Réf
63331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4231
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2023/8220/1222
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de signature, Responsabilité bancaire, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de vigilance du banquier, Faute par négligence, Falsification de signature, Défaut de provision, Chèque, Action en dommages-intérêts
Source
Non publiée
Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم عبد الرحمان (ش.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5291 بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 1262/8220/2022 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه . في الشكل : حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عبد الرحمان (ش.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عبد الرحمان (ش.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2022 عرض فيه أنه يتوفر على حساب مفتوح لدى البنك ش. تحت عدد [رقم الحساب] بوكالة حسن (ص.)، وأنه فوجئ برفض أداء المدعى عليها شیکين بدعوى عدم كفاية الرصيد من حسابه بمبلغ 2.090.000 درهم موضوع الشيكين المفصلين على الشكل التالي :شيك بمبلغ 2.000.000 درهم تحت عدد 4282366 مؤرخ في 25-12-2016 وشيك بمبلغ 90.000 درهم تحت عدد 4282398 مؤرخ في 16-01-2017 ، في الوقت الذي لم يسبق له أن وقع الشيكين اللذين قدما لحسابه ولم يسلمهما لأحد، وانه بعد أن ربطه للاتصال بمدير الوكالة البنكية زوده بصور شمسية للشيكين اللذين تم رفض ادائهما بدعوى عدم وجود رصيد ، وأكد للمدعى عليها أن التوقيع الوارد لا يخصه وان الأمر بادي بالعين المجرد ، وانه كان ضحية خطأ بنکي ناتج عن تقصير تسبب له في الاعتقال بناء على شكايتين قضى على ضوئهما ما يناهز 8 أشهر رهن الاعتقال لتتم تبرئته بعد إجراء خبرة خطية أثبتت أن الشيكين معا أرقاما وحروفا وتوقيعا لا تمت له بصلة، مما عرضه للضرر وفقدان عمله وتشريد أسرته ، وذلك بموجب الحكم عدد 13337 في الملف عدد 6166 -2601-2017 الصادر بتاريخ 07-12-2017 والذي تم تأييده بموجب القرار عدد3386 الصادر بتاريخ 31-05-2018 في الملف عدد 1231-2018-2602، لذلك يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 300.000 درهم كتعويض عن الخطأ البنكي في عدم مراقبة التوقيع والإضرار به مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بحكم بالبراءة وقرار استئنافي وشكايتين مع مرجوع البنك وخبرتين خطيتين. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 10/03/2022 جاء فيها أن الثابت من عناصر الملف أن الخطأ الذي يزعم المدعي انه ارتكبه يرجع لتاريخ 2017/01/18 و 2017/01/27، تواريخ إصدار شهادتي عدم الشيكين من طرفه، وان المدعي لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 2022/02/03، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، مما تكون معه دعوى المدعي قد سقطت بالتقادم وأنه إن كان قد أرجع الشيك الحامل المبلغ2.000.000,00 درهم بدون أداء، فذلك لأن المدعي كان قد تعرض على أدائه إلى جانب مجموعة من الشيكات التي سرقتها منه زوجته حسب روايته وبذلك لا يمكن ترتيب أدنى مسؤولية عن ذلك بالنسبة له، مادام أنه من الثابت من شهادة عدم الأداء أن رفض صرف الشيك كان بسبب تعرض المدعي على أدائه و انه بخصوص الشيك الحامل لمبلغ 90.000,00 درهم، فانه يستفاد من تصريحات المدعي المضمنة في الأحكام المدلى بها أنه كان على علم بسرقته منه مع باقي الشيكات، وبالرغم من ذلك لم يتعرض على أدائه، و انه لما قدم الشيك المذكور للأداء، وبما أنه لم تكن بالحساب مؤونة فإن النظام المعلوماتي المستخدم أشار إلى عدم وجود مؤونة باعتبار أنه هو السبب الأول الذي يؤخذ بعين الاعتبار من أجل قبول أداء شيك أو رفض أدائه، و انه عندما لا تكون هناك مؤونة في الحساب فإن مآل الشيك بالضرورة هو رفض أدائه سواء كان التوقيع صحيحا أو غير صحيح وبالمقابل لو كانت المؤونة متوفرة لكان الشيك أرجع بدون أداء لعدم مطابقة التوقيع أو لأي سبب آخر، أن المدعي لم ينازع أبدا في كون حسابه لديه لم تكن تتوفر فيه مؤونة لتسديد أي واحد من الشيكين، الشيء الذي يعني أنهما كانا فعلا بدون مؤونة، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى و احتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر. وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/03/2022 جاء فيها أن المدعى عليها تتحدث عن عدم وجود رصيد بنکي وهو أمر ليس محط نقاش بل أساس الدعوى أن الملاحظة لم تكن صحيحة بل إن الملاحظة الصحيحة تقتضي بالضرورة الإشارة إلى عدم التطابق في التوقيع وهو ما لم تركن إلى تدوينه المدعى عليها وتسببت بخطئها في الزج به رهن الاعتقال الثمانية أشهر وهو حطا بين يرتب المسؤولية الكاملة، والحال انه لم يسبق له أن وقع الشيكين ، وان المسؤولية البنكية تبقى على عاتق هذه الأخيرة لتقصيره في أداء عمله الذي تجسد في إرجاع الشيكين بملاحظة عدم كفاية الرصيد رغم أن التوقيع لا يخصه ورغم أن زورية التوقيع يمكن معاينتها بالعين المجردة ولا تحتاج للخبرة، لذلك الحكم باستبعاد كافة دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق طلب الخصومة الثبوت المسؤولية البنكية عن خطئها. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 07/04/2022 جاء فيها أن الثابت أن المدعي وبالرغم من علمه بكونه رفض أداء الشيكين الأول بسبب تعرضه عن أدائه والثاني بسبب عدم وجود مؤونة فورا، فإنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 2022/02/03 أي بعد انصرام أجل 5 سنوات، كما أن الثابت من شهادة عدم الأداء المتعلقة بالشيك الحامل المبلغ 2.000.000,00 انه أرجعه بدون سداد بسبب تعرض المدعي على أدائه، وليس بسبب عدم وجود مؤونة وفي ما يخص الشيك الحامل المبلغ 90.000,00 درهم والذي لم يكن موضوع تعرض على الأداء من طرف المدعي بالرغم من أنه يكون قد سرق منه في نفس الوقت مع مجموعة من الشيكات التي تعرض على أدائها، مشيرا أن النظام المعلوماتي الذي يضبط عمليات أداء الشيك عن طريق المقاصة الالكترونية بين الأبناك يقف بالدرجة الأولى عند معیار وجود مؤونة من عدم وجودها وبذلك فإنه لم تكن هناك مؤونة في حساب الساحب يتم إرجاع الشيك بإفادة عدم وجود مؤونة بغض النظر عن صحة التوقيع أو عدم صحته و انه لا يتم الانتقال إلى مرحلة التأكد من صحة التوقيع إلا إذا كانت هناك مؤونة كافية لأداء الشيك، وإلا فإنه لا جدوى من البحث في صحة التوقيع من عدمه لأنه سيتم رفض أداء الشيك في جميع الحالات عند عدم وجود مؤونة، لذلك يلتمس الحكم وفق كتاباته السابقة و التصريح برفض الطلب. و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية ثانية بجلسة 21/04/2022 اكد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيت ينعى الطاعن على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من اعتبار التقادم طال الخصومة ، لأنه استنادا للفصل 380 من ق.ل.ع لا يسري أجل التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها كما نص الفصل 381 من نفس القانون على أسباب قطع التقادم وان الإقرار بالخطأ كان بتاريخ 31/05/2018 ، أما قبل ذلك فلا يمكن الحديث عن وجود خطأ وبأن خطأ البنك أدى إلى الزج به في السجن لمدة 8 أشهر والحال انه لم يسبق له ان قام بتوقيع أي شيك بنكي . والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم . وبتاريخ 09/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنف لا ينازع في تقديم دعواه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع ولم ينازع في كونه هو من تعرض على أداء الشيك وبان حسابه البنكي لم يكن يتوفر على حساب وكان موضوع متابعة قضائية بناء على ذلك ، وان النظام الآلي للبنك اعتمد على عدم وجود مؤونة للشيك عن طريق اعتماد نظام المقاصة والتمس الحكم برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/05/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه فوجئ برفض أداء شيك بسبب عدم كفاية الرصيد في الوقت الذي لم يسبق له أن قام بتوقيع الشيكين وان المؤسسة البنكية هي التي لم تتخذ الإحتياطات وارتكبت خطأ يتجسد في اعتقاله وأكد الدفوع بخصوص التقادم الواردة بالمقال الإستئنافي وبأنه لم يوقع الشيكين . والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 . محكمة الإستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن التقادم يخضع لقواعد وأحكام بخصوص كيفية احتسابه وتوقفه وانقطاعه وان أمد احتسابه ينطلق من صدور القرار الإستئنافي بتاريخ 31/05/2018 والذي يقر فيه البنك بالخطأ . وحيث إن أساس دعوى المستأنف في مواجهة البنك المستأنف عليه حسب ما ورد بمقاله الإفتتاحي هو الخطأ البنكي المتمثل في تسليم البنك للغير شهادة برفض أداء شيكين بنكيين، بدعوى عدم كفاية الرصيد بالرغم من أن التوقيع المضمن بالشيكين مزور ولا ينتسب إليه ويظهر ذلك بالعين المجردة ، وان خطأ البنك تسبب في اعتقاله وقضائه لمدة رهن الإعتقال إلى حين صدور حكم قضى ببراءته ، مما يجعل دعوى المستأنف في مواجهة البنك تندرج ضمن الدعوى الرامية إلى تحميل البنك مسؤولية الأضرار اللاحقة به نتيجة الأخطاء الصادرة عنه والتي تعتبر استنادا للفصل 106 من ق.ل.ع شبه جرم ، أي الخطأ بإلإهمال الذي يكون السبب المباشر في حدوث الضرر استنادا للفصل 78 من نفس القانون ، وهو ما يجعل التقادم الذي يسري على الدعوى الماثلة المقامة من قبل المستأنف هو المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع الذي جاء فيه "إن دعوى التعويض عن جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات...وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه " ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف إذا كان عالما بضياع الشيكين منذ تاريخ 11/01/2017 حسب ما هو ثابت من أقواله عند استنطاقه ابتدائيا امام قاض التحقيق وفقا لما ما هو مضمن بالقرار الجنحي المدلى به عدد 3386 الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2018 ملف عدد 1231/2602/2018 ، إلا انه لم يكن عالما بالضرر الذي يتمسك به بخصوص تسليم البنك لشهادتي عدم الأداء إلا وقت الإستماع إليه أمام الضابطة القضائية فرقة امن مولاي رشيد بمقتضى المحضر عدد 632 المنجز بتاريخ 17/03/2017، بخصوص شكاية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك ، ومؤدى ذلك أن رفع المستأنف للدعوى بتاريخ 03/02/2022 تَم قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع الذي يبتدئ من تاريخ 17/03/2017 ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان دعوى المستأنف تقادمت لكون المستأنف كان عالما فور تحرير الوكالة البنكية للشهادتين البنكيتين بالرغم من أن ثبوت علمه لم يكن إلا وقت الإستماع إليه تمهيديا أمام الضابطة القضائية قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه بخصوص ذلك .. وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف، فإنه إذا كان المستأنف يؤسس خطأ البنك في انه ارجع شيكين يخصانه بملاحظة عدم كفاية الرصيد بالرغم من أن التوقيع المضمن بهما لا يخصه وان زورية الشيكين تبقى ظاهرة بالعين المجردة ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأنه بالنسبة للشيك عدد 4282366 المؤرخ في 25/12/2016 فبخلاف ما تمسك به المستأنف ، فإن الشهادة المسلمة من قبل البنك بخصوصه بتاريخ 27/01/2017 تتضمن ملاحظة ان الشيك متعرض عليه بسبب الضياع ، مما يفيد بأن البنك لم يصدر عنه أي خطا بالنسبة للشهادة التي سلمها بخصوص الشيك المذكور ، أما بالنسبة للشيك عدد 4282398 المؤرخ في 16/01/2017 ، فإن المستأنف صرح أمام الضابطة القضائية -حسب ما هو مضمن بالقرار الصادر عن الغرفة الجنحية المومأ إليه أعلاه- أنه غير مصرح بضياعه ضمن التصريح بالضياع ، وهو الشيك الذي أرجعه البنك بملاحظة عدم وجود رصيد حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 18/01/2017 ، وهي الشهادة التي استند عليها المشتكي المستفيد من الشيك في تقديم شكاية ضد المستأنف وتمت متابعته من قبل قاض التحقيق من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك ، والثابت من الشيك المذكور انه يتضمن توقيع مخالف للتوقيع المضمن بنموذج التوقيع المسلم للبنك ، وهو ما يظهر بالعين المجردة وأثبتته كذلك الخبرة المنجزة في الملف الجنحي من قبل الخبير الحسين (ب.) ، وهو ما يفيد أن البنكي الذي سلم شهادة بعدم توفير مؤونة الشيك كان متاح له أن يلاحظ بالعين المجردة اختلاف التوقيع المضمن بالشيك مع نموذج التوقيع الخاص بالمستأنف ويسلم مباشرة شهادة بعدم مطابقة التوقيع بدلا من تسليم شهادة بانعدام الرصيد، أي أن مستخدم البنك لم يستعمل الوسائل الإحترازية والضوابط البنكية أثناء مراقبته للمعطيات التي يتضمنها الشيك ويتحرى قبل تسليم شهادة بنكية ، مما يجعل مسؤولية البنك تبقى قائمة في حدود تسليم شهادة بعدم توفير مؤونة الشيك عدد 4282398 الحامل لمبلغ 90.000,00 درهما ، وبذلك يكون المستأنف مستحق للتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك والذي تقدره المحكمة استنادا لقيمة الشيك ومتابعة المستأنف من قبل قاض التحقيق بعدم توفير مؤونة شيك والضرر المباشر الذي لحقه جراء ذلك مع الأخذ بعين الإعتبار ان متابعة المستأنف لم تكن فقط بسبب الشيك عدد 4282398 وإنما أيضا بسبب الشيك عدد 4282366 الحامل لمبلغ 2.000.000,00 درهم وتقدره المحكمة في مبلغ 20.000,00 درهم ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات . لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: - في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.