Réf
34030
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1/3520
Date de décision
20/04/2017
N° de dossier
2012/1201/2479
Type de décision
Arrêt
Mots clés
سوء النية, Faux et usage de faux, Immatriculation foncière, Mauvaise foi, Nullité de la vente, Primauté de l’action pénale, procuration, Droit foncier, Radiation des inscriptions, Spoliation immobilière, Suspension de l’instance civile, Tiers de mauvaise foi, Vente immobilière, بطلان البيع, تزوير واستعمال التزوير, Réinscription de la propriété, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 102 - 143 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 66 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière
Article(s) : 3 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.
Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.
Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.
Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.
وبعد المداولة طبق القانون.
بناءا على قرار محكمة النقض عدد 815 وتاريخ 2012/02/14 في الملف المدني رقم 2011/2/1/1199 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة ماري ماكدلين (م) بواسطة نائبها والمؤدى عنه بتاريخ 2009/02/20 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2008/10/22 تحت عدد 2335 في الملف رقم 2008/21/1123 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة ماري ماكدلين (م) كانت قد تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/04/11 عرضت فيه بأنها فوجئت بتقييد المدعى عليه مالكا بالرسم العقاري عدد 2751 س الكائن بالدار البيضاء حي المعاريف مساحته 7 آر و 46 سنتيار المتكون من دار للسكن ومرافق وساحة وبئر وهو العقار موضوع الملك المسمى « أمويل دكامبيدون » بمقتضى شراء مرتكز على وكالة مزورة لا صحة لها وذلك بناءا على وكالة مزورة على العارضة تضمنت توكيلها للمسمى ريزيكي (ل) وأن ما بني على هذه الوكالة المزورة فهو باطل ، ملتمسة التصريح ببطلان البيع المنجز لفائدة المدعى عليه محمد (ي) بناءا على وكالة مزورة والتشطيب عليه من صحائف الرسم العقاري المعرف به وإعادة تقييد العارضة كمالكة به، مدلية بوكالة خاصة للطعن في توقيعها على الوكالة ثم بنسخة من الوكالة المزورة المعتمد عليها في إبرام عقد البيع ونسخة من عقد البيع المنجز لفائدة المدعى عليه ثم شهادة الملكية للرسم عدد 2751/ س ثم أدلت بجلسة 2008/06/11 بنسخة طبق الأصل من شكاية مباشرة من أجل التزوير واستعماله من أجل سلب أملاك الأجانب موجهة إلى السيد قاضي التحقيق وهي مؤرخة في 2008/03/27 مدلية رفقتها بطلب أفادت فيه على أنها حركت دعوى عمومية بمقتضى هذه الشكاية وأنه طبقا لمقتضيات المادة 102 من ق م م فهي تلتمس إيقاف البت إلى حين انتهاء البت النهائي في دعوى الزور الأصلية.
وأجاب المدعى عليه متمسكا بأن العقد الذي رتب الحق العيني لفائدته وبمقتضاه تم تقييده بالمحافظة العقارية عقد صحيح ومستجمع لجميع عناصره القانونية والمدعية لم تبين في مقالها أوجه البطلان وبقي دفعها مقتصرا فقط على زورية الوكالة والزور لا يثبت إلا بحكم قضائي نهائي يبين عناصر جنحة الزور ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
وركزت الطاعنة – المدعية – في أسباب استئنافها موضحة بأنها أقامت هذه الدعوى المدنية حتى تحافظ على حقها من خلال تقييد احتياطي وطلبت إيقاف البت عملا بمقتضيات المادة 102 من ق م م لكن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإيقاف البت في القضية عملا بالمادة المذكورة أعلاه ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 2009/06/22 أدلت المستأنفة بمذكرة بيانية موضحة على أنها تقدمت بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق فتح لها ملف تحت عدد 08/82 والمشتكى به مختف عن الأنظار وبالتالي فإن الادعاء بالزور موجود وقائم ، هذا فضلا على أن الوكالة المزورة أبرمت بفرنسا ولا يمكن أن تنقد بالمغرب إلا إذا كانت حاملة للصيغة التنفيذية عملا بأحكام المادة 432 من ق م م وهو ما لم تتوفر عليه الوكالة فهي بذلك تكون غير عاملة ، مدلية بشهادة طبق الأصل صادرة عن بلدية بوردو بفرنسا مؤرخة في 2009/04/16.
وأجاب المستأنف عليه مؤكدا على أن الطعن في الوكالة بواسطة شكاية لا تأثير له على صحة العقد الذي نشأ صحيحا واستجمع جميع عناصره القانونية كما أن حالات البطلان منتفية وبالتالي فلا يصح التمسك بمقتضيات المادة 306 من ق ل ع ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف بعد رد الاستئناف.
وبعد الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي عدد 1/1016 وتاريخ 2010/03/01 في الملف رقم 09/1/1209 المطعون فيه بالنقض والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المستأنفة لم تدل بما يفيد ثبوت الزور ومال الشكاية المباشرة المقدمة منها ضد المطلوب في النقض من أجل التزوير.
فصدر قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن تقديم شكاية مباشرة هي إجراء يشكل تحريكا للدعوى العمومية سواء قدمت هذه الشكاية مباشرة إلى المحكمة أو لقاضي التحقيق وهي بطبيعتها هذه توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها كما ينص على ذلك الفصل 102 من ق م م والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى بالرغم من عدم انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 102 من ق م م المذكورة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
بعد النقض
أكدت المستأنفة بأن مقتضيات المادة 369 من ق م م تلزم محمكة الإحالة بالتقيد بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض وبالتالي فإن طلب إيقاف البت هو أمر حتمي وفي مذكرة أخرى أدلت بها حيث أرفقتها بقرار صادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2012/08/13 قضى بإحالة المشتكى به على غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
كما أدلى المستأنف عليه كذلك بمذكرة بعد النقض موضحا على أنه وإن اشترى عقاره اعتمادا على الوكالة المطعون فيها فإنه يبقى مشتري حسن النية والعقد رتب جميع آثاره وتم تقييده على الرسم العقاري وبذلك يكون قد اكتسب حقا عينيا عقاريا بحسن نية ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بواسطة ادعاء الزور في صورة شمسية لوكالة.
فأصدرت المحكمة بتاريخ 30 يناير 2014 قرارا تمهيديا تحت عدد 98 قضى بإيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة الزور الأصلي الرائجة وحفظ البت في الصائر.
وبناءا على طلب مواصلة الدعوى الذي تقدم به السيد كريستيان (ب) وذلك بعد أن صدر قرارا نهائيا عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى هذه المحكمة تحت عدد 492 في الملف الجنائي عدد 2015/2611/2049 وتاريخ 2016/03/21 والذي قضى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 819 وتاريخ 2015/04/30 في الملف رقم 2012/5/1685 والقاضي في الدعوى العمومية بإدانة المتهم محمد (ي) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا والإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني كريستيان (ب) تعويضا مدنيا قدره 6.000.000 درهم ستة ملايين درهم ، مؤكدة على أنه واستنادا لهذا القرار الجنائي فإن عقد البيع المنجز الفائدة المستأنف عليه والمنسوب إلى مورثته هو عقد مزور ويجب التصريح بذلك.
وبجلسة 2017/02/02 أدلى السيد كريستيان (ب) بطلب مؤدى عنه يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى حيث أوضح فيه على أن مورثته ماري ماكدلين (م) كانت قد رفعت دعواها ضد المدعو محمد (ي) والتمست إيقاف البت غير أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى قبل مناقشة موضوعها ، وأنها وعلى إثر الحكم الصادر فوجئت بأن المسمى محمد (ي) المحكوم عليه بالسجن قد باع العقار موضوع الدعوى لشركة (د) وهو لهذا السبب يكون من حقه إدخال هذه الشركة في شخص ممثلها القانوني وهو ما ترخص به مقتضيات المادة 143 من ق م م باعتبار أن هذا الطلب يترتب عن الطلب الأصلي ويتفرع عنه ملتمسا تبليغ نسخة من هذا الطلب للأستاذة علية معلمي باعتبار أنها أعلنت نيابتها عن الشركة المذكورة واستدعاء هذه الأخيرة كذلك والتصريح ببطلان بيع المدعو محمد (ي) للمدخلة في الدعوى والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 2751/س وتقييد العارض مالكا باعتبار ثبوت صفته في إرث المرحومة المدعية المستأنفة ماري ماكدلين (م) واعتبار القرار الصادر سندا تنفيذيا والتشطيب ، مدليا بنسخة من عقد فتح الاعتماد في الحساب الجاري مع تعهد بالرهن ونسخة من شهادة وفاة مورثته المستأنفة ونسخة من قرار استئنافي صادر بتاريخ 2014/03/26 تحت عدد 2030 في الملف رقم 2010/1/2350 الذي قضى ببطلان الوكالتين الأولى المؤرخة في 2006/11/17 لفائدة رزيكي (ل) والثانية بتاريخ 2006/12/15 لفائدة كايت (ج) أندريه ماتيو موضوع عقدي البيع المنجزين لفائدة محمد (ي) والحكم تبعا لذلك ببطلان عقدي البيع بشأن الملك ذي الرسم عدد 572/س المنجز بتاريخ 2006/12/28 بباريس والثاني المنصب على الرسم عدد 2751 س المنجز بتاريخ 2007/01/09 بمقاطعة المعاريف الدار البيضاء مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بالدار البيضاء بالتشطيب على العقدين معا من الرسمين المذكورين وإعادة تسجيل المستأنفة المالكة الأصلية ماري ماكدلين (م) بهما ، كما أدلى بشهادة بعدم النقض والتعرض في القرار المدني المذكور.
أما شركة (د) فقد أدلت بواسطة نائبتها الأستاذة معلمي علية بمجموعة من المذكرات الجوابية والتعقيبية على التوالي: الأولى بجلسة 2017/01/12 والثانية بجلسة 2017/01/19 والثالثة بجلسة 2017/02/02 والرابعة بجلسة 2017/02/16 والخامسة بجلسة 2017/03/23 والسادسة والأخيرة أثناء المداولة حيث تمسكت في مذكراتها هذه بأنها اقتنت العقار عن حسن نية بدليل أن القرار الجنائي لم يشر إلى كونها على علم بواقعة التزوير من أي كان خصوصا وأن الملف عرف مراحل بحث تمهيدي وتحقيق ابتدائي وتفصيلي وبحث أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية ، ثم أفادت على أن المستأنفة توفيت والمسطرة يجب أن تواصل باسم الورثة الحقيقيين بعد الإدلاء برسم الإراثة مذيل بالصيغة التنفيذية ، هذا فضلا على أن غرفة الجنايات الابتدائية منحت للهالكة مبلغ ستة ملايين درهم عن فقدان العقارين وبذلك تكون قد عوضتها عن العقارين وأن الضرر لا يعوض عنه مرتين ، ملتمسة في الأخير رد الاستئناف بعد معاينة حسن نيتها متمسكة بمقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 3 من ظهير 2015/06/02 ، إذ أن المحكمة في هذه الحالة مدعوة للبحث في حسن أو سوء نية العارضة لترتيب آثار تقييد البيع بالرسم العقاري.
وبناءا على مذكرات وتعقيبات المستأنف حيث بمقتضاها تم الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية تم الاستماع فيه إلى كل من مساهمي الشركة المدخلة في الدعوى وهما: ادريس (ط) وعبد المجيد (ط) وتم الإدلاء كذلك بمحضر الاستنطاق لدى السيد قاضي التحقيق وكذا بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 4/1202 وتاريخ 2016/11/02 في الملف الجنائي رقم 2016/4/6/14046 الذي قضى برفض طلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الجنائي القاضي بتأييد القرار الابتدائي الجنائي القاضي بإدانة المتهم المستأنف عليه ، كما تم الإدلاء بشواهد الملكية للرسم عدد 2751/ س وبعقود وبشهادة وفاة المستأنفة وترجمة لها إلى العربية حيث التمس العارض مواصلة الدعوى باسمه بعد وفاة المستأنفة كونه وارثها الشرعي الوحيد وخلفها وفي الموضوع أكد على أن جميع مزاعم الشركة المشترية للعقار لا تقوم على أي أساس لأن العقار موضوع النزاع انتقل إليها عن طريق شرائها له من طرف المسمى محمد (ي) وتم إيداع هذا العقد بالمحافظة العقارية بتاريخ 2010/11/19 حسب شهادة الإيداع المدلى بها وأن الممثلين القانونيين للشركة وهما ادريس (ط) وعبد المجيد (ط) تم الاستماع إليهما في محضر الضابطة القضائية في إطار تعليمات النيابة العامة بتاريخ 19 غشت 2009 حيث صرح ادريس (ط) بأن العقار الذي اقتناه من المسمى محمد (ي) قد بني على وثائق مزورة في حين صرح عبد المجيد (ط) بأن له علاقة مباشرة مع المسمى محمد (ي) والشركة بذلك تكون متواطئة مع الجاني وقد كانت طرفا في مسطرة الزور بناءا على شكاية مورثة العارض وبالتبعية فعنصر العلم لدى ممثلى الشركة بخصوص زورية العقار ثابت منذ مدة قبل تقييد شراء العقار ، لذلك فهو يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليهما والحكم وفق المقال.
