Réf
65748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5569
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8220/4081
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des intérêts, Responsabilité bancaire, Perception indue, Obligation de clôture, Intérêts débiteurs, Faute de la banque, Expertise judiciaire, Dernière opération créditrice, Délai d'un an, Compte courant, Clôture de compte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.
L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce.
Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert.
La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ش. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7343 بتاريخ 29/05/2025 في الملف عدد 1406/8220/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه –بنك (ش. م.)- في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية –شركة (د. و. ا. د.)- في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.632.058,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميل المدعى عليه المصاريف بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (د. و. ا. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/01/2024تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه مجموعة من عقود القرض والتسهيلات انطلاقا من سنة 2012 مفصلة على الشكل التالي:
عقد فتح قرض مؤرخ في 18/06/2012 منح البنك لفائدتها من خلاله مجموعة من التسهيلات وذلك مقابل كفالة عقارية على الرسم العقاري عدد 12/179012 والرسم العقاري عدد 12/178731 في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم ورهن على الأصل التجاري من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي في حدود مبلغ 1.400.000,00 درهم و1.100.000,00 درهم و300.000,00 درهم أي ما مجموعه 2.800.000,00 درهم وكفالة عقارية على الرسم العقاري عدد 12/179012 من الدرجة الأولى والثانية على التوالي في حدود مبلغ 500.000,00 درهم و100.000,00 درهم وكفالة عقارية على الرسم العقاري عدد 01/74805 في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم 500.000,00 درهم وكفالة عقارية على الرسم العقاري عدد 12/178731 في حدود مبلغ 500.000,00 درهم و100.000,00 درهم وكفالة شخصية تضامنية للسيد فليشير (ف.) في حدود مبلغ 9.300.000,00 درهم وتفويض التأمين في حدود 2.800.000,00 درهم ورهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم وتفويض التأمين في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم وكفالة شخصية تضامنية لممثلها القانوني في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم.
عقد قرض مباشر قيمته 3.000.000,00 درهم قابل للتسديد باستحقاقات شهرية مؤرخ في 25/04/2013 مقابل كفالة عقارية من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 30168/47 في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم وكفالة شخصية متضامنة لممثلها القانوني في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم.
عقد فتح قرض موقع في 13/03/2014 للاستفادة من تسهيلات مقابل تمديد للكفالة الشخصية للمثل القانوني للمدعية من مبلغ 12.300.000,00 درهم الى 12.800.000,00 درهم.
عقد قرض مؤرخ في 13/03/2014 بقيمة 3.500.000,00 درهم مقابل احتفاظ البنك بالكفالة العقارية من الدرجة الثاني على الرسم العقاري عدد 30168/47 في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم وتمديد الكفالة الشخصية التضامنية للممثل القانوني للمدعية في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم.
عقد فتح قرض موقع بتاريخ 26/06/2014 لاستفادة المدعية من تسهيلات مقابل احتفاظ البنك بالضمانات الممنوحة له سابقا وتمديد الكفالة الشخصية والتضامنية للممثل القانوني للمدعية من مبلغ 12.800.000,00 درهم الى 15.900.000,00 درهم وكفالة الضمان الاحتياطي لصندوق الضمان المركزي في حدود 60 بالمائة من التسهيلات في الصندوق أما بالنسبة لسوق (P. B.) و (P.) فتم الاحتفاظ بالضمانات السابقة.
عقد فتح قرض موقع بتاريخ 23/07/2014 لاستفادة المدعية من مكشوف حساب مؤقت حسب تسهيلات مسقفة في 1.500.000,00 درهم مقابل كفالة شخصية وتضامنية للممثل القانوني للمدعية في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم.
عقد قرض مشترك بين المدعية والبنك المدعى عليه وصندوق الضمان المركزي الخاص بالاستفادة من صندوق دعم المقاولات الصغرى أو المتوسطة موقع بتاريخ 15/08/2015 بمبلغ اجمالي قدره 14.000.000,00 درهم والذي كان يهدف الى التمويل الجزئي لبرنامج إعادة الهيكلة المالية للمدعية والتي منحت مقابله للبنك كفالة عقارية من الدرجة الثانية لشركة (U. S.) على الرسم العقاري المسمى Talmest 26 ذي الرسم العقاري عدد 33/10549 الكائن بسيدي معروف البيضاء في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم وكفالة شخصية تضامنية للممثل القانوني للمدعية في حدود مبلغ 7.000.000,00 درهم ورهن من الدرجة الخامسة على الأصل التجاري للمدعية في حدود مبلغ 3.400.000,00 درهم ومنحت كذلك المدعية للصندوق المركزي كفالة عقاري على نفس العقار من الدرجة الثالثة ورهن لنفس أصلها التجاري وفي نفس الحدود المالي من الدرجة السادسة.
عقد قرض شخص للممثل القانوني للمدعية موقع في 18/01/2018 بقيمة 5.000.000,00 درهم يقع على تحويلين الأول بتاريخ 23/2/2018 بمبلغ 2.792.293,39 درهم والثاني بتاريخ 28/2/2018 بمبلغ 2.207.706,61 درهم مقابل رهن عقاري من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 18248/د في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم والتأمين على الوفاة والعجز الكلي والنهائي.
وأبرزت المدعية في مقالها أن أخطاء البنك في إطار هذه القروض المذكورة هي كالاتي:
احتساب البنك لفوائد مدينة مبالغ فيها وذلك بتمييزه بين سعر الفائدة التعاقدي المحدد في نسبة 7.50% والسعر المحتسب بشكل مرتفع كلما كان هناك تجاوز للسقف المحدد وهو ما أكده الخبير السيد عادل (ب.) في إطار الخبرة القضائية التي أسندت مهمتها من طرف المحكمة التجارية في إطار الدعوى القضائية المتعلقة بالمديونية التي تقدم بها البنك المدعى عليه في مواجهتها والذي أشار فيها الى مجموعة من الإشكالات المطروحة فيما يخص احتساب الفوائد من طرف البنك المدعى عليه, مبرزة أن المبلغ التراكمي للفوائد المحتسبة والمقتطعة من الحساب الجاري البنكي بمبلغ اجمالي قدره 6.141.399,22 درهم على طول الفترة الممتدة من 31/3/2012 الى غاية 31/3/2021.
خرق المدعى عليه للمادة 503 من مدونة التجارة التي تلزمه بحصر حساب المدعية واحالته على قسم المنازعات بعد مرور سنة دون أن تقوم بأي عملية دائنة وهو ما لم يقم به مما أدى الى احتساب فوائد مدينة غير مستحقة ساهمت بشكل مباشر في تعميق مديونيتها.
تأخر البنك المدعى عليه في الافراج عن التسهيلات التي كانت موضوع التوقيع على عقد القرض لسنة 2015 بتأخره بما يفوق السنة للإفراج النهائي عن التسهيلات الواردة في العقد المذكور والتي أفرج عنها جزئيا في حدود 50% من التسهيلات المتفق عليها في العقد وهو ما ترتب عنه عجز المدعية عن انجاز وتطوير الصفقات التي كانت بصددها مند سنة 2015 وعدم قدرتها على الوفاء اتجاه مورديها وزبنائها وهو ما تسبب لها في صعوبات كبيرة فيما يخص تدبير تدفقاتها المالية على جميع الأصعدة.
وأكدت المدعية أن هذه الأخطاء البنكية خلفت أبعاد سلبية أثرت على الوضعية المالية للشركة كما يتضح من وثائقها المحاسبية وقوائمها التركيبية وجعل ما أفسده البنك يتطلب مجهودات جبارة واستثمارات ضخمة لتجاوز وتصحيح هذه الوضعية التي تسبب فيها البنك المدعى عليه وأنه من المفترض في المؤسسة البنكية هي التي تتحمل التزام النصح والاخبار والمواكبة باعتبارها مؤسسة مهنية ومحترفة أن تكون سندا داعما وشريكا متضامنا مع المدعية الا أنها أصبحت عكس ذلك.
لأجله, فهي تلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية ارتكابه أخطاء بنكية جسيمة واخلاله بالتزاماته القانونية والتعاقدية في مواجهتها وبتحميله مسؤولية الأضرار التي لحقتها والحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة الأضرار التي لحقتها وقيمة الأرباح التي فاتتها تعهد الى خبير مختص في العمليات التقنية البنكية وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة مع جعل كافة الصوائر على عاتق المدعى عليه.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المقدمة من طرف المدعية بجلسة 21/03/2024 والتي أدلت فيها بصور لعقود القرض وفتح الاعتماد المذكور وصورة لكشف حساب وصورة لخبرة استشارية الخبير السيد صبير (م.) وصورة للقوائم التركيبية للشركة المدعية.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 04/04/2024 والذي أجاب فيها أنه بالنسبة لاستعمال البنك للسعر الأقصى بالنسبة للتجاوزات عن تسهيلات الصندوق فانه منصوص عليه في عقود القروض المبرمة بتاريخ 13/03/2014 و26/06/2014 التي تنص صراحة على تطبيق سعر الفائدة مع إضافة نسبة قارة وأن كل استعمالات القرض المتجاوزة للأذون الواردة في الفصل 19 من هذا العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء وأن هاته النسبة القصوى تقتضيها دورية والي بنك المغرب 19/ج/2006 المؤرخة في 23/10/2006 والمعدلة بالدورية 18/ج/2013 بتاريخ 19/08/2013 والتي تنص على تطبيق سعر فائدة غير المحدد في هاته الدورية في المواد 4 و8 و9 السعر التعاقدي دون تجاوز سعر الأقصى للفوائد التعاقدية الصادر بتاريخ 29/09/2006 والمتعلق بالسعر الأقصى للفوائد وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية التعاقدية لمؤسسات الائتمان وهو ما أكدته الخبرة الاستشارية المدلى بها باحتساب البنك لنسبة 7,5% داخل السقف ونسبة 11,5% في حالة التجاوز أما بخصوص عدم احترام المادة 503 من مدونة التجارة فان البنك حفاظا على العلاقة الجيدة مع زبنائه قام بتأخير عملية إحالة الدين على قسم المنازعات وبالتالي تأجيل تاريخ حصر الحساب وذلك حسب تقرير السيد الخبير وحكم المحكمة مع حرمان البنك من نسبة فوائد جد مهمة ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي حدده السيد الخبير أي 31/07/2020 الى غاية تاريخ حصر الحساب الذي حدده البنك أي 14/12/2021 بل ترك الصلاحية للمحكمة للبت في الفوائد المستحقة الاتفاقية والقانونية من تاريخ التوقف عن الدفع أي 31/07/2020 الى تاريخ الأداء مما يكون معه الطرف المتضرر هو البنك وليس المدعية.
أما بخصوص التأخر في الافراج عن التسهيلات فان العقد المبرم بتاريخ 19/08/2015 وذلك مع استمرار العمل ضمنيا بالعقد السابق دون توقف وكان من بين شروطه تقييد كفالة رهنية من الدرجة الأولى على الملك ذي الرسم العقاري عدد 10549/33 والذي ام يتوصل به البنك الا بتاريخ 14/09/2015 من طرف الموثق محمد (م.) أما فيما يتعلق بقرض إعادة الهيكلة المبرم بتاريخ 19/08/2015 فان تنفيذه علق على مجموعة من الشروط الخاصة وردت في المادة السابعة وأهمها الأداء المسبق للديون غير المؤداة عن الفاكتورينغ وهو الشرط الذي لم يتم تحقيقه الا بتاريخ 12/05/2016 أي ما يناهز تسعة أشهر عن ابرام العقد ليتم بعد ذلك مباشرة الافراج عن قرض بقيمة 7.000.000,00 درهم بتاريخ 31/05/2016 و13/07/2016 استفادت منه بالكامل المدعية, ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وأرفق مذكرته بصورة لمقتطف حساب وصورة لعقد فتح الاعتماد.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 858 القاضي بإجراء خبرةبنكيةيقوم بها الخبير السيد أحمد (ص.