Réf
52032
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
562
Date de décision
14/04/2011
N° de dossier
2010/1/3/1667
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Taux d'intérêt, Taux conventionnel, Relevé de compte, Preuve, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Etablissement de crédit, Compte courant, Cassation, Banque
Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour liquider une créance bancaire, retient le taux d'intérêt mentionné sur un relevé de compte et repris par l'expert judiciaire, au détriment du taux expressément convenu entre les parties dans le contrat d'ouverture de compte. En statuant ainsi, alors que le taux conventionnel, invoqué par le débiteur et initialement réclamé par la banque elle-même, constitue la loi des parties, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/13 في الملف رقم 08/08/6025 تحت رقم 10/1920 ان المطلوب (ب. ش. ج. د.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه دائن (ش. ص. ت. إ.) لغاية 2002/10/24 بما قدره 257.887,99 درهما ناتج عن كشفين حسابيين مدينين وانه سلم لهذه الاخيرة ضمانة بنكية نهائية بمبلغ 473.561,20 درهما وضمانة عن الاحتفاظ بمبلغ 708.327,26 درهما وضمانة حرة دولية بمبلغ 995.950,00 درهما ، وإن المدعى عليه الثاني مولاي عبد اللطيف (أ.) ضمن المدينة الاصلية حسب عقود الكفالات المؤرخة في 1980/4/3 و 1992/4/16 و1988/9/28 و1988/9/12 و 1992/3/17. ونظرا لكون المدعى عليها الاولى امتنعت عن أداء مبلغ الدين ، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين الاصلي والفوائد الاتفاقية بنسبة 11.95 % من تاريخ 2002/10/25، و الضريبة على القيمة المضافة، وغرامة قدرها 10 % حسب الفصل 11 من عقد القرض ، وفوائد التأخير بنسبة 1 % من مبلغ الدين عن كل سنة حسب الفصل الثالث من العقد المذكور، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل و الحكم على المدعى عليهما بتسليمهما له رفع اليد على عن الضمانات البنكية المذكورة ، مع الصائر. وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع العقار المسمى "(ن. ه.)" ذي المطلب عدد 34/258 الكائن (...) المرهون لفائدته حسب عقد الرهن المؤرخ في 1992/4/13 مع الإذن له باستخلاص دينه مباشرة بعد الجيع من كتابة الضبط بواسطة وصل شامل للدين الاصلي و الفوائد البنكية والمصاريف.
بمذكرة جوابية مع طلب رام إلى إجراء خبرة حسابية ضمناها ان المدعى عليهما الأولى تجهل الحساب الثاني عدد 226311130673000550 لكونها لم يسبق لها فتحه، لذلك فهي تنازع في واقعة وجوده و في الكشف المتعلق به ، وعابت على هذا الاخير بأنه يفتقد للشروط المتطلبة قانونا كما عاب على الكشوف الاول بانه يفتقد للشروط المنصوص عليها في الفصل 106 من ظهير 1993/7/6 و المادة 492 من مدونة التجارة ، لكون البنك المدعي لم يثبت فيه تواريخ الاستحقاق او تواريخ القيمة والوثائق المحاسبية المستند اليها في التقييدات المدونة به ويشير إلى أن الرصيد السابق للحساب بتاريخ 2001/6/30 هو 2.028.842,05 درهما وهو رصيد خاطئ لكون المدعى عليها الاولى تلقت في نفس الفترة كشفين حسابيين يفيدان أن رصيدها المدين بتاريخ 2001/6/30 لم يكن يتعدى 1.512.916,24 درهما سواء الكشف الاول لشهر يونيه أو الكشف الثاني لشهر يوليوز من نفس السنة لذلك يلتمسان الحكم بإجراء خبرة حسابية . وأدلى المدعي بطلب إضافي يعرض فيه ان الضمانة الثالثة عبارة عن كفالة دولية حرة ممنوحة من البنك لحساب المدعى عليها (س.)، ولقد تم تفعيلها بأداء مبلغ 1.118.514,62 درهما بتاريخ 2003/10/15 لفائدة (أ. ف.) لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 1.118.514,2 درهما والفوائد الاتفاقية بنسبة 11.95% الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفوائد و الصوائر وفوائد التأخير بنسبة 1 % وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع العقار المشار إليه في المقال الافتتاحي. وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر حكم " تمهيدي" بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير محمد (ن.) الذي وضع تقريرا في الملف خلص فيه بان الشركة المدعى عليها لا زالت مدينة لفائدة المدعي بالمبالغ التالية: - مبلغ 1.404.413,83 درهما عن الرصيد المدين للحساب الجاري بتاريخ 2002/10/24 بما في ذلك الفوائد لغاية 2002/9/30 . - مبلغ 3.700.000,0 درهم عن رصيد التسبيق على صفقات بتاريخ 2002/10/4 بما في ذلك الفوائد لغاية 2002/9/30 - مبلغ 1.118.514,62 درهما عن تفعيل كفالة دولية بتاريخ 2003/10/15 يضاف اليه الفوائد ابتداء من هذا التاريخ. - مبلغ 1.181.889,46 درهما خاص بالضمانات البنكية المسلمة للمدعى عليها من طرف المدعي.
وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعي تضامنا فيما بينهما مبلغ 6.159.953,55 درهما والفوائد القانونية من تاريخ 2002/01/01 عن مبلغ درهم وتسليم المدعى عليها الاولى للمدعي رفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 1.181.889,46 درهما وفي حالة عدم الأداء داخل اجل 30 يوما من تبليغهما المقرر النهائي ، الاذن ببيع العقار المسمى "(ن. ه.)" ذي المطلب عدد 258-34 الكائن (...) بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع المذكور ، ورفض باقي الطلبات . استأنفه المحكوم عليهما فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وعدم الجواب على نقط قانونية ، وانعدام التعليل بشان دفوع أثيرت بصفة نظامية وسوءه بشان أخرى وهو ما يوازي انعدامه. ذلك انهما تمسكا بسعر الفائدة المتفق عليه في عقد فتح الحساب الجاري المؤرخ في 2001/3/12 والذي هو 11.95 % ، وأجابت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن هذه النقطة النزاعية بتعليل جاء فيه " ... أن الخبير طبق سعر الفوائد المعمول بها و المحدد في الكشف المرفق بالتقرير في 12.45 % بالنسبة للحساب الجاري ... وان الطاعنين نازعا في السعر المطبق دون أن يدليا بعكس ما اعتمده الخبير ... " في حين لم ترجع محكمة الاستئناف التجارية إلى أصل الاتفاق الذي حدد نسبة الفائدة في 11.95% مكتفية بالاطلاع فقط على كشف الحساب الذي حددها في 12.45 % واعتمده الخبير المعين في المرحلة الابتدائية في تقريره فجاء قرارها متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء بعلة " .... ان الخبير طبق سعر الفوائد المعمول بها والمحدد في الكشف المرفق بالتقرير في %12.45 بالنسبة للحساب الجاري ... وان الطاعنين نازعا في السعر المطبق دون ان يدليا بخلاف ما اعتمده الخبير ... " في حين تمسك الطالبان بسعر الفائدة المحدد في 11.95 % المنصوص عليه في عقد فتح الحساب الجاري المؤرخ في 2001/3/12 ، والذي التمس المطلوب نفسه الحكم له به في مقاله الافتتاحي ، وهو ما لم تأخذ به المحكمة معتمدة عن خطا سعر الفائدة الوارد بكشف الحساب الذي لم يكن موضوع اتفاق بين الطرفين فجاء قرارها خارق للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.