Réf
71736
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1416
Date de décision
01/04/2019
N° de dossier
None
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du montant de la créance, Preuve en matière bancaire, Prêt immobilier, Prêt bancaire, Opérations de crédit, Loi 31-08 sur la protection du consommateur, Intérêts de retard, Financement de travaux, Expertise judiciaire comptable, Contestation de créance
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 113 - 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة صهير (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 22/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2018 تحت عدد 4070 ملف عدد 6484/8210/2017 و القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ535.357,62 درهم مع فوائد التأخير بنسبة02% من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي رقم 672 الصادر بتاريخ 08-10-2018
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة (م. أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 535.357,62 درهما حسب كشف الحساب و ان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل بما في دلك انذراها لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 535.357,62 درهم بالإضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد الاكراه في الأقصى و ارفقت المقال بكشف حساب و نسخة طبق الأصل من عقد القرض مضمون برهن و رسالة إنذار
و بجلسة 04/10/2017 تقدم نائب المدعى عليه بجواب دفع من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب دلك ان عقد القرض الرابط بين الطرفين تنظم احكامه القانون رقم 31/08 كما ان المدعى عليها لا تمارس أي نشاط تجاري بصفة اعتيادية أو احترافية و بالتالي فالنزاع يخرج عن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و من حيث الموضوع التمس اجراء خبرة من اجل حصر المديونية
وفق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و ان الدين المطالب غير ثابت وان حجية الكشف المحتج به منعدمة لافتقاره لتفصيل العمليات السلبية و الإيجابية و التمس التصريح بعد اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب و أساسا التصريح برفض كافة طلبات المدعية و احتياطيا اجراء خبرة و تحميل المدعية الصائر
و بناء على مستنتجات النيابة العامة
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1270 بتاريخ 18/10/2018 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في لطلب
و بناء على القرار الاستئنافي عدد3069 بتاريخ 22/05/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة صهير (ب.) و جاء في أسباب استئنافها، السبب الأول المؤسس على خرق القانون، اولا خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، انه بالرجوع الى الحيثية التي استند عليها الحكم الإبتدائي في استبعاده مقتضيات المادة 503 من التطبيق انه اعتبر المبالغ المطالب بها هي ناتجة عن أقساط لعقد قرض ولا يتعلق الأمر بحصر حساب، وان هذه الحيثية مردود عليها ولا تستند على اساس قانوني ذلك لئن كانت المؤسسة البنكية محقة في الفوائد عن كل تخلف من الزبون عن اداء اقساط الدين، الا انه يجب عليها بالمقابل واعمالا حتى لمبادئ العدالة ان تراعي في حصره اجلا معقولا يسمح لها بالتأكد من عدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته وذلك بغية ترتيب آثار قانونية عليه وهو ما سار عليه المشرع طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 134/12 بحيث الزم المؤسسات البنكية بوضع حد للحساب المدين متى ثبت توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة، اما من حيث الحيثية التي تقول ان الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة ليس بها ما يفيد اداء الأقساط فهي الأخرى مردود عليها بالحجة والدليل ذلك انه يكفي للمحكمة الرجوع الى الكشوف الحسابية المؤرخة من 01/01/2013 الى 29/03/2013 لتتأكد من صحة ما تمسكت به المستأنفة مع العلم ان الكشوف الحسابية المدلى بها في الملف هي من صنع المستأنف عليها وبالتالي فهي لم تضمنها كافة الأداءات التي كانت بين الفينة والأخرى تؤديها المستأنفة.
ثانيا: حول عدم ثبوت الدين المطالب به وانعدام حجية كشف الحساب المحتج به.
ان المستأنفة فوجئت بالمطالب التعسفية للمستأنف عليها، واستند البنك على مقاله على كشف حساب وعقد قرض مضمون برهن ، وان كشف الحساب جاء مفتقرا الى تفصيل العمليات السلبية والإيجابية التي ترتب عنها مبلغ المديونية، وانه يتعين قانونا ان تكون الكشوفات الحسابية المحتج بها مفصلة، كما نص على ذلك الإجتهاد القضائي، إلا أنه بالرجوع الى كشوفات الحساب المحتج بها فانها لا تبرز كل هاته التفاصيل فضلا عن ذلك فان المستأنف عليها لم تقم بحصر المديونية ولم تأخذ بعين الإعتبار اداءات المستأنفة وطالبت بقيمة الدين دون حصره، ومن جهة ثانية انه برجوع المحكمة الى الوثائق والمتمثلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنها تحمل أرقام حسابات مختلفة لا علاقة لها برقم حساب المستأنفة وهذا ما تم ذكره امام المحكمة الإبتدائية التي لم تجب سلبا او ايجابا على هذا الدفع رغم ما له من تأثير على قضائها ، وسبق للمستأنفة ان اثارت امام المحكمة الإبتدائية تلك الدفوع موضحة اياها وفق الشكل التالي:
-كشف حساب الحامل لمبلغ 2179.87 درهم عن حساب رقم [رقم الحساب].
- كشف حساب الحامل لمبلغ 104466,74 درهم عن حساب رقم [رقم الحساب].
- كشف حساب اخر حامل لمبلغ 428831,01 درهم عن نفس الحساب اعلاه، في حين ان حساب المستأنفة والتي تتعامل به مع المستأنف عليها هو المبين في الحساب التالي [رقم الحساب].
ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها متناقضة وان القاعدة الفقهية من تناقضت حججه بطلت دعواه، وانه مادام ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل رقم حساب المستأنفة وأن المستأنف عليها لم تبين صحة ما تدعيه مما يكون معه طلبها غير ذي أساس، تلتمس اجراء خبرة حسابية تعهد لذوي الإختصاص مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها.
خرق مقتضيات الفصل 104 المستند عليه من طرف المحكمة في الحكم بفوائد التاخير.
ان الحكم المطعون فيه حكم على المستأنفة بفوائد تأخير في حدود 2% استنادا الى الفصل 104 معتبرا ان الأمر يتعلق بقرض عقاري، والحال انه بالرجوع الى عقد الرهن في مادته العاشرة نجده اشار الى موضوع الدين وهو أشغال اصلاح، وعليه فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد كيفت تكييفا خاطئا عقد الدين وجعلت منه عقدا يتعلق بقرض عقاري، وانه استنادا على ذلك فان مقتضيات الفصل 104 لا تجد لها سندا في نازلة الحال مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص ورفض الطلب بشأنه.
السبب الثاني سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
-عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني سليم.
- عدم الجواب عن دفوع المستأنفة المثارة بصفة نظامية.
- خرق حقوق الدفاع.
ان الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار ان التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانوني سليم وهذا ما ستعمد المستأنفة على تبيانه للمجلس من خلال ما يلي، وان هذا التعليل لا يستقيم قبوله في مواجهة الدفوع التي لا تستند على أي اسس قانونية وواقعية سليمة، وان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وان يتضمن الرد عن اوجه الدفاع المثارة امام المحكمة، وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام ان تستخلص محكمة الموضوع وهي خاضعة في ذلك لرقابة المجلس الأعلى من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع او تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، ، وان الحكم المطعون فيه بالإستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارته المستأنفة من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ما يعرضه للإلغاء والإبطال ، لذلك فانه يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف لخرقه صراحة مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكونه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وهذا ما ستعمد المستأنفة على توضيحه بشكل دقيق للمجلس، وان محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما ولم تجب عن دفوع المستأنفة المقدمة بصفة نظامية، ملتمسة اساسا التصريح بالغاء الحكم المستأنف عدد 4070 الصادر بتاريخ 25/4/2018 في الملف عدد 6484/8210/2017 فيما قضى به جزئيا مع الحكم بعد التصدي، والحكم وفق ملتمسات المستأنفة السابقة المسطرة في المرحلة الإبتدائية وكذا المثارة امام هذه المحكمة مع القول بالغاء فوائد التأخير المحكوم بها ورفضها مع الأمر باجراء خبرة قصد تحديد صحة الدين ومبلغه الحقيقي تعهد لذوي الإختصاص مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المستأنف عليه، وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه واصل طي التبليغ.
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17-09-2018 ورد فيها لا مجال للتمسك بالمادة 503 من مدونة التجارة لأن الأمر يتعلق بقرضو ليس حساب بالإطلاع و ان الكشوف الحسابية تعتبر حجة يوثق بمضمونها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 672 بتاريخ 08-10-2018 يإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير مصطفى (م.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 07-02-2019 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية 498.334,52 درهم
و حيث عقبت المستأنفة على الخبرة بجلسة 11-03-2019 ملتمسة المصادقة على ما جاء بتقرير الخبرة مع الخذ بعين الإعتبار جميع الملاحظات المشار إليها في جيمع محرراتها .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 جضر نائبا الطرفين و إلتمس نائب المستأنف عليها أجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث إنه و امام منازعة المستأنفة في المديونية بموجب الأسباب المشار إليها اعلاه و من اجل تحقيقها و الفصل فيها أمرت المحكمة بموجب قرارها التمهيدي رقم 672 بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير المعين السيد المصطفى (م.) إلى أن الحصر النظامي للدين أصلا و فائدة يكون بتاريخ 05-10-2014 في مبلغ 498.334,52 مفصل كالآتي مبلغ 456.799,67 درهم عن الرأسمال المتبقي و مبلغ 39.902,72 درهم عن الأقساط غير المؤداة و مبلغ 1632,13 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري و ان تلك الخبرة جاءت مستوفية للشروط للشكلية و لم تكن محل أي منازعة من الطرفين و يتعين إعتمادها في تحديد المديونية .
وحيث إن المديونية مترتبة عن قرض من أجل إستكمال أشغال عقار - الطابق الأول و الثاني –
و الذي يعتبر قرضا عقاريا بموجب الفقرة ( ج ) من المادة 113 من قانون رقم 31.08 و انه بموجب المادة 133 من نفس القانون فإن الرأسمال المتبقي و المحدد من قبل الخبير في مبلغ 456.799,67 درهم يرتب فائدة تأخيرية بنسبة 2 في المائة إلى تاريخ التسديد الفعلي للدين . الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 498.334,52 درهم و جعل فائدة التاخير المحكوم به محددة في 2 في المائة من الرأسمال المتبقي و المقدر في مبلغ 456.799,67 درهم و الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 498.334,52 درهم و جعل فائدة التأخير المحكوم بها محددة في 2 في المائة من الرأسمال المتبقي و المقدر في مبلغ 456.799,67 درهم من تاريخ الطلب إلى غاية التسديد الفعلي للدين و الصائر بالنسبة .