم تحت عدد 11164 بتاريخ 20/12/2018 يقضي بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي وان المستأنف عليه يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة فقدانه لعمله مما دفعه الى تقديم كتاب لدى قسم الوساطة البنكية لدى بنك المغرب وفق مقتضيات الفصل 111 من قانون حماية المستهلك وان مقتضيات الفصل 149 من نفس القانون تنص على انه لا يسما في حالة الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة يوقف تنفيذ التزامات بامر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن ان يقرر في الامر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية وهو ما أكدته اغلب الاجتهادات القضائية منها الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5984 بتاريخ 28/12/2017 ملف رقم 5420/8101/2017 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160ص 147 .

لذلك يلتمس تأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وبجلسة 09/5/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2019

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفع المستأنف بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع لكون المدعي شخص طبيعي وأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك يرجع لاختصاص المحكمة المدنية .

حيث إنه و على خلاف الدفع المثار من قبل المستأنف فإن قانون 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ليس ضمن مقتضياته ما يتضمن التنصيص على أن تطبيقه يرجع حصرا للمحاكم الابتدائية و بالتالي فإن تطبيق مقتضياته يبقى من اختصاص جميع المحاكم بما في ذلك المحاكم التجارية ، كما أن النزاع الحالي يجمع بين طرفين طرف مدني هو المدعي و طرف تاجر هو المدعى عليه و في هذا النوع من النزاعات المختلطة فإن الطرف المدني له حق خيار مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر و المستأنف عليه باختياره اللجوء للمحكمة التجارية يكون قد مارس حق الخيار المتاح له قانونا و بذلك فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة بالبث في النزاع مما يستوجب رد الدفع .

و حيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه لم يثبت عدم الشغل و كونه في حالة عطالة ، كما أنه لم يدل بما يثبت استصدار حكم قضائي ما زال لم ينفد أو في طور التنفيذ .

و حيث ينص الفصل 149 من قانون 31-08 على أنه يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ، و بذلك فالفصل المذكور يشترط فقط تحقق حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة و هو الأمر الذي أثبته المستأنف عليه من خلال صورة المقال الاجتماعي الرامي الى أداء تعويضات بفعل الطرد من العمل و الذي يثبت حالة الفصل عن العمل ، كما أن الفصل 149 المذكور لا يتضمن اشتراط صدور حكم في دعوى الفصل عن العمل و كونه لم ينفذ أو لا زال في طور التنفيذ و بالتالي وجب رد الدفع .

و حيث يتعين لأجل ما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .