Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65777

Identification

Réf

65777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5617

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8221/3719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette.

L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit.

Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/12/2016 تحت عدد 4223 ملف عدد 2616/8201/2016 الذي قضى في الشكل عدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/08/2016 جاء فيه أنه وفي اطار نشاطه البنكي والمالي تعامل مع المدعى عليها التي استفادت من تسهيلات بنكية فى اطار الحساب الجاري على اساس ان تلتزم بتسديدها في ن استحقاقات قارة غير انها تماطلت في ذلك الى ان تخلذ بذمتها مبلغ 2.052.933,38 درهم عن رصيد مدين بالاضافة الى الفوائد العادية وفوائد التاخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30-04-2016 الاداء التام، رغم المحاولات المبذولة معها بهذا الصدد، ومادامت العبرة بكشوف الحساب التي تظل ذات حجية قانونية عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة فضلا عن الاجتهاد القضائي، لاجله فهو يلتمس الحكم عليها بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد العادية والتاخير والمصاريف التي ستحتسب من تاريخ اقفال الحساب الى يوم الاداء التام وتعويض تحدده المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني. مرفقة مقالها باصل كشف حساب.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 01-12-2016 والتي جاء فيها ان المدعى عليها استفادت من تسهيلات بنكية في اطار حساب جاري بالاطلاع وهي تصنف ضمن لات القصيرة الامد وبمثابة تسبيقات الحساب الجاري، والحال ان كشف الحساب المعدة من طرف خلافه فيقع مؤسسات وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب يعتبر وسيلة اثبات وله حجية، وعلى من يدعي عليه عبء الاثبات علما ان المدعى عليها كانت تتوصل كل شهر ببيانات العمليات الدائنية والمدينية ولها اجلا شهر قصد الاعتراض عليها ، وبما انها غادرت عنوانها ولم تحضر ولم تدل بما يفيد هذا الاعتراض ، ومتى تبين للمحكمة ان الكشف تنقصه احدى الشروط امكن لها الأمر بخبرة حسابية قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية المستخرجة، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي ملتمسة الحكم وفق مقاله.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب في ما قضى به بعدم قبول الدعوى تأسيسا على علة مفادها أن البنك العارض لم يدلي بعقد القر البنك العارض لم يدلي بعقد القرض و بكشف حساب مفصل وأن ما أسس عليه الحكم المستأنف منطوق قراره جاء غير مصادف للصواب كما ستبين لمجلس المحكمة من خلال الآتيمن حيث العلة المتعلقة بعدم الإدلاء بعقد القرض فإن الحكم المطعون فيه أسس ما قضى من عدم قبول الدعوى على علة جاء فيها وأن المحكمة انطلاقا مما أدلى به المدعي من كشف حساب تضمن مديونية إجمالية مجردة من أي تفصيل أشعرته بالإدلاء بعقد القرض لعلها تتحقق من مصدر المديونية المذكورة أمام الصلاحية المخولة لها بنص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تجعل مسألة من النظام العام و للمحكمة حق إثارتها تلقائيا لكن المدعي تخلف عن الإستجابة لتكليف المحكمة معزيا ذلك إلى الحجية المخولة قانونا لكشف الحساب ، والحال أن ما تمسك به يتعارض و قيمة الكشف المدلى به الذي تبين للمحكمة أنه لا يرقى إلى درجة كشوف الحساب مناط مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، إذ إن ذلك يظل رهينا بتضمينه مجموعة من البيانات طبقا لدورية والي بنك المغرب المنظمة لهذا الشأن ، و عدم احترام هذا المقتضى يجعله عديم الأثر " لكن و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله :إن الأمر يتعلق بتسهيلات بنكية منحها البنك العارض للمستأنف عليها في إطار حسابهاالجاريوأن البنك العارض كان يمنح تلك التسهيلات البنكية للمدعى عليها تبعا لعلاقة الثقة التي تربطالزبون بالمؤسسة البنكية وأن التسهيلات البنكية التي يقدمها البنك لزبونه ليست عقدا و إنما تتم في إطار التسامح إذا كان الزبون يلجأ إلى ذلك بشكل عرضي ، أو الإتفاق الضمني إذا كان الزبون يلجأ إلى ذلكبشكل مستديمو هو ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات و تبعا لذلك فإن التسهيلات البنكية أو تسهيلات الصندوق ليست بعقد قرض بقدر ما هي تمويل دوري لحساب الزبون يقوم على الثقة و الإئتمان دون الحاجة لإبرام عقد فتح اعتماد أو عقد تسهيلاتو استنادا إلى ذلك يكون التعليل الذي صاغته المحكمة في الحكم قد جاء غير مؤسس و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد جاء على غير أساس ومن حيث العلة المتعلقة بكشف الحساب فإن الحكم المستأنف قد رد طلب العارضة وقضى بعدم قبوله بعلة أن كشف الحساب المستدل به من طرفها لا يرقى إلى درجة كشف الحساب مناط مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة حيث جاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي: " لكن حيث إن المدعي تخلف عن الإستجابة لتكليف المحكمة معزيا ذلك إلى الحجية المخولة قانونا لكشف الحساب ، و الحال أن ما تمسك به يتعارض و قيمة الكشف المدلى به الذي تبين للمحكمة أنه لا يرقى إلى درجة كشوف الحساب مناط مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، إذ إن ذلك يظل رهينا بتضمينه من البيانات طبقا لدورية والي بنك المغرب المنظمة لهذا الشأن ، و عدم احترام هذاالمقتضى يجعله عديم الأثر"لكن خلافا لما علل به الحكم المستأنف قضاءه فإن برجوع المجلس الوقر إلى كشف الحساب المدلى به من طرف البنك العارض رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى يتبين له أنه جاء نظاميا و طبقا لدورية والي بنك المغرب و معدا وفق ما تقتضيه المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و تضمن جميع مفردات المديونية و العمليات الدائنية و المدينة المجراة به و غير من الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها تعتبر في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية و كذلك المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-193 بتاريخ 2014/12/24 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22 التي نصت على أنه '' يعتد بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان و فق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب لا، بعد استطلاع رأي مؤسسات الإئتمان ، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " وأن البنك العارض يدلي لمجلس المحكمة بكشف حسابي مفصل بكل العمليات المجراة به و متضمن لمفردات المديونية و مستجيب لدورية والي بنك المغرب و معد وفق الكيفيات المنصوص عليها واستنادا إلى مقتضيات المادة 492 و 334 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون 103.12 فإن المديونية ثابتة و يتعين الحكم بها ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا سماع القول و التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي عدد 4223 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2016/8201/2616 و بعد التصدي الحكم على شركة (ز. ب. أ.) ZAIR (C. T.) شركة ذات مسؤولية محدودة بأدائها للعارضة مبلغ 2.052.933.38 درهم ، إضافة إلى الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ 2016/04/30 إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025 رجع البريد المضمون في حق المستأنف عليها بغير مطالب به، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه

و حيث ان الطاعنة تقر في صحيفة الدعوى على ان المديونية المطالب بها مترتبة عن تسهيلات بنكية في اطار حساب جاري دون ان تستدل بعقد فتح الاعتماد ، للوقوف على حقوق و التزامات الطرفين ، بما في ذلك الالتزام بسداد الاستحقاقات المتفق عليها و موجبات سقوط الأجل ، وان كشف الحساب المدلى به إضافة الى انه غير مفصل و مخالف لدورية والي بنك المغرب في هذا المجال ،فانه لا يمكن أن يقوم مقام عقد فتح الاعتماد أو حتى إثباته . كما أقرته محكمة النقض في قرار لها مؤرخ في 18-02-2010 عدد 308 ملف تجاري رقم 474/3/3/2009 و الذي اعتبر أن عدم إدلاء البنك بالعقد المبرم بينه و بين زبونه يجعل الدين المطالب باسترجاعه غير ثابت و لا يمكن اعتماد كشف الحساب لإثبات عقد القرض . و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الدعوى لهذه العلة، يكون مرتكزا على أساس قانوني و يتعين تأييده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.