Réf
46131
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
59/1
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2018/1/3/13
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Compte bancaire, Dépôt bancaire, Devoir de prudence, Dommages et intérêts, Faute de la banque, Homonymie, Banque, Obligation de vigilance, Préjudice moral, Rejet, Responsabilité bancaire, Retrait non autorisé, Vérification d'identité, Virement, Préjudice matériel, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 78 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute de la banque est établie et apprécie souverainement le montant de l’indemnisation due au client en réparation de son préjudice matériel et moral, sur la base des montants indûment prélevés et de la durée de la privation de jouissance.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/59، الصادر بتاريخ 2020/01/30، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/13
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 نونبر 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ب.) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4232 بتاريخ 20-7-2017 في الملف رقم 2159-8220-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/1/2
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/1/30
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب مصطفى (ر.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن له حسابا بنكيا تحت عدد 0117000066200000XXX805 وانه توصل بكشف حساب خلال سنة 2014 تبين أن رصيده محدد في مبلغ 24337,33 درهم بعدما سحبت منه مبالغ مالية كالاتي : 30000 درهم نقدا بتاريخ 2014/5/2 . 20000 درهم نقدا بتاريخ 2014/5/2 . 250000 درهم بتاريخ 2014/5/12 بواسطة تحويل بنكي . مبلغ 130000 درهم بواسطة تحويل بنكي وان البنك المدعى عليه اقر بخطأ احد مستخدميه ملتمسا الحكم على هذا الأخير بأن يؤدي له مبلغ 100000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ أول سحب وهو 2014/5/2 والأمر بإجراء خبرة لتحديد الضرر المادي المتمثل في حرمانه من ترويج رصيد حسابه البنكي وتحديد الضرر المعنوي. وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 25000 درهم ورفض باقي الطلبات ، استأنفه المدعى عليه استئناف أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، ايدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 50.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على الدفوع المثارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة الفصل 78 و 264 من ق ل ع ، بدعوى أنه أثار في مقاله الاستئنافي وفي سائر ردوده أن الخطأ لم يثبت في حقه، باعتبار أن المبالغ المسحوبة من الحساب تمت من شخص أخر استغل تشابه اسمه واسم المطلوب وكان يطلب تحويل المبالغ من حساب هذا الأخير إلى حسابه الشخصي، وان هذه العملية لا تتطلب تقديم البطاقة الوطنية لكونها تتم بشكل إلي ولا يتدخل البنك إلا بمراقبة صحة اسم الطالب وكونه مطابقا مع اسم صاحب الحساب ، كما لا يشترط فيها أن يكون الحسابان في مكان واحد أو متقاربين بل قد تتم بين حسابين كل واحد منهما مستوطن لدى بنك مختلف، وأن الفترة الزمنية بين اكتشاف السحب من قبل الشخص الخطأ وإرجاع المبالغ لم تتجاوز الشهر ، إذ أن المطلوب اقر في مقاله الافتتاحي للدعوى انه توصل بتاريخ 2014/6/17 بكشف حساب اكتشف فيه وجود سحب مبالغ مالية من حسابه استغرق يومين فقط 2014/5/2 و 2014/5/12 في حين ارجع مبلغ 250.000 درهم بتاريخ 2014/6/20 ومبلغ 50000 درهم بتاريخ 2014/6/23 وفي نفس التاريخ ارجع البنك المبلغ المتبقي ، والحال أن المطلوب لم يتقدم بتشكيه إلا بتاريخ 2014/6/19 و 2014/6/23 ، كما أن الإقرار بان الطاعن أصلح الخطأ وفي نفس الوقت اعتباره قائما يعد تناقضا في التعليل ونقصانا لا يبرر القرار وخرقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الناص على أن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وانه لم يصدر عنه أي فعل سلبي من حيث الإمساك عما كان يتعين فعله، كما أن المحكمة لما قضت بالرفع من التعويض إلى مبلغ 50000 درهم فإنها لم تحترم مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع بحيث اعتبرت عن غير حق أن الخطأ تسبب للزبون في ضرر مادي تمثل في حرمانه من رصيد حسابه طيلة مدة سبعة أشهر وضرر نفسي تمثل في كونه أصبح خائفا من ألا ترجع له المبالغ المسحوبة ، والحال ان المطلوب لم يدل بأية حجة تثبت وجود أدنى ضرر خاصة وانه أوضح أن سحب المبالغ وقع يومي 2014/5/2 و2014/5/12 وبادر إلى إرجاعها بمجرد علمه ابتداء من 2014/6/20 ، كما أن ما جاء بالقرار من كون المدة التي استغرقها الحرمان من المبالغ هو سبعة أشهر لا دليل عليه في وثائق الملف ولا في تعليل القرار، كما استندت المحكمة في تحديد مبلغ 50000 درهم كتعويض على القول بأنه يمثل نسبة الفوائد التي كان سيجنيها الحساب خلال تلك الفترة التي سحبت فيها المبالغ والحال أنها لم تبين ما نسبة الفائدة التي سيستفيد منها ، كما لم تثبت المدة التي اعتمدتها ولم تبين الأساس التي استندت إليه في اعتماد الفائدة كمرجع لتحديد قيمة الضرر المدعى به كما استقر على ذلك توجه محكمة النقض في قراراها تحت عدد 540 بتاريخ 2009/4/8 ، فجاء قرارها منعدم الأساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطاعن بانتفاء أي خطا من جانبه ، كما أنه قام بإصلاح الضرر عن طريق إرجاع المبالغ المسحوبة دون وجه حق داخل اجل لا يتجاوز شهرا بتعليل جاء فيه » أن البنك بصفته مودعا لديه يكون ملزما باتخاذ الحيطة الضرورية وان يكون الحارس الأمين على الأموال المودعة بين يديه ، وبذلك يكون لزاما عليه قبل الإقدام على أي عملية سحب أن يتأكد من هوية صاحبها خاصة إذا كان المبلغ المراد سحبه ضخم، وان التشابه في الأسماء ليس من شانه أن ينفي الخطأ في جانب البنك الطاعن خاصة وان حساب الزبون الآخر مفتوح لدى وكالة تمارة وحساب المستأنف عليه مفتوح بالدار البيضاء ، وبذلك يبقى الخطأ ثابتا في حق الطاعن ولئن كان قد قام بإصلاح الخطأ الصادر عن مستخدمه وذلك بإرجاع المبالغ المسحوبة لحساب المستأنف عليه » ، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة الخطأ المنسوب للطاعن الذي عليه التحرز من أي سبب كان لحفظ الوديعة وعدم تسليمها إلا للمودع أو الشخص المكلف من طرفه مستندة في ذلك على أحكام عقد الوديعة ومقتضيات الفصل 78 من ق ل ع الناص على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطاه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر » معتبرة أن خطأ البنك تجلى في عدم التأكد من هوية صاحب الحساب الذي لم يكن لنفيه تشابه الأسماء ولم يكن ليثني المحكمة عن موقفها المذكور إرجاع المبالغ داخل اجل شهر أو سبعة أشهر ما دام أن ذلك من صميم العناصر المحددة للتعويض ليس إلا، علاوة على ذلك فان المحكمة التي حددت التعويض في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا أبرزت الأساس المعتمد في ذلك والمتمثل في المدة الفاصلة بين سحب المبالغ وإرجاعها والتي حددتها في سبعة أشهر حسب الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب البنكي وكذا المبلغ المسحوب دون وجه حق ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت الفصلين 78 و 264 من ق ل ع تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبة.