Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70524

Identification

Réf

70524

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

61

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8221/1181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû

Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux.

Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2017 تحت عدد 2679 في الملف التجاري عدد 2096/8201/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : برفضه وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 24/06/2016 عرض فيه أنه مكن المدعى عليه من قرض بقيمة 180.000 درهم وأصبح في إطاره مدينة بمبلغ 181.972,43 درهم إلى غاية 31/07/2018 وامتنع عن الأداء رغم الإنذار الموجه إليه والذي بقي دون جواب والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفائدة البنكية والضريبة على القيمة المضافة وفائدة التأخير بنسبة 4 % والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إل يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بكشف حساب ونسخة من عقد القرض ومحضر تبليغ إنذار وجول استخماد القرض.

وحيث أجاب المدعى عليه بكون الدعوى أدى ما يفوق مائة ألف درهم من أصل القرض والفوائد بموجب وصولات الأداء المستدل بها من طرف ملتمسا إجراء خبرة حسابية .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحقيق الدين لم يؤد المدعي مصاريف الخبرة مما ارتأت معه صرف النظر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/05/2017 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/07/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المحكمة اعتبرت المستأنف غير متوقف عن الأداء مستندة في ذلك على الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه وأن المحكمة قامت بعملية حسابية نتج عنها أن المستأنف عليه أدى مبلغ 86.170 درهم أي ما يعادل 84 قسطا وأن البنك المستأنف يدلي بجدول بياني يوضح ا، المستأنف عليه كان لا يؤدي القسط المتفق عليه ومبلغ 102.530 درهم في الأجل المحدد حسب جدول الاستحقاقات المدلى به ابتدائيا فالقسط الذي كان على المدين أداؤه في 01/09/2009 لم يؤده إلا بتاريخ 02/12/2009 وأن عدم أداء القسط في إبانه ينتج بدوره فوائد منصوص عليها في العقد . ونتيجة لهذا التأخيرات يكون المستأنف عليها أدى فقط 65 قسطا وليس 84 قسطا وأن المحكمة أمهلت المستأنف عليه من أجل أداء مصاريف الخبرة إلا أنه اخلف عن ذلك مما يجعل منازعته غير جديرة بالاعتبار والمحكمة عوض أن يأخذ بالوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف والتي تثبت المديونية قررت تجاوز ما جاء في حكمها التمهيدي وعوض ن تصرف النظر عن الخبرة وتقضي وفق مطالب البنك المستأنف أصدرت حكما لفائدة المستأنف عليه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق القال الافتتاحي للمستا،ف وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الشبوكي الذي كلف بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وما إذا كان المستأنف عليه متوقفا عن الأداء وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور انتهى في تقريره إلى أن المستأنف عليه استفاد من قرض سكن وان جل الاستحقاقات كانت تؤدى بتأخر وكان التوقف عن الأداء بتاريخ 16/11/2015 وأدى مبالغ خلال سنة 2016 ومبالغ سنة 2018 وانتهى إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليه في مبلغ 120.862,50 درهم إلى غاية 18/02/2018 دون احتساب الفوائد المحتفظ بها .

وحيث عقب البنك المستأنف بكون الخبرة أنجزت بطريقة سليمة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 127.097,72 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 %اعتبارا لكون القرض عقاري مع الحكم عليه بالفوائد البنكية بنسبة 4,72% والفوائد القانونية بنسبة 6 من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المستأنف عليه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/12/2019 حضرت ذة. (ب.) عن ذ. (غ.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 13/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة اعتبرت المستأنف غير متوقف عن الأداء مستندة في ذلك على الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه وأن المحكمة قامت بعملية حسابية نتج عنها أن المستأنف عليه أدى مبلغ 86.170 درهم أي ما يعادل 84 قسطا وأن البنك المستأنف يدلي بجدول بياني يوضح ا، المستأنف عليه كان لا يؤدي القسط المتفق عليه ومبلغ 102.530 درهم في الأجل المحدد حسب جدول الاستحقاقات المدلى به ابتدائيا فالقسط الذي كان على المدين أداؤه في 01/09/2009 لم يؤده إلا بتاريخ 02/12/2009 وأن عدم أداء القسط في إبانه ينتج بدوره فوائد منصوص عليها في العقد . ونتيجة لهذا التأخيرات يكون المستأنف عليها أدى فقط 65 قسطا وليس 84 قسطا وأن المحكمة أمهلت المستأنف عليه من أجل أداء مصاريف الخبرة إلا أنه اخلف عن ذلك مما يجعل منازعته غير جديرة بالاعتبار والمحكمة عوض أن يأخذ بالوثائق المدلى بها من طرف البنك المستأنف والتي تثبت المديونية قررت تجاوز ما جاء في حكمها التمهيدي وعوض ن تصرف النظر عن الخبرة وتقضي وفق مطالب البنك المستأنف أصدرت حكما لفائدة المستأنف عليه.

وحيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 28/11/2019 والذي انتهى فيه إلى أن جل الاستحقاقات كانت تؤدى بتأخر وكان التوقف عن الأداء بتاريخ 16/11/2015 وأدى مبالغ خلال سنة 2016 ومبالغ سنة 2018 وانتهى إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليه في مبلغ 120.862,50 درهم إلى غاية 18/02/2018 دون احتساب الفوائد المحتفظ بها .

وحيث إنه بمراجعة كشوف الحساب المدلى بها يتبين أن التوقف عن الأداء خلال سنة 2016 كان من 19/01/2016 إلى غاية 15/04/2016 ثم من غشت 2016 إلى غاية 22/12/2016 مما يكون التوقف عن الأداء ثابت في حقه والحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب بعلة عدم توقفه عن الأداء في غير محله فضلا على أن الخبير سجل في تقريره بكون جل الاستحقاقات كانت تؤدى بتأخر وكان التوقف عن الأداء بتاريخ 16/11/2015 وأدى مبالغ خلال سنة 2016 ومبالغ سنة 2018 وانتهى إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليه في مبلغ 120.862,50 درهم إلى غاية 18/02/2018 .

وحيث إنه بخصوص الفوائد المطلوبة فإنه استنادا للمادة 133 من قانون حماية المستهلك في فقرته الثانية فإن المقرض إذا اضطر لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق .

وحيث إنه بخصوص الفوائد البنكية والفوائد القانونية المطالب بها تكون على غير أساس طالما أن المادة 134 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه " لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو أي تكلفة غير تلك المنصوص عليها في المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إليهما في المادتين المذكورتين ."

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 120.862,50 درهم مع فائدة 2 %من تاريخ حصر الحساب لغاية التسديد الفعلي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 120.862,50 درهم مع فائدة 2 %من تاريخ حصر الحساب18/02/2018 لغاية التسديد الفعلي وتحميل المستأنف عليه الصائر .