وبناءا على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناءا على إدراج القضية بجلسة 2017/04/13 حضرها نواب الطرفين والتمست الأستاذة معلمي علية نائبة الشركة المدخلة في الدعوى أجلا إضافيا وتخلف الأستاذ سكام نائب المستأنف عليه محمد (ي) وسبق له أن أدلى في جلسة سابقة بطلب سحب نيابته عن موكله غير مرفق بما يفيد إشعاره بطلب السحب مما اعتبرت معه المحكمة نيابته لا زالت قائمة طبقا لأحكام المادة 47 من قانون المحاماة وأدلى الأستاذ صابر لكحل بطلب تسجيل نيابته عن المستأنف عليه إلى جانب الأستاذ سكام والتمس أجلا إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة فتم وضعها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2017/04/20 وأدلى الأستاذ العربي الشرايبي خلال المداولة بطلب مواصلة الدعوى نيابة عن المستأنف مؤدى عنه الرسوم القضائية ملتمسا ضمه لوثائق الملف.
قرار المحكمة
في الشكل :
ا – بالنسبة للمقال الاستئنافي
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار الاستئنافي المنقوض والذي تم نقضه الأسباب موضوعية وليست شكلية وبذلك تبقى مقتضيات الشكل مبرمة وحائزة لقوة الشيء المقضي به ولا يمكن مناقشتها من جديد طالما أن محكمة الإحالة سيقتصر نظرها على الجانب الموضوعي فقط وهذا ما سار عليه العمل القضائي في الكثير من القرارات منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى – محكمة النقض – بتاريخ 2000/12/06 تحت عدد 1943 في الملف رقم 93/3847 منشور بكتاب قرارات المجلس الأعلى وآثارها في المادة المدنية وكذا القرار الصادر عن المجلس الأعلى بجميع غرفه بتاريخ 2010/12/23 تحت عدد 1922 في الملف رقم 2005/1/3/1076.
ب – في طلب مواصلة الدعوى
حيث أدلى السيد كريستيان (ب) بطلب مواصلة الدعوى باسمه بعد وفاة المستأنفة كونه ابنها ووارثها الشرعي الوحيد مدليا بصورة طبق الأصل من عقد وفاة مورثته وباصل إشهاد رسمي بعدة الورثة منجز من طرف الموثق الفرنسي ثيري لوشار وبترجمة إلى العربية لهاتين الوثيقتين ملتمسا الإشهاد له بمواصلة الدعوى باعتباره خلفا عاما للهالكة وبالتالي فصفته ثابتة.
وحيث أثارت شركة (د) بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2017/02/02 وكذا مذكرتها المدلى بها خلال المداولة بأن الوثائق المتمسك بها من قبل المسمى كريستيان (ب) هي عديمة الحجية كونها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية عملا بأحكام المادة 432 من ق م م وأنه وفي غياب سلوكه مسطرة التذييل تكون صفته غير ثابتة مطالبة بعدم قبول طلبه الرامي إلى مواصلة الدعوى.
لكن حيث أنه وعلى عكس ما أثارته الشركة المدخلة في الدعوى فالسيد كریستیان (ب) أعلن عن مواصلة الدعوى باسمه منذ تاريخ 2016/09/23 بواسطة طلب أدلى به من طرف نائبه الأستاذ العلوي الحسني كما أدلى بمذكرة بجلسة 2017/04/06 بواسطة نائبه الأستاذ العربي الشرايبي التمس فيها إعمال مقتضيات المادة 115 من ق م م ومواصلة الدعوى باسمه باعتباره الوريث للمستأنفة وهي المذكرة نفسها التي أدلى بها خلال المداولة مقرونة بطلب مواصلة الدعوى مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2017/04/19 حسب الوصل رقم 51695
وحيث من جهة ثانية فالبين من خلال الوثائق المدرجة بالملف أن السيد كريستيان (ب) كان حاضرا في جميع المساطر القضائية التي كانت رائجة بمناسبة النزاع المنصب على العقار موضوع هذه الدعوى إذ أنه تم الاستماع إليه كمطالب بالحق المدني من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 18 غشت 2011 بناءا على وكالة مسلمة له من والدته مالكة العقار حسب ملف التحقيق عدد 58/380ت / 2011 كما أنه كان طرفا مدنيا في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2015/2611/2049 حسب الثابت من القرار الصادر عن غرفة الجنايات عدد 492 وتاريخ 2016/03/21 وتم الحكم له بتعويض في الدعوى المدنية التابعة ، هذا فضلا على أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/03/26 تحت عدد 2030 في الملف المدني رقم 2010/1/2350 تضمن اسمه بصفته ابن للمستأنفة آنذاك ومثلها كوكيل كما تثبت ذلك ديباجة القرار المذكور
وحيث وهكذا فصفته ثابتة بمقتضى القرارات القضائية النهائية المذكورة وهي تغنيه عن أية إثباتات أخرى ويبقى بالتالي ما تمسكت به الشركة المدخلة في الدعوى بخصوص تذييل رسم الوفاة ورسم عدة الورثة بالصيغة التنفيذية لإثبات الصفة غير مجدي ويبقى معه طلب مواصلة الدعوى قد قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسوم القضائية مقبول شكلا.
ج – حول مقال إدخال الغير في الدعوى
حيث أن مورثة الطاعن وقبل وفاتها رفعت دعواها الافتتاحية ومقالها الاستئنافي في مواجهة المسمى محمد (ي) والتسمت إيقاف البت كما هو مضمن بأسباب استئنافها وقبل ذلك في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2008/06/11 غير أنها وفي مرحلة الاستئناف فوجئت بالمدعى عليه – المستأنف عليه – محمد (ي) قد باع العقار المدعى فيه الشركة (د) وهي الشركة المدخلة في الدعوى.
وحيث أنه ولما كان من المقرر فقها وقضاءا أن الطلب المرتبط بالخصومة الأصلية ارتباطا وثيقا يعد من صميم هذه الخصومة ويندرج حتما ضمن المستثنيات المنصوص عليها في المادة 143 من ق م م التي استثناها المشرع من قاعدة عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة في المرحلة الاستئنافية.
وحيث أن طلب إدخال الغير الرامي إلى بطلان عقد البيع المبرم بين المدعو محمد (ي) والمدخلة في الدعوى شركة (د) هو طلب أسس على نفس الأسباب ويرمي إلى نفس الغايات وهو لا يعدو إلا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ومتفرعا عنه وأنه وعلى هذا الأساس فالشركة نفسها ارتضته وناقشته شكلا وموضوعا على مدار مذكراتها الستة المشار إليها في وقائع هذا القرار وتقدمت بكل الدفوع الممكنة على اعتبار أنها خلفا خاصا للبائع لها يسري عليها ما يسري عليه عملا بأحكام المادة 229 من ق م م وأنه وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بقبول مقال الإدخال لاستيفائه جميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
موضوعا :
حيث أن النزاع معروض على أنظام هذه المحكمة تبعا لقرار النقض والإحالة وذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 815 وتاريخ 2012/02/14 في الملف المدني رقم 2011/2/1/1199
وحيث وانسجاما مع النقطة القانونية التي نقض من أجلها القرار الاستئنافي السابق فإن محكمة الإحالة وتطبيقا لمقتضيات المادة 369 من ق م م أصدرت قرارا بتاريخ 2014/01/30 قضى بإيقاف البت عملا بالمادة 102 من ق م م إلى حين انتهاء مسطرة الزور الأصلية التي كانت رائجة.
وحيث فعلا فقد صدر قرارا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2016/03/21 تحت عدد 492 في الملف الجنائي الاستئنافي رقم 2015/2611/2049 قضى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 819 وبتاريخ 30/04/2015 في ملف رقم 1685/5/2012 القاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم محمد (ي) من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافدا وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض لكن صدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2016/11/02 قضى برفض طلب الطعن بالنقض وبناءا عليه تم إدراج الملف الذي اتخذ فيه قرار إيقاف البت بناءا على طلب المستأنف.
وحيث اتضح من خلال الوثائق المعتمدة أن الوكالة المؤرخة في 2006/11/17 والتي اعتمد عليها في توقيع عقد البيع المبرم لفائدة محمد (ي) المنصب على الرسم العقاري عدد 2751/س والمصادق على توقيعه بتاريخ 2007/01/03 قد ثبتت زوريتها بمقتضى القرار الجنائي المذكور أعلاه وأصبحت والعدم سيان.
وحيث وأكثر من ذلك فقد صدر قرارا استئنافيا بتاريخ 26 مارس 2014 تحت عدد 2030 في الملف رقم 2010/1/2350 قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 2006/11/17 بعدما اعتبرت المحكمة مضمونها لا يعبر عن إرادة مالكة العقار وبالتالي فهي في حكم العدم فصرحت ببطلانها وببطلان عقد البيع الذي تمخض عنها والمنجز لفائدة محمد (ي) بتاريخ 2007/01/09 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 2751/س مع إعادة تسجيل المستأنفة في القرار المذكور أي المالكة الأصلية به من جديد ، وأن هذا القرار أضحى نهائيا حسب البين من شهادة بعدم الطعن بالنقض والتعرض الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 2015/01/16
وحيث ثبت أيضا أن العقار نفسه موضوع الرسم العقاري أعلاه تم تفويته من المسمى محمد (ي) للمدخلة في هذه الدعوى شركة (د) وذلك بمقتضى عقد بيع توثيقي مؤرخ في 2010/11/19 وهو العقد المطلوب بطلانه بمقتضى مقال الإدخال حيث استند المستأنف في طلبه هذا على أن الشركة المشترية كانت سيئة النية وكانت على علم بزورية الوثائق التي استعملها من تلقت عنه عقد البيع مدليا بمجموعة من الوثائق المؤيدة لطلبه.
وحيث دفعت الشركة في جميع مذكراتها متمسكة وبشدة بأنها مشترية حسنة النية ولا علاقة لها اطلاقا بالنزاع القائم بين الهالكة مالكة العقار والسيد محمد (ي) الذي اشترت منه هذا العقار بدليل أن الملف الجنائي لم يشر إلى كونها على علم بواقعة التزوير من أي كان خصوصا وأن الملف عرف مراحل بحث تمهيدي وتحقيق ابتدائي وتفصيلي وبحث أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية مطالبة برد الاستئناف.
لكن حيث أنه وعلى عكس ما تمسكت به الشركة المشترية أي المدخلة في الدعوى ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادتين 66 من ظهير التحفيظ العقاري و 3 من ظهير 2015/06/02 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن كل حق متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءا من التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ ولا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة ولما كان الغير المسجل عن حسن نية لا يمكن التمسك بإبطال التسجيل في مواجهته عملا بأحكام المادتين أعلاه فإن الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه ، وهذا ما سار عليه العمل القضائي في الكثير من القرارات منها أساسا القرار الصادر حديثا عن محكمة النقض بجميع غرفها وهو القرار عدد 2/36 وتاريخ 2017/01/17 في الملف المدني عدد 2012/5/1/5209
وحيث أن المدخلة في الدعوى كمشترية للعقار المدعى فيه وحسب البين من الوثائق المستدل بها لا يمكن اعتبارها حسنة النية استنادا لوقائع النزاع الثابتة من خلال ما دون بمحضر الضابطة القضائية بمناسبة الشكاية التي تقدمت بها مالكة العقار الأصلية قبل وفاتها حيث أن كل من السيد ادريس (ط) وعبد المجيد (ط) وهما مسيران للشركة المذكورة حيث صرح الأول بتاريخ 2009/08/17 بأن صفقة شراء العقار تمت بين مجموعتهما وبين السيد محمد (ي) وأنه لا علم له بأي تزوير طال هذه الصفقة في حين صرح الثاني أي عبد المجيد بتاريخ 2009/08/10 في محضر أقواله بأنه له علاقة مع المدعو محمد (ي) وأنه أبرم معه صفقة شراء العقار وليس على علم بأن الوثائق التي اعتمدها هذا الأخير لتعزيز ملكيته للعقار الذي اشتراه منه مزورة ، مضيفا بأنه بالفعل أنه لما تبين له بأن هناك نزاع حول ملكية العقار بسبب تقييد احتياطيا أجرى اتصالا مع ابن المالكة وهو التصريح نفسه زكاه أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2012/03/30 حينما أكد على أنه اقتنى العقار موضوع الرسم عدد 2751 / س رغم وجود تقييد احتياطي الفائدة سيدة أجنبية.
وحيث فعلا فقد تأكد للمحكمة بأن هناك تقييدا احتياطيا مسجلا منذ تاريخ 2008/05/26 الفائدة مورثة المستأنف على الرسم موضوع النزاع وأن الشركة وإن اشترت العقار بتاريخ 2010/11/19 فإنها عملت على تقييده بالمحافظة العقارية بتاريخ 2011/04/08 حسب شهادة الإيداع الصادرة عن المحافظ بتاريخ 2017/04/04 في وقت كانت عالمة بوقوع نزاع منصب على العقار يتعلق بتزوير الوثائق باعتبار أن مسيريها وهما ادريس وعبد المجيد (ط) تم إشعار هما منذ غشت 2009 كما يفيد ذلك محضر الضابطة القضائية بأن العقار الذي اقتناه محمد (ي) قد بني على وثائق مزورة وفيه نزاع ومع ذلك قاما باقتنائه وسجلاه بالمحافظة العقارية رغم علمهما بوجود تقييد احتياطي لفائدة سيدة أجنبية ينبئ عن وجود نزاع والشركة بذلك كانت وقت تسجيلها العقد عالمة بجميع الشوائب والعيوب التي تشوب سند سلفها الذي تلقت الحق عنه وهو العقد موضوع طلب البطلان الحالي موضوع مقال الإدخال فهي بذلك لم تكن في حكم الغير سيء النية فقط بل كانت سيئة النية وهي لهذا السبب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحميها مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري ولا المادة 3 من القانون المطبق على العقارات المحفظة لأن المشرع حينما جعل من التقييد في الرسم العقاري قرينة على وجود الحق وثباته فقد ربط ذلك بحسن النية أما سيء النية فلا يمكنه الاستفادة من حجية التقييد وبالتالي تكون الدفوع المثارة من طرف الشركة دفوع واهية ولا تقوم على أي أساس قانوني فيتعين ردها وبالتبعية الحكم وفق طلبات المستأنف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بعد التصدي ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ 2010/11/19 بين المسمى محمد (ي) والمدخلة في الدعوى شركة (د) المنصب على الرسم العقاري عدد 2751/ س وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الرسم المذكور وإعادة تسجيل المستأنف كمالك له وتحميل المستأنف عليه والمدخلة في الدعوى الصائر.
لهذه الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا
بناءا على قرار محكمة النقض.
شكلا : سبق البت في الاستئناف بالقبول وبقبول طلب مواصلة الدعوى ومقال إدخال الغير.
موضوعا : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بعد التصدي ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ 2010/11/19 بين المسمى محمد (ي) والمدخلة في الدعوى شركة (د) المنصب على العقار ذي الرسم عدد 2751/س وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف الدار البيضاء بالتشطيب عليها من الرسم المذكور وإعادة تسجيل المستأنف السيد كريستيان (ب) كمالك له وتحميل المستأنف عليه والمدخلة في الدعوى الصائر.