Réf
72384
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2089
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2017/8221/6256
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise de dette, Réduction de la créance, Protocole d'accord, Preuve en matière bancaire, Justification du montant, Inexécution des obligations, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Charge de la preuve, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, rendant inutile le recours à une expertise. La cour, après avoir elle-même ordonné une mesure d'instruction, retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant du solde principal restant dû par le débiteur et sa caution. Elle écarte cependant la demande du créancier tendant à la réintégration d'une remise de dette forfaitaire, initialement consentie, au motif que ce dernier ne produit pas les relevés de compte justifiant l'existence et le montant de cette partie de la créance originelle. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement du seul solde principal prouvé, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ17/12/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 1282/8201/2016الأول تحت عدد 40 بتاريخ 16/0/2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية والثاني تحت عدد 1562 بتاريخ 24/04/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى .
في الشكل
حيث إن الحكم لم يبلغ للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني و مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبالتالي فهو مقبولشكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعى البنك (ش. ل. ق.) -المستأنف عليه حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ25/04/2015 عرض فيه أنهفي إطار نشاطه البنكي تعاملت مع المدعى عليها وأبرمت معها ومع كفلائها المدعى عليهم برتوكول اتفاق وأن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة بمبلغ 751.377,70 درهما مع الغرامة التعاقدين بنسبة 10 في المائة وبذلك يكون مجموع الدين الشامل لرصيد لحساب السلبي ومبلغ الخصم الجزافي هو 395.3701,18 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13,75 %بالنسبة للقرض من تاريخ برتوكول الاتفاق إلى يوم الأداء مع الفوائد البنكية بنسبة 11,95 % بالنسبة للرصيد المدين من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والفوائد القانونية بنسبة 6 بالمائة من مجوع الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والحكم على المدعى عليهم مصطفى (و.) ومحمد (ن.) وعبد المولى (ب.) بأداء الدين تضامنا في حدود مبلغ الكفالة مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلى بصورة لقرار وزيري وصورة لصفحة إعلانات وصورة لعقد حلول وصورة لملحق عقد وصور لبرتوكول اتفاق وكشف حساب و طلب تبليغ إنذار مع محضر وصور لعقود كفالة .
وحيث أجاب المدعى عليهما الثني والثالث بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها بأن برتوكول الاتفاق قد أبرم لإنهاء الخلاق فتم تحيد المديونية في مبلغ 1.500.000,00 درهم على أساس أن يقوم كل كفيل بأداء مبلغ 500.000 درهم في شكل 40 قسط لمدة 10 سنوات بمعدل 12500 درهم كقسط في كل ثلاثة أشهر وأنهما نفذا التزاماتهما تجاه المدعي وأديا المخلد بذمتهما حسب الثابت من الوثائق المرفقة وبذلك تكون المديونية قد انقضت وتكون الضمانة البنكية غير ذات مفعول ملتمسين أساس رفض الطلب الأصلي واحتياطيا الحكم بإخراجهما من الدعوى وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بتمكينهما من رفع اليد عن الضمانين البنكيتين الممنوحتين له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميه الصائر مرفقين مذكرتهما بصورة لعقد الكفالة وصور طبق الأصل بتحويل وصور أوامر بالدفع وصور لوصولات بعمليات بنكية وصور شيكات .
وحيث رد البنك المستأنف بكون الأداء غير ثابت وطلب رفع اليد عن الضمانتين يبقى غير مؤسس مؤكدا مقاله الافتتاحي وملتمسا رفض الطلب المضاد .
وحيث أدلى المدعى عليه الثالث بمذكرة جاء فيها أنه يدلي بتنازله عن الضمانة موقع عليه من طرف المدعي موفقة بصورة طبق الأصل لتنازل عن ضمان .
وحيث أدلى البنك لمدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه جاء فيه بأن المدعى عليه محمد (ن.) أدى ما بذمته وديا وقدره 4014965 درهم ملتمسا الإشهاد على تنازله عن الدعوى في مواجهة محمد (ن.) لوقوع صلح والإشهاد على إصلاح مقاله بحصر المبلغ المطالب به في 391355153 درهم مرفقا مذكرته بكشف حساب .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير رشدي العماني
وبناء على طلب تجريح الخبير المقدم من طرف المدعي بجلسة 20/02/2017 والتمس استبدال الخبير لوجود منازعة معه لكونه تقدم بشكاية ضد الخبير أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط بسبب تحيز الخبير للطرف الآخر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض طلب تجريح الخبير .
وحيث أدلى المدعى عليه الثاني بمذكرة جاء فيها لأنه يدلي بتنازله عن ضمانه موقع عليه من طرف البنك لمدعي مرفق بتنازل عن ضمان .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/03/2017 حضر نائب المدعي تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/04/2017صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون جوهر المناقشة بين طرفي الدعوى في المرحلة الابتدائية لم ينصب انصب ليس على الحساب ولكن على نقطة قانونية صرفة تتعلق بالفصل 6 من برتوكول الاتفاق وهو في حالة عدم أداء الأقساط المتفق عليها يصبح برتوكول الاتفاق لاغيا والدين مستحقا بكامله وأن البنك المستأنف دفع بالأداء الجزئي فقط لكن مصطفى (و.) وعبد المولى (ب.) لم يؤديا الأقساط الأربعون المتفق عليها في البرتوكول وإنما أدى جزء منها والقضاء وحده هو المخول له الفصل في هذه النقطة القانونية وأن حسم المناقشة في برتوكول الاتفاق موكول للقضاء عكس ما عللت به المحكمة التجارية إجراء خبرة كونها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب بل إنها توفر على عنصر أساسي وهو برتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف والذي يضح حدا للمناقشة بين الطرفين وان الخلافبين الأطراف لم يمن حجم المديونية وإنما الخلاف حول تنفيذ المستأنف عليهم لالتزاماتهم المنصوص عليها في برتوكول الاتفاق وان قرار المحكمة الابتدائية لم يكن صائبا بإجراء خبرة حسابية وان الفصل 59 من قانون المسطرة يمنع شمول مهام الخبير بموضوع له صلة بالقانون وان إقرار المدعى عليهم بالأداء الجزئي فإن الفصل السادس يحيل على الفصل الثالث من برتوكول الاتفاق والذي يكون واجب التطبيق دون حاجة لإجراء خبرة حسابية . وان الأداء اللاحق للسيد محمد (ن.) أثناء الدعوى تنازل عنه المستأنف وبالتالي يبقى محق البنك في الأداء وفق ما تم الاتفاق عليه في برتوكول الاتفاق وأن الأداء اللاحق للسيد مصطفى (و.) يجعل مبلغ الرصيد السلبي ينخفض إلى 648.368,41 درهم عوض المحدد في المذكرة الإصلاحية نتيجة الضامن الأول وهو السيد محمد (ن.) مما تصير معه المديونية محددة في 3.850.918,90 درهم , كما أن المحكمة اعتبرت منازعة المدعى عليهم منازعة جدية في المديونية وكان على المحكمة التجارية أن تجعل مصاريف الخبرة على عاتقهم وأن المستأنف يتشبث بجعل مصاريف الخبرة على عاتق المدعى عليهم وان محكمة الاستئناف إذا ما رأت أن الأمر يستدعي إجراء خبرة فإنه يتعين جعل مصاريفها عل عاتق المستأنف عليهم كما أنه حفظا على مصالحة فإنه لا يمانع في تسجيل استعداده لأداء صائر الخبرة .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد محمد بناني امشيطة الذي عليه الاطلاع على برتوكول الاتفاق والتزام كل طرف والأداءات التي تمت من طرف كل واحد من الكفلاء والتنازل الواقع لكل واحد من طرف البنك و ما إذا كان المستأنف عليهما قد نفذا التزمهما بموجب برتوكول الاتفاق المذكور وحساب الدين العالق بذمتهما إن وجد .
وحيث إن الخبير المذكور أ‘لاه أنجز تقريره لمؤرخ في 25/03/219 والذي انتهى فيه إلى تحديد مجموع الدين الذي بذمة المستأنف عليهما في مبلغ 552.069,71 درهم مفصل كما يلي عن لحساب الفرعي للسيد (ب.) مصطفى مبلغ 387.607,15 درهم وعن الحساب الرئيس لشركة (ف. أ. ر.) 164.462,56 درهم .
وحيث عقب نائب البنك المستأنف على الخبرة بكون برتوكول يكون هو المنطلق في تحديد المديونية وأن مضمون برتوكول الاتفاق له مفهوم قانوني وللمحكمة وحدها صلاحية التقرير فيه وأن تقرير الخبير تضمن حشوا كان الخبير في غنى عنه وخاصة ما يتعلق بعنوان الشركة وان وثائق الدعوى كلها تعني شركة (ف. أ. ر.) وأن المبلغ المطالب به من طرف البنك المستأنف هو 751.377,70 درهم الذي يمثل رصيد الحساب السلبي إضافة إلى مبلغ 3.202.323,48 درهم الذي يمثل مبلغ الخصم الجزافي ليصير المجموع المطالب به ابتدائي هو 391355153 درهم وان المديونية الإجمالية بنفس برتوكول الاتفاق كانت 5.205.398,48 درهم , وتطبيقا لمقتضيات برتوكول الاتفاق ونتيجة للخبرة فإن المستأنف يكون محقا في المبلغ الذي خلص إليه الخبير إضافة إلى مبلغ الإعفاء الذي لم يعد حقا للمستأنف عليهما حسب شروط برتوكول الاتفاق ملتمسا الحم وفق المقال ألاستئنافي . وأدلى بصورة لنموذج 7 .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/04/2019 حضر نائب البنك المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وتخلف المستأنف عليهما وألفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 06/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه خصوص ما تمسك به البنك المستأنف فإن جوهر المناقشة بين طرفي الدعوى في المرحلة الابتدائية لم ينصب على الحساب ولكن على نقطة قانونية صرفة تتعلق بالفصل 6 من برتوكول الاتفاق وهو في حالة عدم أداء الأقساط المتفق عليها يصبح برتوكول الاتفاق لاغيا والدين مستحقا بكامله وأن البنك المستأنف دفع بالأداء الجزئي فقط لكن مصطفى (و.) وعبد المولى (ب.) لم يؤديا الأقساط الأربعون المتفق عليها في البرتوكول وإنما أدى جزء منها والقضاء وحده هو المخول له الفصل في هذه النقطة القانونية وأن حسم المناقشة في برتوكول الاتفاق موكول للقضاء عكس ما عللت به المحكمة التجارية إجراء خبرة كونها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب بل إنها توفر على عنصر أساسي وهو برتوكول الاتفاق الموقع بين الأطراف والذي يضح حدا للمناقشة بين الطرفين وان الخلاف بين الأطراف لم يمن حجم المديونية وإنما الخلاف حول تنفيذ المستأنف عليهم لالتزاماتهم المنصوص عليها في برتوكول الاتفاق وان قرار المحكمة الابتدائية لم يكن صائبا بإجراء خبرة حسابية فإن الثابت أن مطالبة البنك المستأنف من خلال مذكراته تتمثل فقط في مبلغ الرصيد المدين المحدد في 751.377,70 درهم وان الأداء اللاحق للسيد محمد (ن.) أثناء الدعوى تنازل عنه المستأنف وبالتالي يبقى محق البنك في الأداء وفق ما تم الاتفاق عليه في برتوكول الاتفاق وأن الأداء اللاحق للسيد مصطفى (و.) يجعل مبلغ الرصيد السلبي ينخفض إلى 648.368,41 درهم عوض المحدد في المذكرة الإصلاحية والخبير المعين من طرف المحكمة حصر الدين الذي بذمة (ب.) مصطفى في مبلغ 387.607,15 درهم والذي يذمة الشركة حدده في 164.462,56 درهم ما مجموعه 552.069,71 درهم ويكون هو الدين العالق بذمتهما وما تمسك به البنك المستأنف فيما يخص هذا الدين يكون على أساس صحيح .وحيث إن المبالغ الأخرى المطالب بها فإن الثابت ومن خلال كتابات البنك ومطالبه من كون مجموع المديونية كلها محددة في 3.850.918,90 درهم فإن هذا المبلغ يشمل مبلغ مبلغ 3.202.323,48 درهم الذي يمثل مبلغ الخصم الجزافي الذي قام بخصمه البنك من مجموع الدين المطالب به فضلا على أن الخبير استبعده بعلة أن ممثل البنك لم يدل بالكشوف الحسابية التي تبرر التصريحات المتعلقة بهذا الدين المطالب به ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (ف. أ. ر.) و السيد عبد المولى (ب.) والحكم من جديد بأدائهما لفائدة البنك المستأنف مبلغ 552.069,71 درهم مع حصر دين الكفيل عبد المولى (ب.) في حدود كفالته وتأييده في الباقي ورفض باقي الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر وبالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهما
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (ف. أ. ر.) و السيد عبد المولى (ب.) والحكم من جديد بأدائهما لفائدة البنك المستأنف مبلغ 552.069,71 درهم مع حصر دين الكفيل عبد المولى (ب.) في حدود كفالته وتأييده في الباقي وتحميلهما الصائر وعلى النسبة ورفض باقي الطلب.