La créance bancaire est réduite au montant fixé par l’expertise judiciaire qui écarte un prêt pour défaut de qualité du créancier et valide le solde débiteur d’un compte inactif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71718

Identification

Réf

71718

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1398

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2018/8221/4244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 77 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préalable de crédit. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'offre préalable, retenant que la remise des fonds par l'établissement de crédit et leur acceptation par l'emprunteur valent conclusion du contrat. En revanche, elle accueille le moyen tiré du défaut de qualité à agir, constatant que l'un des contrats de prêt a été conclu avec une société tierce sans qu'il soit justifié d'une substitution dans les droits du créancier originaire. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient également que le solde débiteur du compte courant a été valablement arrêté par la banque en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances dont l'établissement bancaire a pu justifier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت أمال (ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5325 بتاريخ 29/05/2018 في الملف عدد 11894/8210/2017 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 117.822,43 درهما مع فائدة تأخير لا تتعدى 4% وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/10/2018

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (ع. أ.) سبق لها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 14/12/2017 , عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 117.822,43 درهما حسب الثابت من كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن أي نتيجة, لأجله تلتمس الحكم بأدائها لها مبلغ 117.822,43 درهما مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء, وتعويض عن المطل قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب ورسالة إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها بجلسة 16/01/2018 من قبل نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنه من حيث الاختصاص النوعي فإن المدعى عليها شخص عادي مدني ولم يسبق لها ان ارتبطت مع المدعية بأي عقد تجاري ، وهو ما يجعل الدعوى الحالية مدنية صرفة ، مما ينبغي معه إحالة الملف على الجهة المختصة, واحتياطيا فإنه بالرجوع إلى الملف يتضح أنه خال من أي وثيقة تفيد إدعاء المدعية ، وان كشف الحساب المتمسك به هو من صنعها ولا يحمل أي توقيع تماشيا مع الفصل 399 من ق ل ع ، مما تكون معه الدعوى مخالفة للفصلين 1و32 من ق م م ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 23/01/2018 والرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا.

وبناء على الحكم العارض رقم 104 الصادر بتاريخ 30-1-2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 22-5-2018 والتي جاء فيها ان المدعية لم تدل بأية وثيقة تفيد علاقة وطبيعة ونوعية المعاملة, كما ان الكشف المستدل به هو من صنع يدها أقحمت فيه أرقام خيالية وليس به أي توقيع للمدعى عليها.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بكون كشوفات الحساب البنكية التي أسست عليها المستأنف عليها دعواها تبقى مخالفة لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، باعتبار أن هذه الكشوفات تتعلق بقرضين الأول للخواص والثاني شخصي ولا تتضمن تفاصيل العمليات الحسابية منذ تاريخ الإفراج عن القروض إلى غاية حصرها ، كما أنها لا تتضمن البيانات الإلزامية المحددة في دورية والي بنك المغرب، وأنه يدلي رفقة مقال الطعن بما يخالف حجيتها والمتمثلة في عدم وجود العرض المسبق ولا بما يفيد توصل الطاعنة بنسخة منها وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 78 من القانون المنظم لحماية المستهلك ، و يسقط معه بقوة القانون الفوائد ، مما يتعين معه إجراء خبرة لتحديد الفائدة المستحقة عن القرض وخصمها ، وان عقود القرض المدلى بها تبقى مجرد صور شمسية ، كما أن عقد القرض للخواص المستدل به لا يحمل أي توقيع ولا يحمل بيانات القرض الأساسية ومبلغه ونسبة الفائدة وطريقة احتسابها وتاريخ أول قسط ، وأنه أبرم بين الطاعنة وشركة (ص. ف.)، مما تنعدم معه صفة المستأنف عليها في المطالبة بأقساط القرض ، ولا يوجد ما يفيد ان الطاعنة حلت محل شركة (ص. ف.) ، وان القرض الشخصي المدلى به المحدد مبلغه في 20000.00 درهم المقسم الى 18 قسط تم أداؤه بالكامل وفق الثابت من كشوفات الحساب لسنوات 2012 و 2013 و 2014 ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض جميع الطلبات وتحميل المطلوبة الصائر ، وفي الموضوع احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المديونية النهائية ان وجدت ، وأرفق المقال بنسخة حكم وكشوفات حسابية

وبتاريخ 01/10/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الكشوفات الحسابية تتضمن جميع البيانات اللازمة من دائنية ومدينية ، وأنها تعتبر وسيلة إثبات وفقا للفصل 492 من مدونة التجارة ، وان الطاعنة لم تثبت أنها نازعت في كشوفات الحساب في الأجل المعمول به ، ويبقى الدفع بانقضاء المديونية بالوفاء مردود خاصة وأن العقد يبقى وثيقة عرفية لا يطعن فيها إلا بالزور ، والتمس الحكم برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 29/10/2018 القاضي بإجراء خبرة خلص بموجبها

الخبير السيد عبد الغفور الغيات إلى تحديد الدين المستحق لشركة (ع. أ.) في مبلغ 32.953,92 درهما محصورا بتاريخ 30/06/2015

وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العقد المستدل به من المستأنف عليها ينقصه أبسط الشروط وهي المدة ومبلغ الأقساط من جهة ومن جهة ثانية فإن شركة (ص. ف.) لها شخصية معنوية مستقلة عن المستأنف عليها شركة (ع. أ.) حاليا ، مما يجعل صفة هذه الأخيرة منعدمة في الإدعاء وهو الأمر الذي أكده الخبير في تقريره ، فضلا عن وجود بند في الأمر بالإقتطاع يقضي بتسوية النزاع مع الشركة المذكورة دون غيرها ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة في هذا الشق ، وبالنسبة لعقد القرض للخواص فإن العارضة أدت جميع الأقساط ولم يتبق من القرض المذكور سوى مبلغ 232.47 درهم ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة في هذا الشق ، وبالنسبة للرصيد المدين بعد سنة من جموده فإن الخبير تجاوز مهمته في الوقت الذي احتسب فيه مبلغ 32721.45 درهما من الفوائد عن تجميد الحساب ، لأن الخبير لم يستنتج هذا المبلغ على ضوء عقود القرض بل هي ناتجة عن تجميد الحساب بالإطلاع للعارضة والذي رتب هذا المبلغ عن طريق رسلمة الفوائد ، فضلا عن ان البنك ملزم بقفل الحساب بعد سنة من تاريخ آخر عملية طبقا للفصل 503 من ق.ل.ع ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتعديله وذلك بخفض المبلغ المطالب به في حدود مبلغ 32953.92 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/03/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وسبق إمهاله للتعقيب على الخبرة منذ جلسة 25/02/2019 ولم يفعل وتخلف دفاع المستأنفة رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/04/2019

محكمة الإستئناف :

حيث تمسكت الطاعنة بأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من المستأنف عليها والمعتمدة في الحكم المطعون فيه غير مطابقة للقانون والواقع لمخالفتها مقتضيات المادة 156 من قانون 103.12 المتعلقة بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وان موضوع النزاع هو عبارة عن قروض استهلاكية يجب ان يسبق كل عملية قرض عرض مسبق للقرض وفقا للمادة 77 من القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك ، وان عقود القرض المدلى بها لا تتوفر على القوة الثبوتية ومخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع كما ان عقد قرض للخواص المدلى به لا يحمل أي توقيع سوى على صفحتين لا تحملان بيانات القرض الأساسية ونسبة الفائدة وطريقة احتسابها ولا حق للمستأنف عليها في المطالبة بأقساط القرض المذكور لأنه مبرم بين الطاعنة وشركة (ص. ف.) وان المديونية تم أداؤها بالكامل

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من انه لم يسبق عملية القرض العرض المسبق وفقا للمادة 77 من القانون المنظم لتدابير حماية المستهلك فإن تسلمها لمبلغ القرض يفيد انها وافقت على العرض خاصة وان عقد القرض يتضمن الإلتزام المالي وشروط تنفيذه وكافة المقتضيات المنصوص عليها في المادة المذكورة ،مما يجعل هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة للوقوف على المديونية الحقيقية خلص من خلالها الخبير المعين السيد عبد الغفور الغيات إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 32.953,92 درهما ، معتبرا بأنه بخصوص عقد القرض الشخصي فإنه مبرم بين المستأنفة وبين شركة (ص. ف.) ولا يتضمن بأن البنك حل محل الشركة المكتتبة مانحة القرض ، وبخصوص القرض للخواص بمبلغ 20.000,00 درهما لم يتبق منه سوى مبلغ 232.47 درهما مشيرا بأن مديونية المستأنفة تنحصر في الرصيد المدين بعد سنة من الجمود في مبلغ 32.721,45 درهما إضافة إلى المبلغ المتبقى من القرض للخواص ، ليحدد المديونية في مبلغ 32.953,92 درهما

وحيث نازعت الطاعنة في الخبرة معتبرة بأن البنك يبقى ملزما بقفل الحساب بعد سنة من تاريخ آخر عملية طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة وان مبلغ 32721.45 درهم المحدد من قبل الخبير يبقى ناتج عن تجميد الحساب ورسملة الفوائد ، مما يتعين معه استبعاده

وحيث انه بخصوص المديونية المتعلقة بالقرض الشخصي فإنه بالرجوع إلى عقد القرض موضوعها يتبين بأنه تم إبرامه بين شركة (ص. ف.) والمستأنفة بواسطة أمر بالإقتطاع صادر عن الشركة المذكورة لفائدة المستأنفة ولا يتضمن هذا العقد ما يمنح للمستأنف عليها استخلاصه بدلا عن الدائنة، كما انه يتضمن بأن تسوية النزاع يتم مع شركة (ص. ف.) ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بأداء الطاعنة المبلغ المترتب عن العقد المذكور ويتعين إلغاؤه بخصوص ذلك ، أما بخصوص المديونية المتعلقة بعقد القرض للخواص ، فإن الثابت من تقرير الخبير بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للبنك وتفحص مختلف العمليات المدرجة بحساب المستأنفة ان هذه الأخيرة أدت مبلغ 19.767,53 درهما ولم يتبق منه إلا مبلغ 232.47 درهما يتعين عليها أداؤه ، وبخصوص الرصيد المدين فإن الخبير حدده في مبلغ 32.721,45 درهما بعد سنة من الجمود طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة ليكون مجموع مبلغ الدين الذي بذمة المستأنفة هو مبلغ 32.932,92 درهما ، ويبقى ما نعته الطاعنة من ان الخبير تجاوز المهمة لأن هذا الرصيد لا يدخل ضمن المديونية المطالب بها بمقتضى عقود القرض غير ذي أساس مادام ان المديونية المطالب بها من قبل البنك تشمل مديونية الرصيد المدين سيما وان الثابت من كشف الحساب المتعلق بهذا الرصيد انه كان مشغلا إلى غاية وضع حد له من قبل البنك وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه رد الدفع المتمسك به بخصوص ذلك ، اما بخصوص القرض عدد 404390 بمبلغ 40.000,00 درهم ، فإن الخبير لم يقف على الوثائق التي تمكنه من معرفة المؤسسة المالية مانحة القرض، كما ان المحكمة برجوعها إلى عقود القرض المدلى بها لم تقف على أي عقد يثبت القرض المذكور ، مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 32.953,92 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 32.953,92 درهما ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .