Réf
70296
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4346
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2020/8221/2224
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Taux d'intérêt contractuel, Responsabilité bancaire, Réduction de la créance, Protocole d'accord, Pouvoir discrétionnaire du juge, Mainlevée de garantie, Faute de la banque, Expertise judiciaire, Dépassement des facilités de caisse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, et que le caractère commercial de la créance devait entraîner la vente du fonds. La cour fait droit au premier moyen, retenant que le défaut de paiement constitue bien la mise en demeure du débiteur ouvrant droit à la libération des cautions.
Elle écarte en revanche le second moyen, rappelant que la vente du fonds de commerce est une faculté laissée à l'appréciation du juge et non une obligation, notamment lorsque le créancier dispose d'autres voies de recouvrement. La cour confirme par ailleurs l'expertise judiciaire ayant réduit la créance au motif que la banque avait appliqué des taux d'intérêts supérieurs aux stipulations contractuelles, sans que les clauses relatives au dépassement des autorisations de crédit ne puissent justifier de telles majorations.
Le jugement est par conséquent infirmé sur la mainlevée des cautions et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2016 تحت عدد 10647 ملفين مضمومين عدد 663/8220/2015 و 4418/8202/2015 و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلبات بنك (ش. م.) في شقها الرامي الى الحكم بتسليم رفع اليد عن الكفالات والبيع الإجمالي للأصل التجاري وقبولها في الباقي وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة (ت. م. ت. ص.) والكفيل نور الدين (م.) بالتضامن لبنك (ش. م.) مبلغ 8461442.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/05/2014 وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفيل وبرفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليه قام اتجاه المدعية بعدة أخطاء جسيمة سببت لها أضرارا كبيرة تمثلت في احتساب فوائد بنكية غير مستحقة وكذا القيام باقتطاعات عن المدة المتبقية باستحقاق كمبيالات مع عدم احترام التوصيات والإلتزامات البنكية بخصوص حسابها البنكي عدد [رقم الحساب]، ويتمثل ذلك في قيام البنك باحتساب الفوائد عن التسهيلات البنكية عن الحساب الجاري المدين بدون مبرر قدره 1909470.81 درهم، والقيام باقتطاعات لفوائد التأخير مع تصحيح الإقتطاعات غير المبررة في مبلغ 336153.88 درهم، والتعويض عن الضرر بتطبيق نفس سعر الفوائد في مبلغ 1909480.81 درهم بمجموع مبلغ 4410399.77 درهم، وان المدعية أصيبت بأضرار جسيمة أخرى غير مباشرة نتيجة الصعوبات المالية التي اضطرتها نهائيا للتوقف عن نشاطها التجاري وان مجموع الضرر اللاحق بها قدره 8910399.77 درهم، وبأنها قامت بإنجاز خبرة أولية بواسطة الخبير محمد (س.)، والتمس الحكم بتحميل البنك مسؤولية الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبله وأدائه لفائدة المدعية تعويضا مسبقا قدره 4410399.77 درهم وبإجراء خبرة تواجهية لتحديد قيمة الضرر وتحميل المدعى عليه الصائر وحفظ الحق في التعقيب .
وبتاريخ 05/02/2015 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مرفقة ب صورة من إنذار، محضر تبليغ إنذار، تقرير خبرة .
وبتاريخ 02/04/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها بان الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة باعتبار انه لم يعد هناك وجود قانوني لبنك (ش.) والذي تم إدماجه في بنك (ش. م.) والتمس الحكم بعدم قبول الطلب .وأرفق المذكرة ب صورة من اتفاقية
وبتاريخ 30/04/2015 تقدم دفاع المدعية بمقال إصلاحي يوجه بمقتضاه الدعوى ضد بنك (ش. م.)
وبتاريخ 14/05/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها انه سبق للبنك ان صادق لفائدة المدعية على عدة قروض مختلفة منذ سنة 2007، وان المدعية تقاعست عن سداد ما بذمتها، وانه ابرم معها الى جانب كفيلها بروتوكول اتفاق بتاريخ 29/03/2013 اعترفت بموجبه بمديونيتها إزاء المدعى عليه بمبلغ 10148169.34 درهم، والتزمت بأدائه وفقا لإستحقاقات قارة، إلا أنها لم تعمد الى الوفاء بالتزاماتها وترتب بذمتها مبلغ 2837549.48 درهم عن رصيد حسابها السلبي ومبلغ 7874158.69 درهم عن أقساط القرض الغير المؤداة .حسب ما هو ثابت من كشف الحساب، وان المدعى عليه طبق سعر الفائدة المتفق عليه وان تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية غير مطابق للوضعية الحقيقية لحسابها مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المدلى به، والتمس الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصور من بروتوكول اتفاق، جدول استحقاق، كشوفات حسابية، اذونات الصندوق
وبتاريخ 04/06/2015 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه سبق للبنك ان قام بإرجاع مبلغ 956450.28 درهم عن الأخطاء المتعمدة من قبله والمتعلقة باحتساب سعر فائدة وهو ما يشكل اعترافا صريحا من قبله على التجاوزات المرتكبة، وان تقرير الخبرة قد رصد خروقات البنك والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي وأرفق المذكرة بصور من مراسلة، إشعار بدائنية، خبرة، أمر بالتحويل، شكاية، مقتطف حساب
وبتاريخ 02/07/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه يؤكد ما ورد بمذكرته السابقة والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على المقال الإفتتاحي للدعوى موضوع الملف رقم 4418/8202/2015 والذي تقدم به بنك (ش. م.) لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه سبق ان صادق لفائدة المدعى عليها شركة (ت. م. ت. ص.) بقروض مختلفة منذ سنة 2007، وانه بعد تقاعسها عن الأداء فقد ابرم معها بروتوكول اتفاق بمحضر ومعية المدعى عليه الثاني فرعيا واعترفت بأنها مدينة له بمبلغ 10148169.34 درهم، والتزمت بأدائه في شكل أقساط إلا أنها لم تفعل وأصبحت مدينة للبنك بمبلغ 10711708.17 درهم، وانه رغم المساعي الحبية من أجل الحصول على الدين بقيت بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ الدين الأصلي 10711708.17 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 9% مع الضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 10% من تاريخ 24/02/2015 توقيف الحساب الى غاية التنفيذ، وبتسليم المدعى عليها رفع اليد عن الكفالات ومبلغها 1904130.51 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم، ومبلغ 100000.00 درهم تعويض ، مع تحميلهما الصائر والتنفيذ المؤقت وتحديد مدة الإكراه في الأقصى بالنسبة للكفيل .
وأرفق المقال ب صور من بروتوكول اتفاق، كفالة، كشف حساب، إنذار، محضر مفوض قضائي .
وبتاريخ 01/06/2015 تقدم دفاع المدعى عليهما فرعيا بمذكرة يعرض فيها ان الدعوى مجرد رد فعل عن الدعوى التي سبق تقديمها، والتمس ضم الملف عدد 4418/2015 للملف رقم 663/2015
وبتاريخ 22/06/2015 تقدم دفاع المدعي بمذكرة يعرض فيها ان موضوع الملفين مختلف والتمس الحكم برفض طلب الضم .
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 06/07/2015 القاضي بضم الملفين واعتبار الملف رقم 663/2015 هو الأصل
وبتاريخ 10/09/2015 تقدم دفاع المدعية بمذكرة يؤكد من خلالها انه سبق والتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 08/10/2015 الرامي إلى إجراء خبرة بنكية
وبناء على تقرير خبرة السيد عبد اللطيف السلاوي والتي خلص فيها إلى أن مجموع مبلغ المديونية التي بذمة الشركة المدعية هو 6450000.00 درهم بعد خصم الإقتطاعات التعسفية لسنة 2007 و 2010 والمتبقى من التعويض عن 2010-2014 والإستخماد المقتطع تعسفيا عن القرض التوطيدي والفوائد المقتطعة تعسفيا عن تحويل الحساب إلى قسم المنازعات
وبتاريخ 21/04/2016 تقدم دفاع المدعية شركة (ت. م. ت. ص.) الأستاذ محمد (ل.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها انه نتيجة للأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل البنك في حقها حسب ما ورد بتقرير الخبرة فانه يلتمس معاينة ما جاء في تقرير الخبرة والحكم لفائدة المدعية بتعويض إجمالي قدره 4410399.77 درهم، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
وبتاريخ 28/04/2016 تقدم دفاع المدعية الأستاذة سميرة (س.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها أن الخبرة لم تنجز وفقا للقانون ووفقا للشروط الشكلية المتطلبة لكون الخبير لم يوضح العناصر التي اعتمدها للوصول إلى النتائج التي اقترحها وخاصة الوثائق المدلى بها من قبل المدعية كما أن الخبرة لم تحدد بدقة الأخطاء والمبالغ التي تضررت منها المدعية والتمس استبعاد ما ورد بتقرير الخبرة والحكم وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي والمصادقة على خبرة السيد حسن (ح.) باعتبارها مكملة للخبرة القضائية المنجزة والحكم على بنك (ش.) بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 3067000.00 درهم مع الفوائد القانونية، واحتياطيا جدا إجراء خبرة ثانية لتحديد مدى الضرر المادي والمعنوي الحاصل للمدعية وحفظ الحق في التعقيب .وأرفق المذكرة بصورة من تقرير خبرة حسن (ح.) وصورة من مقال
وبتاريخ 28/04/2016 تقدم دفاع المدعى عليه بنك (ش. م.) بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن ما ورد بتقرير الخبرة يتضمن العديد من المغالطات وان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار الوثائق التي طلبها منه وبانه لم يتقيد بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي والمتمثلة في الإطلاع على الوثائق التي بحوزة الأطراف وان البنك طبق الفائدة التعاقدية سواء فيما يتعلق بالتسهيلات البنكية وكذا المعمول بها في إطار تجاوز التسهيلات، كما انه لم يوضح من أين خلص إلى تطبيق البنك لفائدة غير نظامية، كما أن الخبير لم يبين مصدر اعتراف البنك بالخطأ وانه بخصوص مبلغ 956450.28 درهم فإنه يشكل منحة ناتجة عن إعداد احتساب الفوائد الناتجة عن إقحام مبلغ 3000000.00 درهم المتعلق ببونات الصندوق الحالة عن الفترة من 30/06/2010 إلى 31/03/2013 ، أما الفترة من 2007 إلى 2009 فان بونات الصندوق مرهونة وممنوحة كضمانة لفائدة البنك خلافا لمزاعم الخبير وان الخبير بث في نقطة قانونية تخص الأجل الوارد ببروتوكول اتفاق يبقى من اختصاص المحكمة وليس من اختصاصه وغير واردة بالحكم التمهيدي، وان الخبير اسقط مبلغ 266502.09 درهم المستحق للبنك لكونه يتعلق بالفوائد المنصوص عليها قانونا في الفصل 495 من مدونة التجارة، كما انه اسقط الإلتزامات الناتجة عن التوقيع ، وان الثابت من خلاصة الخبير انه رغم منازعة البنك فيها فانه يبقى دائن للمدعية بمجموعة من المبالغ والتمس استبعاد تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق مقال البنك وطلبه الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري والحكم برفض طلب المدعية وأرفق المذكرة بمراسلات .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/05/2016 حضر لها دفاع الأطراف وأدلى دفاع البنك المدعى عليه بمذكرة يعرض فيها أن المدعية تبقى شركة متخصصة في اقتناء التجهيزات والمعدات التي تستوردها من الخارج بناء على الصفقات العمومية وانه في هذا الإطار تعاقدت مع البنك الذي منحها تسهيلات بنكية بواسطة عقد ابرم سنة 2008 وعقد ثان ابرم سنة 2009 ، إلا انه سنة 2010 عرفت تحويلات المكتب المهني لإنعاش الشغل لفائدة المدعية عدة تأخيرات نتيجة إبداء المكتب المذكور لتحفظات تهم التجهيزات والمعدات موضوع الصفقات مما أدى إلى تراكم الرصيد السلبي لحساب المدعية وتعذر معه تزويد حسابها بالسيولة الكافية لتغطية الرصيد المدين والذي وصل إلى 19138000.00 درهم، وخلال سنة 2012 حصلت المدعية على تحويلات من المكتب المذكور في حدود مبلغ 10379000.00 درهم ووصل رصيدها السلبي مبلغ 9450000.00 درهم، وفي سنة 2013 وافق البنك على منح المدعية قرض توطيدي في حدود مبلغ 6450000.00 درهم بناء على بروتوكول اتفاق تم خلاله منحها تسهيلات بنكية ، وان الخبير تجاهل المعطيات المذكورة أعلاه ، وبان البنك لم يتركب أي خطا في حق المدعية ، ولم يرتكب أية خروقات وان تقرير خبرة السيد حسن (ح.) يبقى منجز تحت الطلب وغير تواجهي ولا يمكن الإرتكان إليه والتمس استبعاد ماد أدلت به المدعية والحكم بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق مقالات البنك وتحميل المدعية الصائر
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09/06/2016 الرامي الى اجراء خبرة
وبناء على الأمر باستبدال الخبير المعين السيدة السعدية الدحني بالخبير السيد موراد نايت علي
وبناء على تقرير خبرة السيد موراد نايت علي والتي خلص من خلالها الى ان تاريخ توقف المدعية عن اداء المديونية موضوع البروتوكول هو 05/05/2014 والذي يوافق تاريخ استحقاق اول قسط غير مؤدى، وان البنك طبق سعر الفائدة المتفق عليه في البروتوكول ابتداء من 01/04/2013 الى غاية 28/02/2014، وتجاوزه بعد ذلك التاريخ بتطبيقه لسعر 12.45 في المائة بدلا من 9 في المائة، وان إحالة حسابات الشركة على قسم المنازعات من قبل البنك احترمت بنود العقد وراجعة الى توقف المدعية عن أداء أقساط قرض اإادة الهيكلة وغياب حركية دائنية للحساب الجاري، كما ان تعطيل الإعتمادات احترم القواعد والضوابط البنكية بما في ذلك الإعلام بفسخ الإعتمادات عن طريق رسالة مضمونة داخل أجل 60 يوما، وان البنك احترم الضوابط المعمول بها قبل وقف الإعتمادات ولم يلمس اي تعسف له يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بنشاط الشركة، وانه بمراجعة عقود القرض السابقة عن بروتوكول الإتفاق خلص الى ان البنك تجاوز عدة مرات سعر الفائدة المتفق عليها بالنسبة لتسهيلات الصندوق والكفالات الإدارية، ولم يرجع الفرق بين سعر الفائدة المتفق عليه وذلك الذي طبقه، وان المبلغ الذي أرجعه هو ناتج عن إعادة صياغة الفوائد المدينية بعد إدراج مبلغ اوذونات الصندوق، المرهونة المستوفية الأجل والغير محددة بدائنية الحساب الجاري بتاريخ 24/09/2010 عوض 11/04/2013 ، بدون القيام بتصحيح سعر الفائدة ، كما ان البنك لم يطبق سعر الفائدة المتفق عليه بالنسبة للوديعة لأجل وطبق سعر 2 في المائة بدلا من 4 في المائة، وان فوائد التأخير المطبقة على الأقساط الحالة من قرض اعادة الهيكلة والغير مؤداة هي مستحقة وفق ما جاء في بنود بروتوكول الإتفاق، وان الفوائد المقتطعة بدون مبرر من طرف البنك والمخالفة لما هو متفق عليه من تاريخ تسليم القرض ،او تجاوز الى غاية احالة الحساب على قسم المنازعات وأخذا بعين الإعتبار المبلغ الذي تم إرجاعه بتاريخ 19/11/2013 هو مبلغ 1515663.24 درهم، وان المديونية الصافية للبنك تبقى محصورة بتاريخ 05/05/2014 تمثل مبلغ 8461442.60 درهم، عن الإعتمادات بالصف ضمنها مبلغ 354789.00 درهم متعلق بكفالات مؤداة من طرف البنك بالإضافة الى مبلغ 1457163.51 درهم عن الكفالاات الإدارية
وبتاريخ 20/10/2016 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة يعرض من خلالها أن الخبير طبق سعر الفائدة التعاقدي على جميع القروض بما في ذلك المبالغ الزائدة عن تسهيلات الصندوق بالرغم من ان الفصل 3 من عقد القرض ينص على ان كل تجاوز للأذونات الممنوحة او حلول أجلها تطبق عليها الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل، كما ان الخبير قام بحصر المديونية بتاريخ 05/05/2014 والحال ان الدين المطالب به موقوف بتاريخ 19/02/2015، ولم يحتسب الفوائد المستحقة عن هذه الفترة، والتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد تدارك الأخطاء المرتكبة من قبله والحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا ،وبعدم قبول المقال الإفتتاحي للمدعية شكلا وبرفضه موضوعا وتحميلها الصائر .
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المدعية الأستاذ يوسف (ع.) بمذكرة تعقيبية يعرض من خلالها ان الخبير اعتبر بان تاريخ 05/05/2014 هو تاريخ توقف المدعية عن اداء المديونية، كما ان الخبرة خلصت الى ان البنك احتسب نسبا مرتفعة مخالفا لما تم الإتفاق عليه بلغت 12.45 في المائة، مما يشكل مخالفة للعقد تم القانون البنكي، وان التاريخ الفعلي للتوقف عن الدفع يبقى غير محدد وان الخبير لم يتطرق الى الأسباب الحقيقة لعدم الأداء من قبيل احتساب نسب فوائد مرتفعة مخالفا للإتفاق، وان إيقاف الإعتماد لم يكن له اي مبرر باعتبار الضمانات التي كان يتوفر عليها البنك ،فضلا على عدم تلقي المدعية لأي تفسير من قبل البنك، وان البنك لم يحترم بنود الإتفاق واستمر ذلك من سنة 2008 الى سنة 2014 باحتسابه سعر فائدة 12.45 في المائدة بدلا من 9 في المائة ونفس الأمر بخصوص النسبة المطبقة على الكفالات الإداررية ب 2 في المائة عوضا من 1 في المائة بدون اي تبرير كما ان البنك اعتمد طريقة مبهمة بخصوص اعادة صياغة الفوائد المدنية حتى لا تتمكن المدعية من التدقيق في الحسابات، وان الخبير خلص الى ان البنك لم يرجع الفرق بين سعر الفائدتين بشكل خاطئ وصل الى مبلغ 148280.07 درهم، وان قيمة الإقتطاعات الغير مبررة وصل الى مبلغ 2113727.27 درهم، وذلك عن فوائد الحساب الجاري، ومبلغ 147013.52 درهم عن الفوائد المتعلقة بالكفالات الإدارية، إلا ان الخبير لم يحدد من خلال تقريره المبلغ الإجمالي الذي نتج عن الإخلالات التي قام بها البنك في حق المدعية والتمس استبعاد تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة اخرى مضادة
وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/11/2016 حضر لها دفاع الأطراف تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة يعرض من خلالها ان منازعة المدعية جاءت عامة وغير دقيقة، وان الخبير خلص في تقريره الى ان البنك لم يرتكب اي خطأ كما انه احترم التزاماته بخصوص بروتوكول الإتفاق، والتمس رد مزاعم المدعية والحكم وفق محرراته السابقة جملة وتفصيلا، كما تقدم الأستاذ محمد (ل.) بمذكرة بعد الخبرة يعرض من خلالها ان تقرير الخبرة سجل التجاوزات التي قام بها البنك بتطبيقه خلافا لما هو متفق عليه لأسعار فائدة تتجاوز ما تم الإتفاق عليه، ونفس الأمر بالنسبة للكفالات الإدارية، والوديعة لأجل، وان الخبرة قد وقفت على اهم الإخلالات والتجاوزات التي همت تطبيق سعر الفائدة ،وان الخبرة حددت مجموع الفوائد المقتطعة من طرف البنك بدون مبرر في مبلغ 2472133.52 درهم، إلا ان الخبرة لم تحدد الخسارة اللاحقة بالمدعية عن الوديعة لأجل، وانه لو كان في حساب المدعية البنكي المبلغ المقتطع لما كان هناك توقف عن اداء المديونية موضوع بروتوكول الإتفاق، كما ان البنك كان يتوفر على ضمانات كبيرة جدا كانت ستجعله لو كان حسن النية ألا يقوم بقطع التمويل عن المدعية ، وأنها لم تكن في الحالة التي تطبق عليها مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة، ولم تكن في حالة التوقف عن الدفع ، مما يجعل البنك يتحمل المسؤولية لوحده عن المصير الذي آلت اليه المدعية نتيجة إخلاله بالتزام قانوني ولارتكابه فعل غير مشروع، ترتب عنه ضرر للمدعية .والتمس الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا قدره 4410399.77 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المذكرة بصورة من عقد اكتتاب وديعة لأجل ، كما تقدم دفاع المدعية الأستاذة سميرة (س.) بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة تعرض من خلالها ان الخبرة لم تنجز وفقا للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة ، كما ان الخبير لم يوضح جميع العناصر التي اعتمدها من أجل التوصل إلى النتائج التي اقترحها ، ولم يتقيد بالحكم التمهيدي ، حيث انه لم يأخذ بعين الإعتبار الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ،وبأنه حدد تاريخ التوقف عن الدفع في 05/05/2014 وهو التاريخ الذي يوافق تاريخ استحقاق اول قسط غير مؤدى خلافا لمقتضيات الفصل 7 من العقد والحال ان تاريخ الإحالة على قسم المنازعات كما ورد بتقرير الخبرة هو 03/03/2015، مما يتبين معه ان البنك قد استخلص سعر فائدة رغم توقف الحساب لمدة فاقت السنة، كما ان الإحالة المذكورة لم تحترم بنود العقد فضلا على ان الخبير اشار الى استخلاص البنك لقسط من قرض الهيكلة بتاريخ 05/08/2014 وهو ما يفيد ان المدعية لم تتوقف عن الدفع، وان البنك قد تجاوز سعر الفائدة في مجموع الدين، وبأن وقف الإعتماد الحقيقي كان برسم سنة 2012 وهي السنة التي عرفت فيها المدعية اختلالات على صعيد التمويل الذاتي بالمقارنة مع السنوات السابقة لكن وقت وقف الإعتمادات نزل التمويل الذاتي الى قيمة سلبية بعد سنة 2012 ،مما اثر بشكل جدي على مردودية الأموال المستثمرة مما يثبت ان قطع التمويل هو سبب الإختلال، مما يجعل الخلاصة التي وصل اليها الخبير بخصوص هذه النقطة لا ترتكز على اساس واقعي ، وان الخبرة قد أشارت الى مجموعة من الأخطاء التي قام بها البنك اتجاه المدعية إلا ان الخبير لم يحدد بدقة الأخطاء أو المبالغ التي احتسبت عليها بحيث اغفل احتساب مجموعة من المبالغ التي تضررت منها المدعية عن طريق اغفال الإطلاع على مجموعة من العمليات البنكية الخاصة ، كما اغفل الخبير الإشارة الى الإستمرار المحتمل للمدعية ولم يعط اعتبارا للوضعية الإقتصادية والمالية لها بعد الإقتطاعات ووقف الإعتمادات التي تمت بطريقة تعسفية، وان رأي الخبير جاء مجحف في حق المدعية والتمست استبعاد تقرير الخبرة لعدم قانونيتها وتقييدها بالحكم التمهيدي ، والحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الإفتتاحي فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 10/03/2016.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ش. م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع .
حول ما يعيبه العارض على الحكم المستأنف بخصوص الحكم بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات النهائية :
ان الحكم المستأنف علل قضاءه في هذا الشق بكون العارض لم يثبت قيام إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود حتى يكون محقا في الحصول على رفع اليد عن الكفالات ، وإن هذا التعليل يبقى معيبا ، إذ أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود المستدل به من طرف الحكم المستأنف ، فقد جاء فيه ما يلي : للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه، أولا إذا رفعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أية مطالبة إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام ، وانه يستشف من الفقرة أعلاه أن المشرع أعطى للكفيل إمكانية الحصول على إبراء ذمته من التزامه إزاء المدين إذا رفعت دعوى قضائية ضد هذا الكفيل من أجل الوفاء بالدين ، أو قبل أن ترفع أية دعوى قضائية شريطة أن يكون المدين في حالة مطل ، و إن الثابت من وقائع الملف أن المدينة الأصلية - المستأنف عليها - في نازلة الحال توجد في حالة مطل لكونها لم تلتزم بأداء ما بذمتها إزاء العارض ، والدليل مطالبتها قضائيا من طرف العارض بموجب الدعوى الحالية ، وبموجب الإنذارات الموجهة لها سابقا ، وإنه أمام ثبوت تماطل المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها ، فإن من حق العارض مطالبتها بتسليمه رفع اليد عن الكفالات النهائية المسلمة من طرفه ، أو الحصول على حكم برفع اليد عن الكفالات أمام ثبوت التماطل ، ويكون بذلك ما علل به الحكم المستأنف قضاءه بعدم إثبات العارض لإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود غير مصادف للصواب ، لثبوت تماطل المستأنف عليها ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات النهائية ، وبعد التصدي الحكم برفع اليد عن الكفالات النهائية المسلمة المستأنف عليها.
حول ما يعيبه العارض الحكم بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف على الحكم المستأنف بخصوص عليها :
أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع جيدا على وثائق الملف ، وخاصة بروتوكول الاتفاق المؤسسة عليه الدعوى الحالية ، وذلك وكما هو ثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 29 مارس 2013 ، فقد سبق للمستأنف عليها أن استفادت من عدة قروض تدخل في إطار نشاطها التجاري، وذلك بواسطة استفادتها من عدة تسهيلات بنكية بمختلف أنواعها ، ونتيجة لتقاعس المستأنف عليها عن الوفاء بالتزاماتها ، أبرم العارض معها بروتوكول اتفاق تمت الإشارة فيه إلى مختلف التسهيلات البنكية التي استفادت منها المستأنف عليها ، والممنوحة لضمان نشاط هذه الأخيرة ، وانه باطلاع المحكمة على لائحة التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها والواردة في الجدول المبين بالصفحة الأولى من البروتوكول ، ستلاحظ أن كل هذه التسهيلات مقدمة بغرض ضمان استمرار نشاط الشركة وإن الواضح من الدين المطالب به من طرف العارض أنه مرتبط بالنشاط التجاري للمستأنف عليها وبأصلها التجاري وفق ما هو مشار إليه في الخانة المخصصة للغرض التجاري للشركة في نموذج " ج " الذي يقوم على التصدير والاستيراد ، و يكون الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستانف عليها في غير محله ويتعين بالتالي إلغاؤه في هذا الشق ، وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارض الرامي إلى بيع الأصل التجاري للمستأنف عليها وفق أحكام المادة 118 من مدونة التجارة .
حول ما يعيبه العارض على الحكم المستأنف فيما يخص مصادقته على تقرير خبرة موراد نايت علي وبتخفيض المبلغ المطالب به :
ان الحكم المستأنف صادق على خبرة السيد موراد نايت علي والذي من ضمن ما خلص إليه أن العارض احتسب فوائد زائدة عن ما هو متفق عليه ابتداء من تاريخ2014/12/28 إلى غاية إحالة حساب المستأنف عليها على قسم المنازعات ، وإن ما يعاب على هذا التوجه هو أن الخبير كان غير محق في تطبيق سعر الفائدة التعاقدي على جميع القروض ، بما في ذلك عن المبالغ الزائدة عن تسهيلات الصندوق ، بالرغم من الفصل 3 من عقد القرض الموقع والمصادق عليه من طرف المستأنف عليها الذي نص على أن كل تجاوز للأذونات الممنوحة أو حلول أجلها تطبق عليها فوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل وهو %10 الوارد في البروتوكول ، وانه زيادة على ذلك فقد أشار الفصل 7 من بروتوكول الاتفاق أنه في حالة تخلف المستأنف عليها عن أداء أي قسط من أقساط بروتوكول الاتفاق فإن جميع الأقساط تصبح حالة مع ضرورة أداء المستأنف عليها لجزاء نسبته 10% من المديونية المسجلة في ذمتها ، وانه وتبعا لذلك فما قام الخبير بخصمه من المديونية بدعوی احتساب العارض لفوائد زائدة يبقى غير مؤسس، ملتمسا شكلا بقبول المقال موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الشكل بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات النهائية وبعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري وبعد التصدي الحكم برفع اليد عن الكفالات النهائية المسلمة من طرف العارض لفائدة المستأنف عليهاو الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف عليها مع ترتيب كافة الآثار القانونية على الحكم بالبيع والحكم بتأييد المستأنف جزئيا فيما قضی به مع رفع المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما إلى مبلغ 10.711.708,17 درهم و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف
عليهما الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 13/09/2021 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) والفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/09/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث ان طلب رفع اليد عن الكفالات النهائية بجد سنده في الفصل 1141 من ق ل ع ويستشف من فقرته الأولى ان المشرع قد أعطى للكفيل الحق في الحصول على ابراء ذمته من إالتزامه ازاء المدين اذا رفعت دعوى قضائية ضد هذا الكفيل من اجل الوفاء بالدين، أو قبل ان ترفع أية دعوى قضائية شريطة ان يكون المدين في حالة مطل، وأن الثابت من واقع الملف وكما كان معروضا على محكمة اول درجة ان المدينة الأصلية توجد في حالة مطل لعدم اداء ما بذمتها لفائدة الطاعن، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه غير قائمة في النازلة لم يجعل لقضائه أي اساس واقعي او قانوني ويتعين تبعا لذلك الغائه في هذا الشق.
وحيث ان الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى ان الطاعن طالب بتسليمه رفع اليد عن الكفالات وقيمتها 1904130,51 درهم بما فيها الكفالات النهائية بمبلغ 1538161,51 درهم ، وان الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية حدد قيمة الكفالات النهائية في مبلغ 1217294,51 درهم وأن الطاعن التمس في مقاله الإستئنافي رفع اليد عن الكفالات النهائية مما يتعين يتعين الإستجابة للطلب في حدود مبلغ الكفالات المحددة من طرف الخبير.
وحيث إنه ولئن صح بأن الدين المطالب به مرتبط باستغلال المستأنف عليها الأولى لنشاطها التجاري وتسري عليه مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة، إلا أن البيع في اطار المقتضيات المذكورة هو جوازي والمحكمة ليست ملزمة للإستجابة لطلب الدائن ببيع الأصل التجاري طالما ان ظروف النازلة المعروضة عليها لا تبرر ذلك، وانه في نازلة الحال فان الدائن يتوفر على ضمانات ووسائل عدة لإستخلاص دينه وبيع الأصل التجاري ليس هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنه اتباعها لإستيفاء دينه ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب بيع الأصل التجاري.
وحيث بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف فيما يخص مصادقته على تقرير الخبير موراد نايت علي وبتخفيض المبلغ المطالب به، فان الثابت من التقرير ان البنك الطاعن قد طبق ابتداء من تاريخ 1/4/2013 سعر 9% بالنسبة لتسهيلات الصندوق في حدود سقف 1000000,00 درهم ، وسعر 11,95% عن كل تجاوز وذلك الى غاية 28/2/2014 وبعد هذا التاريخ طبق فائدة 12,45% عن الحساب الجاري حيث تجاوز سعر الفائدة المتفق عليه بالنسبة لتسهيلات الصندوق، ويبقى ما تمسك به الطاعن من كون البند 3 من عقد القرض نص على كل تجاوز للأذونات الممنوحة وحلول أجلها تطبق عليها فوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل وهو 10% الوارد في برتوكول الإتفاق غير مؤسس لا سيما وانه تبت تجاوز الطاعن للفائدة المتفق عليها ، وانه بخصوص تحديد المديونية فان الخبير لم يخرق مقتضيات البند 7 من البرتوكول لأنه قام باعادة احتسابها بعد تحديد تاريخ حصر الحساب الذي يوافق تاريخ تسجيل أول قسط غير مؤدى من قرض اعادة الهيكلة وخصم مبالغ الفوائد المقتطعة بدون مبرر وادراج مبلغ ادونات الصندوق وعلى ضوء ذلك اعاد تحديد الرصيد المدين المتمسك به من طرف الطاعن، كما قام بتحديد المبلغ المترتب عن قرض اعادة الهيكلة بعد اعمال مقتضيات برتوكول الإتفاق ، وانه بالنسبة لفوائد التاخير المطبقة على الأقساط الحالة والغير مؤداة فقد اعتبرها مستحقة ولم يخصها من المديونية والحكم المستأنف الذي اخد بما ورد في تقرير الخبرة يكون قد صادف الصواب.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تسليم رفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد على المستأنف عليها الأولى بتسليم الطاعن رفع اليد عن الكفالات النهائية وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب تسليم رفع اليد عن الكفالات و الحكم من جديد على المستانف عليها الاولى بتسليم الطاعن رفع اليد عن الكفالات النهائية و قيمتها 1217294,541 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة