Réf
72426
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2125
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8222/886
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réforme du jugement, Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Pouvoir modérateur du juge, Financement professionnel, Exclusion du statut de consommateur, Droit de la consommation, Défaut de paiement, Crédit-bail, Cautionnement commercial, Activité professionnelle
Base légale
Article(s) : 2 - 104 - 114 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 259 - 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application du droit de la consommation à un contrat de financement conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité. Le tribunal de commerce avait limité le montant des intérêts conventionnels et rejeté la demande de dommages-intérêts en appliquant les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, personne morale agissant pour des besoins professionnels, ne pouvait bénéficier de la qualification de consommateur. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que la qualité de consommateur, au sens de l'article 2 de la loi n° 31-08, est exclue lorsque le bien ou le service est acquis pour des besoins professionnels. Dès lors que le contrat portait sur un véhicule destiné à l'exploitation commerciale du débiteur, les dispositions du droit de la consommation sont inapplicables. La cour alloue en conséquence au créancier une indemnité pour le retard, faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, et fait droit à la demande de remboursement des frais contractuellement prévus. Le jugement est donc réformé et le montant de la condamnation augmenté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11519 بتاريخ 4/12/2018 في الملف عدد 10026/8209/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 274.584,57 درهم وفائدة بنسبة 4% من الرأسمال المتبقي من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهما ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/10/2018 التي تعرض فيه أنها بمقتضى عقد البيع مع خيار الشراء المؤرخ في 30/08/2013 أدت للبائع ولفائدة شركة (أ. ع. ا.) ثمن شراء ناقلة بمبلغ 340.920,00 درهم حسب الثابت من الفصل 3 من العقد وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 317.140,70 درهم حسب الثابت من كشف الحساب والأقساط الغير المؤداة وأنه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة وكذا رسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن أية نتيجة ، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بادائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها مبلغ 317.140,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 18/06/2016 وكذا مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى في مواجهة السيد محمد (ا.).
وعززت المقال بعقد قرض، كشف حساب، عقد كفالة ، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق قانون حماية المستهلك لا سيما منها المادة 104 منه لتطبيقه على وجه الخطأ في هذه النازلة والحال أنه لا ينطبق عليها وفساد التعليل الموازي لانعدامه أنه خلافا لما نحا اليه الحكم المستأنف ، فانه علل قضائه برفض باقي طلبات الطاعنة بأنه طبق قانون حماية المستهلك ولا سيما المادة 104 منه ، والحال أنه لا ينطبق على هذه النازلة وأن عدم انطباقه على هذه النازلة ناتج عن ان المدينة الاصلية شركة (أ. ع. ا.) ليست مستهلكة وانما هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها صفة تاجر والقرض الذي اسند اليها هو بالتالي عقد تجاري وحتى الكفيل المحكوم عليه معا على وجه التضامن فيما بينهما ، فهو مسيرها وبالتالي آن كفالته كفالة تجارية وبالتالي هو عقد تجاري وبالتالي فان قانون حماية المستهلك لا ينطبق بتاتا على هذه النازلة وأن الحكم الابتدائي خرقه القانون لما طبقه عن غير وجه حق ، لأنه لا ينطبق على نازلة الحال و فضلا عن ذلك فان المادة 114 من نفس القانون تستثني من محال تطبيق قانون حماية المستهلك القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام و القروض المخصصة كيفما كان شكلها لتمويل نشاط مهني ومادام أن العقود موضوع النزاع أبرمت مع شخص معنوي مكتسب للصفة التجارية وقصد تمويل نشاط مهني محض فان هذه الأخيرة لا تطبق عليها مقتضيات قانون حماية المستهلك وأنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان اصدرت قرار رقم 876/2013 الصادر بتاريخ 13/02/2013 في الملف عدد 3180/2012/4 وأن الأستاذ (ع.) بمقتضيات القانون رقم 08.31 غير مجدي ويبقي بالتالي في غير محله سیما أن المستأنف عليهما تاجرة وشركة ذات مسؤولية محدودة وأن عقد القرض الذي ابرمته المدينة الاصلية مع البنك الطاعن ولكونها تاجرة يكون العقد عقد تجاري تنطبق عليه مقتضیات مدونة التجارة وليس قانون حماية المستهلك مادام أن هذا القانون يطبق بالنسبة للمستهلك الذي يقتني موادا للاستعمال الشخصي والعائلی وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضیات قانون حماية المستهلك في نازلة الحال ، لان هذا القانون يحدد العلاقة بين المستهلك والمورد بخصوص الحاجيات الشخصية كما يجدر بالتالي بابطال والغاء جزئيا الحكم المستانف والحكم من جديد بتعديل الحكم وذلك بالرفع من اصل الدين إلى المبلغ المذكور في المقال الافتتاحي اي 317.140,70 درهم مع شمول هذا المبلغ بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 18/6/2016 ، وحول خرق الحكم المستأنف للفصل 875 ق ل ع لكونه اخطأ لما طبق قانون حماية المستهلك والحال أنه لا ينطبق على هذه النازلة ، فان الحكم المستأنف لما شمل المبلغ الجزئي من الدين بنسبة 4% من الرأسمال المتبقي الانف ذكره يكون قد خرق ايضا الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول الحق للطاعنة في الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب وهو 18/6/2016 وأن الفصل 875 من الانف ذكره يخول للدائن كذلك " في الشؤون المدنية والتجارية فوائد " وأكثر من هذا فان الفوائد القانونية تكون المستحقة للطاعنة بقوة القانون ويجدر تعديل الحكم بخصوص هذه النقطة كذلك ، و حول خرق الحكم المتخذ للفصلين 259 و 264 ق ل ع وخرق الفصل 50 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه برفضه ايضا مبلغ التعويض عن التماطل المدينة الاصلية وكفيلها ، رغم أن المبلغ المطلوب من طرف الطاعنة موضوعي جدا لا يتعدى 6.000 درهم يكون الحكم المستانف خرق كذلك الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدائن في حالة مطل المدين التعويض في جميع الأحوال وتظل الطاعنة مستحقة للتعويض بغض النظر انه حكم لها بالفوائد مادام ان هذا النص قانوني خاص يخول لها التعويض في جميع الحالات ولا اجتهادا مع نص صریح وهذا النص بطبيعة الحال في الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يتكامل مع الفصل 264 من نفس القانون الذي جاء لتحديد معايير الخسارة التي على اساسه يحدد التعويض وليس فيه ما يستثنى او فيه ما يحرم الدائن من هذا التعويض إذا كان مستحقا للفوائد و هذا ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار رقم 3598/2006 صدر بتاريخ 27/6/2006 في الملف عدد 5020/05/8 ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بتعديل الحكم المتخذ وذلك برفع أصل الدين من المبلغ المحكوم به على وهو 274.584.57 درهم إلى المبلغ المطلوب من طرف الطاعنة شركة (ص.) في مقالها الافتتاحي للدعوى وهو 317.140.70 درهم الوارد بکشفي الحساب مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب 18/6/2016 الى غاية الأداء الفعلي والحكم باداء شركة (أ. ع. ا.) وكفيلها السيد محمد (ا.) بأدائهما لفائدة شركة (ص.) مبلغ6.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وفيما عدا ذلك بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في سائر ما قضى به وترك كل الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما بما في ذلك صائر الاستئنافي الحالي. وأرفق بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30/04/2019 حضرها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث صح ما أثارته الطاعنة بخصوص كون الحكم المطعون فيه قد خرق قانون حماية المستهلك وخاصة المادة 104 منه بسبب تطبيقها على النازلة الحالية ذلك أن المدينة الأصلية في عقد البيع مع خيار الشراء المبرم مع المستأنفة هي شركة (أ. ع. ا.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة اقتنت ناقلة لغرض مهني ، وبالتالي تخرج عن مفهوم المستهلك المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 08-31 بشأن تحديد تدابير لحماية المستهلك ، والتي نصت على أنه يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي وعليه فما استندت عليه محكمة البداية لتحديد الفائدة المستحقة للطاعنة في 4% طبقا للمادة 104 من قانون حماية المستهلك يبقى في غير محله .
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت طلب أداء المصاريف بعلة فاسدة ، كون أن الطلب لا مبرر له والحال أن الطلب المذكور مؤسس على الفصل 21 من العقد الرابط بين الطرفين والذي نص صراحة على أن ' المصاريف بجميع أنواعها المستحقة بفعل التوقيع و تنفيذ هذا العقد سيتم تحملها من طرف المستفيد من الايجار الذي تعهد بذلك '' و هو ما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوصها و الحكم بأدائها في مبلغ 3000 درهم الثابت بمقتضى كشف الحساب .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصلين 259 و 264 من ق ل ع و خرق الفصل 50 من ق م م فإنه بموجب القانون رقم 17.95 فإن القضاء أصبحت له امكانية تعديل التعويض الاتفاقي بالزيادة أو التخفيض من قيمته وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع و مادامت فوائد التأخير ليست سوى تعويضا عن التأخير في الوفاء بالدين فإنها متى كان مبالغا فيها تدخل هي أيضا ضمن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع ، كما يسوغ إعمال السلطة التقديرية في تخفيضها وعليه اعتبارا لطبيعة الحقوق و الالتزامات التي يرتبها العقد بين طرفيه ، فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها التقديرية مراعاة للضرر الحاصل للطاعنة جراء عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها بالأداء وفق العقد المبرم بين الطرفين وما فاتها من كسب كذلك ترتئي حصر مبلغ التعويض في حدود 5000 درهم .
وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 282584,57 درهم وذلك بعد إضافة مبلغ المصاريف 3000 درهم والتعويض على التأخير في حدود 5000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 282.584,57 درهم وجعل الصائر بالنسبة .