Réf
54701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1390
Date de décision
14/03/2024
N° de dossier
2023/8221/3933
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Intérêts légaux, Inactivité du client, Force probante du relevé de compte, Expertise comptable, Délai d'un an, Compte courant bancaire, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit.
L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.
Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus.
Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ش.ع. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2020 والتي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع دون الفوائد و التوابع والمصاريف إلى 121.875.33 درهم ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن المدعية رفضت الوفاء بكل الديون المتخلذة بذمتها لفائدة المدعية بعد إنذارها و مطالبتها حبيا بالدفع لذا فإنها ترى نفسها محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استعادة ما لها في ذمة المدعي عليه أخذا في الاعتبار ما يلي ، من حيث الاختصاص النوعي فإنه بالرجوع إلى المادة 5 من القانون رقم 95 - 53، المحدث بموجبه المحاكم التجارية نجدها تسند الاختصاص للمحاكم التجارية كلما كان النزاع ناشئا عن عقد تجاري وأن المنازعة الحالية تجد سببها القانوني في مدونة التجارة، في الباب المتعلق بالعقود التجارية و منها العقود البنكية ولقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/11/1998 عدد 125 في الملف عدد 205/1998 منشور بمجلة المنتدى عدد 1 الصفحة 259 وهكذا فإن الوقائع المعروضة على المحكمة تسمح بالقول أن العقد المبرم مع الشركة المدعى عليها ( تنطلي عليها أحكام القانون رقم 96.05 باعتبارها شركة محدودة المسؤولية ) هو من العقود التجارية بالنظر إلى صفة المدعية بوصفها مؤسسة بنكية و طبيعة المعاملة التي جرت و التي كانت تتاح حساب جاري مفتوح لديها و من ثمة فإن الاختصاص للبت فيه هو للمحكمة التجارية وحول وسائل الإثبات فإنه بحسب الفصل 492 من القانون رقم 95.15 المعتبر بمثابة مدونة التجارة فإن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأن هذه الأخيرة تنص على أن الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات و عملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم وأن الفقه قد استقر على أن الحساب البنكي نظام مصرفي وأن الأطراف الذين يستخدمونه يقبلون الخضوع لأحكامه وأن العمل القضائي وإعمالا للقانون تواتر على الأخذ بها نذكر منه قرار محكمة النقض عدد 2433 الصادر بتاريخ 19/12/2001 في الملف تجاري عدد 1182/501 وأن وسائل الإثبات في المعاملات التجارية تخضع للفصلين 491 و 492 من مدونة التجارة وكذا الفصل 433 من ق ل ع و أن المدعية بناء على ذلك تستشهد في الدعوى الحالية بكشف حساب مطابق لدورية والي بنك المغرب وبالتالي متضمن لكل الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه مما يجعله سندا صحيحا مبررا لمطالبها في استحقاق الرصيد الدائن المستخلص على إثر قفل الحساب ، ومن حيث المبالغ المستحقة فإن الوضعية المحاسباتية بين الطرفين كما تم حصرها بتاريخ 01/01/2019 تؤكد مديونية شركة (أ.) للمدعية بما قدره 121.875.33 درهم ثابتة بموجب كشوف الحساب وأن مجموع المبالغ المستحقة للمدعية ظلت دون أداء في إخلال تام للاتفاق الجاري بين الطرفين الذي تنطلي عليه أحكام المادة 230 من ق ل ع وأن هذا الإخلال أضر كثيرا بالمدعية التي تجد نفسها مرغمة على اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بأداء الالتزامات المترتبة عن العقد ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 155.674.99 درهم مفصل على الشكل التالي مبلغ 138.416.99 درهم بمثابة أصل الدين المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ 01/01/2019 ومبلغ 30.726.97 درهم من قبل الفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 13.25% ابتداء من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ 20/11/2020 مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالفوائد المستحقة لها لما بعد هذا التاريخ و مبلغ 3.072.69 درهم من قبيل الضريبة على القيمة المضافة و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 من ق.م.م والفقرة الثانية من المادة 1 من نفس القانون فإن القاضي ملزم بإشعار المدعي بتحديد البيانات الغير التامة او التي وقع اغفالها وأنه بموجب المادة 45 من قانون المسطرة المدنية فإن المسطرة كتابية أمام المحاكم الابتدائية الامر الذي كان يستدعي انذار المستأنفة بوجوب إصلاح المسطرة عن طريق الإدلاء بكشوف حسابية نظامية كتابة الامر الذي لا اثر له بالملف وأن العارضة استشهدت في الدعوى الحالية بكشف حساب مطابق لدورية والي بنك المغرب وبالتالي متضمن لكل الشروط المنصوص عليها في المواد ا492 و 156 491 من مدونة التجارة وكذا الفصل 433 من ق.ل.ع مما يجعله سندا صحيحا مبررا لمطالبها في استحقاق الرصيد الدائن المستخلص على اثر قفل الحساب كاملا وأن المحكمة التجارية ارتأت استبعاد كشف حساب المحتج به من قبل الطاعنة دون ان تثار بشأنه اية منازعة من قبل المستأنف عليها سواء خلال عرض النزاع على القضاء او قبله بعد توصله بالإنذار بالأداء وان المستأنف عليها بموجب المادة 406 من ق.ل.ع تقر بالمديونية المطالب بها من قبل الطاعنة وهي المديونية كما سبق التي تشهد عليها الكشوف الحسابية المدلى بها في الملف المعدة وفق القانون ودورية والي بنك المغرب لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البت فيه وفق القانون واحتياطيا الحكم وفق الملتمسات المقدمة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 1055 الصادر بتاريخ 07/12/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [عبد الرحيم النعيمي].
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/02/2024 جاء فيها أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه و وضع تقريره في الملف الذي خلص فيه إلى أن المديونية هي 78.374,99 درهم وأن تقرير الخبرة و إن أكد دائنية العارضة إلا أنه أخطأ فى عدم احتساب الدين المستحق لفائدتها و في تاريخ قفل الحساب و احتساب الفوائد المستحقة لها لذلك تلتمس المستأنفة الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 155.674,99 درهم و الحكم بباقي الطلبات المحددة في المقال الإفتتاحي بناء على الطعن بالإستئناف وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/02/2024 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/03/2024 مدد لجلسة 14/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما تم بسطه أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة خرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب اشعارها بتصحيح المسطرة وكذا خرق المادة 492 من مدونة التجارة التي تعتبر الكشوف الحسابية وسيلة اثبات بين مؤسسات الائتمان وعملائها في المنازعات الناشئة فيما بينهم.
وحيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص الكشوف الحسابية المستدل بها باعتبارها حجة على ما تضمنته من مديونية الى ان يثبت خلافها بحجة وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وبذلك تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه مما يستتبع إلغاء الحكم موضوع الطعن فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله.
وحيث إنه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [عبد الرحيم النعيمي] والذي خلص في تقريره الى ان المديونية المتخلدة في ذمة المستأنف عليها تصل الى 78.374,99 درهم.
وحيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة بعلة الأخطاء التي شابته بخصوص الدين المستحق وتاريخ قفل الحساب واحتساب الفوائد.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية والي بنك المغرب تنص على طريقة قفل الحساب واعتبرت ان توقف الزبون عن تمويل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية مدينة مسجلة به تلزم البنك بأن يضع حدا لحسابه بمبادرة منه فطريقة وضع حد للحساب البنكي لا يخضع للإرادة المطلقة للبنك لتحديد التاريخ الذي يرتئي فيه حصره وانما يتعين عليه احترام القواعد والضوابط البنكية باعتبار ان توقف الزبون عن تغذية حسابه البنكي تفيد أنه وضع حدا للمعاملة التعاقدية بينه وبين البنك بشكل ضمني وعليه يكون التاريخ المعتمد من قبل الخبير وهو 30-06-2016 كتاريخ لحصر الحساب مطابق للقوانين والقواعد البنكية مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل البنك غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وبالتالي تكون جميع الفوائد التي جرى احتسابها بعد تاريخ التوقف غير مستحقة ولا يمكن الاستجابة لطلبها طبقا لما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 761 الصادر بتاريخ 26/05/2011 في الملف عدد 129/3/1/2011.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة والذي استجمع جميع شروطه الشكلية والموضوعية أن المستأنف عليها مدينة للطاعنة والى غاية سنة بعد قفل حسابها بتاريخ 30/06/2016 بما قدره 78.374,99 درهم.
وحيث انه وفي غياب ما يفيد إبراء المستأنف عليها لذمتها من مبلغ الدين يتعين إلزامها بالاداء.
وحيث إنه وبعد حصر الحساب فإن المستأنفة لا تستحق الا الفوائد القانونية مما يتعين معه الاستجابة للطلب بخصوصها ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما قدره 78.374,99 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.