Un compte courant est réputé clos un an après la dernière opération au crédit, la créance de la banque ne produisant dès lors que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63735

Identification

Réf

63735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5250

Date de décision

03/10/2023

N° de dossier

2022/8221/170

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération portée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle écarte en conséquence la clôture du compte opérée par la banque plusieurs années après cette date, la qualifiant de violation des dispositions légales. La cour rappelle en outre qu'après la clôture du compte, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts légaux, à défaut de convention contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet des intérêts conventionnels.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ب.أ. بواسطة محاميته ذة/ نزهة (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2021 تحت عدد 1813 في الملف رقم 297/8210/2021 و القاضي : في الشكل: قبول الدعوى. في الموضوع : اداء المستأنف عليها شركة ش.م.س.ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 17.677,00 درهم و ترتيب الفوائد القانونية عنه من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي في الشكل: حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 214 الصادر بتاريخ 21/02/2023. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف ب.أ. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25-01-2020 ، يعرض من خلاله ان المستأنف عليها استفادت من فتح حساب لديه وتخلذ بذمتها لفائدته مبلغ 40.811,35 درهم الى غاية 28-02-2018 وقد وجه اليها انذار قصد حثها على اداء الدين الثابت بموجب كشف الحساب رفقته ، و الذي يعتبر وسيلة لاثبات الدين امام القضاء لما اعطاه المشرع من حجية بموجب الفصل 492 من مدونة التجارة و الفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان ، لأجله فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدته مبلغ 40.811,35 درهم عن اصل الدين والحكم بالفوائد القانونية والاتفاقية بنسبة %11.25 والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء ، وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الاداء و تعويض عن التماطل قدره 4.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا مقاله بصورة شمسية لكل من طلب فتح حساب ومحضر اخباري وكشوف حساب. و بعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث يتمسك المستأنف انه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف سوف تلاحظ المحكمة انه ارتكز على أن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات بين البنك و زبنائه مما يتعين الأخذ به و إن الكشوفات الحسابة لها حجيتها طبقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود و كذاك القانون التعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان وان المبلغ المحكوم به ليس هو المبلغ المسطر بكشف الحساب و انه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف سوف يتبين للمحكمة أنه قضى بمبلغ 17.677,13 درهم لعدم الإدلاء بكشف الحساب الذي يحدد الرصيد إلى غاية 10/1/2013 و أنه يدلي للمحكمة بكشف الحساب إلى غاية .2013/01/31 ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ إلى المبلغ المطالب به و ابتدائيا والمحدد في مبلغ 40811,35 درهم و الحكم لفائدة المستأنف بالفوائد الاتفاقية بنسبة 11,25 %و تحميل المستأنف عليها الصائر. أدلى : نسخة من الحكم المستأنف و كشف الحساب عن المدة من شهر 01/2012 إلى غاية 31/01/2013 و صورة من الجريدة الرسمية. بناء على القرار التمهيدي عدد214 الصادر بتاريخ 21/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد عبد اللطيف (س.) للإطلاع على الدفاتر التجارية و كل الوثائق التي لها علاقة بالنزاع بما في ذلك عقد فتح الحساب الجاري الموقع من طرف المستأنف عليها بتاريخ 06/08/2008 عدد [رقم الحساب] و تبيان أخر عملية دائنة سجلت فيه بتاريخ توقف الحساب و تحديد على ضوء ذلك مديونية المستأنف عليها و فق المادة 503 م.ت و الذي خلص في تقريره أنه من خلال الكشوفات المدلى بها من طرف البنك تم تحديد تاريخ حصر الحساب في 18/01/2013 برصيد مدين قدره 18.423.56 درهم الذي زال بذمة المستأنف عليها . و بجلسة 19/09/2023 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها إن السيد الخبير أنجز خبرته وحدد دين المستأنف في مبلغ 18.423,56 درهم إلى غاية 18/01/2013 ، واعتبر أن الدين المحدد مستحق عن سنة من تاريخ آخر عملية دائنة و إن ما يبرر به السيد الخبير النتيجة التي أسفر عنها لا يرتكز على أي أساس و إن مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بدأ العمل بها بتاريخ 22 غشت2014 أي بعد التاريخ المحدد من طرف السيد الخبير وبعد التاريخ الذي أخذت به المحكمة إذ تقضي المحكمة تبعاً لذلك لفائدة المستأنف بمبلغ الدين المحدد في مبلغ 40.811,35 درهم طبقاً لما جاء في الكشوفات الحسابية ، كما جاء في تقرير الخبرة أن الفوائد الاتفاقية غير مبررة ولا يوجد ما يثبتها من خلال الوثائق و إنه بالرجوع إلى كشف الحساب سوف يتبين للمحكمة أن الفوائد الاتفاقية محددة إن هذه الكشوفات الحسابية لها حجيتها طبقاً لمقتضيات الفصل 492 من مدونة ، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 40.811,35 درهم الحكم بالفوائد الاتفاقية. وحيث عند ادراج القضية بجلسة 19/09/2023 حضرتها ذة/ (ب.) عن ذة/ (ح.) وأدلت بمستنتجات بعد الخبرة و سبق تنصيب قيما في حق المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستأنفة يكون المبلغ المحكوم به ليس هو المبلغ المسطر بكشف الحساب حين قضى بمبلغ 17.677,13 درهم لعدم الادلاء بكشف الحساب الذي يحدد الرصيد الى غاية 10/01/2013 وأنها لذلك تدلي بكشف الحساب المذكور . وحيث ارتأت هذه المحكمة وبعد مناقشة الوثائق ودراستها اجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية و كل الوثائق التي لها علاقة بالنزاع بما في ذلك عقد فتح الحساب الجاري الموقع من طرف المستأنف عليها بتاريخ 06/08/2008 عدد [رقم الحساب] و تبيان آخر عملية دائنة سجلت فيه و تاريخ يوقف الحساب و تحديد على ضوء ذلك مديونية المستأنف عليها بكل دقة وفق المادة 503 م.ت وأن الخبير المعين أنجز المهمة و خلص الى النتيجة المضمنة أعلاه . وحيث نازع المستأنف في الخبرة بما هو مضمن كذلك صدره . وحيث وبداية وجب التذكير الى ان محكمة النقض استقرت في العديد من قراراتها على ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (قرار رقم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/2003 وأنه بالاطلاع على التقرير المنجز تبين أنه احترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م كما روعيت فيه جميع الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما أن الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف و هي بيان وضعية الحساب البنكي للمستأنف عليها و نسخة من وثيقة فتح حساب بنكي و كذلك مستخلص الحساب البنكي للسنوات 2009 - 2010 - و 2011 و كشف الحساب البنكي للسنوات 2012 إلى غاية 2017 وأنه بالرجوع الى كشوف الحساب البنكية و كذا مستخلص الحساب عدد [رقم الحساب] يتبين ان الحساب لم يعرف حركية بشكل كبير من تاريخ فتحه حيث عرف عملية واحدة في خانة الدائنية بتاريخ 31/01/2009 و من تم توقف الحساب عن الحركية الى غاية 18/01/2012 حيث عرف آخر عملية دائنة به بمبلغ (3999,00درهم) . وحيث إنه و طبقا للمادة 503 م.ت يتم قفل الحساب بعد سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة به وأنه وحسب ما ورد بالتقرير و ما تثبته كذلك الوثائق المدلى بها ان تاريخ حصر الحساب كان بتاريخ 18/01/2013 برصيد مدين قدره (18.423,56 درهم) في حين أن البنك المستأنف قام بحصر الحساب بتاريخ 28/02/2018 اي بعد مدة ست سنوات من تاريخ آخر عملية دائنة به و هو ما يشكل مخالفة صريحة للفصل 503 المتمسك به الفقرة الثانية ، مما تبقى معه الدفع بشأنه غير مؤسس . و حيث بخصوص ما يتمسك به المستأنف من الحكم لفائته بالفوائد الإتفاقية فإنه و بعد حصر الحساب يتحول الدين إلى دين عادي لا يرتب أية فوائد اتفاقية أو عمولات بإستثناء الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب و الدفع على غير أساس. و حيث اعتبارا لما ذكر فإنه يتعين المصادقة على التقرير المنجز و تعديل الحكم المستأنف وفق ما سيرد بالمنطوق أعلاه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم. في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول . في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (18.423,56 درهم) وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.