Réf
64131
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3442
Date de décision
18/07/2022
N° de dossier
2021/8222/4053
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture implicite, Clôture de compte bancaire, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ce qu'elle n'avait pas appliqué les clauses contractuelles relatives aux intérêts, en violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant pendant une durée d'un an emporte sa clôture implicite, en application des usages bancaires et de l'article 502 du code de commerce. Elle en déduit que l'établissement de crédit n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels postérieurement à cette date, peu important les stipulations contractuelles. Le jugement ayant liquidé la créance sur la base du rapport d'expertise est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/12/2020 تحت عدد 2635 ملف عدد 3673/8201/2019 و القاضي في الشكل في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (422.441,62درهم) مع فائدة تاخير بنسبة 1% عن مبلغ 170.737,81درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن , مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه لدى وكالته بالقنيطرة بمبالغ مالية وصلت الى 1.808.921,88 درهم بتاريخ 15-03-2019 برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] بمبلغ 87 , 1.402.000درهم وفائدة بنكية بنسبة 14% والحساب رقم [رقم الحساب] بمبلغ 378.075,12 درهم بفائدة قدرها8.25% والحساب رقم [رقم الحساب] بمبلغ 24.758,16 درهم بفائدة قدرها 14% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ4.087,73درهم بفائدة بنكية قدرها 14 % طبقا لعقد قرض السكن الاخضر المؤرخ في 13-10-2006 وعقد السلف بالحساب الجاري مؤرخ في 06-07-2004 ، وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة اثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم03.34المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وهو الدين الذي تخلف عن ادائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه في هذا الصدد مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة ابتداء من 15-03-2019 وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف.
مرفقا مقاله باصل عقدي قرض وكشوف حساب.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 1054 الصادر بتاريخ 19-12-2019 والقاضي باجراء خبرة موضوعها الاطلاع على دفاتر المدعي التجارية والتأكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام، وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالقروض موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفل الحساب واصل الدين المترتب عنه بإبراز الأقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها قانونا ، عهد القيام الى الخبير جواد القادري الحسيني الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02-12-2020 الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ422.441,62درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى باداء المدعى عليهم لفائدة البنك العارض مبلغ1.808.921.88درهم ودون احتساب الفوائد , البنكية وفائدة التأخير ، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت ماجاء في الخبرة معللة أنها قد تعذر عليها مطابقة الكشوفات البنكية مع عقد القرض لاختلاف وتباين المراجع وارقام السلف واختلافها وتلك المضمنة بالكشوف ولكونها تتضمن مبالغ إجمالية دون توضيح للعمليات الدائنة والمدينة ، و أن الخبير المعين لم يستطع بدوره احتساب المديونية بشكل موضوعي وسليم الشيء الذي جعل من تقريره ناقصا وغير مرتكز على اساس صحیح قانونا لعدم احتسابه الفوائد البنكية وفوائد التأخير ولم يحسن احتساب المديونية وفق المعايير المعمول بها في المعاملات البنكية واحتساب الديون ، و أن عقد القرض هو ملزم لأطرافه وان المدعى عليه اخل بالتزامه التعاقدي مما يجعله مدينا للبنك العارض وان عدم الأخذ به جملة وتفصيلا هو ضرب للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين، وان العقد هو عقد واضح و مفسر تفسيرا صحيحا وشامل لكافة بنود الاتفاق المبرم بين الأطراف وبالتالي كان يتعين على المحكمة الأخذ به دون أي تفسير ضيق لمقتضياته ، وأن الدين المدين المطالب به من لدن المستانف هو دين ثابت بذمة المستانف عليه ، و أن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية وفائدة التاخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها، وقد اكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في2008/04/30في الملف التجاري عدد 2005/292في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولاينتج إلا الفوائد القانونية ، و أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لانها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، و أن العارض والحالة ماذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لايزال عالقا بذمة المدعى عليهم وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا شكلا الحكم بقبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم بان المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ1.386.480.26درهم و الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية المترتبة عنها والفائدة عن التأخير بنسبة 2 % مع الفوائد القانونية منذ2020/3/15والحكم طبق المقال الافتتاحي في الباقي و تحميل المدعى عليه المصاريف.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب بدعوى أن الخبير لم يحتسب المديونية بشكل موضوعي لعدم الاخذ الفوائد البنكية وفوائد التأخير وفق المعايير المعمول بها في المعاملات البنكية, كما ان محكمة اول درجة لم تحتسب الفوائد البنكية وفائدة التاخير المتمثلة في 2 % ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء.
لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف لاسميا تقرير الخرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية ان الخبير اطلع على كافة العقود الرابطة بين الطاعنة والمستأنف عليه وحدد قيمة الرأسمال المتبقي والاقساط الحالة غير المؤداة بخصوص قرض السكن الاخضر وفق الفائدة بالسعر المتفق عليه , وقام بحصر المديونية الناتجة عن الحسابات الجارية بعد اخر عملية دائنة مسجلة بها وفق ما تقضي به الأعراف والضوابط البنكية وما سار عليه العمل القضائي والمادة 502 من مدونة التجارة , علما ان دورية والي بنك المغرب المتعلق بتصنيف الديون المتعثرة فتبقى غير ملزمة للمحكمة, بالنظر الى ان أساس الحساب الجاري هو العمليات التي يقوم بها الدائن والمدين بالحساب وانه بتوقف المستأنف عليه القيام بعمليات بالحساب لمدة سنة يفيد ضمنيا غلاقه للحساب وبالتالي لا يجوز للبنك احتساب فوائد بعد هذا التاريخ , مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين رد الاستئناف, وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.