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 31/10/2024 جاء فيها انها تستغرب من تصريح السيد الخبير أنها لم تدل بوثائقها، و انه خلافا لماجاء في تقرير الخبرة و الذي يعد مؤشرا على عدم موضوعيتها و خرقه للمقتضيات القانونية التي ترتب مسؤوليته، فإنها حسب الثابت من تصريحها إلى الخبير المتوصل به بتاريخ 10/09/2024 قد أدلت له بمجموعة من الوثائق تم تفصيلها ضمن تقريره، و التيتحمل هي الأخرى تأشيرة الخبير بتوصله بها، ذلك انه لا يعقل أن الخبير يؤشر على المرفقات دون أنيتأكد من إرفاقها بالتصريح و انه إذا أتلفها الخبير فإنه من باب الموضوعية أن لا يحاول الصاق تهمة عدم الإدلاء بها لها وأن تصريح الخبير المخالف لما تم الإدلاء به يبين بوضوح عدم حياده و عدم موضوعية النتيجة التيخلص إليها، اما فيما يتعلق بالنقط الفنية التي جاءت في خلاصة الخبرة فانه وجب التأكيد على النقص الحاصلفيها و المتمثل في عدم تبیان الخبير القضائي للطريقة المعتمدة في احتسابه للفوائد غير المستحقة والتي حددها بكلغموض في مبلغين غير مستحقين بقيمة 770.999,15 درهم و 666.781,68 درهم أي ما مجموعه1.473.781,03 درهم؛ كما ان الخبرة المنجزة اكتفت بالتطرق للفوائد عنتسهيلات الصندوق دون التطرق للاعتمادات الأخرى و التي طلبتها من خلال التصريح المدلى به انيقوم الخبير من التأكد من تطبيق البنك لسعر الفائدة بالنسبة لجميع الاعتمادات تنفيذا للمهمة المنوطة به، و انه بالاطلاع على خلاصة الخبير القضائي يتبين انه اعتبر ان اخر عملية دائنة قامت بها في حسابها تمت بتاريخ 31/07/2019 وتمثلت في إيداع شيك بقيمة500.000,00 درهم وهو المعطى الذي تؤكد صحته و لا تشكك فيه، غير انه وجب التأكيد على انالخبير أغفل الاخذ بعين الاعتبار لرسالة الاشعار بالفسخ واحلال اجل القرض المشترك المؤرخة في 15/10/2019 والتي وجهها البنك تفعيلا منه لمقتضيات البند 11 من عقد فتح القرض المشترك التيتنص على انه يجوز إغلاق الحساب الجاري ويصبح رصيده مستحقا ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إشعار رسمييقبله المقترض صراحة في حالة عدم تنفيذ أي من بنود هذا العقد وعلى وجه الخصوصفي حالة عدم قيام المقترض بالسداد في الموعد المحدد لأي من المواعيد النهائية التي تحددهاخطة السداد المنصوص عليها في المادة 1؛ و ان الثابت من رسالة الفسخ المذكورةالموجهة من طرف البنك المؤرخة في 15/10/2019 الذي اشعر من خلالها بفسخ الاعتماد المتمثل في القرض المشترك وإحلال اجله وبالتالي اغلاق الحساب، فان تاریخ حصر الحساب الواجب اعتماده هو 60 يوم بعد توجيه الاشعار الكتابي والذي يوافق 15/12/2019، الا ان المدعى عليه تماطل في تنفيذ فسخ الاعتماد محاسباتيا و إحالة الأرصدة إلى المنازعات و استمر في اقتطاع الفوائد عن الرصيد المدين و احتساب الأقساط عن القرضالمشترك، و انه كنتيجة لعدم قيام المدعى عليه بحصر الحساب وفقا لرسالة الفسخ التيوجهها للها وتطبيقا للمادة 525 من مدونة التجارة و التي تقتضي منه قفل الحساب و إحالته إلىالمنازعات بتاريخ 15/12/2019 ، فانه بالرجوع الى الحساب الجاري ان الرصيد المدينللحساب الجاري يمثل بهذا التاريخ مبلغ 6.997.769,84 درهم بدلا من الرصيد المطالب به من طرفالبنك الشعبي المحصور بتاريخ 14/12/2021 في مبلغ 9.373.702,45 درهم و مما يكون معه مبلغالفوائد المقتطع من لدن البنك عن الرصيد المدين بعد حصر الحساب يمثل 2.375.932,61 درهمو هو الأمر الذي لم يقم الخبير القضائي بالوقوف عليه و اكتفى بتقديم خبرة سطحية، اما بالنسبة للشق المتعلق بتحديد تاريخ افراج البنك عن مبلغ القرض المبرم بينه و بين المدعية وصندوق الضمان المركزي و نسبة الإفراج و طريقتها و إفادة المحكمة في حالة وجود أي تأخير فيذلك عن سببه و مدى تقيد المدعية بتنفيذ التزاماتها البنكية المحددة في عقد القرض، فان الخبير ارجعه الى عدم تقديم عقد التامين على المخاطر من لدنها دون إعطاء أي إثباتات أو تواريخ، و انه في هذا السياق فانه اقامت بإبرام عقد فتح قرض مشترك موجه لإعادة الهيكلة المالية بتاريخ 19 غشت 2015 استفادت بموجبه من قرض بقيمة 14مليون درهم موزع مناصفة بينه وبين صندوق الضمان المركزي و الذي لم يتم الافراج عنه فعليا الابتاريخ31/05/2016 بالنسبة لحصة البنك أي بعد مرور 286 يوم وبتاريخ 13/07/2016 بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي أي بعد مرور329يوم من تاريخ التوقيع، و أن التزامات المدعية المنصوص عليها ضمن العقد و التي تمثلت في تقديم الضمانات المطلوبة الى جانب الالتزام بالسداد المسبق لمجموع قرض مباشر قبل الافراج عن قرض إعادة الهيكلة تم احترامها كليا، إذ انه سيتأكد لكم ان العارضة قامت ما بين 16 و 18 دجنبر 2014 بسداد الأقساط الحالة غير المؤداة عن قرض مباشر ورأسمال القرض المتبقي كما انها قامت بتقييد الكفالة برهن عقاري بتاريخ 08/09/2015 مما يتأكد معه تنفيذ التزامات المدعية و تأخر البنك في الافراج عن القرض الذي تم انتظاره الى غاية 13/07/2016 أي ما يمثل 309 يوما بدونای سبب او مبرر مقنع، لذلك تلتمس استبعاد ما خلص إليه الخبير أحمد (ص.) و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضاد مع حفظ حقها في الجواب بعد انجاز الخبرة، و ارفقت المذكرة بتصريح متضمن لوثائق.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/11/2024 جاء فيها أن الخبرة أنجزت وفق مقتضيات لفصل 63 من ق م م وانه تم حضور جميع الأطراف ونوابهم بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/06/2024 بمكتب السيد الخبير الحيسوبي،و انه بعد الاطلاع ودراسة الوثائق الصادرة عن المدعى عليه وبعد الانتقال إلى مقر البنك تبين أن هناك معاملة بنكية بينهما فتحت لها حسابا لدى وكالة مولايرشيد وتم منح هاته الأخيرة عدة تسهيلات وقروضذلك أنه قد كاتب الخبير بتاريخ 10/06/2024 كما تشهد على ذلك الرسالة الموجهة له والموجود عليها خاتمه إذ أنه قد أكد أن المدعية هي مدينة اتجاه مؤسسته البنكية لمبلغ قدره 430,66 .13042 درهم موقوف بتاريخ 14/12/2021، اما بخصوص مبلغ 03, 781 1473 درهم فانه يستحق هذا المبلغ طبقا للمادة 230 من ق ل ع المنصوصعليه في المادة 3 من عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 2004/10/05 والذي ينصعلى تطبيق المعدل الأقصى المعمول به في حالة التجاوز، و فيما يخص سعر 45, 12% فانه يؤكد أن الحد الأقصى للسعر الذي طبقه لايتجاوز سعر 95, 11% وهذا ما يفنده كشف الحساب المستدل به، اما بخصوص مبلغ 50, 232270 درهم فانه خلافا لما توصل إليه الخبير فإن مبلغ 50 232270 درهم ناتج عن العملياتالمصرفية وعمليات الائتمان بالخصم من حساب الشركة المدينة كما جاء مفصلافي كشوفات الحساب المدلى بها والمتعلقة بالأمر بأداء استحقاقات عن طريقمدينة الحساب الجاري للشركة، ملتمسة الأخذ بكل ما جاء في مذكرته التعقيبية بعد الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2077 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2024 والقاضي بإجراء خبرة ثانية عهدت للخبير السيد عبد الرحيم (د.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 09/04/2025 والذي خلص فيه الخبير على أن مبلغ الفوائد المدينة المحتسبة من طرف البنك بعد مرور أجل سنة على اخر عملية دائنة في مبلغ 844.333,72 درهم وان الفوائد غير المستحقة عن الفترة من 30/06/2021 الى غاية 14/12/2021 تحدد في مبلغ 553.030,90 درهم وأن الفوائد المدينة الزائدة محتسبة على الحساب الجاري محددة في 11.278,34 درهم كما خلص أن المدعى عليه احترم مقتضيات العقد الموقع بين الأطراف وبالتالي عدم وجود أي تأخير في الافراج عن القرض المشترك من قبل المدعى عليه كما أنه تم الوقوف على فوائد مدينة غير مستحقة مترتبة على القرض المشترك اعتبارا من تاريخ قفل الحساب وحصره بتاريخ 31/07/2020 لغاية حصره بتاريخ 14/12/2021 محددة في 233.415,88 درهم.
وبناء على مذكرة المدعى عليه التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 24/04/2025 والذي عقب فيها بتذكير كل ما جاء في تقرير الخبرة مؤكدا أن الخبير لم يقف على أي تأخير في الافراج عن القرض، ملتمسا المصادقة على الخبرة.
وبناء على مذكرة المدعية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 15/05/2025 والتي عقبت فيها أن تقرير الخبرة اقتصر على الفوائد المتعلقة بالرصيد المدين والقرض المشترك متجاهلا الفوائد والعمولات التي اقتطعها البنك عن خصم الأوراق التجارية وكذا عن تسبيقات الفاكتورينغ وهو الأمر الذي لا يعطي للمحكمة الوضعية الحقيقية عن قيمة الفوائد غير المستحقة, ملتمسة الأمر بإجراء خبرة تكميلية على يد نفس الخبير والحكم بإرجاع وأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 1.622.058,84 درهم كفوائد غير مستحقة ومبلغ 1.967.932,39 درهم كتسبيقات فاكتورينغ مخصومة دون حق مع ترتيب الفوائد القانونية على تلك المبالغ ابتداء من تاريخ كل خصم والحكم وفق ما جاء في مقالها وتحميل بنك (ش. م.) مصاريف وأتعاب الخبرة التكميلية وجميع الصوائر مع حفظ حقها في المطالبة بأي مبالغ إضافية قد يكشف عنها التقرير التكميلي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تود إثارة انتباه محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد وتناقش كل معطيات الملف كل الجوانب ذلك أن الحكم موضوع الاستئناف موضوع الاستئناف الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به الاعتماد على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (د.) الذ خلص في تقريره كونه لم يقف عن أي تأخير الإفراج عن القرض الذي الإفراج عنه بعد استيفاء كامل الضمانات وتحقيق جميع الشروط، كما أكد أن المديونية المتخلدة بذمة شركة (د. و. ا. د.) محددة مبلغ 14.69259586 درهمذلك أن السيد الخبير عبد الرحيم (د.) لم يشر بتاتا في تقريره أن المديونية العالقة بذمة شركة (د. و. ا. د.) قد تم أداؤها مسبقا تم أداؤها مسبقا من طرف المدعية شركة (د. و. ا. د.) لفائدة العارض بنك (ش. م.) معتبرا أن هذه الأخيرة في حالة التوقف عن الدفع وبالتالي كان على السيد الخبير ومن الضروري تصنيف هذا الدين ضمن قائمة الديون المتأثرة نظرا لعدم وفاء الشركة المدينة بالتزاماتهاوأن السيد الخبير في تقريره أشار إلى أن تاريخ قفل الحساب هو 2019/7/31، وأن البنك حصر دينه في تاريخ 2021/5/31 الشيء الذي يجعل الفوائد غير مستحقة معتمدا في ذلك على دورية والي بنك المغرب 19 ج/ 2002 الصادرة بتاريخ 2002/12/13 ضاربا عرض الحائط للمقتضيات القانونية التي تحث على احتساب الفوائد وتجد سندها في الفصل 495 من مدونة التجارة " تحتسب الفوائد بقوة القانون " كما جاء في العقود الموقعة بين العارض بنك (ش. م.) وشركة (د. و. ا. د.) " إذ أن ابنك قد منح قرضا وتم التوقيع والمصادق علية من طرف المدينة والذي يعتبر شريعة المتعاقدينكما يجد سنده أيضا في الفصل 497 من مدونة التجارة الذي ينص صراحة على " يسجل الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد " ذلك أن الفصل 2 و 3 من مدونة التجارة تنص صراحة أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى القوانين وأعراف وعادات التجارة أما بخصوص لاستعمال البنك للسعر الأقصى بالنسبة للتجاوزات عن تسهيلات الصندوق فالمادة 3 المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2014/06/26 تنص صراحة على تطبيق سعر الفائدة مع إضافة نسبة قارة وأن كل استعمالات القرض المتجاوزة للأدون الواردة في الفصل 19 من هذا تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء هاته النسبة القصوى تقتضيها دورية والي بنك المغرب 19 ج 2006 المؤرخة بتاريخ 2006/10/23 والمعدلة بالدورية 18 ج 2013 بتاريخ 2013/08/19 والتي تنص في هاته الحالة على تطبيق سعر فائدة غير السعر التعاقدي دون تجاوز سعر الأقصى للفوائد التعاقدية المحدد في هاته الدورية في المواد 4 و 8 و 9 وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 والمتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان. إن العارض بنك (ش. م.) كان يجدد سعر الفائدة عند كل اتفاق وا البنك ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في عقود القروض داخل سقف الأدونات وأعلى سعر مسموح به على التجاوزات، وعليه فإنه الخبير بقيامه بهذا الفعل قد تجاوز توصيات السلطة المالية الوصية بعدم احتساب النسبة القصوى عند تجاوز الأذون، وعلى هذا الأساس فتطبيق البنك لسعر الفائدة غير السعر التعاقدي هو تطبيق مشروع وقانوني لا يخرج عن إطار والتي دوريات والي بنك المغرب والمقتضيات القانونية للعقد الرابط بين الطرفين و تعمد السيد الخبير تجاهلها وبذلك تكون الفوائد التي قام بخصمها من المديونية مستحقة للبنك بدون أدنى منازعة وأن الاجتهاد القضائي يساير هذا التوجه وهو ما أقرته محكمة قرار عدد 2/847 المؤرخ في 2022/12/01 عدد 2020/3/3/294 : ''إن دفع البنك بأن الخبير لم يعتمد الفصل الذي ينص على أن كل تجاوز للأذونات الممنوحة أو التي حل أجلها تطبق عليها الفوائد حسب النسبة الجاري بها العمل يجعل مبلغ الفوائد المحتسب من طرفه خاطئ ومخالفا للعقد الرابط بين الطرفين وهو دفع جدي لما له من تأثير على وجه ،قضائها وأن محكمة الموضوع باستبعادها لهذا الدفع يكون قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر وعرضة للنقض " وبناء على ما تم شرحه الناحية القانونية والواقعية لاعتماده على أسس محاسبية غير ثابتة. أما فيما يخص خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تجدر الإشارة وكما ورد في تقرير السيد الخبير وأيدته المحكمة أن مؤسستنا البنكية وتطبيقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر كان لزاما عليها إحالة الدين على قسم المنازعات وبالتالي حصر الحساب سنة بعد آخر عملية دائنة، حيث نجد أن الخبير لم يعتبر الفارق بين المبلغ المطالب به والمبلغ الذي حدده الخبير بناء على سنة من بعد آخر عملية دائنة فوائد غير مستحقة، بل ترك الصلاحية للمحكمة للبث في الفوائد المستحقة من تاريخ أي الاتفاقية أم القانونية إلى تاريخ الأداء معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة والذي ينص صراحة على يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه وجب أنأعلاه يكون ما خلص إليه السيد الخبير غير مؤسس منمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به حيث إن هذا الحكم وإن كان قد استند على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف السيد (د.) فإن ما يعاب عليه هو عدم إعمال مقتضيات الخبرة بجميع مضامينهاذلك أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن المديونية التي يطالب بها البنك تقدر بمبلغ 70 654. 16314 درهم وحدد بالمقابل المديونية في 86, 595. 692. 14 درهم أي بفارق 05884 632 1 درهم وهو المبلغ الذي قضت المحكمة بأدائه لفائدة المدعية شركة (د. و. ا. د.). فالسيد الخبير قام كما هو مبين في التقرير بالتطرق لمجموعة من النقط المحددة حكم التمهيدي ليحدد بذلك الفوائد الزائدة ومن تم مديونية البنك العالقة في ذمة شركة (د. و. ا. د.)وهو بذلك لم يضمن أو يشر بتاتا في تقريره كون المديونية العالقة بذمة شركة (د. و. ا. د.) فقد تم أداؤها مسبقا من طرف المدعية شركة (د. و. ا. د.) لفائدة مؤسسة بنك (ش. م.) ذلك أن المحكمة التجارية قد قضت بأداء العارض للمدينة مبلغ 163205884 درهم دون التأكد هل المدعية شركة (د. و. ا. د.) قد قامت بأداء الدين المستحق للمدعى عليه أي المؤسسة البنكية بما فيه الفوائد التي اعتبرها السيد الخبير زائدة من عدمه وذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 319 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وأن الدين ثابت في مواجهة المدعية من خلال الوثائق المحاسباتية التي توصل بها السيد الخبير والتي على أساسها خلص إلى المديونية العالقة بذمة شركة (د. و. ا. د.) قد وصلت إلى مبلغ 59586. 692. 14 درهم وكان لزاما على السيد القاضي الابتدائي التأكد من واقعة أداء الدين الذي بقي عالقا بذمة شركة (د. و. ا. د.) قبل الحكم على العارض بأدائه الفوائد الزائدةوأن العارض يلتمس على هذا الأساس، إلغاء الحكم الابتدائي فيما على العارض بأدائه لفائدة شركة (د. و. ا. د.) مبل 058,84 632. 1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونيةوإرجاع الأمور إلى نصابها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قض الحكم على العارض بأدائه لفائدة شركة (د. و. ا. د.) مبلغ 84 1632058 درهم مع الفوائد القانونية تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب مع ذلك من آثار قانونية وإرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من منح شركة (د. و. ا. د.) مبلغ الابتدائي من 058,84 1.632 درهم وبعد التصدي القول والحكم بإجراء خبرة حسابية بنكية تعهد لخبير مختص في مثل هاته النوازل وتراعى فيها المقتضيات القانونية حفظ حق العارض المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية معالتعقيب بنك (ش. م.) قصد التعقيب.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم التجاري ونسخة القرار الصادر عن محكمة النقض والمشار إليه أعلاه .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2025 رجع خلالها البريد المضمون في حق المستانف عليها بملاحظة عنوان ناقص ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة04/11/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلقبان الحكم جانب الصواب لما اعتمد على تقرير الخبرة الذي خلص الى انه لم يقف على أي تأخير في الافراج عن القرض الا بعد استيفاء كامل الضمانات و تحقيق جميع الشروط و أكد أن المديونية محددة في 14.692.595،96 درهم و الخبير لم يشر الى ان المديونية العالقة بذمة المستانف عليها قد تم أداؤها مسبقا و كان على السيد الخبير تصنيف هذا الدين ضمن قائمة الديون المتعثرة نظرا لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الحكم المستانف رفض التعويض عن افراج البنك عن مبلغ القرض استنادا الى ان المستانف عليها هي من تأخرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، و بخصوص ضرورة تحديد المديونية من قبل السيد الخبير و التحقق من أداء المستانف عليها و خلو ذمتها منه لم يكن محل أي طلب نظامي في نازلة الحال حتى يمكن البت في هذه المديونية و التحقق من أدائها .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الخبير أشار الى ان تاريخ قفل الحساب هو 31/7/2019 و ان البنك حصر دينه في 31/5/2021 و ان الفوائد تكون غير مستحقة استنادا الى دورية والي بنك المغرب فان
ذلك يكون مخالفا لمقتضيات المواد 495 و497 و 2 و 3 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق و كذا وفق العقود المبرمة بين الطرفين ، فانه و بالرجوع الى تقرير الخبرة و الى العقود المدلى بها ضمن الملف المبرمة بين الطرفين ، يتبين ان الطاعن لم يقفل الحساب البنكي داخل الاجل القانوني و هو 31/7/2020 رغم ان اخر عملية دائنة عرفها حساب المستانف عليها كانت بتاريخ 31/7/2019 و لم يقم بحصر الحساب و احالته على قسم المنازعات الا بتاريخ 14/12/2021 ، واستمر في احتساب الفوائد المدينة غير المستحقة خلال الفترة ما بين 17/5/2019 الى غاية 14/12/2021 و التي اخذ فيها السيد الخبير عبد الرحيم (د.) بعين الاعتبار للفوائد العادية و فوائد التاخير و الضريبة على القيمة المضافة تقيدا بمقتضيات مدونة التجارة وفق ما أشار اليه بتقريره ، وكذا بمقتضيات دروية والي بنك المغرب و هي مقتضيات تفرضها القوانين و الأعراف المعمول بها.
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق باستعمال البنك للسعر الأقصى للفائدة نتيجة تجاوز الاذون الواردة بالفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 26/6/2014 ، هو تطبيق مشروع و قانوني و لا يخرج عن اطار دورية والي بنك المغرب و للمقتضيات الاتفاقية للعقد الرابط بين الطرفين و هو ما تجاهله الخبير و بذلك تكون الفوائد التي قام الخبير بخصمها من المديونية مستحقة له ، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة فقد تبين ان السيد الخبير اطلع على الاتفاقات المتعلقة بان كل استعمالات القرض المتجاوزة للاذون الواردة في الفصل 19 من عقود فتح قروض تؤدي الى تقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء ، هذه الفائدة القصوى المنصوص عليها في قرار وزير المالية و الخوصصة بتاريخ 29/09/2006 و في دورية والي بنك المغرب ، و التي بعد دراستها و ايراد جداول بخصوصها انتهى الى مبلغ 11.278،34 درهم غير مستحق و يتعين ارجاعه للمستانف عليها لعدم احترام الطاعن الفوائد المتعاقد عليها خلال الربع الأول من سنة 2019، فيكون ما جاء بالسبب غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم اعمال الخبرة بجميع مضامينها ، إذ أن الحكم المستانف قضى بالفرق بين المديونية العالقة بذمة المستانف عليها و المديونية المطالب بها دون ان يشير السيد الخبير الى ان المديونية العالقة بذمة المستانف عليها قد تم اداؤها مسبقا و ان الحكم المستانف لم يتحقق بدوره من الأداء ، فانه خلافا لما ورد بالسبب فالدعوى الحالية لا تتعلق بالتحقق من المديونية القائمة لفائدة البنك حتى يتم التحقق و التحقيق فيها ، بلهي تتعلق بمسؤولية البنك بخصوص احتساب مبالغ غير مستحقة قانونا و الحكم لم يقم باجراء الفرق بين الدينين بل إن المبلغ المحكوم به هو مجموع المبالغ الغير مستحقة و المفصلة كالاتي وفق ما ورد بتقرير الخبرة :
تحديد الفوائد المدينة مابين 2020/07/31 و 2021/05/31 المحتسبة من طرف البنك بعد مرور أجل سنة على أخر عملية دائنة في مبلغ 844.333,72 درهم
تحديد المبالغ المدينة المحتسبة من طرف البنك وغير المستحقة عن الفترة من 2021/06/30 ولغاية 2021/12/14 في مبلغ 90،533.030درهم .
الوقوف على فوائد مدينة زائدة محتسبة على الحساب الجاري والمحددة في مبلغ 11.278,34 ،أي انه تم الوقوف على فوائد مدينة زائدة وغير مستحقة مترتبة على الحساب الجاري،اعتبارا من تاريخ و قفل و حصر الحساب بتاريخ 2020/07/31 ولغاية حصره من قبل المدعى عليه بتاريخ 2021/12/14 المحددة في مبلغ 1.388.642،96 درهم.
الوقوف على فوائد مدينة غير مستحقة مترتبة على القرض المشترك – حصة البنك اعتبارا من تاريخ قفل وحصر الحساب بتاريخ 2020/07/31 ولغاية حصره من قبل المدعى عليه بتاريخ 2021/12/14 والمحددة في مبلغ 233.415,88 درهم .
و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف و غيابيا في حق المستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .