Réf
71357
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1015
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2019/8221/320
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Écritures comptables, Créance Bancaire, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Charge de la preuve, Absence de preuve contraire
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant. L'appelante contestait la créance, soutenant que l'extrait de compte était un document unilatéral et qu'il résultait d'une confusion opérée par l'établissement bancaire entre le compte social et un compte personnel de son gérant. La cour écarte ce moyen en relevant que les demandes de clôture de compte et de mainlevée d'hypothèque produites par la débitrice concernaient un prêt et un compte personnels au gérant, étrangers au compte courant de la société. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, que l'extrait de compte émis par un établissement de crédit constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être renversée que par la preuve contraire. Dès lors, faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'un apurement de sa dette ou de la confusion des comptes alléguée, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/01/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-11-2018 تحت عدد 11154 في الملف عدد 10022/8221/2018 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 112.233,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 112.233,40 درهم حسب الثابت من كشف الحساب ، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائه له مبلغ الدين أعلاه بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام وبأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع شمول احكم النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وعزز المقال بكشف حساب و طلب فتح حساب ورسالة إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 13/11/2018 جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يثبت ادعاءها ذلك أنها لم تدل بعقد القرض الذي يربطها بالعارضة إضافة إلى أن الممثل القانوني للعارضة كان يتوفر على حسابين اثنين لدى المدعية حساب لفائدة الشركة العارضة وآخر شخصي وأن المدعية محاولة منها لتغليط المحكمة دمجت بين الحسابين ويؤكد العارض على أنه سبق وأن أدى مبلغ 470.000,00 درهم لفائدة المدعية وبعد ذلك اتفق معها على رفع الرهن على منزله كما طالبها بإغلاق الحساب لديها وأن المدعية لم تستجب للطلب وتركت الحساب مفتوحا لتطالب العارضة بأدائها المبالغ المزعومة موضوع كشف الحساب المرفق بالمقال وهذا يؤكد سوء نية المدعية في التقاضي ورغبتها في الإثراء على حساب العارض دون سبب مشروع لذلك تلتمس العارض الحكم برفض الطلب.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكون الكشوف الحسابية المدلى بها لإثبات المديونية هو من صنعها و سبق لها التمسك بكونها لها حسابين إثنين الأول لصالح الشركة و الثاني حساب شخصي للمثل الشركة السيد فؤاد (ب.) و ان المستأنف عليها دمجت الحسابين مع العلم أن الدين الذي كان بذمة الطاعنة أدته و كان عليها ان ترفع الرهن الذي سبق لها ان اوقعته على منزل ممثلها القانوني حسب الإتفاق بينهما و لكنها لم تف بإلتزامها برفع الرهن الذي بواسطته ستقوم ببيع المنزل و تسديد باقي الفوائد القانونية و في نفس الوقت تقدمت بطلب إغلاق الحساب لكن المستأنف عليها تركت الحساب مفتوحا و إستمرت في حساب الفوائد حتى وصل إلى القدر المسطر بالمقال و أنه يتعين إجراء بحث ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و إحتياطيا إجراء بحث و أرفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-02-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها ان مزاعم المستأنفة تنقصها الإثبات و ان الحكم المستأنف جاء معللا ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف إستناده إلى كشف حسابي من صنع المستأنف عليها التي قامت بدمج الحسابين رغم انها سددت الدين الذي بذمتها و لم تقم بإغلاق الحساب .
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة و بموجب طلبها طي الملف فتحت لدى المستأنف عليها بصفتها مؤسسة إئتمان حساب جاري تحت رقم [رقم الحساب] تم توقيفه بتاريخ 31-10-2017 في حساب مدين بمبلغ 112.233,40 درهم و ان طلب الحصول على شهادة رفع اليد و إغلاق الحساب المستدل بهما من قبل المستانفة هما طلبين مجردين يتعلقان بقرض للسكن و بحساب شخصي للسيد فؤاد (ب.) و ليس الحساب الجاري للشركة .
و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية الصادر عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته فإنه لا يبقى أي مبرر لقول بكون ذلك الكشف من صنعها .و في غياب الدليل على دمج الحسابين و إبراء المستانفة لذمتها من الدين المسطر بالكشف يبقى ما نحى إليه الحكم المطعون فيه موافقا للصواب و جاء معللا تعليلا سليما و يتعين تأييده
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.