La créance issue d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’équipement est une dette liée à l’exploitation du fonds de commerce justifiant sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61028

Identification

Réf

61028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3235

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2023/8221/889

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation et contestait la date de départ des intérêts légaux ainsi que le principe de la vente du fonds. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la nature commerciale de la dette principale, issue d'un contrat de crédit-bail conclu pour des besoins professionnels, imprime son caractère commercial au cautionnement qui l'accompagne. Elle valide par ailleurs le principe de la vente du fonds de commerce en application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que la créance est bien liée à son exploitation. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant courir les intérêts légaux à compter de la date de la décision de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 1205 والقطعي بتاريخ 14/12/2022 تحت عدد 11779 ملف عدد 10320/8209/2021 و القاضي في الشكل: قبول الدعوى في الموضوع: بآداء المدعى عليهما لفائدة المدعية تضامنا مبلغ 208110.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و في حالة عدم الأداء داخل اجل شهر بالبيع الإجمالي للاصل التجاري االمملوك للمدعى عليها و المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة مع تحميل المدعى عليها الصائر وجعله امتيازيا و رفض باقي الطلبات و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/01/2023 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 15/02/2023 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و لاستيفائه باقي الشروط المتطلبة. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انه في اطار عملياتها الائتمانية ابرمت مع المدينة الاصلية عقد ائتمان ايجاري تحت عدد [رقم العقد] المؤرخ في 24/06/2016 وان السيد (م.) كفيل للمدعى عليها بالتضامن و انها اكرت للمدعى عليها بموجب العقد المذكور أعلاه منقولات كما هي مفصلة في العقد و في فاتورة الشراء الصادر عن شركة و ان العارضة أدت قيمة المعدات حسب ما هو مفصل في العقد، وان المدعى عليها التزمت في عقد الائتمان بأداء أقساط الكراء ضمن الاجال و على الكيفية المتفق عليها فيه ، عير انها لم تحترم التزماتها التعاقدية و توقفت هن أداء واجبات الكراء من 01/05/2018 الى غاية 01/07/2021 و كذا بالرسوم المضمنة بكشف الحساب، تخلذ بذمتها مبلغ 260685.00 درهم، لاجله تلتمس الحكم بأداء المدعى عليهم بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 260685.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم لغاية التنفيذ، وفي حالة عدم أداء الدين المحكوم به داخل اجل 15 يوم من تبليغه الحكم بالاداء الحكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بعد استصدار امر باجراء تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للاصل المذكور و تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا مع النفاذ المعجل و الصائر، وارفقت المقال بصورة من عقد الائتمان الايجاري، صورة من عقد كفالة، صورة من فاتورة الشراء، اصل كشف الحساب. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي اثارت من خلالها بان احد المدعى عليه شخص طبيعي ، وانه في حالة نزاع بين المورد و المستهلك رغم وجود أي شرط مخالف فان الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية و تعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن او محل إقامة المستهلك اومحكمة المحل الذي وقع فسه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير، لاجله تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في الدعوى و القول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت فيها مع حفظ حق العارض للجواب في الموضوع. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي اثار من خلالها بان الشركة المكرية لا تعتبر متوقفة عن الأداء الا بعد توقفها عن تسديد ثلاث أقساط متتالية و لم تستجب للاشعار الموجه اليها و ان الشركة أدت قسط لشهر يوليوز 2021 ونظرا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها معظم الشركات بسبب حالة الطوارئ الصحية توقفت عن الأداء و تقدمت المدعية بالدعوى الحالية خلال اشهر أكتوبر 2021 أي قبل انتهاء 3 اشهر و توجيه الاشعار للشركة بالاداء ، وانه وطبقا للفصل14 من بنود العقد فانه قبل لجوء المدعية للمطالبة القضائية لابد لها ان تبادر الى تسوية ودية و ذلك بتوجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، وانه و طبقا للمادة 146 من القانون 31.08 فانه كان على المدعية ان تخبر العارض بان المدعى عليها توقفت عن الأداء حتى يمكنه القيام بالتزاماته و القيام بتسوية المديونية بين الطرفين ، وانه من جهة أخرى فان الشركة أدت مند 01/05/2018 الى غاية 01/07/2021 ما مجموعه 208110.00 درهم من اصل 260685,00 درهم و بقي فقط بذمتها 52575.00 درهم و ان غاية المدعية هو الاثراء بلا سبب ، لاجله يلتمس في الشكل مراقبة شكليات الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميله الصائر. و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي اثارت من خلالها بان عقد الرابط بين الأطراف هو عقد ائتمان ايجاري و ان المشرع عرف هذا الصنف من العقود في 431 و ما قبلها من مدونة التجارة و بالتالي فهو يخضع لهاته للمقتضيات و ليس لمقتضيات القانون 08/31 المتعلق بحماية المستهلك، وانها سبق و ان وجهت إنذارا الى المدعى عليها الا انه بقي بدون جواب ، ومن حيث المديونية فان الدين تابت بمقتضى كشف الحساب و ادعاءات المدعى عليها جاءت مجردة من الاثبات ، مما يتعين معه ردها، لاجله تلتمس الحكم وفق محررات العارضة و تحميل المدعى عليهما الصائر. و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية و التي اثارت من خلالها بان العقد الرابط بين الطرفين يخضع لمقتضيات المواد 431 و ماقبلها 355 من مدونة التجارة و ان هذا العقد يتعلق بالاستعمال المهني و ليس الاستعمال الشخصي و بالتالي فانه يخرج عن نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك ، وبخصوص الدفع بعدم احترام مسطرة التسوية الودية، فان العارضة وجهت اإنذارا للمدعى عليها و منحتها اجل 15 يوم كما هو مضمن في الفصل المنصوص عليه في العقد الا انه بقي بدون جدوى ، ومن حيث المديونية فان دفوعات المدعى عليها بخصوص الأداء بقيت مجردة من الاثبات مما يتعين معه ردها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و تحميل المدعى عليهما الصائر . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/06/2022و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد العزيز (ص.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2022 و الذي خلص فيه الى ان تحديد مديونة المدعى عليها في مبلغ 208110.00 درهم مقابل الاكرية المستحقة و غير المؤداة و مبلغ 44951.76 درهم عن الاكرية التكميلية. وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة و المدلى بها من طرف نائب المدعية و المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي التمست من خلالها المصادقة على تقرير خبرة عبد العزيز (ص.) بان المبلغ المستحق هو 253061.76 درهم و الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة في مذكراتها. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة و المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي اثارت من خلالها تشبتها بالدفوع التي سبق ان اتارتها في مذكرتها الجوابية و التي لم تحترم فيها المدعية مقتضيات القانون 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و كذلك الفصل 14 من مضمن بعقد الرابط بينها و بين المدعية و ان الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م و غير موضوعية وان الخبير لم يتقيد بالعناصر المحددة في الحكم التمهيدي بل تجاوز ذلك و حدد مجموعة التعويضات التي لا أساس لها و انه تجاوز ما طالبت به المدعية و انه اعتمد في تقريره ما صرحت به المدعية دون ان يلتفت الى الوثائق المدلى بها من طرف العارضة التي تفيد انها أدت اكثر مما حدده الخبير في تقريره ، لاجله يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة و الحكم تمهيديا باجراء خبرة ثانية . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعنة بأنه يعيب على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب ذلك ان المحكمة التجارية لم تلتفت للدفوع التي تقدم بها العارض و المتعلق بعد احترام مقتضيات المواد 109 و 111 و 148 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على اعتبار ان احد اطراف الدعوى وهو العارض الكفيل طرفا مدنيا مشمول بالحماية المقرر في القانون اعلاه وان المحكمة لم تجب مطلقا على هذه الدفوع مما جعل حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، وان المستانف عليها لم ثبت انها وجهت اشعار الى العارض بعد توقفت المدينة من تسديد ثلاث اقساط طبقا لمقتضيات المادة 109 فضلا عن ذلك عن عدم قيام المكرية بالتسوية الودية للنزاعات طبقا لبنود العقد خاصة الفصل 14 من الشروط العامة التي تلزمها بتوجيه اشعار للشركة المدينة والعارض الكفيل وذلك من تسوية وضعيتها داخل اجل 15 يوما و هذا ما اكدته مقتضيات المادة 146 من نفس القانون ، و ان ظرف الاقتصادي السيئ الذي عاشته جميع المقاولات ناتج عن فرض حالة الطوارئ الصحية وما سببه من ازمة اقتصادية اثرت على الشركة المكترية وجعلتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المستانف عليها فكان حري بهذه الاخيرة اتباع الاجراءات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 08.31 اجراء عملية الوساطة قبل الاقدام على رفع هذه الدعوى ، انه وبخصوص الخبرة المنجزة و المصادق عليها فانها جاءت غير موضوعية فانها لم تحترم العناصر المحددة في الحكم التمهيدي وخلصت الى تحديد المديونية المتخلذة بذمة الشركة المكترية في مبلغ قدره 253.061,76 درهم مفصل على الشكل التالي: الاكرية المستحقة وغير المؤذاة 208.110,00 درهم و الاكرية التكميلية 44.951,7 درهم فتم استبعاد مجموعة من الوثائق والوصلات الاداء فان المبلغ الحقيقي الذي توصلت به المستانف عليها والذي تجاوز بكثير ما حدده الخبير والمثبت بالوثائق المدلى بها، وفي ذلك تحيز واضح لطرف على حساب اخر ، وذلك ان الخبير في معرض احتسابه للمبلغ الغير المؤداة احتسب الفوائد والفوائد التاخيرية وهو ما لم يطلب منه، و بالتالي فان مبلغ المديونية لا يتجاوز 173.955,00درهم حسب ما اعتمدة الخبير من 35 قسط غير مؤداة ، و ان اعتمادا على ذلك لابد من استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا والأمر باجراء خبرة ثانية يكلف بها خبير من ذوي الاختصاص والنزاهة في الميدان التجاري، مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها ، و ان المحكمة قضت باكثر مما طلب منها فالحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب في حين ان المستانف عليها طلبت فقط بالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم حسب ملتمساتها المبسوطة في مقالها الافتتاحي، الا ان المطالبة اصلا بالفوائد القانونية لا يستقيم قانونا لا يمكن للمستانفة بان تستفيد من الفوائد مرتين ذلك ان الاقساط الشهرية التي يؤديها العارض تشتمل على الفوائد كما هي متفق عليها بمقتضى العقد مما يتعين القول برفضها ، و انه وطبقا لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة فان الدين المترتب في ذمة الشركة المدينة لا علاقة له باستغلال اصلها التجاري فهو مبني عن عدم اداء وجبات كرائية لاستغلال ناقلة في اطار عقد ايجار مفضي للتملك وهذا الدين غير مرتبط باستغلال الاصل التجاري للشركة، مما يكون طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري قدم قبل الاوان مادام ان الحكم الابتدائي غير نهائي ولم يكتسب قوة الش المقضي به ولا يوجد ما يفيد امتناع الشركة المدينة عن تنفيذ الدين الشيء الذي يجعل ما ذهب اليه التجارية من بيع الاجمالي للاصل التجاري لا يستند على أي أساس من القانون يتعين الغائه ، وانه يكون من حق العارض الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ويلتمس منكم اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بيع الاجمالي الاصل التجاري المملوكة لشركة (م.) و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والمقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء عدد [المرجع الإداري] ، ملتمسا بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بيع الاجمالي الاصل التجاري المملوكة لشركة (م.) و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد التصدي الحكم برفض هذه الطلبات و الحكم باجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارض بالادلاء بمستنتجاته على ضوئها و احتياطيا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به وحصر مبلغ المديونية في مبلغ 173.933,00دهم وتحميل المستانف عليها الصائر . وارفق المقال من الحكم المطعون فيه. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/4/2023 جاء فيها ان المستأنفة تزعم أن المحكمة التجارية لم تلتفت للدفوع التي تقدمت بها والمتعلقة بعدم احترام مقتضيات المواد 109 و 111 و 148 من القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك على اعتبار ان احد اطراف الدعوى وهو المستأنف الكفيل طرفا مدنيا مشمول بالحماية المقررة في القانون المذكور وأن المحكمة لم تجب مطلقا على هذه الدفوع مما جعل حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، والحال أنه برجوع المجلس إلى وثائق الملف سيتبين له أن العقد الرابط بين الاطراف هو عقد ائتمان ايجاري وان المشرع عرف هذا الصنف من العقود في المواد 355 الى 481 من مدونة التجارة بانه كل عملية اكراء السلع التجهيزية او المعدات او العقارات المعدة لغرض مهني، وأن هذه المقتضيات اضفت الطابع المهني هذه العقود وجعلتها تتعلق بالاستعمال المهنى وليس بالاستعمال الشخصي ، و أن ذلك ما أكده الحكم 38 الصادر في الملف 10320/8209/2021 بتاريخ 13/01/2022 في نفس موضوع النزاع والذي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى واعتبرت ان الطلب يتعلق بعقد ائتمان ايجاري الذي يخضع لمقتضيات المواد 355 الى 481 من مدونة التجارة الذي يبقى النظر فيه من اختصاص المحاكم التجارية ، و ان المستأنف يزعم أن الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية والحال انه بالرجوع الى هذا التقرير يتضح ان الخبير المعين قد راعى ما أمرت به المحكمة وانه بناء على ذلك قام بتحديد مديونية المستأنف بخصوص الاكرية الغير مستحقة بدقة في ظل عدم ادلاء الشركة المدعى عليها بخلاف ما خلص له تقرير الخبرة مما يبقى معه ما تمسك به المستأنف في هذا الشأن غير مؤسس ويتعين معه ، و ان الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه اعتمادها بخصوص الاكرية المستحقة و الغير مؤداة طالما ان الاكرية التكميلية تبقى غير مبررة طالما ان التعويض عن التاخير يبقى من اختصاص المحكمة في اطار الفصل 264 من ق. ل. ع ، و ان ما دام المستأنف لم يدل بما يفيد انه تحلل من التزاماته او باثبات انقضائه بوسيلة قانونية طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع وهو ما يجعل مديونيته ثابتة تجاه العارضة، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة14/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2023. محكمة الإستئناف حيث يتمسك الطاعن بأسباب استئنافه المبسوطة اعلاه وحيث انه بخصوص الدفع المتمسك به من عدم احترام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لمقتضيات المواد 109 و 111 و 148 من قانون تدابير حماية المستهلك على اساس ان الطاعن كفيل، فإن أساس المديونية هي دين تجاري يتعلق بعملياتها ائتمانية ابرمت مع المدينة الاصلية بمقتضى عقد ائتمان ايجاري تحت عدد [رقم العقد] المؤرخ في 24/06/2016 ، وبالتالي فإن أصل الدين المكفول يعتبر دينا تجاريا وليس دينا مدنيا ، مما يجعل الدفع المتمسك به غير مرتكز على اساس ويتعين رده . وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ الحكم، فإنه حقا بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للدعوى، يلفى بان المستأنف عليها تطالب استحقاقها للفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم لتاريخ التنفيذ ، مما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ويتعين الغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد باستحقاق المستأنف عليها للفوائد القانونية من تاريخ الحكم . وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من دفوع بخصوص البيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه استنادا للمادة 118 من مدونة التجارة يجوز للمحكمة وهي تنظر في طلب الوفاء بالدين مرتبط باستغلال أصل تجاري ان تأمر في الحكم الذي أصدرته ببيع الأصل التجاري دون ان يتوقف ذلك على سوك مسطرة التنفيذ بخصوص دعوى الأداء اولا . وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن مع تعديله و ذلك بجعل سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و جعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل : قبول الإستئناف. في الموضوع : باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن مع تعديله و ذلك بجعل سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة.