La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67744

Identification

Réf

67744

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5168

Date de décision

28/10/2021

N° de dossier

2021/8222/2504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort.

Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مجموعة مدارس (أ.) و السيد المصطفى (أ.) و السيد ميلود (م.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/4/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 8568/8202/2020 القاضي باداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 900.301,37 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلين و تحميلهم الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن صندوق الضمان المركزي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/11/2020 عرض فيه أنه مؤسسة عمومية مكلفة من طرف الدولة بتدبير صندوق التمويل المشترك القطاعي المسمى "تمويل - TAMWIL"،و الذي من بين أهدافه دعم برامج الاستثمار الرامية للنهوض بقطاع التعليم الخصوصي. وأنه بهذه الصفة أبرم إلى جانب بنك (ت. و.) مع المدعى عليها شركة مجموعة مدارس (أ. ل. خ.) عقد قرض مشترك مؤرخ ب 15/06/2016 ومصحح الإمضاء بتاريخ 15 و 16 يونيو2016،اقترضت منه المدعى عليها بموجبه مبلغ 1.000.000,00 درهم على أن يتم تسديد مبلغ القرض لفائدة المدعي في شكل أقساط على مدى 7 سنوات مقابل فائدة اتفاقية قدرها %2 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و أن المدعى عليها توقفت عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمتها بدون مبرر مقبول وعلى الرغم من تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه المدعي في أكثر من مناسبة وبذلك ترتب بذمة المدعى عليها لفائدة الصندوق المدعي ماقدره 900.301,67 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المحصور الفوائد بتاريخ 23/09/2020 ، والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفه. و أن كشوف الحساب الصادرة عن المؤسسات العمومية التابعة للدولة تعتبر حججا رسمية يوثق بمضمونها وتتمتع بكامل الحجية في الإثبات أمام القضاء، باعتبارها معدة طبقا للمعايير والقواعد التقنية للمحاسبة العمومية، وبالنظر لخضوعها للمراقبة المالية للدولة وللمجلس الأعلى للحسابات . وأنه من جهة ثانية ، فقد نص الفصل 6 من عقد القرض على أن مبلغ المديونية المتبقي بذمة المقترض يكون مبررا ومثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب للزبون المقترض.و أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه.

