Réf
69255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1784
Date de décision
14/09/2020
N° de dossier
2020/8222/1251
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Refus de réception, Réformation partielle du jugement, Réduction du montant de la créance, Notification, Force probante, Etablissement de crédit, Contrôle du juge, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la validité du jugement rendu par défaut.
Sur le fond, la cour examine le décompte de la créance et retient que le relevé de compte, probant au visa de l'article 492 du code de commerce, justifie le montant du principal et des intérêts de retard. Elle relève en outre que la déchéance du terme, prévue contractuellement, a rendu exigible l'intégralité du capital restant dû dès le premier impayé.
Toutefois, la cour déduit du total une somme non justifiée par les stipulations contractuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13 فبراير 2020 تقدم المهدي (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 12223 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 دجنبر 2019 في الملف عدد 11602/8209/2019 القاضي بأدائه لفائدة شركة (ص.) مبلغ 43648,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها منحت ل المهدي (م.) قرضا بمقتضى عقد إلا أنه توقف عن أداء الأقساط الشهرية فأصبحت ذمته مليئة بمبلغ 43648,26 درهم، والتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه استأنفه المهدي (م.) موضحا أوجه استئنافه كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتت في الدعوى من غير أن يكون قد توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة مما فوت عليه ذلك درجة من درجات التقاضي، منازعا في قدر الدين لأنه كان يؤدي الأقساط ولأن الدائنة أضافت فوائد مبالغ فيها، كما التمست الحكم لها بفوائد قانونية وهو أمر غير قائم على أساس من الصحة والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجابت المستأنف عليها أنه خلافا لما أثاره الطاعن من خرق لحقوق الدفاع فإن المحكمة استدعته بصفة قانونية إلا أنه رفض التوصل بالاستدعاء بواسطة أبيه بتاريخ 22/11/2019، وبخصوص الدين فإنه ثابت بمقتضى كشف حسابي الذي يعتبر وسيلة مثبتة للدين طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والذي تضمن كافة العمليات ومستخرج من دفاترها الممسوكة بانتظام.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع لعدم استدعائه حضور الجلسة بصفة قانونية، ومنازعا في قدر الدين والفوائد المحتسبة لكونه كان يؤدي الأقساط للمستأنف عليها.
وحيث بخصوص السبب الأول فإنه بمطالعة وثائق الملف الابتدائي يتبين عدم صحة ما أثاره الطاعن من أن المحكمة خرقت حق في الدفاع، ذلك أن الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي بتاريخ 22/11/2019 أن والده المسمى عبد الله (م.) رفض التوصل بالاستدعاء، وهي شهادة لم تكن محل طعن من لدن المستأنف والتي بتفحصها يتبين أنها منجزة وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول المنظمة لمسطرة التبليغ لحضور الجلسة، وبالتالي فإن المحكمة لما بتت في الدعوى غيابيا في حق الطاعن لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني ولا حقوق الدفاع.
وحيث أفاد الطاعن في استئنافه أنه أدى الأقساط للمستأنف عليها، من غير ان يثبت تمسكه هذا بمقبول، خاصة أنه بتفحص الكشف الحسابي يتبين أن توقفه عن الأداء ابتدأ من تاريخ 5 يناير 2019 لغاية تاريخ 05 نونبر 2019 بحيث أصبحت ذمته مليئة بمبلغ 7690,10 والذي ترتب عنه فوائد عن التأخير في الأداء في مبلغ 798,23 درهم، بالإضافة لذلك ترتب عن التوقف في الأداء في الآجال المتفق عليها أن أصبح الباقي من الأقساط مستحق الأداء لسقوط الأجل في مبلغ مجموعه 31659,93 درهم وذلك تطبيقا للبند 6 من عقد القرض الذي جاء فيه "أنه في حالة التوقف عن الأداء يمكن للمقرض المطالبة بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى المستحق بإضافة للفوائد الحال أجلها..."
وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون الدين العالق بذمة المستأنف والذي تخلف عن إثبات إخلاء ذمته منه يحدد في مبلغ 40148,26 درهم من غير اعتبار مبلغ 3500,00 درهم الذي تضمنه الكشف الحسابي والذي لا سند له بمقتضى البنود الواردة في عقد السلف، الأمر الذي يستتبع اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40148,26 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40.148,26 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .