Intérêts légaux : L’omission de statuer dans le dispositif du jugement est réparée en appel, l’intérêt étant présumé stipulé lorsque l’une des parties est commerçante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70721

Identification

Réf

70721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

828

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8221/4492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis de mentionner les intérêts légaux dans le dispositif de son jugement, bien qu'il en ait admis le principe dans sa motivation.

L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée, le caractère commercial de la dette emportant de plein droit la condamnation aux intérêts. La cour, constatant l'omission matérielle, fait droit à la demande de l'appelant.

Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties est un commerçant. La cour retient également qu'ils constituent, au visa de l'article 875 du même code, une sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé par l'ajout de la condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1679 بتاريخ 02-05-2019 في الملف عدد 950/8210/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: باداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 48.445,59 درهم مع حصر الأداء في حق الكفيل في حدود مبلغ 30.000,00 درهم و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميلهما الصائر و رفض الباقي.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/03/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 50.752,52 درهم بتاريخ 31-01-2019 و قد وجه إليها إنذارا قصد حثها على الأداء و أن الدين ناتج عن قرض تجاري و رصيد مدين بفائدة بنكية نسبتها 12 في المائة و 11,95 في المائة ، و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، و الفوائد القانونية و الغرامة المتفق عليه بنسبة 10 في المائة من الدين الكلي، و أن المدعى عليه الثاني ضمن ديونها في حدود مبلغ 30.000 درهم حسب عقد كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد .ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و كذا الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم على المدعى عليه الثاني بأداء الدين في حدود مبلغ الكفالة و الإكراه في الأقصى و الصائر. و أرفق المقال بكشف حساب عقد قرض و كفالة و محضر تبليغ إنذار .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه بمقتضى مقاله الافتتاحي طالب بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، اعتبارا لكون الدين تجاري و طرفي عقد القرض تاجرين، و أن المحكمة التجارية عللت الاستجابة لطلب الفوائد القانونية بأنه مبرر، إلا أنها أغفلت تضمين ذلك في منطوق حكمها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، فيما أغفله بخصوص الفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي هو 08-03-2019 إلى يوم الأداء و الصائر على المستأنف عليهما . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف جواب القيم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث صح ما ورد في سبب الطعن ،ذلك أن الثابت من مقال الإدعاء أن الطاعن طالب بالفوائد القانونية ، و ان المحكمة البداية عللت طلبها بالاستجابة لها ،غير إنها أغفلتها في منطوقها . و لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا كما في نازلة الحال، فإنه يتعين الإستجابة لها، و ذلك بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تحميل المستأنف عليهما الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستانف عليهما :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ( 08-03-2019 ) و تحميل المستانف عليهما الصائر .