Réf
63267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4060
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2023/8220/569
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du moyen tiré de la prescription, Provision pour chèque, Prescription, Point de départ de la prescription, Obligations du banquier, Devoir de restitution, Compte courant, Clôture de compte, Chèque, Banque, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription applicable aux opérations d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de sa clôture effective. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette clôture conformément à l'article 503 du code de commerce, la demande n'est pas prescrite. La cour retient en outre que la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de restituer la provision et que l'absence de mainlevée d'une opposition sur le chèque est inopposable au tireur, cette procédure ne concernant que le porteur en application de l'article 271 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11952 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2022 في الملف رقم 6273/8203/2022 والقاضي بالحكم على المدعى عليها بإرجاعها لفائدة المدعية مؤونة الشيك عدد 7089590 بما قدره 43.475,00 درهم وتعويض قدره 4000,00 درهم مع تحميلها الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 13/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 30/01/2023 أي داخل الأجل القانوني. وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية القانونية صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ل.م.ج.ا.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 والذي تعرض من خلاله أنها أسست بتاريخ 30/03/2016 مؤونة الشيك عدد 708950 بمبلغ 43.475,00 درهم لفائدة شركة ص.ف. لضمان الوفاء كما هو ثابت من كشف حسابها المفتوح لدى وكالة [العنوان] بالدار البيضاء وأن شركة ص.ف. تقاعست عن تقديم الشيك للاستخلاص ومرت أكثر من سنة على تأسيس العارضة مؤونة الشيك المذكور دون ان يقدم للاستخلاص وانتهت صلاحيته بقوة القانون ورفضت المدعى عليها ارجاع قيمة الشيك للعارضة بالرغم من جميع المحاولات الحبية التي قامت بها وكذا الانذار الموجه اليها والذي بقي بدون جدوى لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ الشيك عدد 708950 قدره 43.475,00 درهم للعارضة وتعويض قدره 5000,00 درهم عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بصورة من كشف حساب، صورة من إنذار وصورة من محضر تسليم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2022 جاء فيها أن ما ادلت به المدعية لا يعتبر كشفا حسابيا بنكيا وفق ما هو منصوص عليه قانونا مما يجعل دعواها غير مقبولة لعدم ارفاقها بوثائق تفيدها قانونا بالإضافة إلى ان المدعية لم تدل بصورة من الشيك موضوع الدعوى أو ما يفيد أن هناك شيكا محررا لفائدة شركة ص.ف. بالمبلغ المزعوم كما انه بالاطلاع على الورقة المحتج بها من طرفها فانه بمعاينة ضلع المدينية والمتضمن لمبلغ 43.475,00 درهم فانه يشير الى وجود تعرض على شيك رقم 7089590 وهو غير رقم الشيك الوارد في المقال واحتياطيا في الموضوع ان العارضة تدفع بالتقادم بالنظر الى ان العملية المزعومة من طرف المدعية انجزت بتاريخ 30/06/2016 والطلب قدم بتاريخ 23 يونيو 2022 حسبما جاء في المقال مما يجعل هذا الطلب قد طاله التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا في الشكل بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم بسقوط الدعوى للتقادم. وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم تطعن في العمليات الدائنة والمدينة المسجلة فيما لا تعتبره كشف حساب بنكي المدلى به من قبل العارضة كما لم تطعن في مبلغ مؤونة الشيك الذي تطالب العارضة باسترجاعه وان تاريخ الحركيات HISTORIQUE DE MOUVEMENTS الذي دفعت به المدعى عليها هو من صنعها أدلت به لدى مجموعة من الخبراء في إطار عدد كبير من الخبرات في مواجهة العارضة من ضمنها الخبرة المنجرة من طرف السيد رشيد (ر.) في إطار الملف عدد 2019/8221/4325 لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فكيف تحل المدعى عليها على نفسها الإدلاء بتاريخ الحركيات كما أسمته وقتما طاب لها وتحرمه على العارضة التي تدلي بصورة مطابقة للأصل لكشف حسابها المحصور من 2016.03.01 إلى 2016.03.31 يتضمن في خانته الدائنية إيداعا نقديا بمبلغ 43476.00 درهم يشمل مصاريف التنبر بمبلغ درهم واحد لتأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 بتاريخ 2016.03.30 كما تدلي بصورة من الطلب الذي وجهته للمدعى عليها بتاريخ 2016.03.30 قصد تأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 بمبلغ 43475.00 درهم وصورة من وصل إيداع مبلغ 43475.00 درهم لتأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 بمبلغ 43475.00 درهم وبشهادة صادرة عن المدعى عليها تفيد حجبها مبلغ 43175.00 درهم لتأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 ولو تمكنت العارضة من استرجاع الشيك الذي طلبت المدعى عليها صورة منه لما أسست مؤونته بتاريخ 2016.03.30 وأمرتها بالتعرض عليه وان البيانات المسطرة في كشف حساب العارضة تشكل حجة في مواجهة المدعى عليها وبالتالي فان مطالبتها بصورة من الشيك بعد أن تسرب خطئ مطبعي في رقمه لا يغير من واقع النازلة شيئا لان الأمر يتعلق باسترجاع مؤونة أسستها العارضة في دائنية حسابها بتاريخ 2016.03.30 ولا يتعلق الأمر باسترجاع الشيك ذاته واثارت المدعى عليها ان معاينة ضلع المدين والمتضمن لمبلغ 43475.00 درهم يشير الى وجود تعرض على شيك عدد 7089590 OPPOSITION CHEQUE وهو غير رقم الشيك الوارد في المقال وبالمقابل من معاينة ضلع الدائن والمتضمن لمبلغ 43476.00 درهم يشير إلى وجود إيداع نقدي عدد 221859 لتأسيس مؤونة الشيك وهذا هو مربط الفرس موضوع الطلب الحالي وان العارضة حتى تتمكن من التعرض على الشيك المذكور وفق الأعراف البنكية الجاري بها العمل كان يتعين عليها تأسيس مؤونته بتاريخ 2016.03.30 لذا قامت العارضة بإيداع نقدي قدره 43.476.00 درهم بتاريخ 2016.03.30 قبل ان يقتطعه البنك بنفس التاريخ ويختصم مصاريف التنبر بدرهم واحد ومصاريف التعرض بمبلغ 55.00 درهما و تدلي العارضة بصورة من الشكايات التي وجهتها للمدعى عليها بتاريخ 2016.09.19 وبتاريخ 2017.02.15 من اجل الإفراج على مؤونة الشيك وتحتفظ بحقها في الإدلاء بصورة من الشكايات الأخرى التي باتت في سلة مهملات البنك الى يومنا هذا وبالتالي يكون التقادم الذي دفع به البنك عديم الأساس ويتعين رده وبخصوص المقال الإصلاحي أن العارضة تقدمت بمقال رام الى استرجاع مؤونة الشيك عدد 708950 بمبلغ 43475.00 درهم فتح له ملف لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2022/8203/6263 وأن خطأ مطبعي تسرب في رقم الشيك الذي طالبت العارضة باسترجاع مؤونته وان معاينة الضلع الدائن لكشف حساب العارضة رفقته والمتضمن لمبلغ 43476.00 درهم بتاريخ 2016.03.30 يشير الى وجود إيداع نقدي عدد 221859 لتأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 عوض الشيك عدد 708950 وتتدارك العارضة هذا الخطأ المطبعي وتؤكد طلبها باسترجاع مؤونة الشيك عدد 7089590 كما سطره البنك المدعى عليه في كشف حسابها بتاريخ 2016.03.30 عوض الشيك عدد 708950 لذلك تلتمس العارضة بخصوص المذكرة التعقيبية استبعاد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والحكم وفق ملتمساتها الواردة في مقالها الافتتاحي والإصلاحي وبخصوص المقال الإصلاحي الإشهاد للعارضة بإصلاح المسطرة واعتبار مؤونة الشيك التي تلتمس العارضة استرجاعها تتعلق بالشيك عدد 7089590الذي سطره البنك المدعى عليه في كشف حسابها بتاريخ 2016.03.30 والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي للدعوى والإصلاحي وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف استند في رد الدفع بالتقادم المثار من جانبها على مقتضيات المادة 152 من القانون رقم 12-103 وان مقتضيات هاته المادة لا تنطبق على موضوع النازلة ذلك ان المستانف عليها تقدمت بدعوى طالبت من خلالها بالحكم على العارضة باسترجاع مؤونة الشيك بمبلغ 43.475,00 درهم الذي سبق ان سلمته لفائدة شركة ص.ف. لعدم قيام هذه الأخيرة بصرفه وان العارضة دفعت بالتقادم لكون هذه العملية البنكية أنجزت بتاريخ 30/06/2016 وتبعا لذلك فان ما عللت به محكمة الدرجة الأولى قضاءها باعمالها لمقتضيات المادة 152 من القانون رقم 12-103 بدل المادة 5 من مدونة التجارة يبقى عديم الأساس لكون المادة 152 تتعلق بالأجل الممنوح لمؤسسات الائتمان لقفل الحسابات التي تتوفر على أموال وقيم لم تتم المطالبة بها بواسطة أصحابها أو ذوي حقوقهم داخل أجل عشر سنوات أما بخصوص دعوى المستأنف عليها فإنها تتعلق بعملية بنكية مجراة على حسابها البنكي ليس بالملف ما يفيد اقفاله أو لا كما ان هذه العملية تتعلق بتوفير مؤونة شيك تم التعرض عليه من طرف المستأنف عليها ومن جانب آخر فإن ما اعتمده الحكم المستأنف في كون العارضة لم تطعن في الشهادة البنكية غير مصادف للصواب وذلك لأن العارضة أشارت الى ان الشيك المطلوب ارجاع مؤونته قد تم التعرض عليه من طرف المستأنف عليها وأن هاته الأخيرة لم تنازع في واقعة التعرض ولم تدل بما يفيد رفع اليد عنه وبذلك فان واقعة التعويض تبقى ضد المستأنف عليها كما ان العارضة دفعت بانه بالاطلاع على كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف عليها يتضح أن مؤونة الشيك المنازع فيها قد تم إدراجها ضمن مدينية الحساب وهذا يعني ان هناك منازعة جدية بشأن هاته المؤونة وأن الحكم المستانف لم يجب عن ما دفعت به العارضة لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف – طي التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2023 جاء فيها أنها تقدمت بتاريخ 30/03/2016 بطلب إلى المستأنفة قصد تأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590 بمبلغ 43.475,00 درهم وأصدرت المستأنفة بنفس التاريخ وصل إيداع المبلغ المذكور كما اشهدت على نفسها حين أصدرت شهادة تفيد حجبها مبلغ 43.175,00 درهم لتأسيس مؤونة الشيك المذكور لذا فان اعمال المحكمة مقتضيات المادة 152 من القانون رقم 12-103 جاء مصادفا للصواب لان مؤونة الشيك التي أسستها العارضة تعتبر وديعة لدى المستأنفة تحتفظ بها الى حين ان تستقبل الشيك للاستخلاص او مطالبة العارضة باسترجاعها وتدلي العارضة بصورة من طلب الافراج على مؤونة الشيك عدد 7089590 بمبلغ 43175,00 درهم الذي وجهته للمستأنفة بتاريخ 08/01/2018 لكنه لم يجد اذانا صاغية شأنه في ذلك شأن جميع الشكايات التي وجهتها العارضة لكل الأقسام ذات الصلة بالعارضة لذا يكون دفع المستأنفة بالتقادم عديم الأساس القانوني ويتعين رده لأن شكايات العارضة قطعت التقادم وتدلي العارضة بما يفيد اقفال حسابها حيث تجدون رفقته صورة من التصريح الكتابي الذي أدلت به المستأنفة لدى الخبير السيد رشيد (ر.) في إطار الملف عدد 2019/8221/4325 والذي تدفع فيه انها احالت حساب العارضة على قسم المنازعات بتاريخ 2017/12/12 و أن المستأنفة لم تطعن في الشهادة البنكية التي تفيد أن الشيك تم التعرض عليه وان كانت هي من أشارت الى أن الشيك المطلوب ارجاع مؤونته قد تم التعرض عليه من طرف العارضة وأنه من الاطلاع على كشف الحساب المستدل به من طرف العارضة يتضح أن المستأنفة اقتطعت بتاريخ 2016.03.30 مؤونة الشيك بمبلغ 43175.00 درهم وفق طلب العارضة وأودعتها في حساب داخلي يتحكم فيه البنك الى حين ان تستقبل الشيك المذكور وقت ما قدم للاستخلاص وحول طلب ادخال السنديك السيد محمد (ا.) في الدعوى ذلك أن العارضة خضعت لنظام انقاد المقاولة بموجب الحكم عدد 137 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022.08.04 في الملف عدد 2022/8315/143 لذا يحق لها أن تلتمس إدخال السنديك السيد محمد (ا.) في الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف عدد 11952 الصادر بتاريخ 20/12/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6273/8203/2022 في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من طلب لتأسيس مؤونة الشيك عدد 7089590، صورة من وصل إيداع مبلغ 43.475,00 درهم، صورة من شهادة صادرة عن المستأنف عليها تفيد حجبها مبلغ 43.175,00 درهم لتأسيس مؤونة الشيك، صورة من كشف حساب، تصريح المستأنفة لدى الخبير، صورة من حكم عدد 137. وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/06/2023 والتي حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2023. محكمة الاستئناف حيث استندت الطاعنة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف كون الأمر يتعلق بتوفير مؤونة شيك بحساب بنكي وأن العملية البنكية المجراة بالحساب البنكي تمت بتاريخ 30/06/2016 وأن التقادم الذي تخضع له هو خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة كشف الحساب الخاص بالمستأنف عليها والمتعلق بالمدة من 01/03/2016 إلى 31/03/2016 ووصل الإيداع (المستدل بهما في الملف) واللذين مفادهما أن المستأنف عليها أودعت في حسابها الجاري عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى الشركة ع.م.ل. (المستأنفة) مبلغ 43.475,00 درهم لتوفير مؤونة من أجل أداء قيمة الشيك رقم 7089590 وذلك بتاريخ 31/03/2016 يتبين أن هناك عمليات دائنية ومدينية في إطار الحساب بالاطلاع. وحيث إن تقادم الحساب بالاطلاع يبتدئ احتسابه من تاريخ قفله وليس من تاريخ آخر عملية قيدت به (قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 18/06/08 تحت عدد 894 في الملف عدد 303/06 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 5 ص 124 وما يليها. وحيث إن الملف لا يتوفر على ما يفيد قفل الحساب المذكور والذي يتضمن مبلغ 43.475,00 درهم المقابل لمؤونة الشيك وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة وأن صورة صفحة مؤرخة في 17/02/2020 صادرة عن المستأنفة ومذيلة بطابع الخبير السيد رشيد (ر.) المستدل بها لا تتضمن أن الحساب المذكور قد تم إقفاله وإنما تضمنت عبارة مفادها أن العلاقة بين الحساب البنكي وحساب الائتمان قد انتهت بتاريخ 12/12/2017 مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب بخصوص رده الدفع بالتقادم. وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع المثارة من طرف المستأنفة فإنه من جهة استنادا إلى أن البنك يعتبر مودعا لديه وهو ملزم بالحفاظ على المبالغ المودعة إلى غاية تسليمها لصاحبها وباعتبار أن الشيك المذكور لم يتم سحبه من طرف المستفيد منه خلال الأجل القانوني كما أن المستأنف عليها وبصفتها ساحبة وجهت إلى المستأنفة (الشركة ع.م.ل.) عدة رسائل بتاريخ (19-9-2016، 15-02-2017 و 08-01-2018) من أجل الإفراج على مبلغ الشيك المودع لديها أضف إلى ذلك فإن المبلغ مقابل الشيك كان مدرجا في ضلع المدينية بتاريخ 30/03/2016 وأصبح في ضلع الدائنية بتاريخ 31/03/2016 (حسب كشف الحساب المدلى به)، ومن جهة أخرى فإن الإجراء المتعلق برفع اليد عن التعرض هو مخول لفائدة حامل الشيك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 271 من مدونة التجارة ولا تواجه به المستأنف عليها الساحبة لهذا الشيك، كما أن النقاش المطروح حول الشهادة البنكية غير مؤثر في الحكم المطعون وهو الشيء الذي يخول المستأنف عليها الحق في سحب المبلغ المذكور، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب في هذا الشق أيضا ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.