و أنه بمقتضى عقد كفالة تضامنية مصحح الإمضاء بتاريخ 15/06/2016 التزم كل من المدعى عليهما السيد المصطفى (أ.) والسيد ميلود (م.) بصفة شخصية لفائدة المدعي صندوق الضمان المركزي، بضمان وكفالة ديون شركة مجموعة مدارس (أ. ل. خ.) في حدود سقف 1.000.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد و العمولات المترتبة عن هذا المبلغ، مع تنازلهما الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن بينهم لفائدته مبلغ 900.301,67 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في 23/09/2020 إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليهما السيد المصطفى (أ.) والسيد ميلود (م.) وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و أرفق المقال بعقد القرض، سند الأمر، كشف حساب، عقد كفالة شخصية تضامنية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى و التي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في هذا النزاع وذلك قبل كل دفع أو دفاع ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة النزاع على من له حق النظر وذلك اعتمادا على المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية عدد 53/95 التي تجعل اختصاص المحكمة معقودا في حال قيام نزاع بين التجار حول أعمالهم التجارية أو بين شركاء في شركة تجارية أو نزاع محله أوراق تجارية أو عقود تجارية، و أن العارضين ارتبطوا بمعاملة حول مدرسة للتعليم الخصوصي و هو مايخرج عن دائرة العمل التجاري كما أن العقد لا يعتبر تكيفه والحالة هاته تكييفا تجاريا ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي للنظر في النزاع مع إحالة النزاع على من له حق النظر و حفظ حقها في تقديم دفوعاتها في الموضوع في إبانه.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 21/12/2020 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة جوابية و التي عرض من خلالها أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي لا يرتكز على أساس صحيح من القانون ذلك أن المدعي عليها أبرمت مع المدعي عقد قرض مشترك إلى جانب بنك (ت. و.) مصحح الإمضاء بتاريخ 15 و 16 يونيو 2016، من أجل بناء و تجهيز مؤسسة تعليمية خاصة حسبما هو ثابت من الفصل الثاني من عقد القرض هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الثابت من عقد القرض المذكور أن المدعى عليها شركة ذات المسؤولية المحدودة مسجلة بالسجل التجاري بآسفي تحت عدد [المرجع الإداري]. وان المادة 2 من القانون 96-05 تنص على أنه: "تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني و الثالث و الرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها..." وذلك تكون المدعى عليها شركة تجارية بشكلها وطبيعتها مهما كان النشاط الذي تمارسه، و أن أطراف العقد اتفقوا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في المنازعات المتعلقة بالعقد وذلك حسب الثابت من الفصل 14 منه ملتمسة التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم وفق مقال الدعوى، كما ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/12/2020 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في المصاريف إلى حين البت في الجوهر.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/03/2021 توصل نائب المدعى عليهم و تخلف عن الجواب ، فصدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المحكوم عليهم بالأداء و أبرزوا في أوجه استئنافهم أن الحكم المستأنف أصدر في إطار الدفع المثار بعدم الاختصاص حكما تمهيديا اعتبر المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاع إلا أن هذا الحكم كان يتعين تبليغه للطاعنة حتى يستوفي نهائيته حفاظا على درجات التقاضي ولكن الحكم أسند الاختصاص للمحكمة وانتقل إلى موضوع الدعوى دون تبليغه للطاعة مما يكون معه قد فوت عليها درجة الاستئناف بخصوص الدفع المثار وهذا مخالف لما هو مستقر عليه القضاء في اجتهاد المحاكم التجارية مما يعتبر معه إهدارا لمصلحة الطاعنة وهو ما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية من أجل تصحيح هذا الاختلال وعدم المساس بهذا الحق المكتسب حتى ولو اعتبرت الجهة القضائية المرفوع إليها النزاع أنها مختصة فإن هذا لا يغنيها عن هذا الإجراء الوجوبي حفاظا على سلامة المسطرة . و من جهة ثانية فإن العارضة قد سددت عدة أداءات لفائدة صندوق الضمان المركزي إلا أن المدعي عند عرض دعواه لم يدل بما يفيد الأداءات التي سبق أن تم سدادها واعتبر کشف الحساب حجة وهذا ما سايره الحكم المستأنف دون أخذه وجهة نظر العارضة التي لم يتم إشعارها بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص إشعارا قانونيا وفاتها نتيجة ذلك الإدلاء بموقفها من المديونية المطلوبة ولذلك فإنه مادام الاستئناف له أثر ناشر للدعوى فإن العارضة تلتمس عدم الاعتداد بحجج المدعي وتلتمس الاحتكام إلى خبرة حسابية لأنه ليس من المعقول أن تكون مطالبة بمبلغ ضخم مليون درهما هكذا دون الاطلاع على الكشف الحسابي ودراسة الجدولة الزمنية والعمليات الصادرة والواردة ونسبة الفائدة ومدى تطبيق بنود العقد من طرف خبير حسابي متخصص يقوم بخبرته بعد استدعاء العارضة وممثلها القانوني وكذا العارضين بصفتهما كفيلين للدين متضامنين على اعتبار أنهما المعنيان بالدعوى كما أن العارضين يطعنان في الكشف الحسابي المعتمد عليه من قبل المستأنف عليه والمرتكز عليه من قبل الحكم المستأنف ويعتبران أنهما غير معنيان بأداء المبلغ المقضي به إلا بعد تصحيح الأسس المعتمد عليها . وأن هذه المنازعة تجرد الكشف المدلى به من أية مصداقية وأن العارضين يلتمسان إجراء خبرة حسابية لفحص العقد والكشف الحسابي ودراسة تطوره منذ بدايته وعدد العمليات الواردة والصادرة والأداءات التي تم سدادها وذلك حتى لا يكون هناك تضخيم ومبالغة وإجحاف في المطالبة و التمسوا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لاستكمال إجراءات الدفع بعدم الاختصاص . واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بصفة مبدئية ورئيسية قبل البت في الموضوع لتصحيح المديونية وإعادة جدولتها طبق خلاصة الخبرة وجعل الصائر على من يجب قانوناو ارفقوا مقالهم بالحكم الابتدائي وطي التبليغ.

و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليه بجلسة 06/09/2021 و التي جاء فيها أنه خلافا لدفع المستأنفة بعدم تبليغها بالحكم البات في الاختصاص، و بأنه كان يتعين تبليغها به حتى يستوفي نهائيته حفاظا على درجات التقاضي...، و التمست إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم لاستكمال إجراءات الدفع بعدم الاختصاص فإن حكم الاختصاص بلغ بصفة صحيحة و قانونية لوكيل المستأنفة و نائبها الأستاذ كمال (ش.) المحامي بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 13/01/2021 في شخص السيد رئيس كتابة الضبط لدى هذه المحكمة. (طيه : صورة شهادة التسليم)ذلك أنه من المعلوم قانونا أنه يجب على كل متقاض يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، و إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط المحكمة. و باعتبار أن نائب المستأنفة يوجد مكتبه بمدينة آسفي و لم يعين محلا أو موطنا مختارا داخل دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإن تبليغ حكم الاختصاص وقع إليه تلقائيا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/01/2021 طبقا للقانون، و انصرم أجل الاستئناف دون أن يتم الطعن فيه.و بذلك واصلت المحكمة التجارية النظر في جوهر القضية و أصدرت حكمها القاضي بالأداء بشكل صحيح و مطابق للقانون، مما يكون معه هذا السبب مردودا على المستأنفة و ينبغي عدم الالتفات عنه.

وأن قانون إحداث المحاكم التجارية و خاصة المادة 5 (بند 2) تسند الاختصاص للمحاكم التجارية إذا تعلق الأمر بالدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية. و أن أطراف العقد اتفقوا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في كل المنازعات المتعلقة بالعقد، و ذلك حسب الثابت من الفصل 14 منها مما يكون معه الدفع المثار بشأن عدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، دفعا غير جدير بالاعتبار وغير مرتكز على أساس قانوني.

وأنه بالنسبة للادعاء بعدم ثبوت المديونية و المنازعة في الكشف الحسابي فإنه جاء بشكل مجرد و مخالف للحقيقة، دون تعزيزه بأية حجة و تضمن مجرد ادعاءات شفوية لا أساس لها من الحقيقة، و بذلك فإن هذه المنازعة تكون واهية و لا تستند إلى عناصر تقنية أو حجج محاسبية. ذلك أن المديونية المحكوم بها، إنما استندت من جهة إلى عقد قرض مشترك مصحح الإمضاء بتاريخ 15 و 16 يونيو 2016، و من جهة ثانية إلى كشف حساب صادر عن مؤسسة عمومية تابعة للدولة و هو بذلك يعتبر حجة رسمية يوثق بمضمونها و تتمتع بكامل الحجية في الإثبات أمام القضاء، باعتبارها معدة طبقا للمعايير و القواعد التقنية للمحاسبة العمومية، و بالنظر لخضوعها للمراقبة المالية للدولة و للمجلس الأعلى للحسابات.كما أن الفصل 6 من عقد القرض نص من جهة ثالثة، على أن مبلغ المديونية المتبقي بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب للزبون المقترض .

وأنه بالرغم من توصل المستأنفة بكشوف حسابها من البنك بشكل دوري ومنتظم، فإنه لم يثبت أن نازعت او طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بها داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها. و من جهة ثانية، فإن الثابت أن كشف الحساب المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و دورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه، عملا بالمادة 492 م.ت، والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد103.12 الصادر بتاريخ22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . وأن تصرف المستأنفة يعتبر إذن عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية،لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع.و أنه من المعلوم قانونا أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه. (الفصل 400 إ.ع) مما تبقى معه منازعة المستأنفة في المديونية منازعة مجردة و واهية، ليس الغرض منها سوى تمطيط أمد النزاع بشكل غير مبرر وغير مقبول، و التمس التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.و ارفق مذكرته بشهادة تسليم تثبت تبليغ حكم الاختصاص بتاريخ 13/01/2021.

و بناء على تعقيب المستأنفين بجلسة 20/09/2021 و الذي جاء فيه أن خرق القواعد المسطرية موجب لإلغاء الأحكام وإذا كانت القضايا المعروضة على المحاكم التجارية تعطي الحق لمن يجادل في مسألة الاختصاص إثارة الدفع بعدم الاختصاص فإن هذا الشق تبت فيه المحكمة بحكم مستقل يبلغ طبقا للقانون إلى المعني بالأمر و دفاعه وبما أن نائب المستأنفين لم يبلغ بالحكم فإن تلبيغه إلى السيد رئيس كتابة الضبط لم يترتب عنه الأثر القانوني المرغوب والمطلوب مسطريا وهو إشعار المستأنف على يد دفاعه بتوجيه الحكم القاضي بالاختصاص إلى رئيس كتابة الضبط بمحكمة أسفي قصد تبليغه لنائب المستأنفين واذا لم يتم هذا الإشعار على النحو المطلوب فأي فائدة من تبليغ رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بحكم قضائي وإذا كان هذا المنطق سائغا لماذا تم تبليغ الحكم التجاري الصادر في الموضوع إلى المعنيين بالأمر بخلاف الحكم القاضي بالاختصاص والذي كان على صندوق الضمان المركزي تبليغه و أن المستانف عليه يمعن في اعتبار کشف الحساب مبرء من النقص والخلل مستشهدا باجتهادات ونصوص تنزله منزلة الحجة الرسمية لكن الذي غاب عن صندوق الضمان أنه بات خصما للعارضين ومسألة الخصومة حتمت اللجوء إلى القضاء الذي أسند إليه أمر الفصل بينهما ودراسة الحجج وتمحيصها والتأكد من جميع العمليات الواردة على الحساب والصادرة عنه هو من صميم عمل القضاء ومادام النزاع قد تمت إثارته فإن الذي يعتبره صندوق الضمان حجة قد نازع فيه المدين واعتبر المبلغ الذي أسفر عنه کشف الحساب قد تم تضخيمه وأن هناك أداءات قد تم سدادها لم يتم إبداؤها في كشف الحساب ولم يتم خصمها وأن حساب الفائدة قد وقع فيه اختلال وتحوير فلماذا يريد صندوق الضمان أن يتم اعتماد حجته ويرفض الاحتكام إلى خبرة حسابية، و التمسوا الاشهاد على مذكرتهم هاته و الحكم وفق ما جاء فيها .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف خرقه لقاعدة مسطرية أضرت بهم بحيث لم يتم تبليغهم بالقرار التمهيدي القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع مما فوت عليهم حقهم في الطعن بالاستئناف، فضلا على اعتماد الحكم على كشف الحساب المدلى به من المستأنف عليها و الذي لم يتضمن الاداءات التي سبق للطاعنة الأولى سدادها .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من عدم تبليغهم للقرار التمهيدي القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة ، فإن الثابت من شهادة التسليم المدلى بها بالملف أن المستأنفين بلغوا بواسطة نائبهم الاستاذ كمال (ش.) بنسخة من الحكم بالاختصاص بتاريخ 18 يناير 2021 بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك لعدم تعيين نائب المستأنفين لمحل للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاجراء قد استنفذ من المحكمة التي لا يعزى إليها أي اخلال بهذا الخصوص .

وحيث إن ما اثاره الطاعنون من كون كشف الحساب المستدل به من المستأنف عليه لا يشير إلى الاداءات الواقعة منهما سدادا للدين مردود عليها لعدم تعزيز ما تمسكت به من أداءات بما يؤيده من حجج وبالتالي يكون ما ذهب اليه الحكم المستأنف استنادا إلى عقد الكفالة الشخصية إضافة إلى سند للأمر و كشف الحساب الذي لم يثبت الطرف المستأنف خلاف ما ضمن به مصادف للصواب و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءتصرح وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .