Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71453

Identification

Réf

71453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1113

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2018/8202/4693

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 في الملف عدد 10703/8209/2017 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 49133.20 درهم مع تعويض قدره 2000.00درهم وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 49133.20 درهم ناتج عن تخلفه عن أداء أقساط القرض الناتج عن عقد إئتمان إيجاري بخصوص تمويل شراء ناقلة رغم إنذاره بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الإتفاقية بسعر 1 في المائة شهريا إبتداء من تاريخ توقيف الحساب ومبلغ 4000.00درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بعقد إئتمان إيجاري، كشف حساب، رسالة إنذار مع محضر تبليغه.

وحيث تخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أدى دفوعات حسب الوصولات المرفقة، وأن المستأنف عليها لم تقم بخصم مبلغ إسترداد الناقلة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعن لم يدل بأي وصل يفيد أداء أي قسط وأنه وعلى فرض صحة ذلك فإنه تم أخذه بعين الإعتبار، مضيفة أن الحكم المستأنف إستند على الكشوفات الحسابية التي تحوز حجيتها في الإثبات ومن تم لا موجب لإجراء خبرة، مضيفة أن ثمن بيع الناقلة تم خصمه من المديونية.

ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 29/11/2018 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإمهال وحضرت نائبة المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/12/2018.

وحيث وبجلسة 27/12/2018 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف المستأنف عليها بالإدلاء بمحضر بيع الناقلة.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمحضر بيع ناقلة مرفق بصورة شيك.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة28/02/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه أدى دفوعات حسب الوصولات المرفقة، وأن المستأنف عليها لم تقم بخصم مبلغ إسترداد الناقلة.

وحيث ردت المستانف عليها أن الطاعن لم يدل بأي وصل يفيد أداء أي قسط وأنه وعلى فرض صحة ذلك فإنه تم أخذه بعين الإعتبار، مضيفة أن الحكم المستأنف إستند على الكشوفات الحسابية التي تحوز حجيتها في الإثبات ومن تم لا موجب لإجراء خبرة، مضيفة أن ثمن بيع الناقلة تم خصمه من المديونية.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 49133.20 درهم مستدلة بكشف حساب محصورا بتاريخ 12/09/2017 يتضمن توقفه عن أداء الأقساط عن المدة من 05/03/2016 إلى 05/02/2017 ، وهو ما يفيد أداءه للأقساط السابقة لتاريخ 05/03/2016.

وحيث إن المستأنف عليها أدلت بمحضر بيع الناقلة موضوع عقد الإئتمان الإيجاري المطالب بأداء أقساطه يتضمن إسترجاعها بتاريخ 20/12/2016 وبيعها بتاريخ 25/04/2017 بمبلغ 68500.00درهم وهو ما يثبت أن مبلغ بيعها قد إستغرق قيمة مجموع الأقساط المطالب بها والمتخلذة بذمة المستأنف مما يبقى معه طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.