Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54727

Identification

Réf

54727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1497

Date de décision

20/03/2024

N° de dossier

2023/8221/4507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement. La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.ل. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/01/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 385 الصادر بتاريخ 06/03/2018 والقاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير موراد نايت علي. والقطعي عدد 6004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2018 في الملف عدد 11289/8210/2017 القاضي بأداء المستانف عليهما تضامنا لفائدة ق.ف.ل. مبلغ 957.819,23 درهم عن أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم عن الفوائد الاتفاقية وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ق.ف.ل. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع شركة ر.أ. شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني في إطار الحساب الجاري على أساس أن تلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، غير أنها أخذت تتماطل في الأداء إلى أن تخلد بذمتها مبلغا قدره 2.830.724,27 درهم بالإضافة إلى الفوائد العادية وفوائد التأخير و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 12/04/2017 إلى يوم الاداء التام، وأن المدعي قد بادر إلى سلوك عدة محاولات حبية لاستيفاء دينه إلا أنه كان يواجه دائما برفض المدينة، وأن هذا الدين مضمون بكفالة تضامنية من كل السيد عبد الحميد (م.) في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم ، كما هو ثابت من عقد الكفالة التضامنية، و أن مبلغ الدين ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها و العبرة بكشوف الحساب ، وأنه من المعلوم أن كشف الحساب له حجيته القانونية عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة كما أن الاجتهاد القضائي سار على اعتماد الكشوف الحسابية في إثبات الدين، وأن العمل القضائي قد صار هو الأخر على اعتبار كشف الحساب حجة على إثبات الدين، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين المحدد في 2.830.724,27 درهم مع الفوائد البنكية والقانونية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة التعويض عن الضرر الناتج عن التماطل و الذي تحدده المحكمة وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما صائر هذه الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. و أرفق المقال بكشف حساب، نسخة من عقد فتح حساب جاري، و نسخة من عقد كفالة.

و بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد موراد نايت علي الذي كلف بتحديد المديونية مع مراعاة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/05/2018 و الذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 957.819,23 درهم أصلا و فوائد بتاريخ 02/01/2010.

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 12/06/2018 و التي جاء فيها أن الخبير أودع تقريرا لا يمكن بتاتا أخذه مأخذ الجد لكونه لم يلتزم حرفيا بمنطوق الحكم التمهيدي الذي ألزمه بتحديده الرصيد المدين النهائي بناء على العقود المبرمة بين الطرفين و تحديد المبالغ التي تم أداؤها من التي لا زالت عالقة بذمة المدعى عليهما. و انتهى في تقريره بدون أي توضيح او تفصيل إلى أن المبالغ التي لا زالت عالقة في ذمة المدعى عليهم هي 957.819,23 درهم. و إن الخبير أهمل احتساب فوائد الاتفاق مما يجعل تقريره معيبا شكلا و موضوعا. و أنه لم يحدد المبالغ التي تم أداؤها و التي لم تؤدى من طرف المدعى عليه حسب المهمة المطلوبة منه في الحكم التمهيدي الملزم له. وأنه غني عن البيان أن العقد شريعة المتعاقدين و يبقى بعد التعاقد بمثابة قانون يفصل بين الإطراف ، في النازلة اتفق البنك العارض مع المدعى عليها في الفصل 7 في فقرته الثانية أن الفوائد تجري على رصيد الحساب و تحتسب على أساس السعر المنصوص عليه في الفصل 18 و ذلك بزيادة نقطتين أي نسبة 2%. و أن الخبير تناسى حساب فوائد التأخير طبقا لما تم الاتفاق عليه بعقد القرض مما تكون معه الخبرة ناقصة و لم تحدد المديونية التي بذمة الطرف المدعى عليها. و إن الخبير المعين من طرف المحكمة لم يحتسب الفوائد المستحقة للبنك العارض و المتفق عليها بمقتضى عقد القرض و خلافا لما ذهب إليه الخبير فإن المدعى عليه توقف عن اداء الاستحقاقات الناتجة عن القرض الذي استفاد منه و البالغ قيمته 1.700.000,00 درهم و ذاك منذ تاريخ 18/07/2007 الى غاية يومه و بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين فإن البنك العارض له الحق في فوائد التأخير طبقا لما جاء في البندين 3 و 7 من العقد و البند الذي يحدد الفائدة في 10% و فوائد التأخير 2% و يكون الخبير قد أوقف تاريخ استحقاق البنك للفوائد من تاريخ آخر أداء قام به المدعى عليه مما يكون معه الخبير قد جانب الصواب و لا يمكن مسايرته لكون العقد صريح في أحقية العارض في المطالبة بالفوائد العقدية و الفوائد عن التأخير الى غاية التسديد النهائي للدين و أنه أمام عدم أداء المدعى عليه ما بذمته فإن العارض يكون محق في المطالبة بكل المبالغ العالقة بذمته بما فيها الفوائد المتفق عليها الى غاية تاريخ وقف الحساب و الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار أصل الدين و الفوائد المترتبة عنه و ان تقرير الخبرة لم يعمل على تمحيص و تدقيق كشوف الحساب و بذلك يبقى المبلغ المخصوص من الدين تم خصمه دون وجه حق و دون مراعاة الأعراف البنكية التي تفيد استحقاق البنك للفوائد عن أصل الدين في جميع الأحوال أي في حالة المواظبة على الأداء و في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية و ان العرف مصدر من مصادر القانون يطبق في الميدان التجاري طبقا لأحكام المادة الثانية من مدونة التجارة ، و أنه بخصوص القرض فإن البنك محق في المطالبة بأصل الدين و الفوائد الناتجة عن القرض و فوائد التأخير التي تم تحديد نسبتها عقديا الى حين الأداء الفعلي و النهائي لجميع الديون مما يكون معه البنك العارض محق في المطالبة بمجموع دينه أصلا و فوائد و أن المدعى عليه لم يقم بتسديد أقساط القرض و الخبير لم يدقق في هذه النقطة إنما اكتفى بخصم الفوائد باعتبار أن آخر عملية كانت في سنة 2010. و أن تقرير الخبرة خرق المواد 495 و 496 و 497 من مدونة التجارة اعتبر أن العبرة بتاريخ الترصيد الفعلي للحساب و ليس القانوني ما دام أن الحساب توقف عن الحركة بمفهوم المادة 503 من مدونة التجارة ، و أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الفوائد البنكية المستحقة للمستأنف منذ تاريخ الإفراج عن القرض الى غاية يوم الأداء الفعلي و ان البنك العارض أدلى بكشوف حسابية مطابقة لدفاتره التجارية تفيد أن المدعى عليه تخلذ بذمته مبلغ 2.830.724,27 درهم و أن الكشوف الحسابية المدلى بها تبين بشكل واضح نسبة الفائدة العادية ونسبة الفوائد عن التأخير و الذي لم يأخذه الخبير بعين الاعتبار مخالفة مقتضيات الفصول 496 و 492 من مدونة التجارة و الفصل 118 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 14/02/2006 الذي يعتبر الكشوف الحسابية تعتبر وسائل إثبات بين مؤسسات الائتمان و عملائها في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك وهذا ما أكده كذلك اجتهاد محكمة النقض و محاكم الاستئناف التجارية كما أن الفوائد تبقى مستحقة طبقا للمادة 497 من مدونة التجارة من تاريخ الإفراج عن القرض الى غاية يوم الأداء الفعلي و دورية والي بنك المغرب لا تعفي الزبناء من الأداء بما في ذلك الفوائد الاتفاقية و محكمة النقض حسمت في هذه النقطة و في قرار حديث لها صادر بتاريخ 30/04/2008 تحت رقم 601 في الملف عدد 292/3/2005. و حفاظا على حسن سير العدالة و حفاظا على حقوق كل الأطراف، فإن ذلك يتطلب إجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات البنكية لكي يتأكد من صحة و وجاهة كل المعطيات المبينة أعلاه بكل دقة و تفصيل . ملتمسا القول باستبعاد تقرير الخبير موراد نايت علي من ملف النازلة و عدم أخذ ما ورد فيه بعين الاعتبار و الأمر نتيجة لذلك بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات البنكية لانجاز نفس المهمة بكل تجرد و موضوعية و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة الجديدة المنتظر الأمر بإجرائها .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به لما اعتمد على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد نايت علي بمناسبة هذه الدعوى بالنظر إلى العيوب الشكلية و الموضوعية التي شابته ، ذلك أنه من حيث خرق تقرير الخبرة للمادة 497 من مدونة التجارة: فإن الخبير توصل في تقريره إلى أن آخر عملية دائنة عرف الحساب الجاري كانت بتاريخ 02/01/2009 و عرف بعهدها هذا الحساب الجاري جمودا تاما. و الحال أن توقف المستأنف عليها عن الأداء كان قبل ذلك كما هو ثابت من خلال كشف الحساب. وأن هذا التأخير في الأداء ينتج فوائد تنتج بدورها رأسمال ينتج فوائد طبقا مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة . وهو ما نحته محكمة الإستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 في الملف عدد 05/96 . وبذلك فإن الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المستانف عليهما لم يطبق مقتضيات المادة 497 تطبيقا سليما لما استبعد مقتضيات هذه المادة التي تظل واجبة التطبيق.

و من حيث خرق مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة: فإن احتساب الفوائد لفائدة البنك المقرض يكون بقوة القانون طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة التي نصت على أنه: " تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك". وأن الخبير أكد في تقريره بأن العمليات المدونة بالحساب الجاري للمستأنف عليها صحيحة و لا يكتسيها أو يعتريها أي عيب أو إخلال كما هو ثابت من خلال الصفحة 7 من تقرير الخبرة في الفقرة التي عنونها بالتأكد من مصداقية العمليات المدونة بالكشوفات الحسابية و بيان المبالغ التي تم أداؤها. والمستفاد من ذلك أن العمليات التي كان يقوم بها البنك صحيحة في شموليتها بما فيها الفوائد المحتسبة. غير أن الخبير تناقض مع نفسه و لم يقم باحتساب الفوائد لفائدة البنك مع أن مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة تظل واجبة التطبيق طبقا لمقتضياتها وطبقا لما استقر عليه العمل القضائي. و بذلك فإن الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المستانف عليهما لم يطبق مقتضيات المادتين 495 و 497 تطبيقا سليما لما استبعد مقتضيات هاتين المادتين التي تظل واجبة التطبيق.

ومن حيث خرق الخبير و الحكم الإبتدائي للفصل 875 من قانون الإلتزامات و العقود: إن الحكم المستأنف لم يقضي للبنك بالفوائد القانونية رغم أنها تكون مستحقة له بقوة القانون تبعا لنص الفصل 875 من قانون الإلتزامات و العقود و تبعا للعمل القضائي بمختلف درجاته. ذلك أن الفوائد القانونية تكون مستحقة لفائدة البنك بقوة القانون ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام حسب ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته. و ما دامت الفوائد القانونية تكون مستحقة بقوة القانون كتعويض عن التأخير في الأداء أو التماطل في التنفيذ تبعا لنص القانون و للعمل القضائي ، فإن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا للبنك الفوائد القانونية ابتداء من 29/02/2020 إلى غاية يوم الأداء التام و هو ما يستوجب إلغاءه بهذا الخصوص.

و من حيث خرق الخبير و الحكم الإبتدائي للبند 7 من عقد القرض : فإن الخبير لم يحترم مقتضيات البند السابع من عقد القرض بالحساب الجاري و الذي نص على سريان الفوائد الإتفاقية بعد قفل الحساب إلى حين استخلاص مبلغ الدين و هي الفوائد المحددة في البند 18 من عقد القرض في 10 في المائة يضاف إليها 2 في المائة طبقا للفقرة الثانية من البند 7 من عقد القرض. وأن العقد شريعة المتعاقدين تبعا لنص الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود. وأن المستقر عليه فقها و قضاء أن الفوائد الإتفاقية يحكم بها إلى حين الأداء التام لمبلغ الذين إذا اتفق الأطراف على سريانها بعد قفل الحساب. وأن الثابت من خلال البند 7 من عقد القرض بالحساب الجاري أن الطرفين اتفقا صراحة على سريان هذه الفوائد حتى بعد قفل الحساب إلى حين تحصيل مبلغ الدين كاملا و هو ما لم ينتبه إليه الخبير عند احتسابه للمديونية ، فكان بذلك تقرير الخبرة مختل شكلا و غير مؤسس موضوعا. و هي بهذا الشكل لا تعتبر تعويضا عن الضرر الناجم عن التأخير في تنفيذ الإلتزام الناشئ على عاتق المستأنف عليهم بسبب عقد القرض بالحساب الجاري ، بل هي نتيجة لاتفاق بين طرفي هذا العقد يؤسس لها البند 7 منه و الذي يحيل على البند 18 من نفس العقد. و الحكم المستانف لما لم يقضي للبنك بالفوائد الإتفاقية ابتداء من تاريخ قفل الحساب إلى غاية الأداء التام لمبلغ الدين حسب النسبة المتفق عليها بعقد القرض يكون غير مرتكز على أساس و واجب الإلغاء.

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به، مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 2.830.724.27 درهم المطالب به ابتدائيا من طرف البنك . والحكم على المستانف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة البنك الفوائد القانونية و فوائد التأخير ابتداء من تاريخ قفل الحساب إلى غاية الأداء التام. واحتياطيا إجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في الميدان البنكي ، مع حفظ حقه في التعقيب عليها على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج. وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/03/2024 حضرها الاستاذ مداح عن الاستاذة ياسمين بادو ورجع مرجوع القيم الخاص بالسيد عبد الحميد (م.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستانفة اسباب استئنافها على سند من القول أن الخبير السيد موراد نايت علي لم يحترم مقتضيات المادة 495 و 497 من مدونة التجارة. وان الحكم المستانف جانب الصواب لما قضى برفض طلب الفوائد القانونية ابتداء من 29/02/2020 إلى غاية الأداء التام. وأن البند 7 من عقد القرض بالحساب الجاري نص على سريان الفوائد حتى بعد قفل الحساب إلى حين تحصيل الدين كاملا. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف جزئيا وبالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 2.830.724,27 رهم مع اداء الفوائد القانونية وفوائد التاخير من تاريخ قفل الحساب إلى غاية الأداء التام بالتضامن فيما بينهما. واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.

وحيث إنه، وخلافا لما أثارته المستانفة، فإن البين من استقراء الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا والمسندة للخبير السيد موراد نايت علي، الذي عمل في تقريره المودع في الملف إلى دراسة وتمحيص جميع العمليات المسجلة بالحساب الجاري رقم 225.780.0380.00606.651.012.589 عن الفترة الممتدة من 18/07/2007 إلى حدود تاريخ 12/04/2017، ملاحظا أن آخر عملية دائنية عرفها ذات الحساب كانت بتاريخ 02/01/2009 ليعرف بعد ذلك جمودا تاما، وأن البنك لم يحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة حيث استمر في تسجيل فوائد مدينية إلى غاية 31/03/2017 محددا تاريخ قفل الحساب في 02/01/2010 ليستخلص أن الفوائد المقتطعة دون مبرر تمثل 8.226,67 درهم، ثم بعد عمل فني دقيق ومتسلسل، يحدد قيمة المديونية الحقيقية المترتبة في ذمة المستأنف عليها شركة ص. لفائدة ق.ف.ل. في مبلغ 957.819,23 المحصورة اصلا وفائدة بتاريخ 02/01/2010 كما سلف البيان، وأنه بالنظر إلى كون الخلاصة التي انتهى اليها خبير الدعوى تمت بعد فحص وتدقيق جميع العمليات المسجلة في الحساب الجاري موضوع النقاش، حيث فصلها تفصيلا دقيقا، حسب جداول رقمية أعطت صورة واضحة عن حقيقة العمليات التي طرأت في ذات الحساب، كما أنه حدد التاريخ الحقيقي لقفل الحساب مع قيامه باحتساب الفوائد بوجه صحيح حسب النسب المتفق عليها، وطرح منها المبالغ المحتسبة دون وجه حق فصارت النتيجة التي خلص اليها مبررة ومسوغة من الناحيتين الواقعية والفنية. وأن المستانفة – أمام كل ذلك – لم تأت بدلائل وبراهين ملموسة تناقض النتيجة التي انتهى اليها الخبير المذكور. مما يغدو معه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة على مهاد غير سليم يتعين رده.

وحيث إنه بما يتصل بالفوائد القانونية، فإن الثابت علما وعملا، انه بتوقف الحساب تتوقف جميع آثاره بما فيها الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة، ولا تستحق عنه إلا الفوائد القانونية عملا بصريح المادة 875 من ق ل م مما يبقى معه المستانف مستحقا للفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية.

وحيث إنه بالعطف عما ذكر، يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، والحكم من جديد بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بها من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

وفي الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية والحكم من جديد بجعل المبالغ المحكوم بها مشمولة بها من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .